موسوعة المحكمه الاداريه العليا

العلاوة التشجيعية

 

العلاوة التشجيعية

==============

الطعن رقم  3083     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1606

بتاريخ 13-04-1986

الموضوع : علاوة

فقرة رقم : 2

وضع المشرع شروطاً محددة لإستحقاق العلاوة التشجيعية من بينها أن تكون كفاية العامل قد حددت بتقدير ممتاز فى العامين الآخرين – حصول العامل على مرتبة ممتاز فى العامين الآخرين لا يعنى حتما حصوله على العلاوة التشجيعية – أساس ذلك : – أنه يتعين أن تعمل جهة الإدارة سلطتها التقديرية فى منح العلاوة فى حدود النسبة المقررة .

 

( الطعن رقم 3083 لسنة 29 ق ، جلسة 1986/4/13 )

=================================

الطعن رقم  0034     لسنة 30  مكتب فنى 34  صفحة رقم 249

بتاريخ 04-12-1988

الموضوع : علاوة

الموضوع الفرعي : العلاوة التشجيعية

فقرة رقم : 1

ربط المشرع بين منح العلاوة التشجيعية و تقرير الكفاية بحيث لا يتأتى منح العلاوة إلا بسند من هذا التقرير – قبل العمل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 بتعديل قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة لم يكن يحرر عن العاملين شاغلى الوظائف العليا تقرير لقياس كفاية الأداء – مؤدى ذلك :- لم يكن من الجائز منحهم علاوة تشجيعية لإمتناع سند إستحقاقها من حيث الأصل .

 

( الطعن رقم 34 لسنة 30 ق ، جلسة 1988/12/4 )

=================================

الطعن رقم  1054     لسنة 30  مكتب فنى 32  صفحة رقم 992

بتاريخ 22-03-1987

الموضوع : علاوة

الموضوع الفرعي : العلاوة التشجيعية

فقرة رقم : 1

رخص المشرع لجهة الادارة فى منح علاوات تشجيعية للعاملين بها تعادل العلاوة الدورية المقررة حتى لو تجاوز العامل نهاية الاجر المقرر للوظيفة و ذلك تقديرا للعامل المجد و تشجيعا له على زيادة الانتاج و الارتقاء بمستوى الاداء – تمارس الادارة هذه الرخصة فى نطاق سلطتها التقديرية طبقا لمقتضيات و طبيعة العمل مع مراعاة الضوابط التى حددها المشرع – لا تثريب على الادارة ان وضعت قاعدة عامة مجردة للمفاضلة بين المرشحين باختيار الاكبر سنا فالأقدم فى الدرجة رغبة فى اظهار التقدير للمجدين من العاملين الذين قاربوا سن انتهاء الخدمة بحسبانهم اولى بالرعاية و تشجيعا لغيرهم ممن لازال لديهم متسع من الوقت على مواصلة البذل و العطاء . تقدير الاداء المتميز و الجهد الخاص امر يدخل فى صميم اختصاص الادارة – ليس للقضاء ان يحل نفسه محلها ما لم يثبت أن الادارة قد اساءت استعمال سلطتها .

 

( الطعن رقم 1054 لسنة 30 ق ، جلسة 1987/3/22 )

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى