استئناف حكم – براءة ذمه من دين الايجار
|
إنه فى يوم
الموافق / /
بنــــــــــاءاً على طلب السيد / ======
ومحلـه المختار مكتب الأستاذ /
عدنان محمد عبد المجيد المحامى
بالنقض
والدستورية العليا والأساتذة /
عفاف
أحمد فرج ،عبدالعزيزأحمـد ، أحمد عمارة ، ياسر
عبدالعــــزيز ،
شعبان أحمد المحامون 94 أ ش أحمد عصمــت
/ عين شمس / القاهـرة
أنا محضر محكمة الجزئية قد إنتقلت وأعلنت :
السيــــــــــد / ====
مخاطباً مع :
وأعلنته بالإستئناف
الأتى
ææ إستــــــــئناف
الحكم الصادر فى الدعوى رقم لسنة 2003
مدنى
كلى الخـــانكة بجلسة
30/6/2004 والقاضى منطوقه : ” حكمت
المحكمة
بإخلاء المدعى عليه أحمد سعيد أحمد حســــن من الشقة
السكنية المبينة الحدود والمعالم والمساحة بصحيفة الدعوى وعـقد
الإيجار سندها والمؤرخ 1/8/2001 وإلزامه بتسليمــــها للمدعى
خالية من الشواغل والأشخاص وألزمته المصروفات و خمـــــسة
وسبعون جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة “
ææ وكان المستأنف ضده قد أقام دعواه بصحيفة أودعها
قلم كتاب المحكمة وأعلنت قانوناً للمستأنف طلب فى ختامها الحكم بإخلاء المستأنف من
العين المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وعقد الإيجار المؤرخ 1/8/2001
وتسليمها إليه خالية من الأشخاص والشواغل ، وذلك على سند من القول بأنه بموجب عقد
الإيجار المؤرخ فى 1/8/2001 إستأجر المستأنف منه العين الكائنة بناحية الخصوص نظير
أجرة شهرية وقدرها 185 جنيه
ææ وإستطرد المستأنف ضده إلى الزعم بأن المستأنف قد
إمتنع عن سداد القيمة الإيجارية خلال مدة ستة أشهر بدءاً من 1/1/2003 بحيث أصبحت
ذمته مشغولة – كما يزعم – بمبلغ 1200 جنيه بما حدا به لإنذاره بالتكليف بالوفاء
بتاريخ 11/5/2003 حيث أقام دعواه بطلباته آنفة البيان
وقدم سنداً لإدعاءاته حافظة مستندات حوت
أصل عقد الإيجار سند الدعوى والإنذار المعلن للمستأنف
ææ وكانت الدعوى قد تداولت بالجلسات حيث مثل وكيل
للمستأنف بها وقرر ببراءة ذمته من دين الأجرة وقدم سنداً لذلك حافظة مستندات طويت
على صور ضوئية للعديد من إنذارات العرض للمستأنف ضده عن الأعوام من 2001 حتى 2004
على النحو الوارد بالأوراق
ææ وبجلسة المرافعة الأخيرة فى 7/4/2004 قررت
المحكمة حجز الدعوى للحكم حيث أصدرت حكمها أنف البيان ولما كان هذا القضاء قد ران
عليه الفساد فى الإستدلال والقصور فى التسبيب فإنه يحق للطالب إستئنافه للأسباب
الأتية :
السبب
الأول
الفساد
فى الإستدلال لبراءة ذمة المستأنف من دين الأجرة
ææ البين من مطالعة الحكم المستأنف أنه بالرغم مما
أورده بمدوناته من قالته أنه قد طالع عقد الإيجار سند الدعوى إلا أنه لم يفطن
لحقيقة واقعة حوتها بنــــــود العقـد الذى بين يديه ومؤداها بطلان هذا التكليف
بالوفاء من جانب المستأنف ضده وبراءة ذمة المستأنف من دين الأجرة ذلك أن العقد سند
الدعوى قد تضمن البند الأتى نصه : ” …… يزيد الإيجار المقرر من أول
نوفمبر سنة 2011 بإذن الله تعالى ( يدفع الإيجار كامل فى 1/11/2011 ) بما يؤكد
وفقاً لهذا البند أن القيمة الإيجارية المنصوص عليها فى العقد لا تدفع كاملة وإنما
يسدد جزء منها حتى تاريخ إستحقاقها كاملاً إعتباراً من 1/11/2011
ææ والحق الذى لا مرية فيه ولا يأتيه الباطل من بين
يديه ولا من خلفه أن المستأنف كان قد سدد مبلغ 11000 جنيه كمقدم للإيجار على أن
يتم سداد مبلغ مائة جنيه من القيمة الإيجارية وخصم مبلغ 85 جنيه شهرياً من مقدم
الإيجار حتى
1/11/2011 بالإضافة إلى ثلاثة أشهر التأمين
ææ وكان المستأنف قد قام بعرض المتفق عليه من
القيمة الإيجارية على المستأنف ضده بما فيها الفترة المطالب بها فى الدعوى الماثلة
وقيام المستأنف ضده بخصم باقى القيمة الإيجارية من مقدم الإيجار المدفوع من القيمة
الإيجارية ومن ثم كان لزاماً على قضاء الحكم المستأنف بحث مضمون هذا البند الوارد
بالتعاقد لا سيما وهو واضح فى دلالته على عدم القيام بسداد كامل القيمة الإيجارية
من المستأنف إلا بحلول 1/11/2011 وبالبحث عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين إذا
إفترضنا وجود ثمة غموض فى هذا البند وعلى ضوء ما جاء بنص المادة 151/1 من التقنين
المدنى والتى تقول بأنه ( يفسر الشك لمصلحة المدين )
ولما هو مستقر عليه بإجماع أئمة الفقه بهذا الشأن إذ قيل فى ذلك بأنه :
( إذا كانت عبارة العقد غير واضحة
وحاول القاضى التعرف على الإرادة المشتـــــركة للمتعاقدين بالعوامل التى يستأنس
بها فى ذلك والتى بيناها فيما تقدم فلم يفلح فى التعرف على هذه الإرادة وقام الشك
فى ذلك فسر هذا الشك فى مصلحة المدين
وتقول الفقرة الأولى من المادة 151 مدنى فى هذا الصدد [ يفسر الشك لمصلحة المدين ]
والمفروض فيما تقدم أن هناك عبارة فى العقد ناقصة تتناول إلتزاماً أو شرطاً من
شروط الإيجار وقد حاول القاضى تفسير هذه
العبارة فلم يستطع أن يرجح معنى على أخر من المعانى التى تحتملها العبارة فعند ذلك
يلجأ إلى القاعدة التى تقضى بأن التفسير فى مصلحة المدين والمقصود بالمدين هنا هو
المتعاقد الذى يقع عليه عبء الإلتزام يقع على المدين بهذا الإلتزام أما عبء الشرط
فقد يقع على المدين أو على الدائن بحسب الأحوال . مثل ذلك الإلتزام بالأجرة عبؤه
يقع على المدين به وهو المستأجر ، فإذا كانت هناك عبارة غامضة بمقدار الأجرة ووقع
الشك فى تفسيرها كان التفسير فى مصلحة المستأجر …….. )
( راجع فى ذلك الوسيط
فى شرح القانون المدنى الإيجار والعارية – عبد الرزاق السنهورى – جـ 6 طـ 1988 –
صـ 272 )
ææ لما كان ذلك وكان للقاضى أن يستعين فى تفسير بنود
العقد ودلالته بكافة طرق الإثبات المقررة قانوناً كالبينة والقرائن وشهادة الشهود
للإستهداء بحقيقة النص لما هو مستقر عليه فى قضاء النقض من أنه :
( للمحكمة أن تستعين بالبينة
والقرائن فى تفسير ما غمض من نصوص العقد )
( نقض 7/6/1951 – م ق
م – 98 – 847 )
( نقض 15/2/1945 – م ق
م – 61 – 842 )
ææ فإذا ما تقرر ذلك وكان الثابت من البند الوارد
بالعقد أن القيمة الإيجارية لا تستحق كاملة إلا إعتباراً من 1/11/2011 وكان ذلك
يعنى بوضوح تام لا لبس فيه ولا إبهام أن القيمة الإيجارية غير مستحقة كاملة إلا
إعتباراً من هذا التاريخ وكان المستأنف قد عرض على المستأنف ضده طوال السنوات
الماضية مبلغ 100 جنيه شهرياً بإنذارات عرض متتالية على المستأنف ضده لعدة سنوات
دون أن يحرك المستأنف ضده ساكناً بما يعد قرينة على صحة هذا الوفاء ومطابقته لصحيح
الواقع وبنود العقد وكان المستأنف قد قدم تلك الإنذارات بين يدى قضاء الحكم
المستأنف وتمسك ببراءة ذمته من دين الأجرة المطالب بها فإنه والحال كذلك يضحى
الحكم المستأنف قد أتى مشوباً بالفساد فى الإستدلال بما يوجب إستئنافه وبخاصة وأن
المستأنف يعتصم بكافة طرق الإثبات المقررة قانوناً للتدليل على براءة ذمته من دين
الأجرة المطالب بها لوجود مبلغ 11000 جنيه كمقدم لعقد الإيجار
بناء عليه
أنا المحضـــــر سالف الذكر قد إنتقلت وأعلنت المعلن إليه بصورة من هذه
الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة
إستئناف عالى بنها الكائن مقرها / شارع
الجليل – مدينة بنها أمام الدائرة فى
تمام الساعة الثامنة صباح يوم الموافق
/ / ليسمع المعلن إليه الحكم :
أولاً : بقبول هذا الإستئناف شكلاً
ثانياً : وفى
الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً ببراءة ذمة المستأنف من دين
الأجرة المطالب به مع إلزام المستأنف ضده المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة
ولأجل …………. ،،