موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 10030 لسنة 57 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة الثامنة عقود زوجي

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الأحد الموافق 19/11/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار /الدكتور /عبد الفتاح صبري أبو الليل                        نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضويه السيد الأستاذ المستشار/  سعيد حسين محمد النادي                                      نائب رئيس مجلس الدولة

و   السيد الأستاذ المستشار/  سعيد مصطفي عبد الغني                                     نائب رئيس بمجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار / ثروت محمد                                                                  مفوض الدولة

وسكرتارية السيد  / خليل إبراهيم  محمد                                                                        أمين السر

أصدرت الحكم الأتي

في الدعوى رقم 10030 لسنة 57 ق

المقامة من :-   عايده محمد السيد زوجة المعتقل الياس/ حمدي عمر سرحان عمر

ضد السيد :-     وزير الداخلية       بصفته

الوقائع :-

أقامت المدعية هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 25/1/2003طلبت في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بصفة بأن يؤدي لها تعويضا عن كافة الأضرار المادية والأدبية التي  أصابتها من جراء اعتقال زوجها مع إلزام المدعي عليه بصفته المصروفات 0

وقالت المدعية شرحا لدعواها أن زوجها اعتقل في4/5/1995 دون ذنب أقترفه ، وتم إيداعه في السجن ليلاقي كل أنواع العذاب والهوان0

ونعت المدعية على قرار اعتقال زوجها أنه صدر مشوبا بعيوب مخالفة للقانون والانحراف بالسلطة وانعدام السبب حيث لم يكن من المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام وقت اعتقاله في4/5/1995 وإنما تم اعتقاله لأسباب سياسية محضة 0

وأضافت المدعية بأن زوجها أصيب بسبب اعتقاله بإضرار مادية وأدبية جسيمة تمثلت في هدم كيان أسرته وتحملها أعباء نتيجة اعتقاله وسبب لها ذلك شعورا بالإحباط والألام النفسية التي أصابته نتيجة البعد عن أهلة وتقيد حريته دون سند من القانون 0

وقد جرى تحضير الدعوى لدي هيئة مفوضي الدولة على النحو المبين بمحاضر الجلسات وفيها قدم الحاضر عن المدعية حافظة مستندات طويت على المستندات المبينة على غلافها0

وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه لأسباب الحكم بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدي للمدعية التعويض المناسب الذي تقدره المحكمة جبرا للإضرار المادية والأدبية التي أصابتها من جراء اعتقال زوجها0

وحددت المحكمة جلسة18/12/2005 لنظر الدعوى وتدوول نظرها على النحو المبين بمحاضر الجلسات وفيها قدم وكيل المدعية حافظة مستندات كما قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاعه طلب في ختامها الحكم :-برفض الدعوى وإلزام المدعية المصروفات وبجلسة21/5/2006 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم مع مذكرات خلال شهر وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه عند النطق به 0

المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا 0

حيث أن المدعية تطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى إليه تعويضا عما أصابه من أضرار مادية وأدبية من جراء اعتقال زوجها في الفترة من4/5/1995 أفرج عنه في 2/11/2005 والمصروفات

وحيث إن الثابت أن المدعى تقدمت للجنة التوفيق في بعض المنازعات بالطلب رقم 12829 لسنة 2002 وأوصت الجنة بجلسة 21/7/2002 برفض الطلب ،

تابع الحكم فى الدعوى رقم 10030 لسنة 57ق

ومن ثم فإن المدعية يكون قد سلكت الطريق الذي رسمه المشرع بالقانون رقم 7 لسنة 2000 وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ، فهي مقبولة شكلا 0

وحيث أنه عن الموضوع – فأن من المستقر عليه أن مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الصادرة منها هو قيام خطأ من جانبها بأن يكون قرارها غير مشروع لعيب من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة ،وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر مباشر من هذا الخطأ وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر 0

وحيث أن الثابت أن زوجها اعتقل في الفترة  سالفة البيان ولم تقدم جهة الإدارة ثمة مستندات تبرر اعتقال زوج المدعية خلال هذه الفترة 0

وحيث أن من المسلم به أن نظام الطواريء هو نظام استثنائي يستهدف غايات محددة ليس فيها ما يولد سلطات مطلقة أو مكنات بغير حدود ، فهو محض نظام خاضع للدستور والقانون ويتحقق في نطاق المشروعية ويدور في ذلك القانون وسيادته ويتقيد بحدوده وضوابطه المرسومة 0

وحيث أن القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارىء  قد منح في المادة الثالثة منه لرئيس الجمهورية سلطة اعتقال الأشخاص المتشردين والمشتبه فيهم ، كذلك الخطرين على الأمن والنظام العام ، ولما كان المقصود بالاشتباه هو المعنى الاصطلاحي لهذه العبارة الواردة في القانون رقم 89 لسنة 1945 في شأن المتشردين والمشتبه فيهم ، كذلك فإن الخطرين على الأمن والنظام العام يقصد بهم الأشخاص الذين تقوم بهم خطورة على الأمن تستند إلى وقائع حقيقية منتجة في الدلالة على هذا المعنى ويجب أن تكون هذه الوقائع أفعالا معينة يثبت ارتكاب الشخص لها ومرتبطة ارتباطا مباشرا بما يراد الاستدلال عليه بها ، كما أن مجرد انتماء الشخص – لوصح – إلى  جماعة ذات مبادىء متطرفة أو منحرفة عن الدستور أو النظام الاجتماعي لا يعني حتما وبذاته اعتباره من الخطرين على الأمن بالمعنى المقصود من هذا اللفظ على مقتضي قانون الأحكام العرفية ما دام لم يرتكب فعلا شخصيا وأمورا من شأنها أن تصفه حقا بهذا الوصف 0

وحيث أن الجهة الإدارية لم  تحدد وقائع مادية محددة ارتكبها زوج المدعية وكانت ثابتة في حقه حتى يمكن إدراجه ضمن المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام حسبما استقرت عليه أحكام المحكمة من ضرورة استناد الخطورة إلى  وقائع حقيقية منتجة في الدلالة على هذا المعنى فأن قرار اعتقال زوج المدعية يكون قد صدر بالمخالفة لحكم المادة الثالثة من قانون الطوارىء السابق الإشارة إليه على نحو يتوافر معه ركن الخطأ في جانب الجهة الإدارية 0

وحيث أن الاعتقال هو عين الضرر لأنه يحول بين المرء وكسب عيشه وينأى به عن أهله وذويه ليلقى به في المذلة والهوان فضلا عن سلب حريته وإهدار لكرامته وأدميته ، فيكون بالتالي قرار الاعتقال قد الحق بالمدعية أضرارا مادية وأدبية يحق له المطالبة بالتعويض عنها 0

ومن حيث أنه تتوافر علاقة السببية بين الخطأ الذي ثبت في حق جهة الإدارة مصدرة القرار الخاطىء الذي الحق بالمدعية من جراء صدوره أضرارا مادية وأدبية بما يتوافر معه مناط مسئوليتها 0

ومن حيث أن التعويض قد شرع لجبر الضرر ويدور معه وجودا وعدما ويقدر بمقداره ، لذا فان المحكمة تقدر تعويضا جابرا لما أصاب المدعية من أضرار مادية وأدبية نتيجة اعتقال زوجها في الفترة سابقة البيان بتاريخ4/5/1995 وحتى 2/11/2005 بمبلغ مقداره عشرة آلاف وخمسمائة جنية  يلزم به المدعى عليه بصفته 0

ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا ، وفي الموضوع بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى للمدعية مبلغا  مقداره عشرة آلاف وخمسمائة جنية وألزمته بصفته بالمصروفات 0

سكرتير المحكمة                                                                 رئيس المحكمة

 

 

 

 

هدى

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى