صحف استئناف

استئناف فرعى – اسره

 

مربع نص: الموضوع
استئناف فرعى 




كطلب المستأنف 
وكيل المستأنف  

المحامى
انه في يوم      الموافق   /   /

بناء على طلب السيد / ====ومحله المختار مكتب الأستاذ
/عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا الكائن مقره 94أ شارع
أحمد عصمت – عين شمس الشرقية والأساتذة/عبد العزيز أحمد عبد العزيز/ مروة عدنان /
هند حمدي / ريهام سلام / محمود صبحى/ على طارق /عمرو بدران / مصطفى محمد / شيماء
حمدى / عماد حمدى   المحامون بالقاهرة0

انتقلت أنا           محضر محكمة       الجزئية وأعلنت:-

السيدة / ===

مخاطباً مع
:- 

                   وأعلنتها بالاستئتاف
الأتى

 

اقامت المستأنف ضدها فرعياً الاستئناف رقم 12130 لسنة
131 ق استئناف عالى القاهرة لشئون الاسرة وقد تحدد لنظره جلسة 17/12/2014 امام
الدائرة (14) استئناف عالى  و بتلك الجلسة
حضر وكيلاً عن المستأنف فرعياً وطلب اجلاً للاستئناف الفرعى وسداد
الرسم فقررت
هيئة المحكمة الموقرة التأجيل لجلسة 10/3/2015 للاستئناف الفرعى وسداد الرسم 0

الواقعات

 

اقامت المستأنف ضدها فرعياً الدعوى رقم 440 لسنة 2014
اسرة الحدائق دعوى نفقة زوجية وصغيرين وطلبت الحكم بالزام المستأنف فرعياً بان
يؤدى لها نفقة زوجية ولصغيريها محمود احمد على , محمد احمد على من تاريخ رقع
الدعوى مع امره باداء ما يفرض فى المواعيد القانونية والزامه بالمصاريف ومقابل
اتعاب المحاماة و ذلك حيث انها زوجة للمستأنف فرعياً بموجب عقد زواج شرعى فى
11/2/2004 و قد دخل بها وعاشرها معاشرة الازواج ومازالت فى عصمته حتى الان وانجب
منها على فراش الزوجية الصحيح الصغيرين محمد , محمود  وعى حد زعمها انها تركها بلا نفقة ولا منفق مما
حدا بها لاقامة دعواها الماثلة و قد تداولت الدعوى بالجلسات وورد التحرى بانه يعمل
عامل فى السيراميك و حضر وكيلاً عن المستأنف فرعياً و قد حافظة مستندات طويت على
صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومى تفيد ان المستأنف فرعياً والتى تفيد بان
المستأنف الفرعى فلاح عامل زراعى و يعول والدته المسنة و شكك فى التحريات و طلب
احالة الدعوى للتحقيق  وقررت هيئة المحكمة
الموقرة التأجيل لجلسة 14 /6/2014 وقضت المحكمة بالزام المستأنف فرعياً بان يؤدى
للمستأنف ضدها فرعياً مبلغ 300 نفقة زوجية 200 نفقة للصغيرين من 1/4/2014 و اصدرت
الحكم سالف الذكر 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

وحيث ان هذا الحكم مشوباً بعيب الإجحاف بحقوق المستأنف
حيث المبلغ المقضي به  يجاوز قدرته المالية
ولا يستطيع أن يفى به الامر الذى يستئنافه للأسباب الآتية  :-

 

 

السبب الاول

الاجحاف بحقوق المستأنف

عدم تناسب المبلغ المقضى به مع قدرة و يسار المستأنف
المالية و الاعباء التى تقع على عاتقه

الحكم المستأنف وقد قضى بمبلغ 300 جنية نفقة زوجية و200 جنيه نفقة للصغيرين
فقد اجحف بحقوق المستأنف والذى يعمل عامل زراعى والبين من بطاقة الرقم القومى
للمستأنف والذى يعول والدته المسنة حيث ان الهيئة الموقرة اكتفت بالتحرى الوارد
بان المستأنف يعمل عامل فى مجال السيراميك و التفت عن طلب المستأنف والذى يشكك فى
التحريات وطلب احالة الدعوى للتحقيق فلم تستجيب الهيئة الموقرة حتى تتبين من طبيعة
عمل المستأنف ووالوقوف على حقيقة دخله والذى يعول والدته المسنة ولذلك فقد اجحف الحكم
المستأنف بحقوق المستأنف وقضى بما لايتناسب وقدرة ويسار المستأنف المالية و
والاعباء الاخرى التى تقع على عاتقه مما يستوجب تعديل الحكم المستأنف بما يتناسب
مع قدرة ويسار المستأنف فرعياً المالية والاعباء الاخرى التى تقع عاتقه 0

بنـــــاء عليــه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليها
وسلمتها صوره من هذا وكلفتها بالحضور أمام استئناف عالي القاهرة لشئون الأسرة
والكائن                                                        
التجمع الخامس القاهرة الجديدة مجمع محاكم القاهرة الجديدة لشئون الأسرة
أمام الدائرة(  14 ) استئناف عالي القاهرة
للأحوال الشخصية وذلك بمشيئة الله تعالى في يوم  الثلاثاء الموافق  10/ 3/2015 في تمام  الساعة الثامنة والنصف صباحاً وما بعدها ليسمع
المستأنف ضده الحكم عليه لصالح المستأنفة0

اولاً :- بقبول الاستئناف شكلاً 0

ثانياً:- وفى الموضوع بتخفيض النفقة المحكوم بها بما
يتناسب مع قدرة المستانف الفرعى المالية و يساره والاعباء الاخرى التى تقع على
عاتقه مع الزامهم المصاريف و مقابل اتعاب المحاماة .

مع حفظ كافة حقوق المستأنفة الأخرى 0

ولأجل العلم ,,,,,,,,,,,,,,,,

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى