اعذار المدين فى العقد
اعذار المدين فى العقد
=================================
الطعن رقم 0350 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 156
بتاريخ 10-01-1983
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : اعذار المدين فى العقد
فقرة رقم : 2
الثابت من العقد المبرم بين الطرفين أن البند السادس منه ينص على حق الشركة الطاعنة فى إسناد أعمال النقل لآخر فوراً و بدون تنبيه أو إنذار و تحت مسئولية الناقل إذا لم يقدم الأخير العدد المطلوب من السيارات فى المواعيد التى تضمنها البند السابع من العقد و من ثم يكون المطعون ضدهم قد تنازلوا عن حقهم فى الاعذار قبل إسناد تنفيذ إلتزاماتهم الناشئة عن العقد إلى آخرين إذا قعدوا عن تنفيذها ، و يكون الحكم المطعون فيه إذا إستلزم اعذارهم على خلاف ما تم الإتفاق عليه فى العقد قد خالف نصوص العقد مما يعتبر خطـأ منه فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 350 لسنة 50 ق ، جلسة 1983/1/10 )
=================================