موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 6532 لسنة 50 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة (عقود وتعويضات- زوجي)

بالجلسة المنعقدة علناً يوم الأحد الموافق 28/10/2007

برئاسة السيد الأستاذ المستشــــــــــــــار / حمدى ياسين عكاشـــــــــة               نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / خالد جمال محمد السباعي              نائب رئيس مجلس الدولة

و/ سعيد مصطفى عبد الغني           وكيل مجلس الدولـــــــــة

وحضور السيد الأستاذ المستشـــــــــــار  / محمد مصطفى عنــــــــان                         مفوض الدولـــــة

وسكرتارية السيـــــــــــــــــــــــــــــــــد  / طارق عبد العليم تركــــي                سكرتير المحكمة

أصدرت الحُكم الآتي

في الدعوى رقم 6532 لسنة 50 ق

المقامة من:

مصطفى حسين مصطفى البحيرى

ضـــــــــــد:

  • رئيس الهيئة العامة لمشروعات الصرف ( بصفته الرئيس الأعلى لمشروعات صرف الجيزة والإدارة العامة لمشروعات صرف مصر الوسطـى) .
  • رئيس مجلس إدارة بنك مصر ( بصفته الرئيس الأعلى لفرع البنك بالقناطر الخيريـة ).

والدعوى رقم 13898 لسنة 54ق

المقامة من:

رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف    “بصفته”

ضـــــــــــد:

مصطفى حسين مصطفى البحيرى .

الوقائع

أقام المدعى الدعوى رقم 6532 لسنة 50ق. وقد سبق للحكم الصادر من محكمة الجيزة الابتدائية بجلسة 31/3/1996 والحُكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 22/6/1997 والحُكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 25/1/2000 بتحصيلها والذي تحيل عليهم المحكمة فيما ورد بهم جملة وتفصيلاً وتعتبرهم جزءاً متمماً ومكملاً لهذا الحُكم فيما أورد من واقعات الدعوى وما دار بين الخصوم من أوجه دفاع ودفوع وما قدموه من مستندات وذلك بُعداً عن الإعادة والتكرار لجواز الإحالة على حكم آخر صادر في نفس الدعوى أو في دعوى أخرى طالما أنه قد صدر بين الخصوم أنفسهم وأودع ملف الدعوى وأصبح بذلك ورقة من أوراقها وعنصراً من عناصر الإثبات فيها  يناضل الخصوم في دلالته ، وتوجزه هذه المحكمة بالقدر اللازم لحمل المنطوق على أسبابه ، في أن المدعى قد عقد الخصومة  فيها بصحيفة مودعة ومعلنة أمام محكمة الجيزة الابتدائية في 5/6/1995 وردت بجداولها تحت رقم 1832/1995 م . ك . الجيزة طلب في ختامها الحُكم (1) قبل المدعى عليه الأول بفسخ نموذج عقد ومواصفات المؤرخ 24/4/1993 والمحرر بين المدعي والمدعى عليه الأول على النموذج 2333 ب لجنة وإلزامه  بأن يؤدى للمدعى مبلغاً وقدره 143.386 جنيه قيمة مستحقاته والتعويضات عن الأضرار المادية الأدبية ، وتمهيداً لهذا الحُكم يلتمس المدعى إلزام المدعى عليه  الأولى بتقديم العقد سالف الذكر باعتباره مستنداً تحت يده محرراً لمصلحة الخصمين وتثبيتاً لحقوقهما والتزاماتهما المتبادلة ، (2) إلزام المدعى عليه بالتسييل لخطاب الضمان بملغ  20000 جنيه لصالح المدعى ، وإلزامهما المصاريف والأتعاب بحكم مشمول بعاجل النفاذ .

وذلك تأسيساً على أنه بتاريخ 24/4/1993 أسند المدعى عليه الأول إلى المدعى القيام بإنشاء خمسة كباري ومصبات وترميم عشرين كوبرى ومصباً وتوريد وتركيب وتثبيت مقاييس رخام بموجب الأمر رقم (1)  الصادر من الإدارة العامة لصرف الجيزة ، كفر غطاطي ، ترعة المنصورية . بما قيمته الإجمالية 399.518جنيه

تابع الحكم في الدعويين رقمي 6532 لسنة 50 ق. و 13898 لسنة 54ق.

على وعد بأن يبدأ العمل في 24/4/1993 لينتهي في 23/4/1994 ، وفي 8/5/1993 قسم تسليم المدعى ثلاث مواقع للعمل هي كوبرى بمها والسعودية وكفر عمار ، ولكن تسليم العمل في كل موقع على حدة مع تحديد الشرائط الخاصة بهذا الموقع من النواحي الهندسية لم يتم رغم مطالبات المدعى المتكررة والملحة والتي آثر المدعي أن يقدمها كتابة وتسليمها للجهة بطريقة رسمية أو  برسائل أو برقيات . أى أن الجهة لم تقم بالتزامها قبل المدعى بغرض عرقلة عمله لأسباب يعلمها الله هذا بالإضافة إلى أن المدعى اعترضته عقبات في المواقع مثل وجود  كابلات تليفونية وأنابيب مياه شرب وخلافه  مما لا يمكن علاجه إلا عن طريق الجهات الإدارية  التابعة لها مما اضطر المدعى إلى إبلاغ المدعى عليه  الأولى بنَهو هذه العقبات  ، فإذا بطلباته تدخل إطار الروتين الحكومي دون حسم مما عطل أعمال المدعى ومثال ذلك أن المدعى عليه الأول أخطر مديرية الطرق والنقل بغلق طريق يعوق عمل المدعى وكانت الإجابة أن أهالى المنطقة يعترضون ، وبينما كان مقرراً لنَهو الأعمال 23/4/1994 إلا أن الجهة الإدارية خاطبت المدعى بعد هذا التاريخ بوجوب نَهو الأعمال رغم وجود العقبات ورغم عدم تحديد  المناسيب والمحاور التى يقوم العمل على أساسها ورغم عدم تسلم المدعى بقية المواقع وعدم صرف المستحقات  حتى أن قيمة 5% من الأعمال التى أقرها المدعى عليه الأولى وهي 20000 جنيه لم  تصرف للمدعى ، هذا بالإضافة أن المشروع انتقل من إدارة لأخرى بعد التحقيق مع المسئولين مما أربك العمل ، كما إنه بعد سحب العملية من المدعى ، ولم يقم المدعى عليه الأول بحصر ما تم  من أعمال لإمكان المحاسبة عليه ، وبعد ذلك قام المدعى عليه الأول بسحب العملية من المدعى رغم أن له مستحقات منها 20000 جنيه قيمة أعمال 5 % و 4800 أجر مهندس و 40000 جنيه أُجرة سيارتين و 13000 جنية قيمة أسمنت تصلَّد بعد تراخى المدعى عليه الأول في تحديد المناسيب والمحاور وتسليم المواقع على الخرائط بالإضافة إلى 10800 جنية قيمة أُجرة خفراء للمواقع بالإضافة إلى مصاريف أخرى مبينة على التفصيل بمستندات المدعى ما حصيلته 93386 جنيهاً ،  فقام المدعى بإنذار المدعى عليه الأول بالوفاء بمستحقاته واستعداد الاستئناف العمل في 29/9/1994  قبل سحب العملية إلا أنه  لم يجد استجابة فأقام الدعوى رقم 2830/ 1994 م 0 ك  بذات  الطلبات إلا أن المحكمة رفضتها  بحالتها بسبب عدم تقديم المدعى لمستنداته مما اضطر معه المدعى إلى إعادة إقامتها مرفقاً بها مستنداته مضيفاً طلب 50000 جنيه تعويضاً للمدعى عما أصابه من أضرار مادية ومعنوية  من جراء سحب العملية  منه بدون وجه حق ،  ولما كان المدعى  يربطه بالمدعى عليه الأول عقد ومواصفات محرراً على النموذج رقم 2333 ب لجنة  ،  إلا أن هذا العقد تحرر من نسخة واحدة بين المدعى عليه الأول والمدعى بتاريخ 24/4/1993 ، وإن المدعى عليه  الثاني لديه خطاب ضمان لصالح المدعى عليه الأول بمبلغ 20000 جنيه ، وخلص إلى طلب الحُكم بسالف طلباته .

وتدوول نظر الدعوى بجلسات تلك المحكمة على النحو الثابت في محاضر جلساتها ، وبها مثل المدعى وقد أربع حوافظ مستندات ومذكرة بالتصميم على طلباته وأخرى شارحه دفع فيها ببطلان العقد لعدم حصول الادارة على إذن بالتعاقد وأنه لم يصدر قرار بسحب العملية وصمم على طلباته وطلب ندب خبير ، وقدم وكيل الهيئة المدعى عليها حافظتي مستندات ومذكرة شارحه  دفع بها بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى ، ومثل وكيل  المدعى عليه  الثاني ومقدم مذكرة دفع بها بعدم جواز نظر  الدعوى لسابقة الفصل فيها ،  واحتياطياً برفض الدعوى ،  وبجلسة 31/3/1996 قضت تلك المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى هذه المحكمة … وأبقت الفصل في المصاريف .

ونفاذاً لهذا القضاء وردت الدعوى إلى هذه المحكمة وقيدت بجدولها بالرقم المعروض .

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانوني في الدعوى  ارتأت فيه الحُكم بقبول الدعوى شكلاً.وفي الموضوع بفسخ العقد المؤرخ 24/4/1993 نموذج رقم 2333ب وما يترتب على ذلك من آثار أخصها صرف مستحقات المدعى عن الأعمال التى قام بتنفيذها ورد خطاب الضمان وإلزام الجهة الإدارية بتعويضه  وإلزامها المصروفات .

وحيث تدوول نظر الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت في محاضر جلساتها ، وبها مثل المدعى بشخصه ووكيل وقدم حافظة مستندات وثلاث مذكرات دفاع بالتصميم على طلباته ، ومثل وكيل الهيئة المدعى عليها وقدم حافظة مستندات ومذكرة دفاع دفع فيها أصلياً : بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحُكم الصـادر في الدعوى رقم 2830/1994م.ك الجيزة واحتياطياً:برفضها وإلزام المدعى المصروفات ، ومثل المدعى

تابع الحكم في الدعويين رقمي 6532 لسنة 50 ق. و 13898 لسنة 54ق.

عليه الثاني بوكيل وقدم مذكرة دفاع دفع فيها بذات الدفع المبدى من الهيئة  المدعى عليها ، وبجلسة 22/6/1997  قضت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى وألزمت المدعى المصروفات .

وإذ لمْ يَلق هذا القضاء قبولاً لدى المدعى قام بالطعن عليه بالطعن المقيد تحت رقم 3805/ 44 ق.ع.

وبجلسة 25/1/2000 قضت المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثالثة – بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه  بإلغاء الحُكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى دائرة العقود والتعويضات للفصل فيه بهيئة مغايرة وأبقت الفصل في المصروفات .

ونفاذاً لهذا القضاء ردت الدعوى إلى هذه المحكمة .

وحَيْثُ إنَّ واقعات الدعوى رقم 13898/54 ق تتحصل في أن المدعى بصفته عقد الخصومة فيها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة  في 12/9/20001 أعلنت قانوناً إلى المدعى عليه بطلب الحُكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعى بصفته مبلغ وقدره 232969.360 جنيه والفوائد القانونية  بواقع 4.5 سنوياً من تاريخ الاستحقاق طبقاً لنص المادة  49 مكرراً من العقد المبرم بين الادارة والمدعى  وحتى  تاريخ السداد والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة مع ضم الدعوى الماثلة للدعوى رقم 6532 لسنة 50ق المقامة من المدعى عليه ضد المدعى بصفته أمام ذات المحكمة وذلك للارتباط  ووحدة الموضوع ولكى يصدر فيها حكماً واحداً وذلك تأسيساً على أنه بموجب عقد إدارى أسندت الإدارة العامة لصرف الجيزة التابعة للهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف عملية إحلال  وإنشاء وترميم كبارى ومصبات رخام إلى المدعى بقيمة إجمالية  قدرها مبلغ 399518.75 جنيه وصدر له أمر التشغيل رقم (1) لسنة 1993 على أن يكون تاريخ البدء المقرر للعملية هو 24/4/1993 وتاريخ النَهو المقرر لها هو 23/4/1994 وتم تسليم موقع العمل للمدعى عليه بتاريخ 8/5/1994 دون أى عوائق تحول دون البدء في التنفيذ وتقاعس المدعى عليه منذ إسناد العملية له ولم يلتزم بالبرنامج الزمني المحدد  للتنفيذ ، ونظراً لأن المدعى قد تأخر في تنفيذ الأعمال المسندة إليه ولم يقم بانجازها في مواعيدها المحدده وطبقاً للبرنامج الزمني الموضح بشروط التعاقد الأمر الذي حدا بالإدارة إلى استعجاله ولما استبان لها أن العمل يسير ببطء ولا ينبئ عن إمكان نَهوه في الموعد المقرر لها فكان أن قامت بإنذاره وإخطاره أكثر من مَرة لإنهاء العمل ،  وكان جملة ما قام بتنفيذه من إعمال قد بلغ 5 % من قيمة العملية فقد بادرت الإدارة إلى إنذاره بسحب العمل وحددت يوم 2/8/1994 لحصر ما قام به من أعمال على الطبيعة فى حضوره ، وبتاريخ 28/9/1994 تمت الموافقة على سحب العمل منه وطرح الأعمال المتبقية التى لم يقم بتنفيذها المدعى عليه في مناقصتين عامتين على عقدين الأول أسند للمقاول أحمد عقل زيدان بتاريخ 1/3/1995 ، والثاني أسند إلى الجمعية التعاونية للإنشاء ومواد البناء بالقاهرة بتاريخ 15/3/1997 ، وقد تم الانتهاء من تنفيذ الأعمال المتبقية على حساب المدعى عليه وبَلغت مديونيـة نتيجة التنفيذ على حسابه المبالغ الآتية : بالنسبة للأعمال التي نُفِذَت على حسابـــه بمعرفـــة المقاول/ أحمد عقل زيدان  1-  فروق أسعار 16036.544، نشر وإعلان 11041.500، غرامة تأخير 11112.993 ،10% مصاريف إدارية 3819.103 ، وجملة المديونية المستحقة للمدعى عليه لدى الإدارة 27292، فتكون جملة المديونية المستحقة للهيئة 14718.140 ، ثانياً : بالنسبة للأعمال التى نفذت على حسابه بمعرفة الجمعية التعاونية للإنشاء ومواد البناء بالقاهرة ، فروق أسعار 162674.150 ،  نشر وإعلان 12561 ، غرامة تأخير 23175.051 ، 10% مصاريف إدارية 19840.020 ، لتكون جملة المديونية المستحقة على المدعى عليه للإدارة 218251.220 وبذلك يكون جمالة المبالغ المدين بها المدعى عليه المذكور للهيئة هو مبلغ 14718.140+ 218251.220 = 232969.360 جنيه الأمر الذي حدا به إلى إقامة دعواه ابتغاء الحُكم له بصفته سالف طلباته.

وحَيْثُ إنَّه لدى تحضير هيئة مفوضي الدولة الدعوى قدم وكيل المدعى حافظة مستندات، وأودعت تلك الهيئة تقريراً مسبباً بالرأى القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحُكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى إلى المدعى بصفته مبلغاً مقداره مائتين واثنين وثلاثون ألف وتسعمائة وتسعة وستون جنيهاً وثلاثمائة وستون قرشاً ورفض ما عدا ذلك من طلبات ، وإلزام المدعى عليه بالمصروفات .

وحَيْثَّّّ تدوول نظر الدعويين بجلسات المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة  4/9/2001 قررت المحكمة ضم الدعوى رقم 13898 /54ق إلى الدعوى رقم 6532/ 50ق ، وبها حضر المدعى بشخصه ووكيل محام وطلب أولاً:الحُكم بفسخ العقد المؤرخ 24/3/1993على النموذج 2333ب،والمحرر

تابع الحكم في الدعويين رقمي 6532 لسنة 50 ق. و 13898 لسنة 54ق.

بين المدعى والمدعى عليه الأول بصفته وإلزامه بأن يؤدى له مبلغاً مقداره 143386 جنيه قيمة مستحقاته عن الأعمال التى قام بتنفيذها والفوائد القانونية بواقع 5% ،  ثانياً : إلزام المدعى عليه الثاني بتسييل خطاب الضمان بمبلغ 20000 جنيه وفوائد 10 % سنوياً ،  ثالثاً : التعويض عما أصاب المدعى من أضرار مادية وأدبية وتبلغ قيمتها 342000 جنيه مع إلزام الإدارة  بالمصروفات وقدم حافظتي مستندات ومذكرتي دفاع والتمس وقف الدعوى وإحالتها للتحقيق تمهيداً لإحالتها للنيابة الإدارية لإثبات المخالفات الإدارية والفنية وعدم التحقيق في الشكاوى  المقدمة من المدعى السابق تقديمها ومثل المدعى عليه الثاني بصفته بوكيل وقدم أربع حوافظ مستندات ، وبجلسة 11/3/2007 قررت المحكمة إصدار الحُكم بجلسة 4/7/2007 مع مذكرات في أجل ضربته قدم خلاله  المدعى مذكرة بدفاعه مرفقاً بها بعض المستندات ، وبها مد أجل الحُكم لجلسة 21/10/2007 ثم أعيدت الدعوى للمرافعة لجلسة 28/10/2007 لتغيير التشكيل والحُكم آخر الجلسة ، حيث صدر الحُكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .

وحَيْثُ إنَّ المدعيين يطلبان الحُكم بسالف طلباتهما .

وحَيْثُ إنَّ أوراق الدعويين ومستنداتها بحالتهما الراهنة غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة للفصل في موضوعهما ، ومن ثم فإن المحكمة ترى استجلاء لوجه الحق في الدعويين إحالتهما إلى مكتب خبراء وزارة العدل لأداء المأمورية المبينة بمنطوق الحُكم عملاً بِحُكم المادة 135 من قانون الإثبات .

وحَيْثُ إنَّه وعَنْ المصاريف فإن المحكمة ترجئ البت فيها عملاً بمفهوم المخالفة لحكم المادة184/1مرافعات.

فَلِهَذه الأسباب

حَكمت المحكمة : وقبل الفصل في الدعويين بنَدب مكتب خبراء وزارة العَدل في محافظة الجيزة ليندب بدوره أحد خبرائه المختصين أو لجنة منهم عند الاقتضاء تكون مهمته مطالعة أوراق الدعويين ومستنداتهما ، وما عسى أن يقدمه له الخصوم من أوراق ومستندات ومطالعة عقد عملية التداعي والانتقال لمعاينة مواقع عمليه التداعي على الطبيعة إن كان لذلك مقتضى ، وبيان طبيعة عملية التداعي وقيمتها المالية الإجمالية ومدة تنفيذها وتاريخ استلام المقاول/مصطفى حسين مصطفي البحيرى لمواقع هذه العملية خالية من العوائق والموانع ،  وحجم وقيمة الأعمال التى قام بتنفيذها وتاريخ نَهوها وقيمة المبالغ المالية التى صُرِفَت له ، وقيمة مديونيته للهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف إن وُجِدت ، وبيان مدى إخلاله بالتزاماته إن وُجِدَت بتسليمها في الميعاد المحدد لها والوقوف على مدة التراخي في تنفيذ العملية وعما إذا كانت أسباب التراخي في التنفيذ ترجع إلى المقاول المذكور أم إلى الجهة الإدارية أو لأسباب خارجية عن إرادة أيهما  أو إرادتيهما وبيان قيمة الفروق المالية التى تحملتها الجهة الإدارية عند التنفيذ على الحساب ، وفي ضوء كل ما تقدم بيان الأضرار التى لحقت بالمتداعين وقيمة التعويض الجابر لها ، وبالجملة تحقيق الدعويين للوقوف على مدى أحقية المتداعين ( المقاول والجهة الإدارية ) في طلباتهما في الدعويين لتكون مهيأة للفصل فيها وللخبير في سبيل أداء مأموريته الانتقال إلى أي جهة حكومية أو غيرها لمطالعة ما بها من مستندات وأوراق تكون منتجة في الدعويين ، وسماع أقوال من يرى سماع أقواله دون حلف يَمين ، وكلفت المدعيين في الدعويين إيداع مبلغ ألفي جنيه مناصفة فيما بينهما خزينة المحكمة على ذمة أتعاب ومصاريف الخبير وحددت جلسة 2/12/2007 في حالة عدم سداد الأمانة لنظر الدعوى بحالتها ، وجلسة 27/1/2008 في حالة سدادها ، وعلى قلم الكتاب إرسال ملف الدعويين إلى مكتب الخبراء المختص فور إيداع الأمانة ، وعلى الخبير إيداع تقريره ملف  الدعوى وذلك  قبل الجلسة المحددة بوقت كاف ، وصَرحت للخصوم بالإطلاع عليه فور وروده ، وأبقت الفصل في المصاريف ، وعلى قلم الكتاب إعلان الخصوم بمنطوق هذا الحُكم وبالجلسة المحددة.

سكرتير المحكمة                                                        رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

ايمان على

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى