ادوات المحامى

الإثبا ت أمام القاضى الجنائى طبقاً للماده / 225 أ . ج لايجوز إثبات تسليم ما يجاوز نصاب البيئة إلا بالكتابة ولا يجوز إثبات عكس الثابت بالكتابه

 الإثبا ت أمام القاضى
الجنائى طبقاً للماده / 225 أ . ج

لايجوز  إثبات
تسليم ما يجاوز نصاب البيئة

إلا بالكتابة

ولا يجوز إثبات عكس الثابت بالكتابه

إلا  بالكتابه

نصت الماده / 225 أ . ج على أنه :-

            ”
تتبع المحاكم  الجنائيه فى المسائل
غير الجنائيه التى تفصل تبعا للدعوى الجنائيه ،  طرق الإثبات المقررة فى القانون  الخاص بتلك المسائل ” .

 

وتطبيقاً لهذا النص جرى قضاء محكمه النقض – الدوائر
الجنائيه – على أن :-

            ”
المحاكم  الجنائيه تتقيد بقواعد الإثبات
الوارده
 فى القانون المدنى  إذا كان قضاؤها فى الواقعه الجنائية  يتوقف  على وجوب الفصل  فى مسألة مدنيه تكون عنصراا من عناصر الجريمة
المطلوب الفصل فيها ” .

 نقض 3/2/1959 – س 10 – 31 – 143

نقض
9/12/1968 – س 19 – 217 – 1062

نقض
27/1/1941 – مج القواعد القانونيه – محمود عمر – جـ 5 – 199 – 380

            فالقاعدة
العامة ، أن  كل ما توقف  عليه الفصل فى الدعوى الجنائيه –  من مسائل مدنيه أو غير جنائيه ، تتقيد المحاكم
الجنائيه فى إثباته بقواعد  الإثبات
المقررة فى القانون الخاص بتلك المسائل المدنية أو غير الجنائية عموما .

            وقد
وضع قانون الإثبات قيودا فى الإثبات ، سواء فيما يتصل بإثبات  ما يجاوز نصاب البيئة ،  أم ما يتصل بإثبات  ما خالف أو جاوز ما إشتمل عليه دليل كتابى ،

فقد نصت الماده / 60 من قانون الإثبات المعدل
بالقانون 23 / 1992 الصادر 1/10/1992 على أنه :-

            ”
فى غير المواد التجارية إذا كان التصرف القانونى  تزيد  قيمته على عشرين جنيهاً ( صارت مائه جنيه
بالماده / 7 من القانون 23/1992 )  أو
كان غير محدد القيمة ، فلا تجوز شهاده الشهود فى إثبات
 وجوده أو إنقضائه مالم يوجد إتفاق أو نص يقضى
بغير ذلك ” .

كما نصت الماده 61 / إثبات على إنه :-

            ”
 لا يجوز الإثبات بشهادة اتلشهود فيما
يخالف أو يجاوز ما إشتمل عليه دليل كتابى ” ،
 بمقتضى هذا النص الصريح  لا يجوز إثبات عكس الثابت بالكتابه إلا بالكتابة

نقض
مدنى 21/ 11/1967 – س 18 –261 – 1736

نقض
مدنى 24/5/1962 – س 13 – 102 – 676

نقض
مدنى 5/4/1956 – س 7 – 66 – 496

            ومن
المقرر المتواتر فى قضاء الدوائر المدنية لمحكمه النقض ،  أن ما جاوز نصاب البيئة لا يجوز إثباته إلا
بالكتابة ، وأن الثابت بالكتابه لا يجوز إثبات عكسه إلا بالكتابه – وهذه القاعدة
الأصولية الملزمة المنصوص عليها
 فى
المادتين 60 ، 61 من قانون الأثبات 25 / 1968 ،  ملزمة أيضاً للقاضى الجنائى ، فلا يجوز للقاضى
الجنائى –
 طبقاً للماده / 225 أ . ج –
أن يثبت بالبيئة  ما يجاوز  نصاب البيئة ،  ولا يجوز للقاضى الجنائى  أن يثبت 
أن يثبت  عكس الثابت  بالكتابه 
 إلا بالكتابه .

 

            وقد
جرت أحكام محكمه النقض – الدوائر الجنائيه ،  على وجوب الإلتزام بقواعد الإثبات بالكتابه ، فى
كل ما إشترطه القانون المدنى أو قانون الإثبات
 أو غيرهما من القوانين – إثباته بالكتابة ،  طالما كانت المسألة المدنية أو غير
الجنائية  يتوقف عليها الفصل فى الدعوى
الجنائية .

نقض
3/2/1959 – نقض 9/12/1958 ، نقض 27/1/1941 سالفه الذكر

وتطبيقات هذه القاعدة الأصولية عديدة جدا ، ومتواترة
فى قضاء الدوائر الجنائيه بمحكمه النقض ،

ففى واقعات التسليم فيما يجاوز نصاب البيئة ،  قضت محكمه
النقض بأن :-

            ”
الودائع التى  تزيد  قيمتها عن ألف قرش ( صارت عشرين جنيهاً ثم مائه
جنيه فى التعديل الذى أوردته م / 7 من القانون 23/92  لا يقبل أثباتها بالبيئة فى دعوى تبديدها أو
إختلاسها أمام محكمه الجنح لأنه لا يجوز أثباتها بالبيئة أمام المحاكم المدنيه
” .

نقض
13/2/1958 – س 19 – 80 – 242

وفى  إثبات
العقود عموما ، ومنها عقد الأمانه ،
 قضت محكمه النقض بأنه :-

            ”
إثبات وجود عقد الأمانه فى جريمة خيانة الأمانه  يتعين  الإلتزام فيه بقواعد الإثبات المذكورة  فى القانون المدنى ”

نقض
19/1/1975 – س 26 – 15 – 65

نقض
16/10/61 – س 12 – 155 – 797

 وتقول محكمه
النقض :

            ”
يتعين الإلتزام بقواعد الإثبات  المقررة  فى القانون المدنى  لإثبات عقد الأمانة ” وتقول : ” فإذا
قيد القانون القاضى بدليل معين ينص عليه  كما هو 
الشأن بالنسبة لإثبات عقد الأمانة فى جريمة خيانه الأمانه –
 فإنه  يتعين إلتزام قواعد الإثبات المقررة فى القانون
المدنى ”

نقض
18/1/1970 – س 21 – 25 – 101

نقض
24/2/1974 – س 25 – 40 – 183

نقض
4/6/45 – مج القواعد القانونيه – محمود عمر جـ 6 – 590 – 726

كما حكمت محكمه النقض بإنه :

            لا
يقبل أثبات عقد الوكالة الذى
 تزيد عن
نصاب البيئة بشهادة الشهود ”

نقض
4/2/1952 – س 3 – 250 – 676

 وفى شأن اٌرارات
، وكل ما يستوجب الحصول على دليل كتابى قضت محكمه النقض بأنه :-

” التسجيل الصوتى يعد ولا ريب اقرار غير قضائى ،
ولما كانت الطاعنه تسلم فى أسباب طعنها أن المطعون ضده قد أنكر أن هذا التسجيل خاص
به ،  فإنه على الطاعنه أن تثبت صدوره
منه طبقا للقواعد العامه فى الإثبات فى القانون المدنى ، وإذ كانت هذه القواعد
توجب الحصول على دليل كتابى فى هذه الصدد ، فإن قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز
الإثبات بالبينة ينسحب على هذا التسجيل ويتضمن الرد عليه ” .

نقض
23/2/1970 – س 21 – 67 – 272

والدفع بعدم جواز الاثبــــات بالبيئــــــــة

وبعـــــدم جواز الإثبــــــــات إلا بالكتابـه

فيما جاوز نصاب البيئة ، أو خالف دليلا

كتابيا من الدفوع الجوهرية .-

            ”
فقضت محكمه النقض فى العديد من احكامها ، إنه وإن كان الدفع بعدم جواز الإثبات  بالنظام العام ، – إلا أنه من الدفوع الجوهرية
مادام دفاع المتهم قد تمسك به ”

نقض 8/4/1973 – س 24 – 103 – 499

نقض 6/12/1965 – س 16 – 176 – 916

نقض 19/5/1964 – س 15 – 83 – 426

            وإذ
تشددت أحكام محكمه النقض ، فى إستلزام الدجليل الكتابى فى حالات لزومه ، وفى
عدم جواز الإثبات بالبيئة فى حالة عدم جواز الإثبات بها ، إلا أنها قصرت هذه
القيود
 على أحكام الأدانه   دون
أحكام البراءه .

فقضت محكمه النقض بأن :-

            ”
المحكمه لا تكون فى حل من قواعد الإثبات المدنيه  إلا عند القضاء بالبراءه فيجوز لها أن تنشد
البراءه فى أى موطن تراه لأن القانون لا يقيدها بتلك القواعد ألا عند القضاء
بالإدانة دون البراءة ” .

نقض
9/6/1974 – س 25 – 122 – 573

نقض
31/3/1969  – س 20 – 92 – 433

نقض
31/3/1969 – س 20 – 213 – 1087

نقض
20/12/1981 – س 32 – 206 – 1153

 بل وحرصت
أحكام محكمه النقض على المزيد من الاحتياط لصالح المتهم ، إتقاء لأى أدانه فى غير
موضعها ، فإشترطت فى دليل الإدانة الكتابى – حتى ولو كان إعترافاً للمتهم ذاته ،
سواء بلسانه أو بكتابته ،
 إن يصادق الواقع ، فإذا خالف دليل الإدانة
الحقيقة والواقع – يهدر ذلك الدليل ولو كان كتابياً ولا يعول عليه ،

فقضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها بأن :- د

            ”
جريمة خيانة الأمانه لا تقوم إلا إذا كان تسلم المال بعقد من عقود الإئتمان
الواردة على سبيل الحصر فى الماده / 341 عقوبات ،  وأن العبرة فى القول بثبوت عقد من هذه العقود هى
بحقيقه الواقع بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على إعترافة بلسانه أو بكتابته
متى كان ذلك مخالفا للحقيقة “.

نقض
19/3/1981 – س 32 – 45 – 286

نقض
8/6/1975 – س 26 – 116 – 497

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى