المحاماهصيغ العقود و اعمال الشهر

الإصلاح الزراعى

الإصلاح الزراعى

 

       لا يجوز لأى فرد أن يمتلك من الأراضى الزراعية وما فى حكمها من الأراضى البور الصحراوية أكثر من خمسين فداناً .

       كما لا يجوز أن تزيد على مائة فدان من تلك الأراضى جملة ما تمتلكه الأسرة وذلك مع مراعاة حكم الفقرة السابقة .

       وكل تعاقد ناقل للملكية يترتب عليه مخالفة هذه الأحكام يعتبر باطلاً ولا يجوز شهره .

       ولا تسرى أحكام الفقرة السابقة على الأشخاص المعنوية وتظل هذه الأشخاص خاضعة لأحكام المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 178 لسنه 1952 قبل استبدال نص المادة الأولى منه بالقانون رقم 127 لسنه 1961 على أن تعرض الطلبات المقدمة منها على المصلحة قبل التأشير عليها من المأمورية لاستطلاع رأى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى .

       ولا تخضع الشركات الزراعية المؤممة تاممياً كاملاً وفقاً لأحكام القانون رقم 117 لسنه 1961 أو بقوانين لاحقه لقيود تحديد الملكية الواردة بالمرسوم بقانون رقم 178 لسنه 1952 والقوانين المعدلة له لأن من مقتضى تأميم هذه الشركات تاممياً كاملاً أيلولة ملكيتها إلى الدولة مما يخرجها من نطاق تطبيق قيود الملكية .

 

       إذا كان الصادر منه التصرف خاضعاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعى وجب أن يكون التصرف فى حدود القدر الذى قرر الاحتفاظ به لنفسه وفقاً لأحكام هذا القانون ، وعلى أن تقدم شهادة رسمية صادرة من إدارة الاستيلاء بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى ببيان موقع الأرض المتصرف فيه من إقراره أو ببيان تفصيلى للأراضى التى احتفظ بها المالك المتصرف لنفسه ، ويشار إلى مضمون هذه الشهادة فى بند خاص بالمحرر وترفق          معه عند شهره .

       وإذا تضمنت الشهادة أكثر من الأراضى المتعامل عليها بالطلب واستدعى الأمر الرجوع إليها فى مراجعة طلبات لاحقة فيكلف صاحب الشأن باستخراج صورة فوتوغرافية منها من المكتب ، وتودع هذه الصورة بالمأمورية المختصة للرجوع إليها فيما بعد على أن يشار إلى مضمونها وإلى رقم وتاريخ المحرر المشهر المرفق أصلها معه عند التأشير على مشروعات المحررات اللاحقة .

       وعلى المكتب المختص عند إعطاء الصورة الفوتوغرافية المشار إليها أن يؤشر عليها بالعبارة الآتية ” سلمت هذه الصورة إلى الطالب لتقديمها إلى مأموريات الشهر العقارى المختصة لمراجعة الطلبات التى تتناول أطياناً من التى ورد ذكرها فيها ولا تستعمل لغير هذا الغرض وبدون أية مسئولية على مصلحة الشهر العقارى والتوثيق عن صحة ما تضمنه من بيانات أو مخالفات لأحكام قانون الإصلاح الزراعى ” .

       وتراعى أن تكون الشهادة المقدمة مستخرجة من إدارة الاستيلاء بعد أو           يناير سنة 1967 .

       ويتعين الرجوع للهيئة العامة للإصلاح الزراعى قبل اتخاذ أى إجراء بالنسبة لطلبات الشهر الخاصة بالخاضعين لأحكام القوانين أرقام 178 لسنه 1952 ، 127 لسنه 1961 ، 15 لسنه 1963 ، 50 لسنه 1969 واستصدار خطابات صريحة منها عن موضوع طلب الشهر قبل السير فى إجراءات هذه الطلبات .

 

لا تعتبر أرضاً زراعية فى تطبيق أحكام قانون الإصلاح الزراعى :

  • الأراضى الداخلة فى كردون البنادر والبلاد الخاضعة للقانون رقم 52 لسنه 1940 بتقسيم الأراضى المعدة للبناء وذلك إذا كانت قد صدرت مراسيم بتقسيمها طبقاً لهذا القانون قبل صدور قانون الإصلاح الزراعى ( أى قبل 9/9/1952 فى مجال تطبيق المرسوم بقانون رقم 178 لسنه 1952 أو قبل 25/7/1961 فى مجال تطبيق القانون رقم 127 لسنه 1961 أو قبل 23/7/1969 فى مجال تطبيق القانون رقم 50 لسنه 1969 ) .
  • الأراضى الداخلة كردون البنادر والبلاد الخاضعة لأحكام القانون رقم 52 لسنه 1940 سالف الذكر ولم تصدر مراسيم بتقسيمها قبل صدور قانون الإصلاح الزراعى بشرط مراعاة ما يأتى :
  • أن تكون هذه الأراضى عبارة عن قطعة أرض جزئت إلى عدة قطع بقصد عرضها للبيع أو للمبادلة أو للتأجير لإقامة مبانى عليها .
  • أن تكون هذه التجزئة قد تمت بوجه رسمى أى ثابت التاريخ قبل العمل بقانون الإصلاح الزراعى .

جـ- أن تكون إحدى القطع الداخلة فى تلك التجزئة واقعة على طريق قائم داخل فى التنظيم ، ومثل هذه القطعة وحدها هى التى تعتبر من أراضى البناء التى يجوز الاحتفاظ بها زيادة عن الحد الأقصى الجائز تملكها قانوناً .

  • أراضى البناء فى القرى والبلاد التى تخضع لأحكام القانون رقم 52 لسنه 1940 بتقسيم الأراضى المعدة للبناء وذلك إذا كان مقاماً عليها بناء غير تابع لأرض زراعية أو لازم لخدمتها أو إذا كانت أرضاً فضاء تابعة لبناء غير تابع لأرض زراعية أو لازم لخدمتها تبعية تجعلها مرفقاً وملحقاً به .

ولا يجوز السير فى إجراءات أى طلب شهر يتضمن شيئاً من الأراضى المشار إليها باعتبارها مستثناة من أحكام قانون الإصلاح الزراعى إلا بعد تقديم شهادة رسمية صادرة من إدارة الاستيلاء بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى موضحاً بها بيان تفصيلى عن هذه الأراضى ورقم وتاريخ قرار مجلس إدارة الهيئة باعتبارها من أراضى البناء المستثناة ، ويؤشر بمضمون هذه الشهادة مشروع المحرر وترفق معه عند شهره .

 

       لا يعتد فى تطبيق حكام القانون رقم 50 لسنه 1969 بتصرفات المالك ما لم تكن ثابتة قبل يوم 23/7/1969 تاريخ العمل به .

       فإذا كان التصرف صادراً من أحد الأفراد الخاضعين لأحكام ذلك القانون فى القدر الزائد عن الخمسين فداناً بدعوى ثبوت تاريخه قبل يوم 23/7/1969 تعين تقديم أحد المستندين الآتيين بحسب الأحوال :

  • شهادة رسمية صادرة من إدارة الاستيلاء بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى موضحاً بها رقم وتاريخ قرار مجلس إدارة الهيئة بالاعتداد بهذا التصرف ومبررات هذا الاعتداد .
  • صورة رسمية طبق الأصل من قرار اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى بالاعتداد بالتصرف مذيلة بما يفيد تصديق مجلس إدارة الهيئة على هذا القرار مع بيان رقم وتاريخ قرار مجلس الإدارة ومنطوقة .

ويفرد فى مشروع المحرر النهائى بند خاص يشار فيه إلى مرحلة التعاقد السابق وثبوت تاريخه قبل 23/7/1969 وإلى اعتداد الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بهذا التصرف ومبرراته ورقم وتاريخ قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر فى هذا الشأن من واقع الشهادة أو صورة قرار اللجنة القضائية المشار إليها ، وعلى أن يرفق أصل العقد الابتدائى والشهادة أو صورة القرار مع المحرر النهائى عند شهره .

 

       تشهر المحررات المشار إليها فى المادة السابقة ولو كان يترتب على شهرها زيادة ملكية الصادر لصالحه التصرف عن خمسين فدان .

       كذلك يجوز السير فى إجراءات طلبات المحررات الآتية بغير حاجة إلى طلب شهادة رسمية باعتداد الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بها ولو كان يترتب عليها زيادة ملكية المتصرف إليه عن خمسين فدان .

  • المحررات التى تم توثيقها أو التصديق على توقيعات البائعين فيها جميعاً قبل 23/7/1969 مهما كان تاريخ التصديق على توقيعات المشترين .
  • الأحكام النهائية المنشئة أو المقررة للحقوق العينية الصلية والتبعية التى تم تسجيل صحف دعاويها قبل يوم 23/7/1969 .
  • أحكام القسمة وقرارات القسمة الصادرة من لجان القسمة فى الأعيان الموقوفة الصادرة قبل 23/7/1969 ولو كان نصيب أحد المتقاسمين يزيد على الخمسين فداناً .

 

       تشهر المحررات الصادرة من غير الأجانب التى يترتب على شهرها زيادة ملكية الصادر لصالحه التصرف عن خمسين فداناً والتى تحمل تاريخاً سابقاً على 23/7/1969 ولو لم يقم دليل على ثبوت تاريخها قبل ذلك التاريخ وكانت صادرة ممن لا يملك ما يجاوز بما فيها المساحة المتصرف فيها لأن شهر مثل هذه المحررات لا يتعارض مع أحكام قانون الإصلاح الزراعى .

       على أن يقدم المتصرف إليه صورة رسمية طبق الأصل من الإقرار المقدم منه إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى للتحقق من ورود هذا التصرف ضمن هذا الإقرار وكذلك أصل العقد الابتدائى المبرم عن الصفقة للتأكد من مطابقة بياناته لبيانات العقد النهائى ويرفق كل من أصل العقد وصورة الإقرار مع المحرر عند شهره مع التنويه عنهما بطلب المحرر .

       أما إن كان التصرف صادراً عن أجنبى فتطبق بشأنه أحكام المادتين                  ( 442 ، 443 ) .

 

       يتعين فى جميع الحالات المشار إليها فى المواد السابقة إذا تبين أن الصادر منه التصرف من الخاضعين لأحكام الحراسة عرض موضوع التصرف المراد شهره أو السير فى إجراءات طلب الشهر المقدم عنه على الحراسة العامة لأخذ موافقتها عليه قبل إتمام الإجراءات ولا يغنى عن موافقة الحراسة اعتداد الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بالتصرف .

 

       تقوم مكاتب الشهر العقارى بموافاة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بصورة من كل محرر يتم شهره لديها من المحررات لمشار إليها فى المادتين ( 375 ، 377 ) على نفقة ذوى الشأن .

 

       التصرفات المتضمنة قسمة الأطيان الزراعية التى يكون أحد أطرافها من الملاك الخاضعين لأحكام قانون الإصلاح الزراعى والتى تبرم بعد العمل به تقتصر القسمة فيها على الأطيان التى قرر المالك الاحتفاظ بها لنفسه ما تكن هذه الأطيان شائعة فى طيان أخرى يخضع جزء منها أو كلها للاستيلاء وفقاً لأحكام ذلك القانون ففى هذه الحالة يسار فى الإجراءات بمراعاة القواعد الآتية :

أولاً : عدم مطالبة أصحاب الشأن بتقديم ما يفيد فرز وتجنيب نصيب الحكومة الشائع المستولى عليه أولاً قبل شهر أى تصرف محدد .

ثانياً : ضرورة تضمين هذه المحررات بنداً يفيد عليم المتعاقدين بأن أصل الملكية بالمشاع وأن التعاقد الحالى محدد تحت مسئولية المتعاقدين مع تحملهم كافة النتائج المترتبة على ذلك .

ثالثاً : التأشير فى هامش تلك المحررات باسم المالك المستولى لديه وبرقم قانون الإصلاح الزراعى الذى خضع له وذلك من واقع سجلات المكتب الهندسى التابع للمأمورية .

رابعاً : موافاة مكتب فرز المشاع بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى بصورة فوتوغرافية من هذه المحررات على نفقة ذوى الشأن .

 

       إذا زادت بعد العمل بالقانون رقم 50 لسنه 1969 ملكية الفرد على خمسين فداناً بسبب الميراث أو الوصية أو غير ذلك من طرق كسب الملكية بغير طريق التعاقد أو ملكية الأسرة على المائة بسبب من تلك الأسباب أو بسبب الزواج أو الطلاق ، وجب تقديم إقرار إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى عن الملكية بعد حدوث الزيادة وذلك خلال المواعيد وفقاً للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية .

       ويجوز للفرد أو الأسرة التصرف فى القدر الزائد بتصرفات ثابتة التاريخ خلال سنة من تاريخ حدوث الزيادة ، وإلا كان للحكومة أن تستولى نظير التعويض المنصوص عليه فى المادة (9) من القانون المشار إليه على مقدار الزيادة اعتباراً من تاريخ انقضاء تلك السنة .

       ويكون لأفراد الأسرة أن يعيدوا توفيق أوضاعهم فى نطاق ملكية المائة فدان التى يجوز للأسرة تملكها وذلك بموجب تصرفات ثابتة التاريخ خلال السنة المشار إليها وتطبق فى شأنهم – فى هذه الحالة – أحكام المادة (4) من هذا القانون .

       فإذا لم يتفق أفراد الأسرة على توفيق أوضاعهم خلال تلك السنة تطبق فى شأنهم أحكام المادة (5) من القانون المذكور ,

 

       إعمالاً لحكم المادة 4 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 178 لسنه 1952 لا يجوز أخذ الأطيان المتصرف فيها بحكم المادة الرابعة منه بالشفعة ولا يجوز التصرف فى الأراضى التى ملكت بحكم أحد البندين ( ب ، ج ) من تلك المادة إلى المالك الأصلى أو أحد أقاربه لغاية الدرجة الرابعة .

       على أنه يجوز التصرف فى الأراضى المذكورة بالرهن سواء تم التصرف إلى صغار الزراع أو غيرهم .

 

قرارات مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى الصادرة طبقاً لأحكام القانون ، والواجبة الشهر هى :

  • قرارات الاستيلاء النهائية .
  • قرارات الاستيلاء والتجنيب .
  • قرارات فرز وتجنيب نصيب الحكومة فى الأطيان الشائعة .

 

يتم شهر القرارات المشار إليها فى المادة السابقة وفقاً للإجراءات الآتية :

  • يقدم طلب الشهر طبقاً لأحكام المادة (20) يرفق معه :
  • صورة رسمية طبق الأصل من القرار المطلوب شهره محررة على الورق المدموغ مذيلة بالبيانات المساحية الكاملة عن الأراضى التى يتناولها القرار وبيانات تكاليفها .
  • خرائط مساحية مبيناً عليها مواقع الأطيان التى تناولها القرار .

ويراعى أن يكون الطلب وصورة القرار والخرائط المرافقة لها معتمدة من الإدارة المختصة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى وبخاتم الدولة الرسمى للهيئة .

  • يقيد الطلب فور وروده فى دفتر أسبقية الطلبات وتحال صورتان منه ومعها صورة القرار والخرائط المساحية إلى المكتب الهندسى ليقوم بتنفيذ بياناتها فى مراجعة .

ويعيد المكتب الهندسى إلى المأمورية صورة القرار والخرائط المرافقة لها ومعها إحدى صورتى الطلب مؤشراً عليها بختم نظر خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ إحالة الطلب إليه .

       وإذا تبين للمكتب وجود خلافات جوهرية بين البيانات المساحية وبيانات التكليف المذيلة بها صورة القرار وبين البيانات الثابتة بمراجعة يعد بياناً تفصيلياً من ثلاثة صور عن هذه الخلافات ترسل اثنتان منهما إلى المأمورية .

  • إذا تبين عدم وجود خلافات جوهرية فى البيانات المساحية على الوجه المبين فى البند السابق تقوم المأمورية بقيد صورة القرار فى دفتر أسبقية المشروعات وتؤشر عليها وعلى الخرائط المساحية المرافقة لها بالصلاحية للشهر بعد إثبات بيان الخلافات غير الجوهرية على هامش صورة القرار واعتمادها من رئيس المأمورية وبخاتم الدولة الرسمى للمأمورية .

أما إذا تبين وجود خلافات جوهرية فلا تقيد صورة القرار بدفتر أسبقية المشروعات ولا يجوز للمأمورية إجراء أى تصويب أو تصحيح فى صورة القرار وعليها أن تعيدها والخرائط المرافقة لها إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى ومعها صورة من مذكرة المكتب الهندسى ببيان تلك الخلافات الجوهرية لتتولى الهيئة بمعرفتها الاتصال بهيئة المساحة لتسوية الخلافات .

وفى الحالتين يتعين على المأمورية إعادة المشروع ومرفقاته مؤشراً عليها بالصلاحية للشهر إلى الهيئة أو إخطارها ببيان الخلافات الجوهرية خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ إعادة الأوراق إليها من المكتب الهندسى .

  • لا تبحث الملكية ولا التكليف فى قرارات الاستيلاء النهائية إكتفاءاً بالبيانات المذيلة بها صورة القرار واستناداً إلى ما تثبته الهيئة العامة للإصلاح الزراعى فى نهاية الصورة من الإشارة إلى حكم المادة (13) مكرراً من قانون الإصلاح الزراعى فى الفقرتين الخامسة والتاسعة منها خاصاً بقرارات الاستيلاء النهائية .

أما قرارات الاستيلاء والتجنيب وقرارات فرز وتجنيب نصيب الحكومة فى الأطيان الشائعة فيكتفى بالإشارة فيها بالنسبة إلى ملكية الدولة للأراضى التى يتم تجنيب واضع اليد على الأراضى المستولى عليها أو بالنسبة إلى حصة الحكومة الشائعة التى تم فرزها إلى رقم وتاريخ الاستيلاء النهائى الصادر بشأنها ورقم وتاريخ وجهة شهره .

  • إذا كان بين الأراضى الصادر عنها قرار الاستيلاء أطياناً موقوفة على غير الخيرات لم يقم صاحب الحق فيها المستولى لديه عليها بشهر إلغاء الوقف فيها قبل الاستيلاء عليها فيتم شهر إلغاء الوقف فيها مع قرار الاستيلاء النهائى فى محرر واحد دون مطالبة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بتقديم أية مستندات عن هذا الإلغاء .
  • ترفق الخرائط المساحية المشار إليها فى البند (1) مع القرار النهائى عند شهره .
  • يتم الاتصال فى كل ما يتعلق بالإجراءات المبينة بالبنود السابقة بإدارة الاستيلاء بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى بالقاهرة على أن يشار فى المكاتبات المتبادلة فى هذا الشأن إلى رقم وتاريخ الاستيلاء النهائى المقدم للشهر .

 

       تنص المادة (10) مكرراً من المرسوم بقانون رقم 178 لسنه 1952 على أنه يجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى أن يبيع للأفراد بالثمن وبالشروط التى يراها أجزاء من الأراضى المستولى عليها إذا اقتضت ذلك ظروف التوزيع أو مصلحة الاقتصاد القومى أو أى نفع عام ، كما يجوز للمجلس أن يستبدل أجزاء من الأراضى المستولى عليها بأراض أخرى ولو كان البدل فى مقابل معدل نقدى أو عينى عند اختلاف قيمة البدلين .

       وبناء عليه يتعين قبل السير فى إجراءات أى طلب شهر عن تصرف صادر من الهيئة العامة للإصلاح الزراعى تقديم صورة رسمية طبق الأصل من قرار مجلس إدارتها بموافقة على الصفقة والشروط التى أقرها بشأنها ويثبت مضمونها فى المحرر الأصلى وترفق معه عند شهره .

       ويكتفى بالنسبة لبحث أصل الملكية فى هذه التصرفات بالإشارة إلى رقم وتاريخ قرار الاستيلاء الذى آلت بموجبه ملكية الأرض المتصرف فيها إلى الدولة ورقم وتاريخ            وجهة شهره .

       على أنه يجب بحث أصل الملكية والتكليف بالنسبة للمتبادلين مع الهيئة أو البائعين لها وفقاً لأحكام المادة السابقة .

 

       لا يجوز أن تؤخذ بالشفعة فى الأراضى التى توزع على صغار الزراع بالتطبيق لأحكام المادة (9) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنه 1952 .

       وتسلم الأرض لمن آلت إليه من صغار الفلاحين خالية من الديون ومن حقوق المستأجرين وتسجل باسم صاحبها دون رسوم (الفقرة الأولى من المادة (14) من ذلك المرسوم بقانون ) .

       ولا يجوز لصاحب الأرض ولا الورثة من بعده التصرف فيها قبل الوفاء بثمنها كاملاً ، ولا يجوز قبل هذا الوفاء نزع ملكيتها سداد لدين إلا أن يكون ديناً للحكومة أو ديناً لبنك التنمية والائتمان الزراعى أو الجمعية التعاونية ( الفقرة الأولى من المادة (16) من المرسوم بقانون المشار إليه ) .

 

إعمالاً لأحكام المادة السابقة يراعى الآتى :

  • يرفض السير فلا إجراءات طلب شهر خاص بإنذار شفعة فى أرض تم توزيعها طبقاً لأحكام المادة (9) من قانون الإصلاح الزراعى .
  • عدم قبول السير فى إجراءات التصرف فى الأرض الموزعة طبقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعى سواء ممن تملكها أصلاً بالتوزيع أو من ورثته إلا بعد تقديم شهادة رسمية من الهيئة العامة للإصلاح الزراعى تفيد الوفاء بكامل ثمن الأرض ويثبت مضمونها فى صلب المحرر وترفق معه عند شهره .
  • إذا تبين من مراجع المأمورية أن الأرض المقدم عنها طلب شهر لاتخاذ إجراءات التنفيذ العقارى عليها قد ملكت للمدين أو ما ورثة عن طريق التوزيع طبقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعى فلا يجوز السير فى إجراءات الطلب إلا فى الحدود الموضحة فى الفقرة الأولى من المادة (16) من قانون الإصلاح الزراعى والمنصوص عليها فى الفقرة الأخيرة من المادة السابقة .

 

       تتبع الإجراءات الآتية فى شهر عقود البيع الصادرة إلى المنتفعين بالتوزيع طبقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعى .

  • تتقدم إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى إلى مأموريات الشهر المختصة بطلبات شهر هذه العقود مستوفية للشروط المنصوص عليها فى المادة (20) وعلى أساس تقدم طلب شهر مستقل عن كل صفقة .
  • يرفق مع الطلب المستندات الآتية :
  • خريطة مساحية معتمدة من الهيئة العامة للإصلاح الزراعى ببيان مشروع التقسيم الذى يتم بيع الأراضى الداخلة فيه إلى المنتفعين بالتوزيع بالتمليك وتودع هذه الخرائط لدى المأمورية للرجوع إليها فى مراجعة طلبات البيع التالية المتعلقة بباقى قطع التقسيم .

وإذا كان قد سبق إيداع هذه الخريطة مع أحد الطلبات فيوضح رقم وتاريخ الطلب الذى أودعت معه .

  • صورة رسمية طبق الأصل من قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى باعتماد التوزيع النهائى لمشروع التقسيم المشار إليه موضحاً به أسماء المنتفعين الذين اعتمد التوزيع إليهم بصفة نهائية والمساحة الموزعة على كل منهم ، وعلى أن تعتمد هذه الصورة من الهيئة وتودع لدى المأمورية للرجوع إليها فى مراجعة طلبات البيع التالية عن باقى قطع التقسيم مع ضرورة الإشارة إلى بيانات هذا القرار فى كل عقد بيه نهائى .

جـ- مستندات الملكية ( القارات المشار إليها بالمادة “384” والتكليف عن الأراضى الموزعة ) .

د- عقد البيع النهائى محرراً على ورق مدموغ .

3- تتولى المأمورية إنهاء إجراءات التأشير على الطلب والعقد النهائى بعد مراجعة الطلب بمعرفة المكتب الهندسى فى وقت واحد .

4- يتم التصديق على توقيعات المشترين على هذه العقود لدى جهات التوثيق المختصة بالمكاتب وفروع التوثيق دون رسم .

وفى حالة وفاة المنتفع قبل تقديم طلب الشهر أو قبل التوقيع على العقد النهائى يجب تضمين الطلب إقرار من الورثة بقبولهم إتمام الشهر ونقل الملكية لاسم المورث دون المطالبة بالمستندات المثبتة للوفاء اكتفاء بالشهادة التى تصدرها الهيئة العامة للإصلاح الزراعى .

  • يتعين عدم التقيد عند اتخاذ إجراءات شهر شهادات التوزيع وقوائم الحصر والتحديد الصادرة من الهيئة العامة للإصلاح الزراعى وبالمدة المنصوص عليها فى المادة الثامنة من القانون رقم 3 لسنه 1986 والتى نصت على أن يتم الانتهاء من تنفيذ هذا القانون فى مدة أقصاها سنتين .

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى