الموسوعة القانونية في صيغ العقودصيغ العقود و اعمال الشهر

أعمال الشهر العقارى – مقدمة

أعمال الشهر العقارى – مقدمة

 لا تنتقل الملكية إلا بالتسجيل أما إذا كان المبيع عقاراً ، فإن الملكية ، سواء فى حق الغير أو فيما بين المتعاقدين ، لا تنتقل إلا بتسجيل عقد البيع . وقد أشارت إلى هذا الحكم صراحة المادة 204 مدنى عندما نصت ، على أن ” الالتزام بنقل الملكية أو أى حق عينى آخر ينقل من تلقاء نفسه هذا الحق ، إذا كان محل الالتزام شيئاً معيناً بالذات يملكه الملتزم ، وذلك دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل ” . ثم أكدت المادة 932 مدنى هذا المعنى ، فقد رأيناها تقول ” تنتقل الملكية وغيرها من الحقوق العينية فى المنقول والعقار بالعقد ، متى ورد على محل مملوك للمتصرف للمادة 402 ، وذلك مع مراعاة النصوص الآتية ” . ونجد بين النصوص التى تشير إليها المادة 932 مدنى النص الخاص بالعقار ، وهو نص المادة 943 مدنى ويجرى على الوجه الآتى : ” 1- فى المواد العقارية لا تنتقل الملكية ولا الحقوق العينية الأخرى ، سواء أكان ذلك فيما بين المتعاقدين أم كان فى حق الغير ، إلا إذا روعيت الأحكام المبينة فى قانون تنظيم الشهر العقارى . 2- ويبين قانون الشهر المتقدم الذكر التصرفات والأحكام والسندات التى يجب شهرها سواء أكانت ناقلة للملكية أم غير ناقلة ، ويقرر الأحكام المتعلقة بهذا الشهر ” .وإذا كان نظام الشهر العقارى لا تقتصر منطقته على عقد البيع ، إذا هو إلى جميع العقود الناقلة للملكية ، بل وإلى العقود غير الناقلة للملكية ، بل وإلى الأحكام والسندات كما رأينا فى النص ، فإن عقد البيع مع ذلك هو أهم العقود التى يجرى عليها التسجيل وأوسعها انتشاراً ، فيحسن الالمام بنظام الشهر العقارى فى مناسبة الكلام فى تسجيل عقد البيع ، وقد جرى الفقه المصرى على هذه السنة .تستعرض تطور نظام الشهر العقارى فى مصر حتى قانون تنظيم الشهر العقارى رقم 114 لسنه 1946 ، وذلك فى كثير من الإيجاز وموضع التفصيل فيه يكون عند الكلام فى أسباب كسب الحقوق العينية ، ثم نعرض لتطبيق نظام التسجيل على عقد البيع وخلافة من التصرفات  كافة .

واقدم تلك الموسوعة الموسوعة العملية الحديثة فى  اعمال الشهر العقارى والتوثيق والسجل العينى لكى تكون عون لكل من يهمة التعامل مع هذا المرفق الهام والحيوى فى الحياة اليومية من العاملين فى الحقل القانونى او رجال الاعمال او  الناس كافة

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى