ادوات المحامى

القاضى الجنائى لا يتقيد برأى أو حكم سواه

القاضى الجنائى

لا يتقيد برأى أو حكم سواه

ـــــــــــــــــ

        وقد توافر قضاء محكمه النقض على أن القاضى الجنائى لا يتقيد برأى ولا بحكم قاضى جنائى آخر إحتراماً وتحقيقاً لواجبه فى الحكم على حقيقه الواقع الفعلى على مقتضى العقيده التى تتكون لديه هو مهما تناقضت مع رأى أو حكم سواه . فهو يقضى صادراً فى قضائه عن عقيده يحصلها هو مستقلاً فى تحصيلها بنفسه لا يشاركه فيها غيره ومهما تناقضت مع أى حكم آخر لسواه .

نقض 9/5/1982 – س 33 – 163 – 561

نقض 10/4/1984 – س 35 – 88 – 404

نقض 8/5/1984  – س  35 – 88 – 404

نقض 8/5/ 1984 – س 35 – 108 – 491

نقض 23/10/1962 –  س 13 – 166 – 672

نقض 7/11/1961 – س 12 – 177 – 888

نقض 7/3/1966 – س 17 – 45 – 233

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى