
موسوعة المحكمه الاداريه العليا
الاتفاق على المسائل الجوهرية
الاتفاق على المسائل الجوهرية
=================================
الطعن رقم 0337 لسنة 30 مكتب فنى 18 صفحة رقم 215
بتاريخ 26-01-1967
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : الاتفاق على المسائل الجوهرية
فقرة رقم : 2
إذا إتفق طرفا العقد على جميع المسائل الجوهرية و إحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد و لم يشترطا أن العقد لا يتم عند عدم الإتفاق عليها أعتبر العقد قد تم و إذا أقام بينهما خلاف على المسائل التى أرجىء الإتفاق عليها كان لهما أن يلجآ إلى المحكمة للفصل فيه .
=================================