الاجازة الاعتيادية
الطعن رقم 0193 لسنة 04 مكتب فنى 04 صفحة رقم 972
بتاريخ 21-03-1959
الموضوع : اجازة
الموضوع الفرعي : الاجازة الاعتيادية
فقرة رقم : 1
إن القانون رقم 210 بشأن نظام موظفى الدولة نظم الأحكام الخاصة بالمستخدمين الخارجين عن الهيئة فى الباب الثانى منه ، و قسم هذا الباب إلى ستة فصول أورد فى الفصل الرابع منها بيان أحكام الأجازات ؛ فنص فى المادة 126 على أن ” تنقسم الأجازات التى يجوز منحها إلى المستخدمين الخارجين عن الهيئة إلى ثلاثة أنواع “1” أجازة إعتيادية بمرتب كامل لمدة لا تجاوز ثلاثة أسابيع فى السنة الواحدة ، و لا يجوز ضم هذه الأجازة من سنة إلى أخرى . “2” أجازة مرضية بمرتب كامل لمدة لا تجاوز ثلاثة أسابيع فى السنة ، و يجوز مدها لمدة لا تجاوز ثلاثة أسابيع بنصف مرتب ثم لمدة أخرى لا تجاوز ثلاثة أسابيع بربع مرتب . و يجوز بقرار من وكيل الوزارة منح المستخدم أجازة بدون مرتب لمدة ستة أشهر أخرى إذا كان المستخدم مصاباً بمرض يحتاج البرء منه إلى علاج طويل . و يرجع فى تحديد أنواع الأمراض التى من هذا النوع إلى القومسيون الطبى العام . “3” أجازة مرضية بمرتب كامل للإصابة بسبب العمل للمدة التى تقررها الهيئة الطبية المختصة بحيث لا تزيد على ستة أشهر . و لوكيل الوزارة المختص أن يرخص فى مدها لمدة لا تجاوز ستة أشهر أخرى ” . كما تنص المادة 127 على أنه ” إستثناء من حكم الحالة “1” من المادة السابقة يجوز للمستخدم الخارج عن الهيئة الإنتفاع فى حالة المرض بما يكون له من وفر من الأجازات الإعتيادية بحد أقصى قدره تسعون يوماً كل ثلاث سنوات ” . و مفاد ذلك أن للمستخدم الخارج عن الهيئة فى حالة المرض ضم مدد الأجازات الإعتيادية بعضها إلى بعض ، و يستنفد متجمد أجازاته الإعتيادية بجانب ما يستحقه من أجازة مرضية ، بشرط ألا تزيد الأجازة الإعتيادية على تسعون يوماً كل ثلاث سنوات . و الضم لا يكون و لا يتأتى قبل أن تكون هذه الأجازة مستحقة فعلاً ؛ يؤيد ذلك ما ورد فى المادة 127 المشار إليها من عبارة ” . . . بما يكون له من وفر ” ، و الأجازة لا تكون متوفرة إلا إذا كان المستخدم قد إستحقها فعلاً ، و لا يمنحها إلا بعد ما يكون قد أمضى فى الخدمة التى تجيز له الحصول على أجازة ، فالضم غير جائز قبل توافر و إستحقاق الأجازة الإعتيادية ، و لا يكون عن طريق الإنتفاع بالرصيد المتوفر الكائن فعلاً من الأجازات الإعتيادية . و يخلص من ذلك أنه لإمكان ضم مدد الأجازات الإعتيادية بعضها إلى بعض للإنتفاع بهذا الضم فى حالة المرض يجب أن تكون الأجازة مستحقة فعلاً ، و لا يشترط للإنتفاع من هذا الضم أن يكون المستخدم قد مضى عليه فى الخدمة ثلاث سنوات كاملة ؛ إذ أن هذا تخصيص بغير مخصص ، و قيد لم يتضمنه نص المادة 127 المشار إليها ، فللمستخدم أن يفيد بما يكون له من وفر الأجازات الإعتيادية بما يجاوز الحد الأقصى الذى أورده نص المادة 127 المشار إليه و قدره تسعون يوماً كل ثلاث سنوات ، أما ما هو دون ذلك فله حق الإفادة منه بقدره و نسبته .
( الطعن رقم 193 لسنة 4 ق ، جلسة 1959/3/21 )
=================================
الطعن رقم 0928 لسنة 04 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1435
بتاريخ 06-06-1959
الموضوع : اجازة
الموضوع الفرعي : الاجازة الاعتيادية
فقرة رقم : 1
إن الأجازات الإعتيادية هى فى الأصل منحة تترخص جهة الإدارة فى منحها أو منعها حسبما تقتضيه مصلحة العمل ، و قد نصت على ذلك المادة 188 فصل 2 قسم 2 من القانون المالى ؛ حيث تقول ” الأجازة منحه ، فلرؤساء المصالح الحق فى منح الأجازات أو رفضها و تقصير مدتها على حسب مقتضيات المصلحة ، إلا أن هذه الرخصة تنقلب إلى حق يكفله القانون لصالح الموظف فى حالة المرض التى يثبت قيامها وفقاً لأحكام القانون ، فالموظف المريض لا يستطيع أن يؤدى واجبات وظيفته على خير وجه ؛ و من أجل ذلك قسمت المادة 58 من القانون رقم 210 لسنة 1951 الأجازات إلى : أجازة عارضة و أجازة إعتيادية و أجازة مرضية ، كما حددت المادة 67 مدى إستحقاق الموظف للأجازات المرضية فنصت على أنه ” يستحق الموظف كل ثلاث سنوات تقضى فى الخدمة أجازة مرضية على الوجه الآتى : “1” ثلاثة شهور بمرتب كامل “2” ثلاثة شهور بنصف مرتب . “3” ثلاثة شهور بربع مرتب . و تمنح الأجازة المرضية بناء على قرار من القومسيون الطبى المختص ” . و قد بينت المادة 60 من هذا القانون حدود الأجازات الإعتيادية ، و ذكرت فى الفقرة الأخيرة منها ما يفيد صراحة أن حالة مرض الموظف هى الحالة الوحيدة التى تجيز للموظف أن يطالب بإحتساب مدة المرض التى زادت عن المسموح به عن المرض من رصيد أجازاته الإعتيادية ، فنصت هذه الفقرة على أنه ” و فى حالة المرض للموظف أن يستنفد متجمد أجازاته الإعتيادية على ستة شهور ” . و تحويل الأجازة المرضية إلى أجازة إعتيادية ليس أمراً جوازياً لرئيس المصلحة ” و لقد قطعت المادة 69 من القانون رقم 210 لسنة 1951 فى ذلك ؛ حيث نصت على أنه : ” للموظف الحق فى أن يطلب تحويل الأجازة المرضية سواء بمرتب كامل أو غير كامل إلى أجازة إعتيادية إذا كان له وفر من الأجازات الإعتيادية يسمح بذلك ” .
=================================
الطعن رقم 0082 لسنة 02 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1090
بتاريخ 15-05-1961
الموضوع : اجازة
الموضوع الفرعي : الاجازة الاعتيادية
فقرة رقم : 2
إنه و إن كان للموظف أجازة إعتيادية مقررة بقانون الموظفين الأساسى رقم 135 لسنة 1945 و طبقاً للأوضاع المرسومة فيه إلا أن المادة 54 من هذا القانون قد حرمت منها الموظفين الذين يتمتعون بالعطلات المدرسية مثل المدعى – و هو مدرس تابع لوزارة التربية و التعليم – و من ثم فلا محل للقول بأنه ما كان يمكن خصم ماهية عن الأربعة الأيام التى غابها على أنها ليست مرضية من أجازته الإعتيادية .
( الطعن رقم 82 لسنة 2 ق ، جلسة 1961/5/15 )
=================================