الاجازة الخاصة لمرافقة الزوج
الطعن رقم 0238 لسنة 26 مكتب فنى 27 صفحة رقم 181
بتاريخ 27-12-1981
الموضوع : اجازة
الموضوع الفرعي : الاجازة الخاصة لمرافقة الزوج
فقرة رقم : 1
مقتضى نص المادة 69 من قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 أن تكون حالات الترخيص بأجازة بدون مرتب إذا طلب الزوج أو الزوجة ذلك باعتبار أن إحداهما قد صدر فى شأنه قرار باعارة أو أجازة خاصة و على الإدارة أن تستجيب لهذا الطلب فى جميع الأحوال – هذه القاعدة يرد عليها قيدان الأول الا تزيد الاجازة عن مدة بقاء الزوج فى الخارج و الثانى ألا تتصل هذه الاجازة باعارة إلى الخارج وضع احدى الوزارات قاعدة تنظيمية عامة تحدد الفاصل الزمنى بين مدة الاجازة الخاصة و مدة الاعارة بعام دراسى – هذه القاعدة متفقة و حكم القانون طالما أن القانون قد حظر إتصالهما و أوجب الفصل بينهما و تحديد هذا الفاصل بعام دراسى لهو مما يقتضيه حسن سير العمل بالوزارة .
( الطعن رقم 238 لسنة 26 ق ، جلسة 1981/12/27 )
=================================
الطعن رقم 1013 لسنة 25 مكتب فنى 28 صفحة رقم 763
بتاريخ 22-05-1983
الموضوع : اجازة
الموضوع الفرعي : الاجازة الخاصة لمرافقة الزوج
فقرة رقم : 1
المادة 69 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 و المادة 60 من لائحته التنفيذية – يشترط لمنح الزوجة أجازة خاصة لمرافقة الزوج أن يكون كلاهما من العاملين الخاضعين لأحكام المادة 69 من القانون رقم 47 لسنة 1978 – متى ثبت أن الزوج المطلوب مرافقته من العاملين بالقطاع الخاص فلا يجوز منح زوجته العاملة الخاضعه لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 أجازة خاصة لمرافقته .
( الطعن رقم 1013 لسنة 25 ق ، جلسة 1983/5/22 )
=================================
الطعن رقم 0940 لسنة 25 مكتب فنى 29 صفحة رقم 76
بتاريخ 19-11-1983
الموضوع : اجازة
الموضوع الفرعي : الاجازة الخاصة لمرافقة الزوج
فقرة رقم : 1
علم الجهة الإدارية المانحة للأجازة الخاصة بدون مرتب للزوجة لمرافقة زوجها الذى يعمل بدولة عربية بمحل إقامة الموظف المصرح له بالأجازة أمر مفترض ما لم تقدم الجهة الإدارية الدليل على عكس ذلك – إذا خلت الأوراق من دليل ينفى علم الجهة الإدارية بمحل إقامة المدعية المصرح لها بمرافقة زوجها فإن إعلانها بقرار الإتهام و بجلسة المحاكمة فى مواجهة النيابة العامة يكون إجراء باطلاً عديم الأثر قانوناً – بطلان الإعلان يترتب عليه بطلان الحكم المطعون فيه – الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه و إعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
( الطعن رقم 940 لسنة 25 ق ، جلسة 1983/11/19 )
=================================
الطعن رقم 0305 لسنة 25 مكتب فنى 30 صفحة رقم 22
بتاريخ 03-11-1984
الموضوع : اجازة
الموضوع الفرعي : الاجازة الخاصة لمرافقة الزوج
فقرة رقم : 1
مفاد المادة 69 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 أن الأجازة الخاصة لمرافقة الزوج حق للعامل متى توافرت فى شأنه الشرائط المنصوص عليها فيها – لإستئثار العامل بهذا الحق و إقتضائه يتعين أن يتم بعد موافقة جهة العمل على الطلب المقدم فى هذا الشأن – إنقطاع العامل بعد تقديمه طلباً للحصول على هذه الأجازة لا ينفى عنه جريمة الإنقطاع بدون إذن طالما لم يسبق هذا الإنقطاع موافقة الجهة المختصة على الطلب المقدم منه للحصول على الأجازة .
( الطعن رقم 305 لسنة 25 ق ، جلسة 1984/11/3 )
=================================
الطعن رقم 0278 لسنة 26 مكتب فنى 30 صفحة رقم 274
بتاريخ 29-12-1984
الموضوع : اجازة
الموضوع الفرعي : الاجازة الخاصة لمرافقة الزوج
فقرة رقم : 1
المادة 69 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 – الأجازة الخاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج المعار للعمل بالخارج حق للعامل إذا ما توافرت شروط الحصول عليها – إستعمال هذا الحق لا يتأتى إلا من خلال الجهة الإدارية و بترخيص منها بعد أن تتحقق من توافر ما تطلبه القانون من شروط – إذا قدمت العاملة طلباً بتجديد أجازتها الخاصة لمرافقة الزوج للسنة الثالثة قبل إنتهاء مدة الترخيص السابق فإن عدم إفصاح الإدارة عن إرادتها برفض هذا الطلب لسبب مشروع و إخطار العاملة به ينفى عنها مخالفة واجبات الوظيفة – عدم جواز المساءلة التأديبية عن إنقطاعها عن العمل .
( الطعن رقم 278 لسنة 26 ق ، جلسة 1984/12/29 )
=================================
الطعن رقم 1508 لسنة 28 مكتب فنى 30 صفحة رقم 1235
بتاريخ 02-06-1985
الموضوع : اجازة
الموضوع الفرعي : الاجازة الخاصة لمرافقة الزوج
فقرة رقم : 1
عاملون مدنيون بالدولة – أجازات – الأجازة الخاصة لمرافقة الزوج – المخاطبون بأحكامها – مفاد نص المادة 69 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 أن المشرع أوجب منح العامل أجازة بدون مرتب إذا ما رخص لزوجه بالسفر إلى الخارج و فى غير هذه الحالة خول للإدارة سلطة تقديرية يحق لها بموجبها النظر فى مدة ملاءمة منح الأجازة بدون مرتب فى ضوء الأسباب التى يبديها العامل – المشرع خص العامل الذى يسافر زوجه بمقتضى ترخيص ممنوح بالتطبيق لأحكام نظام العاملين بالحكومة بحكم وجوبى تلتزم الإدارة بمقتضاه بمنحه أجازة بدون مرتب لمرافقة هذا الزوج – يتحدد معنى الترخيص بالسفر بما يمنح من الجهات الإدارية و يتضمن السماح بالسفر للأسباب التى أجازها هذا النظام كالإعارة و البعثات و الأجازات الدراسية – نتيجة ذلك – يخرج من نطاق الترخيص فى هذا المجال الترخيص بالعمل الذى تمنحه وزارة الداخلية كما يخرج من نطاق المخاطبين بهذا الحكم الوجوبى العامل الذى يسافر زوجه الذى يعمل فى القطاع الخاص .
( الطعنان رقما 1508 و 1516 لسنة 28 ق ، جلسة 1985/6/2 )
=================================
الطعن رقم 0155 لسنة 25 مكتب فنى 33 صفحة رقم 389
بتاريخ 12-12-1987
الموضوع : اجازة
الموضوع الفرعي : الاجازة الخاصة لمرافقة الزوج
فقرة رقم : 1
المادة “48” من القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة . تتمتع الجهة الإدارية بسلطة تقديرية فى الإستجابة لطلب العامل بمنحه أجازة خاصة بدون أجر لمرافقة الزوج أو الزوجة إذا رخص لأحدهما بالسفر للخارج لمدة سنة على الأقل – لا جناح على جهة الإدارة فى رفضها طلب العامل طالما خلا قرارها من التعسف فى إستعمال السلطة .
( الطعن رقم 155 لسنة 25 ق ، جلسة 1987/12/12 )
=================================
الطعن رقم 0015 لسنة 28 مكتب فنى 32 صفحة رقم 402
بتاريخ 13-12-1986
الموضوع : اجازة
الموضوع الفرعي : الاجازة الخاصة لمرافقة الزوج
فقرة رقم : 1
يشترط للحصول على أجازة بدون مرتب لمرافقة الزوج أو الزوجة توافر شرطين :
أولهما : أن يكون كلا من الزوجين من العاملين الخاضعين لأحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام أو العاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو قرارات خاصة دون الذين يعملون بالقطاع الخاص . ثانيهما : أن يتقدم العامل بطلب الحصول على الأجازة حتى يتسنى لجهة الإدارة التحقق من توافر شروط منح الأجازة من عدمه – إذا إستقال الزوج من العمل لرفض جهة عمله تجديد إعارته للسنة الخامسة فلا يجوز للزوجة بعد إنفصام رابطة توظف زوجها الإفادة من حكم الفقرة الأولى من المادة 19 – إنقطاع الزوجة عن العمل دون تصريح من السلطة المختصة يشكل مخالفة فى حقها .
( الطعن رقم 15 لسنة 28 ق ، جلسة 1986/12/13 )
=================================
الطعن رقم 0104 لسنة 25 مكتب فنى 32 صفحة رقم 678
بتاريخ 24-01-1987
الموضوع : اجازة
الموضوع الفرعي : الاجازة الخاصة لمرافقة الزوج
فقرة رقم : 1
أجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج فى ظل أحكام القانون رقم 58 لسنة 1971 هى أمر جوازى لجهة الإدارة تترخص فى منحها أو منعها تبعاً لتوافر الشروط التى تطلبها المشرع حسبما تمليه إعتبارات الصالح العام و حسن سير المرافق العامة – مؤدى ذلك : أنه إذا إنقطع العامل عن عمله إستناداً إلى أنه قدم طلب الأجازة دون أن توافق السلطة المختصة على منح الأجازة فإنه بذلك يكون قد إرتكب مخالفة الإنقطاع عن العمل دون إذن .