
الاحالة الى الاستيداع
الاحالة الى الاستيداع
=================================
الطعن رقم 0008 لسنة 02 مكتب فنى 05 صفحة رقم 747
بتاريخ 26-04-1960
الموضوع : معاش
فقرة رقم : 2
يبين من مراجعة نصوص القرار رقم 545 الصادر فى 1943/12/29 المتضمن النظام العائد لموظفى الجمارك بالأقليم السورى أنه نظم فى الباب الخامس منه تأديب موظفى الجمارك على نمط يجمع بين تأديبهم بجزاءات تصدرها السلطات الإدارية رأسا ، و أخرى تصدر بها قرارات من مجالس تأديبية ، و أنه فصل الأوضاع و الاجراءات و الصلاحيات فى كل من الحالين على النحو المبين فى المواد من 35 إلى 49 . و قد أسندت المادة 44 إلى المدير العام للجمارك صلاحية توقيع الجزاءات التأديبية ” بحق الموظفين الداخلين فى الفئتين ” ب – ج ” لعقوبات الدرجتين الأولى و الثانية ” ، و تشمل هذه الأخيرة بحسب نص المادة 35 عقوبة ” الاحالة إلى الاستيداع لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر ” أما العقوبات من الدرجة الثالثة فيجب أن تصدر من مجلس تأديبى مركزه فى مركز مديرية الجمارك العامة . و لما كانت العقوبة التى صدر بها القرار موضوع الطعن هى عقوبة الاحالة إلى الاستيداع تأديبيا لمدة ثلاثة أشهر ، و هى من عقوبات الدرجة الثانية طبقا للفقرة ” ب ” بند ” 4 ” من المادة آنفة الذكر ، فإنها تصدر أصلا بقرار من المدير العام للجمارك لا من مجلس تأديب ، و بهذه المثابة تقبل التظلم أمام من أصدر الجزاء أو أمام الهيئات الرئيسية ، بل يتعين فيها هذا التظلم قبل رفع الطعن بطلب الغائها أمام مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى ، و الا كان الطعن غير مقبول طبقا لنص المادة 12 من قانون تنظيم مجلس الدولة .
=================================
الطعن رقم 0578 لسنة 23 مكتب فنى 29 صفحة رقم 972
بتاريخ 14-04-1984
الموضوع : معاش
الموضوع الفرعي : الاحالة الى الاستيداع
فقرة رقم : 1
المادة 73 من القانون رقم 46 لسنة 1964 بنظام العاملين المدنيين بالدولة – يجوز احالة العامل المعين على وظيفة دائمة إلى الاستيداع فى الأحوال الآتية :
1 – إذا طلب ذلك لأسباب يكون تقديرها موكولاً لرئيس الجمهورية .
2 – لأسباب تتعلق بالصالح العام – إذا كان لجهة الإدارة تقدير الأسباب التى تتعلق بالصالح العام الا أن حقها لا يكون مشروعا إذا خالطه عيب أساءة إستعمال السلطة .
=================================