موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 7606 لسنة51 ق

 

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة عقود زوجى

بالجلسة المنعقدة علنا يوم الأحد الموافق 15/6/2008م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حمدى ياسين عكاشة                              نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / سعيد حسين محمد المهدى النادى     نائب رئيس مجلس الدولة

و/ خالد حمال محمد السباعى            نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار  / محمد مصطفى عثمان                                مفوض الدولة

وسكرتارية السيد  / عمرو فؤاد محمد                                                      سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 7606 لسنة51 ق

المقامة من

على محمود على معيوف

ضد

1-  وزير الأوقاف             بصفته

2- رئيس مجلس الوزراء     بصفته

الوقائع

أقام المدعي هذه الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم  كتاب المحكمة بتاريخ 30/6/1997 طالبا في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليهما متضامنين بأن يدفعا إليه مبلغ وقدره خمسة وعشرون ألف جنيه والفوائد القانونية  من تاريخ  رفع الدعوى  وحتى السداد لتخطية في الترقية إلى درجة مدير مديرية أوقاف .

وجرى تحضير الدعوى أمام هيئة مفوضي الدولة  على المحو المبين  بمحاضر الجلسات وأودعت تقريرا بالراى القانوني فيها ارتأت فيه لأسبابه الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وفي الموضوع بتعويضه  الذى تقدره  المحكمة .

وتدوولت الدعوى أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 30/ 12/2007  قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على شهادة بوفاة المدعى بتاريخ  14/2/2002 ، وتأجلت الدعوى لتصحيح شكلها من الورثة رغم تكرار الإخطار على محل المدعى  المختار  دون جدوى

وبجلسة 25/5/2008 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة اليوم  حيث صدر الحكم  وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا .

من حيث إن المدعي قد أقام دعواه بغية الحكم له بطلباته أنفة الذكر.

من حيث إنه وفقا لحكم المادة 130 ، 131 ،132 ، 133 من قانون المرافعات ،  فان الخصومة  ينقطع سيرها بحكم القانون بوفاة احد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة أو بزوال صفة من كان يباشر  الخصومة عنه من الغائبين  إلا إذا كانت  الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها ،  وتعتبر  الدعوى  مهيأة للحكم في موضوعها  متى كان الخصوم قد ايدوا أقوالهم وطلباتهم الختامية  في جلسة المرافعة  قبل الوفاة أو فقد أهلية الخصومة  أو زوال  الصفة ،  ويترتب  على  انقطاع  الخصومة  وقف جميع  مواعيد  المرافعات  التى كانتا  جارية في حق  الخصوم  وبطلان  جميع  الإجراءات  التى تحصل  إثناء  الانقطاع  وتستأنف  الدعوى سيرها  بصحيفة تعلن  إلى من يقوم مقام الخصم  الذى توفى أو فقد  أهليته  للخصومة أو زالت  صفته  بناء على طلب  الطرف  الآخر أو بصحيفة  تعلن إلى هذا الطرف كما تستأنف  الدعوى  سيرها  إذا حضر الجلسة التى كانت  محددة لنظرها وارث المتوفى أو من تقوم مقامه من فقد أهلية  الخصوم  أو مقام من زالت  عنه الصف وباشر السير فيها .

ومن حيث إن قضاء  هذه المحكمة  قد جرى  على أن وفاة  المدعى  بعد رفع  الدعوى يترتب  عليها  انقطاع سير  الخصومة  بحكم القانون ما لم تكن الدعوى مهيأة للفصل  في موضوعها ، وذلك  حتى لا يفاجأ ورثته بإجراءات تتخذ بغير عملاهم  أو بحكم بصدر في غفلة منهم دون أن يتمكنوا من الإدلاء  بدفوعهم أو دفاعهم ولا تستأنف الدعوى سيرها بعد ذلك إلا باتخاذ  من الإجراءات المنصوص قانونا وبالتالي لا يصح اتخاذ اى من إجراءات   نظر الدعوى ومن باب  أولى صدور  حكم فيها  أثناء فتره الانقطاع  وفي غيبه من يقوم مقام الخصوم  الذى توفي  وألا وقع  باطلا بنص القانون .

ومن حيث إن الثابت  من الأوراق  المدعى قد توفي  بتاريخ 14/2/2002  زام يتم  تصحيح شكل  الدعوى ،  كما إنها لم تكن  مهيأة  للفصل في موضوعها  في تاريخ وفاة المدعى ،  فمن ثم فانه يتعين الحكم بانقطاع سير الخصومة في الدعوى .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :- بانقطاع سير  الخصومة في الدعوى .

 

 

سكرتير المحكمة                                                        رئيس المحكمة

 

 

ايمان على

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى