احوال شخصيةالتشريعات

طلاق طبقا للقانون الفرنسى

 

طلاق طبقا للقانون الفرنسى

=================================

الطعن رقم  0038     لسنة 26  مكتب فنى 09  صفحة رقم 259

بتاريخ 27-03-1958

الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين

 الموضوع الفرعي : طلاق طبقا للقانون الفرنسى                        

فقرة رقم : 1

متى كان الحكم لم يصدر بالتطليق لمصلحة الزوجة وبناء على خطأ الزوج وحده إنما صدر لخطأ الزوجين معا طبقا للقانون المدنى الفرنسى كما قضى بكفالة الزوج لابنه ، فإنه لا مصلحة للزوجة فى التمسك بالقاعدة العامة الواردة فى صدر المادة 302 من ذلك القانون و التى تقضى بأن تكون كفالة الأولاد حقا للزوج الذى حكم له بالطلاق بمقولة إنه لا يمكن أن تكون الحضانة للزوج تطبيقا لهذا النص .

 

 

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى