احوال شخصيةالتشريعات

طلاق الاسرائيليين

 

طلاق الاسرائيليين

=================================

الطعن رقم  003      لسنة 26  مكتب فنى 08  صفحة رقم 653

بتاريخ 27-06-1957

الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين

 الموضوع الفرعي : طلاق الاسرائيليين                                

فقرة رقم : 2

للزوج الإسرائيلى أن يطلق زوجته إذا ظهر له أنها ليست بكراً و أن يرد لها حقوقها المالية المنصوص عليها فى العقد بعد خصم المهر طبقاً لما نصت عليه المادة 152 من كتاب الأحكام الشرعية فى الأحوال الشخصية للاسرائيليين .

 

 

=================================

الطعن رقم  003      لسنة 26  مكتب فنى 08  صفحة رقم 653

بتاريخ 27-06-1957

الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين

 الموضوع الفرعي : طلاق الاسرائيليين                                

فقرة رقم : 3

متى كانت الخصومة بين الزوجين الإسرائيليين تقوم على تصفية الحقوق المالية التى لكل منهما قبل الآخر نتيجة لإنفصام عرى الزوجية بينهما فإن المهر و المطالبة برده أو خصمه هو مما تتناوله هذه الحقوق و هو يندرج فى عموم دفع الزوج للدعوى . فإذا كان الحكم قد قضى بخصم المهر مما قضى به للزوجه فإنه لا محل للإعتداد بما تقول به الزوجة من أن الزوج لم يطالب برده و أن القضاء به قضاء فى أمر لم يكن مطروحاً فى الخصومة .

 

 

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى