موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم27866/57ق

 

بسم الله الرحمن الرحيم

باســم الشــعب

مجلس الدولـة

محكمة القضاء الإداري – الدائرة السادسة

—————

بالجلسة المنعقدة علنا يوم الأحد الموافق 19/11/2006

برئاسـة السـيد الأســتاذ المسـتشــــــار / الدكتور عبد الفتاح صبري ابوالليل               نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ سعيد حسين محمد النادي                        نائب رئيس مجلس الدولة

و/ سعيد مصطفى عبد الغنى                         نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور الســيد الأســتاذ المسـتشـــــار    / ثروت حسن                 مفوض الدولـــــــــــــــــــة

وســــــــكرتارية الســـــــــــــيد              / خليل إبراهيم                          أمين الســــــــر

أصدرت الحكم الآتى:

في الدعوى رقم27866/57ق

المقامة من:

أسامة احمد توفيق أحمد

ضـــــــــد

1 – وزيـــر الداخلـــية ” بصفته ”

 

الوقائـــــــــــــع

——————————

أقام المدعي هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 6/8/2003 طالبا في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى لها تعويضا عن كافة  الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من  جراء اعتقاله مع إلزام المدعى عليه بصفته المصروفات.

وقال المدعي شرحا لدعواه أنه اعتقل في 18/9/ 1991 حيث ألقى به في السجن دون تحقيق أو محاكمة عادلة وظل معتقلا حتى 1/11/2001.

ونعى المدعي على قرار اعتقاله انه صدر مشوبا بعيوب مخالفة القانون والانحراف بالسلطة وانعدام السبب ، حيث لم يكن من المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام وقت  اعتقاله في   18/9 / 1991  وإنما تم اعتقاله لأسباب سياسية محضة.

وأضاف المدعي بأنه أصيب بسبب اعتقاله بأضرار مادية وأدبية جسيمة تمثلت في هدم كيان أسرته وتحملها أعباء مالية نتيجة اعتقاله و سبب له  ذلك شعورا بالإحباط والآلام النفسية التي أصابته نتيجة البعد عن أهله وتقييد حريته دون سند من القانون.

وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة على النحو المبين بمحاضر الجلسات وفيها قدم الحاضر عن المدعي حافظة مستندات.

واعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه لأسباب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى المدعى التعويض المناسب الذي تقدره المحكمة جبرا للأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء اعتقاله.

وحددت المحكمة جلسة 11/12/2005  لنظر الدعوى وتدوول نظرها على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وفيها  قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع وبجلسة 28/5/2006 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ،  وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

” المحكمــــــــــــــــة ”

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و بعد المداولة قانونا.

حيث أن المدعي يطلب الحكم وفقا لطلباته المعدلة بإلزام المدعى عليه بصفته  بأن يؤدى إليه تعويضا عما أصابه من  أضرار مادية وأدبية من جراء اعتقاله في الفترة من 18/9/1991 حتى 1/11/2001 والمصروفات.

و حيث أن الثابت أن المدعي تقدم للجنة التوفيق في بعض المنازعات بالطلب رقم 9188 لسنة 2003 وقد أوصت اللجنة برفض الطلب .

ومن ثم فان المدعي يكون قد سلك الطريق الذي رسمه المشرع بالقانون رقم 7/2000 ، .وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا  فهي مقبولة شكلا.

ومن حيث انه عن الموضوع  – فان المستقر عليه أن مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الصادرة منها هو قيام خطأ من جانبها بأن يكون قرارها غير مشروع لعيب من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة وان يحيق بصاحب الشأن ضرر مباشر من هذا الخطأ وان تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر.

ومن حيث أن الثابت أن المدعي قد اعتقل في الفترة من 18/9/1991 ولا يزال معتقلا حتى 1/11/2001 ولم تقدم جهة الإدارة ثمة مستندات تبرر اعتقال المدعي خلال هذه الفترة.

وحيث أن من المسلم به أن نظام الطوارئ هو نظام استثنائي و يستهدف غايات محددة ليس فيها ما يولد سلطات مطلقة أو مكنات بغير حدود فهو محض نظام خاضع للدستور والقانون ويتحقق في نطاق المشروعية ويدور في فلك القانون وسيادته ويتقيد بحدوده وضوابطه المرسومة.

ومن حيث أن القانون رقم 162/1958 بشأن حالة الطوارئ  قد منح في المادة الثالثة منه لرئيس الجمهورية سلطة اعتقال الأشخاص المتشردين والمشتبه فيهم ، كذلك الخطرين على الأمن والنظام العام ،  ولما كان المقصود بالاشتباة هو المعنى الاصطلاحي لهذه العبارة الواردة بالقانون رقم 98/1945 في شأن المتشردين والمشتبه فيهم ، كذلك فان الخطرين على الأمن والنظام العام يقصد بهم الأشخاص الذين تقوم بهم خطورة على الأمن تستند إلى وقائع حقيقية منتجة في الدلالة على هذا المعنى ويجب أن تكون هذه الوقائع أفعالا معينة يثبت ارتكاب الشخص لها ومرتبطة ارتباطا مباشرا بما يراد الاستدلال عليه بها ، كما أن مجرد انتماء الشخص – لو صح – إلى جماعة ذات مبادئ متطرفة أو منحرفة عن الدستور أو النظام الاجتماعي لا يعنى حتما وبذاته اعتباره من الخطرين على الأمن بالمعنى المقصود من هذا اللفظ على مقتضى قانون الأحكام العرفية مادام لم يرتكب فعلا شخصيا أو أمورا من شأنها أن تصفه حقا بهذا الوصف.

و حيث أن الجهة الإدارية  لم تحدد وقائع مادية محددة ارتكبها زوج المدعية وكانت ثابتة في حقه حتى يمكن إدراجه ضمن المشتبة فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام حسبما استقرت عليه أحكام المحكمة من ضرورة استناد الخطورة إلى وقائع حقيقية منتجة في الدلالة على هذا المعنى فان قرار اعتقال المدعي يكون قد صدر بالمخالفة لحكم المادة الثالثة من قانون الطوارئ السابق  المشار إليه على نحو يتوافر معه ركن الخطأ في جانب الجهة الإدارية.

وحيث أن الاعتقال هو عين الضرر لأنه يحول بين المرء وكسب عيشه وينأى به عن أهله وذويه ليلقى به في المذلة والهوان فضلا عن سلب حريته وإهدار لكرامته وأدميته ، فيكون بالتالي قرار الاعتقال قد الحق بالمدعى أضرار مادية وأدبية يحق لها المطالبة بالتعويض عنها.

ومن حيث انه تتوافر علاقة السببية بين الخطأ الذي ثبت في حق جهة الإدارة مصدرة القرار الخاطئ الذي الحق بالمدعية من جراء صدوره أضرارا مادية وأدبية بما يتوافر معه مناط مسئوليتها.

وحيث أن الثابت بالأوراق أن المدعى اعتقل في الفترة من  20/12/1988 حتى 9/2/1996 تاريخ الإفراج عنه.

ومن حيث أن التعويض قد شرع لجبر الضرر ويدور معه وجودا وعدما ويقدر بمقداره لذا فان المحكمة تقدر تعويضا جابرا لما أصاب المدعى من أضرار مادية وأدبية نتيجة  اعتقاله في الفترة المشار إليها بمبلغ مقداره ثلاثون ألف وخمسمائة جنيه يلزم به المدعى عليه بصفته.

ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة  184من قانون المرافعات.

” فلهذه الأسباب ”

حكمت المحكمة … بقبول الدعوي شكلا ، وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدي للمدعي مبلغا مقداره ثلاثون ألف وخمسمائة جنيه وألزمته بصفته بالمصروفات.

ســكرتير المحكمــة                                                    رئيــس المحكمــــة

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى