موسوعة المحكمه الاداريه العليا

انتهاء الخدمة لبلوغ السن القانونية

انتهاء الخدمة لبلوغ السن القانونية

الطعن رقم  0098     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 129

بتاريخ 08-12-1956

الموضوع : انتهاء خدمة

فقرة رقم : 8

تنص الفقرة الثالثة من المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 5 لسنة 1909 بشأن المعاشات الملكية على رفت المستخدمين المؤقتين ، و الخدمة الخارجين عن هيئة العمال ” متى بلوغوا الخامسة و الستين من سنهم ، ما لم يرخص لهم ناظر المالية بالبقاء فى الخدمة لمدة معينة بناء على طلبهم ، و مع ذلك فلا يجوز فى أى حالة من الأحوال إبقاؤهم فى الخدمة بعد سن السبعين سنة ” ، و قد رددت لائحة مكافأة المستخدمين الخارجين عن هيئة العمال بمصلحة السكك الحديدية ، الصادره فى 13 من أبريل سنة 1914 هذا الحكم ، كما ردده قرار مجلس الوزارء الصادر فى 11 من يونية سنة 1950 . و من هذا يتضح أن سن الفصل بالنسبة إلى الخدمة الخارجين عن هيئة العمال هو سن الخامسة و الستين . فإذا كان الثابت من الأوراق أن المدعى ألحق بخدمة الحكومة فى وظيفة عامل باليومية ” عتال ” و فصل لبلوغة سن الستين ، فإن قرار الفصل يكون قد وقع مخالفاً للقانون .

 

                      ( الطعن رقم 98 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/12/8 )

=================================

الطعن رقم  1263     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 149

بتاريخ 08-12-1956

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة لبلوغ السن القانونية               

فقرة رقم : 1

إن المادة 108 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة الواردة فى الفصل الثامن من الباب الأول الخاص بالموظفين المعينين على وظائف دائمة تنص على أنه ” لا يجوز مد خدمة الموظف بعد بلوغه السن المقررة إلا بقرار من الوزير المختص بعد الإتفاق مع وزير المالية و الإقتصاد . و لا يجوز مدها لأكثر من سنتين فيما عدا موظفى التمثيل السياسى من درجة السفراء ” ، كما تنص المادتان 107 و 130 من القانون المشار إليه ، أولاهما بالنسبة إلى الموظف المعين على وظيفة دائمة ، و الثانية بالنسبة إلى المستخدم الخارج عن الهيئة ، على أن من أسباب إنتهاء خدمة هذا أو ذاك ” بلوغ السن المقررة لترك الخدمة ” . و مفاد هذا أن ثمة سناً عينها المشرع لتقاعد الموظف أو المستخدم تختلف بحسب حالته و نوع الوظيفة التى يشغلها ، و أن الأصل هو إنتهاء خدمة الموظف أو المستخدم بقوة القانون عند بلوغه هذه السن ، و لا يجوز مد خدمة الموظف المعين على وظيفة دائمة بعد ذلك إلا بقرار من الوزير المختص بعد الإتفاق مع وزير المالية ، و أن الوزير المختص بالإشتراك مع وزير المالية يملك مد الخدمة بعد بلوغ السن المقررة – إستثناء من هذا الأصل – بسلطة تقديرية يترخص فيها من حيث مبدأ المد وفق مقتضيات المصلحة العامة ، بيد أن هذه السلطة فى ذاتها مقيدة بالقانون فيما يختص بالحد الأقصى للمدة التى يجوز للوزير مدها بحيث لا تجاوز سنتين بأى حال بعد بلوغ السن المقررة فيما عدا موظفى التمثيل السياسى من درجة السفراء . و قانون موظفى الدولة لم يعين السن التى يتقاعد فيها الموظف أو المستخدم ، بل ترك ذلك للقوانين و اللوائح بحسب الأحوال .

 

 

=================================

الطعن رقم  1263     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 149

بتاريخ 08-12-1956

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة لبلوغ السن القانونية               

فقرة رقم : 2

أن المادة 14 من القانون رقم 5 لسنة 1909 الخاص بالمعاشات الملكية المعدلة بالقانونين رقمى 29 لسنة 1910 و 14 لسنة 1913 نصت فى فقرتها الأولى على أنه ” متى بلغ سن الموظفين و المستخدمين الملكيين ستين سنة وجب إحالتهم على المعاش حتماً ما لم يصدر قرار خصوصى من مجلس النظار بإبقائهم فى الخدمة لمدة معينة بناء على طلبهم …. و لا يجوز إبقاء أى موظف أو مستخدم فى الخدمة بعد سن السبعين سنة ” . و فى فقرتها الثالثة نصت على أن ” يرفت المستخدمون المؤقتون و الخدمة الخارجون عن هيئة العمال متى بلوغوا الخامسة و الستين من سنهم ما لم يرخص لهم ناظر المالية بالبقاء فى الخدمة لمدة معينة بناء على طلبهم ، و مع ذلك فلا يجوز فى أى حال من الأحوال إبقاؤهم فى الخدمة بعد سن السبعين سنة ” . و لما صدر المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات ردد فى المادة 14 منه ما جاء بالفقرة الأولى من القانون رقم 5 لسنة 1909 و لم يردد ما جاء بالفقرة الثالثة فى شأن سن إنتهاء الخدمة بالنسبة إلى المستخدمين المؤقتين و الخدمة الخارجين عن هيئة العمال ؛ ذلك لأن القانون رقم 37 لسنة 1929 قد عالج النظام القانونى للمعاشات و المكافآت بالنسبة لمن يجرى على راتبهم حكم الإستقطاع لإحتياطى المعاش ، فإقتصر فى تحديد سن إنتهاء الخدمة بالنسبة إلى هؤلاء ، و لم يتعرض لسن إنتهاء الخدمة بالنسبة إلى المستخدمين المؤقتين و الخدمة الخارجين عن هيئة العمال الذين أخرجهم من نطاق تطبيقه ، فظل نص الفقرة الثالثة من القانون رقم 5 لسنة 1909 سارياً فى حقهم ، و إطرد الرأى فى التطبيق فى على ذلك ، ثم صدر القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة ناصاً فى المادة الأولى منه على أن يسرى حكمه على الموظفين الداخلين فى الهيئة سواء أكانوا مثبتين أم غير مثبتين ، و إعتبر موظفاً فى تطبيق أحكامه كل من يعين فى إحدى الوظائف الداخلة فى الهيئة بمقتضى مرسوم أو أمر جمهورى أو قرار من مجلس الوزراء أو وزير أو من أية هيئة أخرى تملك سلطة التعيين قانوناً . ثم صدر المرسوم بقانون رقم 316 لسنة 1952 الذى أنشأ صندوقاً للإدخار خص به غير المثبتين من موظفى الدولة المدنيين المربوطة مرتباتهم على وظائف دائمة أو مؤقتة ضمن الباب الأول من الميزانية العامة للدولة ، أو فى ميزانيات الجامعات أو الأزهر و المعاهد الدينية أو غيرها من الميزانيات التى تعين بقرار من مجلس الوزراء ، فثار الخلاف حول السن التى تنتهى ببلوغها خدمة الموظفين المؤقتين المعينين على وظائف دائمة فى الميزانية ، فأفتى قسم الرأى مجتمعاً بمجلس الدولة بجلسته المنعقدة فى 25 من فبراير سنة 1953 بأن الموظفين غير المثبتين و المعينين بعقود على ربط وظائف دائمة فى الميزانية تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 16 من يناير سنة 1953 الخاص بوقف التثبيت – لا يعتبرون من الموظفين المؤقتين فى حكم الفقرة الثالثة من المادة 14 من قانون المعاشات رقم 5 لسنة 1909 ؛ و من ثم يتقاعدون فى سن الستين وفقاً للمادة 14 من القانون 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات الملكية . و تنفيذاً لهذا الرأى أذاع ديوان الموظفين الكتاب الدورى رقم 46 لسنة 1953 فى 19 من يولية سنة 1953 على الوزارات و المصالح ، و مقتضاه أن الموظفين غير المثبتين المعينين بعقود على وظائف دائمة بالميزانية يفصلون من الخدمة عند بلوغهم الستين ، و من يبلغ منهم هذه السن الآن أو يكون قد جاوزها تنتهى خدمته فوراً ، فتضرر هؤلاء من إنهاء خدمتهم فوراً بغير إمهالهم الوقت الكافى لتدبير شئون معاشهم ؛ ومن أجل ذلك صدر القانون رقم 413 لسنة 1953 فى 11 من أغسطس سنة 1953 بحكم وقتى أو إستثنائى ناصاً فى مادته الأولى على أنه ” إستثناء من أحكام القانون رقم 37 لسنة 1929 و القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليهما ، يبقى فى خدمة الحكومة الموظفين المؤقتين الشاغلون لوظائف دائمة الذين تزيد سنهم فى 19 من يولية سنة 1953 على التاسعة و الخمسين على أن يفصلوا بعد مضى سنة من هذا التاريخ أو عند بلوغهم سن الخامسة و الستين ، فى أى التاريخين أقرب ” . و غنى عن البيان أن الشارع أكد بما لا شبهة فيه أن السن التى يحال فيها إلى المعاش الموظفين المؤقتين الشاغلون لوظائف دائمة هى فى الأصل سن الستين ، وقد أفصحت عن ذلك المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور ، و كشفت عن الحكمة التشريعية للحكم الإستثنائى و الوقتى الذى جاء به هذا القانون .

 

                   ( الطعن رقم 1263 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/12/8 )

=================================

الطعن رقم  0931     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 1069

بتاريخ 28-05-1960

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة لبلوغ السن القانونية               

فقرة رقم : 1

إن الأصل هو إنتهاء خدمة الموظف بقوة القانون عند بلوغة سن الستين و لا يجوز مد خدمة الموظف المعين على وظيفة دائمة بعد ذلك الا بقرار من الوزير المختص و بعد الاتفاق مع وزير المالية ، و أن الوزير المختص بالاشتراك مع وزير المالية هو الذى يملك – استثناء من الأصل – مد خدمة الموظف بعد بلوغ السن المقررة بما لا يجاوز سنتين بأى حال بعد بلوغ تلك السن القانونية ، و هو ما لم يتحقق بالنسبة للمدعى .

   و أخذا بهذه الأصول فإن خدمة المدعى تعتبرقد انتهت قانونا اعتبارا من 19 من يولية سنة 1956 ببلوغه الستين ، و بهذه الاحالة إلى المعاش التى صدر بها الاذن رقم 10 من السيد مساعد مدير منطقة بنها التعليمية فى 5 من يولية سنة 1956 انفصمت رابطة المدعى بالحكومة قانونا اعتبارا من 19 من يولية سنة 1956 و امتنع عليه من ثم الافادة من التعديل التشريعى الفقرة الأولى من المادة 40 مكررة من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة ، إذ لا شبهة فى أن الحكم الذى استحدثه القانون رقم 322 لسنة 1956 الصادر بهذا التعديل و الذى لم يعمل به الا اعتبارا من 2 من سبتمبر سنة 1956 لا ينطبق على المدعى بعد أن انقطعت علاقته بالحكومة قانونا ، و لا يغير من هذه النتيجة أن تكون منطقة بنها التعليمية قد تلكأت بغير حق فى انفاذ حكم القانون على المدعى بما اقترحته لجنة شئون الموظفين بها فى 10 من ديسمبر سنة 1956 ، و بعد انتهاء خدمة المدعى قانونا ، من مد خدمته إلى سن الخامسة والستين ، إذ لم يلق هذا الاقتراح قبولا من المختصين .

 

                     ( الطعن رقم 931 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/5/28 )

=================================

الطعن رقم  0054     لسنة 02  مكتب فنى 05  صفحة رقم 1279

بتاريخ 21-09-1960

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة لبلوغ السن القانونية               

فقرة رقم : 2

فى 14 من شباط سنة 1931 صدر فى محافظة اللاذقية القرار رقم 2059 فى شأن نظام تقاعد موظفى حكومة اللاذقية . و قد نصت المادة 49 منه على أن ” يثبت تاريخ تولد الموظفين الموجودين على رأس الخدمة فى تاريخ نشر هذا القرار حسب القيد المدونة فى سجلات أحصاء النفوس بتاريخ أول كانون الثانى سنة 1930 أما الذين سيدخلون بالوظيفة تجددا فحسب تذاكر النفوس التى تطلب منهم حق تعيينهم ” و قد ضمت منطقة اللاذقية فيما بعد إلى الدولة السورية و صدر المرسوم التشريعى رقم 154 فى 1943/8/7 و نص فيه على أن يطبق فى محافظة اللاذقية قانون التقاعد المعمول به فى سوريا قبل أن تضم إليها اللاذقية ” و هو المرسوم التشريعى رقم 161 لسنة 1935 و على أن تلغى القوانين المحلية السابقة . الا أنه ليس من مقتضى هذا النص المساس بالأوضاع المستقرة طبقا للقوانين التى كان معمولا بها فى محافظة اللاذقية . فإذا كان المدعى موجودا بالخدمة بحكومة اللاذقية قبل صدور القرار رقم 2059 لسنة 1931 قد حصل على حكم بتصحيح تاريخ ميلاده يجعله سنة 1911 و قيد بسجل النفوس على أنه من مواليد سنة 1911 و أشر أمام أسمه بالمداد الأحمر بما يفيد أن تاريخ ميلاده صحح من سنة 1913 إلى سنة 1911 بمقتضى الحكم رقم 10 الصادر فى 1929/1/11 و لما التحق بخدمة الحكومة باللاذقية فى 18 من آذار سنة 1929 قبل بها على أساس أنه من مواليد سنة 1911 بناء على الحكم القضائى المذكور ، فأن حالة هذا الموظف من ناحية تاريخ ميلاده تكون قد استقرت بناء على ذلك الحكم الذى ما كان ليجوز اغفاله و عدم الاعتداد به ، طبقا للقرار رقم 2059 لسنة 1931 بنظام التقاعد فى محافظة اللاذقية . و لا يؤثر فى حالته وجود نص فى المرسوم التشريعى رقم 161 لسنة 1935 الخاص بنظام التقاعد فى الحكومة السورية يقضى بعدم الاعتداد بتصحيحات السن الجارية بعد تحرير النفوس فى سنة 1922 الا إذا كان ذلك لتصحيح خطأ حسابى وقعت فيه لجان الأحصاء عند تحويل التاريخ المالى العثمانى إلى التاريخ الميلادى ، ذلك أن وضع المدعى كان قد استقر – كما سلف البيان – طبقا للقرار رقم 2059 لسنة 1931 فضلا عن أن قانون التقاعد فى سوريا اتخذ أساسا لاثبات تاريخ الميلاد سجلات تحرير النفوس الذى تم فى سنة 1922 فى حين أن قانون التقاعد فى اللاذقية اتخذ أساسا له القيود المدونة فى سجلات أحصاء النفوس فى أول كانون الثانى سنة 1930 . فالأساس فى القانونين مختلف ، و قد إستوفى المدعى الشروط التى كان يتطلبها القانون الذى كان خاضعا له و هو القرار رقم 2059 و لا يجوز أن يحدد تاريخ ميلاده على أساس أحصاء سنة 1922 المنصوص عليه فى المرسوم التشريعى رقم 161 لسنة 1935 لأن هذا الأحصاء لم يشمله ، و لا يمكن القول بأن الأحصاء الذى تم فى اللاذقية فى سنتى 1924 و 1925 يقابل الأحصاء الذى عمل به فى سوريا سنة 1922 ، لأنه لا ارتباط بين الأحصاءين و قد كانت سوريا و اللاذقية كل منهما دولة مستقلة عن الأخرى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0109     لسنة 02  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1049

بتاريخ 13-05-1961

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة لبلوغ السن القانونية               

فقرة رقم : 1

إن السن الذى يحول بين الموظف و الإستمرار فى وظيفته هو سن التقاعد المقرر قانوناً أى سن الستين و إن ما دون ذلك لا يمكن أن يقوم سبباً قانونياً للإستغناء عن خدماته و إلا كان ذلك خروجاً على سن التقاعد الذى قرره القانون و تعديلاً لحكم من أحكامه بأداة أدنى من الأداة اللازمة لهذا التعديل و الذى لا يجوز إجراؤه إلا بقانون و من ثم فإذا كان الثابت من إضبارة الطاعن أنه فى الثانية و الخمسين من عمره فإنه لا يجوز صرفه من الخدمة لكبر سنه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0076     لسنة 02  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1078

بتاريخ 15-05-1961

الموضوع : انتهاء خدمة              

 الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة لبلوغ السن القانونية               

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت أن المدعى حتى تاريخ نفاذ أحكام القانون رقم 208 لسنة 1954 كان خاضعاً – بوصفه من موظفى البلديات – لنظام معين ليس فيه ما يمنع من قبول أحكام بتغيير السن المثبت فى سجلات قيد النفوس ، و هذا بخلاف ما هو متبع بالنسبة لموظفى الحكومة فقد كان القانون المطبق عليهم يحظر الأخذ بغير السن المثبت فى قيد النفوس ، و على ذلك فقد حصل المدعى على حكم فى سنة 1936 – بالطريق الذى رسمه القانون – بتغير مولده من سنة 1892 إلى سنة 1902 و عومل فى البلدية بحسب هذا التعديل و أقرته و أنه بحسب سنه المثبت فى قيد نفوس سنة 1922 كان يبلغ الستين من عمره فى سنة 1952 و هو سن الإحالة على التقاعد بحسب نظام البلدية التى كان تابعاً لها المدعى ، فإذا ما أبقت عليه البلدية بعد ذلك فى الخدمة فإنها تكون قد أخذت بغير السن الوارد فى قيد النفوس .. و الموظفون سواء أكانوا فى خدمة الحكومة أو فى المؤسسات أو الأشخاص الإعتبارية العامة فإنهم يخضعون لنظام لائحى عرضة للتغيير ، فمركزهم من هذه الناحية هو مركز قانونى عام يجوز تغييره فى أى وقت وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة ، و يتفرع على ذلك أن كل تنظيم جديد يستحدث يسرى على الموظف بأثر حال مباشر من تاريخ العمل به ، و لكنه لا يسرى بأثر رجعى من شأنه أهدار المراكز القانونية الذاتية التى تكون قد تحققت له نتيجة لتطبيق التنظيم القديم عليه قانوناً كان أو لائحة إلا بنص خاص فى قانون . و على هدى ما تقدم فإن القانون رقم 208 لسنة 1954 بنظام تقاعد موظفى بلديات المدن الكبرى قد نص فى مادته الأولى على أن ” يطبق على موظفى البلديات بالمدن الكبرى القانون رقم 135 لسنة 1945 المتضمن نظام الموظفين الأساسى و تعديلاته المعمول بها بتاريخ نشر هذا القانون على أن يخول محافظ مدينة دمشق الممتازة و رؤساء بلديات المدن الكبرى السلطات الممنوحة بموجبه إلى الوزراء و الأمناء العامين و يخول وزير الداخلية السلطات الأخرى ” . و نص فى مادته الخامسة على أن ” يطبق على موظفى بلديات المدن الكبرى المعرفة بالمادة الثانية من هذا القانون قانون التقاعد المنشور بموجب المرسوم التشريعى رقم 34 و 27 من أبريل سنة 1949 و تصفى حقوق هؤلاء الموظفين من تقاعد أو تسريح بقرار من وزير الداخلية ” . و يبين من الإطلاع على المرسوم التشريعى رقم 34 المشار إليه أنه نص فى مادته السادسة على أن ” يعتبر فى تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعى تاريخ الولادة المثبت فى إحصاء سنة 1922 أو فى أول تسجيل لدى دوائر الأحوال المدنية إذا كانت الولادة بعد سنة 1922 و لا عبرة للتعديلات إذا كانت طارئة بعد التاريخين المذكورين . و تعتبر هذه المادة نافذة فى تطبيق الأحكام المتعلقة بالسن الواردة فى قانون الموظفين الأساسى ، إذ كان يوم الولادة مجهولاً بحسب السن من اليوم الأول فى شهر كانون الثانى من سنة الولادة ” و نص فى مادتة 12 على أنه ” يتحتم على الإدارة إحالة الموظف على التقاعد حين إكماله الحد الأقصى للسن و هو ستون سنة أو الحد الأقصى للخدمة الفعلية و هو أربعون سنة من الخدمة الفعلية المؤداة بعد بلوغ الثامنة عشر من سنى العمر ، و إذا لم يصدر مرسوم أو قرار بالإحالة خلال شهرين من تاريخ إنقضاء إحدى المدتين المذكورتين يعتبر الموظف محالاً على التقاعد حكماً و يوقف راتبه حتماً و لا تدخل مدة الشهرين المذكورين فى عداد الخدمات المقبولة ” ، كما نص فى مادته 19 على أن ” تسرى أحكام هذا القانون على موظفى البلديات القائمين على الخدمة بتاريخ نفاذ أحكامه و على جميع الموظفين الذين يعينون بعد صدوره ” . و طبقاً للقاعدة القانونية السالفة الذكر فإن التنظيم الجديد الذى طرأ على حالة المدعى بتطبيق قانون نظام الموظفين عليه و كذلك بتطبيق أحكام المرسوم التشريعى المشار إليه إنما يسرى عليه بأثر حال مباشر من يوم إعتباره نافذاً على موظفى بلدية دير الزور مساس بالحق المكتسب أو المركز القانونى الذى يكون قد ترتب للمدعى فى ظل النظام القديم الذى كان معاملاً به قبل العمل بأحكام القانون رقم 208 لسنة 1954 ، و من مقتضى ذلك و أخذاً بما ورد فى المرسوم التشريعى من الإعتداد فقط بالسن الواردة فى قيد النفوس – أن يحال المدعى إلى التقاعد من تاريخ نفاذ الأحكام الجديدة عليه و ليس قبل ذلك أى من 10 آب ” أغسطس ” سنة 1954 تاريخ نشر القانون رقم 208 لسنة 1954 و تسرى حقوقه التقاعدية على هذا الأساس . و أن الأخذ بالنظرية التى تقول بها البلدية من أن القانون رقم 208 لسنة 1954 و ما تضمنته من أحكام خاصة بسريان قانون الموظفين و سريان المرسوم التشريعى رقم 34 لسنة 1949 على موظفى البلديات لا يسرى فى حق المدعى لأنه بحسب النصوص التى تضمنها هذا المرسوم التشريعى من الأخذ فقط بالسن الوارد فى قيد نفوس سنة 1922 دون الأحكام يعتبر المدعى محالاً على التقاعد منذ سنة 1952 أى قبل صدوره ،  الأخذ بهذا القول فيه رجوع بالقانون المذكور إلى الرجعية دون نص ، ذلك أنه فى سنة 1952 لم يكن المدعى – كما سبق القول – يخضع لقانون الموظفين أو المرسوم التشريعى المشار إليهما و إنما كان خاضعاً لنظام لا يمنع من تصحيح السن الوارد فى قيد النفوس و هذا فضلاً عن التناقض الذى وقعت فيه البلدية بسبب إعتناق النظرية التى بها لأنها فى الوقت الذى تقول فيه أن القانون رقم 208 لسنة 1954 الذى أوجب تطبيق المرسوم التشريعى على موظفى البلديات الكبرى و منها بلدية دير الزور لا ينطبق على المدعى ، فإنها فى الوقت ذاته تطبق أحكام المرسوم التشريعى بما تضمنه من وجوب الأخذ بقيد نفوس سنة 1922 – على المدعى و تحيله على التقاعد إعتباراً من سنة 1952 حسب سنة الوارد فى قيد النفوس المذكور .

 

 

=================================

الطعن رقم  0759     لسنة 09  مكتب فنى 14  صفحة رقم 696

بتاريخ 17-05-1969

الموضوع : انتهاء خدمة              

 الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة لبلوغ السن القانونية               

فقرة رقم : 1

أن نص المادة 17 من القانون رقم 394 لسنة 1956 بأنشاء صندوق للتأمين و المعاشات لموظفى الدولة المدنيين و آخر لموظفى الهيئات ذات الميزانيات المستقلة قد حدد إستثناء من الأصل العام السن التى يحال عند بلوغها العلماء الموظفون بمراقبة الشئون الدينية بوزارة الأوقاف بالخامسة و الستين ليكون شأنهم فى ذلك شأن العلماء المدرسين و العلماء الموظفين بالأزهر و المعاهد الدينية الذين يحالون إلى المعاش فى هذه السن بحكم لائحة التقاعد الخاصة بهم معدلة بالقانون رقم 27 لسنة 1954 ، و أنه لا يقبل بعد أن سوى القانون فى المعاملة بين الطائفتين و طبق عليهما الحكم ذاته ، أن يفسر النص آنف الذكر بما يخل بهذه المساواة القائمة بينهما بذريعة أن الأمر فى ذلك – مع أنه بطبيعته مما ينأى عن مجال السلطة التقديرية – جوازى للجهة الإدارية تبقى منهم من ترى أبقاءه فى الخدمة و تخرج منهم بعد سن الستين من ترى أخراجه ، و إذ كان ذلك هو التفسير السليم لحكم القانون و كان السبب فى أصدار القرار الذى يطالب المدعون بتعويض مورثهم عنه هو بلوغه سن الستين على حين أن السن التى يحال قانوناً عند بلوغها إلى المعاش هى الخامسة و الستون فإن قرار إحالة المذكور إلى المعاش لبلوغه سن الستين يكون قد صدر و الحالة هذه مخالفا للقانون و يحق للمدعين من ثم أن يطالبوا بالتعويض عن الأضرار التى لحقت به من جراء هذه الإحالة المبكرة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1005     لسنة 25  مكتب فنى 27  صفحة رقم 523

بتاريخ 25-04-1982

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة لبلوغ السن القانونية               

فقرة رقم : 1

صدور القانون رقم 42 لسنة 1977 بتصحيح أوضاع العلماء من حملة شهادة العالمية المؤقتة الصادرة ببراءة من الأزهر الشريف غير المسبوقة بالثانوية الأزهرية و منحهم الحقوق المقررة للعلماء خريجى الأزهر بالبقاء فى الخدمة حتى سن الخامسة و الستين – إعادة الطاعن إلى الخدمة تنفيذاً لهذا القانون بعد إنهاء خدمته لبلوغه سن الستين بمقتضى القانون رقم 45 لسنة 1974 – مطالبة الطاعن بالمرتب كتعويض عن فهم خاطئ لأحكام القانون رقم 45 لسنة 1974 – مسئولية الجهة الإدارية لا تترتب إلا على خطأ ثابت محقق يسيراً كان أو جسيماً – الأحكام لا تبنى إلا على اليقين لا على ما يقبل الظن – أو التأويل أو الإحتمال – التأويل القانونى الذى تختلف فيه وجهات النظر – عمل الجهة الإدارية كعمل الفنيين بإعتبارها قائمة على تأويل القوانين و تطبيقها – إتجاه الجهة الإدارية إلى الجهة التى ناط بها القانون تفسير مواده إلا و هى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى و التشريع و هى أعلى جهة قضائية فى إصدار الرأى و إتباع الجهة الإدارية ما صدر به الرأى بإعتباره هو صحيح حكم القانون لا يترتب على ذلك أية مسئولية على الجهة الإدارية و هو الركن اللازم و الأساسى لقيام دعوى التعويض .

 

                   ( الطعن رقم 1005 لسنة 25 ق ، جلسة 1982/4/25 )

 

=================================

الطعن رقم  1249     لسنة 25  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1245

بتاريخ 12-06-1984

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة لبلوغ السن القانونية               

فقرة رقم : 1

تعيين عامل يومية طبقاً لأحكام كادر العمال – نقله إلى وظيفة مستخدم بالدرجة التاسعة المقرر لها الربط المالى 72/36 إعتباراً من سنة 1951 – القاعدة العامة إنتهاء الخدمة ببلوغ سن الستين – الإستثناء من القاعدة ورد بالمادة 13 من قانون المعاشات رقم 50 لسنة 1963 بالنسبة للمستخدمين الخارجين عن الهيئة و العمال فتنتهى خدمتهم ببلوغهم سن الخامسة و الستين – نقل العامل من كادر عمال اليومية إلى سلك الموظفين الدائمين قبل 1963/7/1 – من تاريخ النقل يعتبر موظفاً دائماً تنتهى خدمته ببلوغ سن الستين سواء بالنسبة لأحكام قوانين المعاشات أو قوانين العاملين المدنيين بالدولة – لا يغير مما سبق تسمية الوظيفة المنقول إليها بأنها وظيفة مستخدم – لا عبرة بكون الدرجة المنقول إليها العامل مؤقتة لأن المصرف المالى لا يغير من طبيعة الوظيفة الدائمة و لا يؤثر فى وصف العامل بأنه دائم طالما لم يخضع لأى من الإستثناءات المقررة فى المادة 13 من القانون رقم 50 لسنة 1963 .

 

                   ( الطعن رقم 1249 لسنة 25 ق ، جلسة 1984/6/12 )

=================================

الطعن رقم  1567     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 144

بتاريخ 30-11-1957

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة لبلوغ السن القانونية               

فقرة رقم : 1

متى ثبت أن المدعى كان من موظفى مجالس المديريات الدائمين و نقل إلى وزارة التربية و التعليم على وظيفة دائمة فيكون مركزه القانونى – و الحالة هذه أنه من الموظفين الدائمين الشاغلين لوظيفة دائمة ، فإذا كان قد تقدم بطلب إلى وزارة التربية و التعليم بعد نقله إليها يلتمس معاملته معاملة المؤقتين حتى ينتفع بالبقاء فى الخدمة إلى سن الخامسة و الستين ، فإن هذا لا يغير من حقيقة مركزه القانونى الذاتى آنئذ، و إنما طلب للنظر فى مد خدمته ، شأنه فى ذلك شأن أى موظف يطلب مد خدمته ، وما دام الأمر كذلك فلم يكن ثمة إلزام على وزارة التربية و التعليم باستبقائه فى الخدمة بعد سن الستين ، و يكون قرار فصله إعتباراً من التاريخ المذكور قراراً سليماً لا مطعن عليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1567     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 144

بتاريخ 30-11-1957

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة لبلوغ السن القانونية               

فقرة رقم : 2

إذا طلب المدعى “و هو موظف دائم” معاملته معاملة الموظفين المؤقتين حتى يتمتع ببقائه فى الخدمة إلى سن الخامسة و الستين ، فإن سماح وزارة التربية و التعليم له بعد فصله فى 25 من مارس سنة 1951 بالعودة إلى العمل إعتباراً من 7 من نوفمبر سنة 1951 إلى أن تبت وزارة المالية فى طلبه هو و أمثاله من موظفى مجالس المديريات ليس من شأنه أن ينشئ له مركزاً قانونياً جديداً لم يكن له من قبل ذلك أن المراكز القانونية لا تنشأ إلا بقرار يصدر ممن يملكه قانوناً ، و مثل هذا القرار لم يصدر إلا فى مارس سنة 1952 ، و كان المدعى معتبراً إلى ذلك الحين من الموظفين الدائمين ، و كان أمر معاملته معاملة الموظفين المؤقتين رهناً بموافقة وزارة المالية ، و لم تكن هذه الموافقة قد صدرت بعد ، و موافقة وزارة المالية فى مارس سنة 1952 على معاملة المدعى و أمثاله معاملة الموظفين المؤقتين إنما هو بمثابة إنشاء مركز قانونى جديد لهم يختلف عن مركزهم السابق من مقتضاه بقاؤهم فى الخدمة إلى سن الخامسة و الستين . و لا ينتج هذا القرار أثره إلا من تاريخ صدوره .

 

                      ( الطعن رقم 1567 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/11/30 )

=================================

الطعن رقم  0885     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 793

بتاريخ 02-03-1963

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة لبلوغ السن القانونية               

فقرة رقم : 1

إذا كانت الأدلة كلها تقرر مطابقة تاريخ الميلاد – الذى إعتدت به وزارة التربية و التعليم فى إحالة المدعى إلى المعاش – لحقيقة الواقع ، فإن وجود هذا البيان يمنع من الإلتجاء إلى تقدير سن المذكور بوساطة القومسيون الطبى العام ، الذى لا يجوز طبقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 20 من يناير سنة 1927 و المادة 8 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة ، إلا فى حالة عدم وجود شهادة ميلاد للموظف عند تعيينه لعدم قيده أصلاً فى دفاتر المواليد أو عدم تقديم صورة رسمية منها مستخرجة من سجلات المواليد ، فإذا كان مقيداً بالفعل و أمكن الإستدلال على تاريخ قيده سقطت علة تحديد السن بوساطة القومسيون الطبى العام .

 

                       ( الطعن رقم 885 لسنة 6 ق ، جلسة 1963/3/2 )

=================================

الطعن رقم  1421     لسنة 07  مكتب فنى 08  صفحة رقم 885

بتاريخ 23-03-1963

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة لبلوغ السن القانونية               

فقرة رقم : 1

ينص قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 120 لسنة 1960 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بنظام موظفى الدولة فى المادة الأولى على أنه ” إستثناء من أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 يجوز لكل من بلغ سن الخامسة و الخمسين من الموظفين أو يبلغها خلال ثلاثة شهور من تاريخ نفاذ هذا القانون طلب ترك الخدمة على أن يسوى معاشه على أساس ضم سنتين لمدة خدمته و حسابهما فى المعاش حتى و لو تجاوز بهذا الضم سن الستين . على ألا تتجاوز مدة الخدمة المحسوبة فى المعاش نتيجة لهذا الضم 37.5 سنة و على أن يمنح علاوتين من علاوات درجته و لا يتجاوز بهما نهاية مربوط الدرجة و قد أفصحت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون عن الباعث على إصداره و أبرزت الحكمة التى إستهدفها المشرع من الأحكام التى ضمنها إياه إذ جاء بها أنه ” لم تكن للترقيات فى الكادرات السابقة على صدور القانون 210 لسنة 1951 قواعد ثابتة تلتزمها الإدارة عند إجرائها اللهم إلا قضاء الموظف الحد الأدنى اللازم للبقاء فى الدرجة ، و لم يكن يفيد من هذه الترقيات إلا المقربون و المحظوظون من ذوى الوساطات . و لم يكن لغيرهم من الكادحين و القائمين بالعمل وسيلة للتظلم لإيقاف هذه القرارات المعيبة . و كان من نتيجة ذلك أن رسب غالبية الموظفين فى درجة واحدة مدداً تتراوح بين 15 و 25 سنة – و لقد إستبان للإدارة مدى الغبن الواقع عليهم فأصدرت القانون رقم 88 لسنة 1943 بترقية من أمضى حتى صدوره 15 سنة فى درجة واحدة إلى الدرجة التالية بصفة شخصية و ذلك إعتباراً من أول يولية سنة 1943 . و لم يكن فى ذلك علاج مشكلة هؤلاء الراسبين المنسيين فتوالت التشريعات بين حين و آخر … و كلها تعالج مشكلة الحد الأقصى لبقاء الموظف فى درجة و درجتين و ثلاث و ترقيتهم للدرجة التالية بصفة شخصية . و كان الإلتجاء إلى الترقيات الشخصية من المحاولات لعلاج المشكلة لعلها لا تتفق مع الأصول المقررة التى تقضى بالربط بين الدرجة و الوظيفة على أساس من الواقع . مما دعا إلى التفكير فى إيجاد طريقة للتخلص من الدرجات الشخصية عن طريق إصدار تشريع يبيح لمن بلغ سن الخامسة و الخمسين و يشغل درجة شخصية طلب ترك الخدمة على أن يسوى معاشه على أساس ضم سنتين لمدة خدمته و حسابهما فى المعاش حتى و لو تجاوز بهذا الضم سن الستين . على ألا تتجاوز مدة الخدمة المحسوبة فى المعاش نتيجة لهذا الضم 37.5 سنة و على أن يمنح علاوتين من علاوات درجته الحالية و لا يتجاوز بهما ربط هذه الدرجة إلا أنه رؤى على عدم قصر هذه الإباحة على أصحاب الدرجات الشخصية ، و إنما إتاحة الفرصة لغيرهم من الموظفين الذين يبلغون سن الخامسة و الخمسين أو يبلغونها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ سريان هذا التشريع أن يتقدموا بطلب ترك الخدمة بنفس الشروط للمصالح و الهيئات الحكومية و الوزارات التى يكون لها البت فى هذه الطلبات فى ضوء المصلحة العامة و فى الحدود التى رسمتها مواد قانون موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 و القوانين المعدلة له ، مع الإستثناء من الفقرة الأخيرة من المادة 110 من القانون التى تعتبر الإستقالة المقترنة بأى قيد أو المعلقة على أى شرط كأن لم تكن . و ظاهر مما تقدم أن المشرع عندما أصدر القانون رقم 120 لسنة 1960 إنما كان هدفه الأساسى هو معالجة مشكلة قدامى الموظفين الراسبين المنسيين بطريقة تواجه فى الوقت ذاته على نحو أنجع القضاء على ما نتج عن محاولات الإنصاف التى إتبعت فى الماضى لرفع الغبن عن هؤلاء المتخلفين من تضخم فى الدرجات الشخصية التى كان يلجأ إلى توقيتهم عليها علاجاً لمشكلتهم مع ما فى ذلك من مجافاة للأصول المقررة التى تقضى بالربط بين الدرجة و الوظيفة على أساس من الواقع . و قد كانت كراهية هذه الأوضاع المفتعلة و الرغبة فى إجتثاث منابتها هما الحافز الذى حدا بالمشرع إلى التفكير فى إيجاد وسيلة للتخلص من تلك الدرجات الشخصية بإصدار القانون رقم 120 لسنة 1960 الذى قصد به أصلاً إباحة طلب ترك الخدمة بالشروط و الأوضاع المنصوص عليها فى المادة الأولى منه لمن بلغ من الموظفين الشاغلين لدرجات شخصية سن الخامسة و الخمسين أو يبلغها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذه ، ألا أنه رؤى عدم قصر هذه الإباحة على أصحاب الدرجات الشخصية وحدهم بل التوسع فى تيسير الإفادة من مزاياها بإتاحة سبيلها لغير هؤلاء من الموظفين الذين تتوافر فيهم تلك الشروط ، على أن يتقدموا بطلب إعتزال الخدمة بذات الشروط للمصالح و الهيئات الحكومية و الوزارات التى يكون لها البت فى هذه الطلبات فى ضوء المصلحة العامة و قد أورد الشارع حكم المادة الأولى هذه إستثناء من أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة و القوانين المعدلة له ، و أخصها ما ورد فى المادة 110 منه فيما يتعلق بالإستقالة المقترنة بقيد أو المعلقة على شرط و جعل طلب إعتزال الخدمة فى هذه الحالة رخصة مباحة للموظف يستعملها بمشيئته متى تحققت فيها شروطها و إذ كان هدف المشرع أصلاً هو علاج وضع الموظفين الشاغين لدرجات شخصية للتخلص من درجاتهم الشخصية أو للتخفف منها قدر المستطاع عن طريق إصدار التشريع آنف الذكر ، و كانت هذه الحكمة التشريعية إنما تعبر بذاتها عن مصلحة عامة إبتغاها الشارع بعد أن وزن ملاءمتها بالنسبة إلى كل من الموظف و الخزانة العامة و قدر أنها تبرر إصدار هذا التشريع ، فإن ثمة قرينة قانونية قاطعة لا تحتمل إثبات العكس على تحقق المصلحة العامة فى ترك أمثال هؤلاء الموظفين خدمة الحكومة . و تتمثل هذه المصلحة فى إلغاء درجاتهم الشخصية التى أعرب المشرع صراحة عن حرصه على التخلص منها سواء بهذا الطريق أو بما نص عليه فى المادة الثانية من القانون رقم 120 لسنة 1960 من تنظيم لتسوية الدرجات الشخصية الباقية و إستهلاكها و لا يسوغ بقاعدة تنظيمية أدنى من الأداة التشريعية التى صدر بها هذا القانون الحد من إطلاق حكم نص المادة الأولى فيما يتعلق بالمدة الباقية للموظف لبلوغ سن الإحالة إلى المعاش بإضافة قيد إليها لم يورده المشرع ذاته بل لم يرده بدليل إفتراضه فى المادة المذكورة أن ضم السنتين لمدة خدمة الموظف و حسابهما فى معاشه قد يجاوز به سن الستين إذ أن هذا يكون حكماً تشريعياً جديداً لا تملكه الجهة الإدارية و ينطوى على مخالفة لقصد الشارع الذى لم يحدد سناً ما بين الخامسة و الخمسين و الستين لا تقبل ممن يبلغها الرغبة فى إعتزال الخدمة كما لا حجة فى التذرع بإحتمال إختلال سير العمل بالوزارات و المصالح و الهيئات الحكومية بسبب خروج عدد كبير من الموظفين بالتطبيق لأحكام القانون المشار إليه ، ما دام هذا أمراً أباحه المشرع و قدر مقدماً ما يمكن أن يترتب عليه من نتائج لم تكن لتغيب عنه . و لا وجه فى ضوء ما تقدم للتفرقة بسبب السن أو بدعوى مصلحة العمل بين فريق و آخر من شاغلى الدرجات الشخصية ما دام القانون المذكور لم يقض بهذه التفرقة و لا تقرها نصوصه .

 

                     ( الطعن رقم 1421 لسنة 7 ق ، جلسة 1963/3/23 )

=================================

الطعن رقم  1355     لسنة 07  مكتب فنى 08  صفحة رقم 946

بتاريخ 24-03-1963

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة لبلوغ السن القانونية                

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت أن المدعى عندما عاد إلى الخدمة فى سنة 1936 لم يزعم أنه من سواقط القيد بل قدم شهادة ميلاد بإسم ” محمد ” فى حين أن إسمه فى طلب الإستخدام كان محموداً ، و قد عالج هذا الموضوع فى ذلك الوقت بأن قدم أعلاماً شرعياً بأن الأسمين لشخص واحد فلم تكن هناك مندوحة فى التعويل على شهادة الميلاد المذكورة كما كانت تقضى القواعد السارية فى ذلك الوقت ، و أما فيما يتعلق بأن تاريخ الميلاد المذكور فى تلك الشهادة كان 16 أغسطس سنة 1894 فى حين أنه ذكر فى طلب الإستخدام أنه من مواليد سنة 1896 فلا يعدو أن يكون ذلك نوعاً من الخطأ فى البيانات المدونة فى طلب الإستخدام . و لما كانت القاعدة التى كانت تضبط تقدير سن الموظف فى ذلك الوقت وردت فى المادة 8 فقرة 3 من القانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات المدنية إذ نصت على أنه ” يعتمد فى تقدير سن الموظفين أو المستخدمين على شهادة الميلاد أو على مستخرج رسمى من دفتر قيد المواليد و فى حالة عدم إمكان الحصول على إحدى هاتين الشهادتين يكون التقدير بمعرفة القومسيون الطبى بالقاهرة أو بالأسكندرية … و لا يجوز الطعن فى التقدير بهذه الطريقة بحال من الأحوال ” . و يتعين فى هذا المقام المبادرة إلى القول بعدم حجية القرار الذى إستصدره المدعى من القومسيون الطبى العام و قرر فيه أنه من مواليد 5 أبريل سنة 1899 و ذلك لأن قرار القومسيون المذكور لا تكون له قوة فى إثبات السن إلا عند عدم إمكان الحصول على شهادة الميلاد و ذلك على ما يستفاد من نص المادة 8 فقرة 3 من القانون رقم 37 لسنة 1929 سالفة الذكر و هو الأمر غير المتوفر فى هذه الدعوى إذ أن شهادة الميلاد قدمت من المدعى و وافقت عليها الجهة الإدارية ، فالتمسك بقرار القومسيون الطبى فى هذه الحالة أمر يخالف القانون ، و لا يقدح فى ذلك أن تكون هناك شائبة تحوم حول شهادة الميلاد المقدمة من المدعى توحى بأنها لأخيه و ليست له و ذلك لأن تلك الشهادة قدمت من المدعى نفسه بملء حريته و إعتمدتها جهة الإدارة فلا يجوز له بعد ذلك أن يتنكر لها لأن من سعى فى نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه ، هذا فضلاً عن أن من الأصول العامة فى القانون الإدارى العمل على إستقرار الأوضاع و عن أن ما تتسم به روح القوانين من النفور من أساليب التحايل و المخادعة .

 

                    ( الطعن رقم 1355 لسنة 7 ق ، جلسة 1963/3/24 )

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى