موسوعة المحكمه الاداريه العليا

سلطة الادارة فى مجازاة الموظف

 

سلطة الادارة فى مجازاة الموظف

=========================

الطعن رقم  0672     لسنة 03  مكتب فنى 04  صفحة رقم 458

بتاريخ 27-12-1958

الموضوع : عقوبة

فقرة رقم : 2

لئن كان للإدارة أن توقع الجزاء التأديبى سواء بالفصل أو بما هو أقل منه دون إنتظار لنتيجة المحاكمة الجنائية ما دام قد قام لديها السبب المبرر لهذا الجزاء و إقتعنت بالدليل على صحته ، إلا أنها قد ترى من الملائم إنتظار الفصل فى المحاكمة الجنائية قبل النظر فى المحاكمة التأديبية ، و لكن تلك ملاءمة متروكة لتقديرها ، و فى هذه الحالة إما أن يكون الموظف قد حبس إحتياطياً على ذمة المحاكمة الجنائية فيوقف عن عمله بقوة القانون ، و إما ألا يحبس إحتياطياً فيكون لوكيل الوزراة أو لرئيس المصلحة كل فى دائرة إختصاصه أن يوقفه عن عمله إحتياطياً إنتظاراً لنتيجة المحاكمة الجنائية فالتأديبية ، و ذلك لمدة ثلاثة أشهر يجوز زيادتها بعد ذلك بقرار من المحكمة التأديبية إن كان الموظف ممن يحاكمون أمام المحكمة التأديبية أو بقرار من رئيس المصلحة إن كان من المستخدمين الخارجين عن الهيئة . و يترتب على وقف الموظف عن عمله وقف صرف المرتب كله أو بعضه. فإذا كان الثابت أن الحكم قد أقام قضاءه بإلغاء قرار الفصل إستناداً إلى أنه كان يجب وقفه دون فصله إنتظاراً لمحاكمته جنائياً ، فإنه يكون قد أخطأ فى تأويل القانون و تطبيقه ، متعيناً الحكم بإلغائه .

 

( الطعن رقم 672 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/12/27 )

=================================

الطعن رقم  0217     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1242

بتاريخ 09-05-1959

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى مجازاة الموظف

فقرة رقم : 1

لئن كانت المخالفة التى جوزى المدعى بسببها هى مخالفة مالية ، و كانت محاكمته عنها وقت إصدار القرار المطعون فيه و حين رفع الدعوى بطلب إلغائه مما يدخل فى إختصاص المجلس التأديبى للمخالفات المالية المشكل بالتطبيق لأحكام المرسوم بقانون رقم 132 لسنة 1952 ، و قد جاء فيه تحديد إختصاص المجلس شاملاً مطلقاً دون تفرقة بين الموظفين الداخلين فى الهيئة ، سواء على وظائف دائمة أم مؤقتة أو لأعمال مؤقتة ، و بين الخارجين عنها . يقطع فى ذلك ما جاء فى المذكرة الإيضاحية من أنه ” لا سبيل لإحترام الأنظمة المالية و صون الأموال العامة إلا إذا أنشئت هيئة تأديبية مستقلة تكون بمنأى عن سلطان رؤساء المصالح الذين كثيراً ما يكونون هم المسئولون أصلاً عن إرتكاب المخالفات المالية . .  .” – لئن كان ذلك هو كما تقدم ، إلا أنه قد صدر بعد ذلك القانون رقم 73 لسنة 1957 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 قاضياً فى مادته الثالثة بإلغاء المرسوم بقانون رقم 132 لسنة 1952 ، و بذلك عادت ولاية تأديب الموظفين المؤقتين إلى الوضع الذى كانت عليه قبل صدور المرسوم بقانون رقم 132 لسنة 1952 السالف الإشارة إليه ، و أصبح تأديب المدعى و توقيع الجزاءات عليه بما فى ذلك فصله من إختصاص مدير الجامعة ، كما كان الحال قبل إنشاء المجلس التأديبى للمخالفات المالية ، و من ثم فإن إلغاء القرار المطعون فيه – إستناداً إلى أن هذا المجلس كان هو المختص وقت إصدار القرار – يكون عبثاً غير مجد لزوال علته ؛ ما دام التشريع القائم الآن يعتبر مدير الجامعة هو المختص بالتأديب بالمدى المشار إليه آنفاً و يكون هذا التشريع الجديد و كأنه صحح القرار موضوع النزاع بإزالة العيب الذى كان يعتوره ، و هو عيب عدم الإختصاص .

 

 

=================================

الطعن رقم  0903     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1423

بتاريخ 06-06-1959

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى مجازاة الموظف

فقرة رقم : 1

إن تعاليم الدين و تقاليد المجتمع المصرى لا يمكن أن تتفق مع دخول رجل غير محرم فى منزل أنثى لا يقيم معها أحد من أهلها ، مهما كانت الدوافع نبيلة و المبررات شريفة ، و أنه كان أسلم للمدعى و أطهر له أن يبتعد عن مواطن الريب درءاً للشبهات ، و أن يمتنع عن الإقتراب من منزل المدربات تنفيذاً للتعليمات الإدارية و أوامر رئيسه ناظر المدرسة ، و أن يترك المدرسات و شأنهن ؛ حتى لا تتأذى سمعتهن و يطمع الذى فى قلبه مرض . و من ثم يكون المدعى قد خرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته كمدرس حين زار المدرسات فى مسكنهن الخاص و عندما زرنه فى منزله بناء على دعوته لهن للقيام بهذه الزيارة ، كما خالف أوامر الرؤساء الصادرة إليه فى حدود التعليمات الإدارية .

 

( الطعن رقم 903 لسنة 4 ق ، جلسة 1959/6/6 )

=================================

الطعن رقم  1389     لسنة 05  مكتب فنى 05  صفحة رقم 135

بتاريخ 02-01-1960

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى مجازاة الموظف

فقرة رقم : 2

و إذا صدر الجزاء من الرئيس بخصم سبعة أيام من راتب موظف على فهم أن المخالفة إدارية بينما هى مالية فيكون الجزاء قد صدر معيبا بعيب عدم الاختصاص الذى ينحدر به إلى درجة غصب السلطة .

 

( الطعن رقم 1389 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/1/2 )

 

 

 

 

=================================

الطعن رقم  0454     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 680

بتاريخ 11-02-1961

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى مجازاة الموظف

فقرة رقم : 1

تنص المادة 83 من القانون رقم 210 لسنة 1951 على أنه ” كل موظف يخالف الواجبات المنصوص عليها فى هذا القانون أو يخرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته ، يعاقب تأديبياً ” فالموظف الذى يخالف الواجبات الوظيفية مما تنص عليه القوانين أو القواعد التنظيمية العامة أو أوامر الرؤساء فى حدود القانون ، أو يخرج على مقتضى الواجب فى أعمال الوظيفة التى يجب أن يقوم بها بنفسه ، إذ كان ذلك منوطاً به ، و أن يؤديها بدقة و عناية و أمانة ، إنما يرتكب ذنباً إدارياً يسوغ تأديبه جزاء على ” خطأ وظيفى ” faute fonctionnelle ” فتتجه إدارة السلطة الإدارية إلى توقيع ” عقوبة وظيفية ” peine fonctionnelle ”  وفقاً للأشكال و الأوضاع التى تقررها اللوائح و القوانين و ذلك فى حدود النصاب المقرر . و غنى عن البيان أن الذنب التأديبى يختلف عن الجريمة الجنائية فى أنه لا يخضع لقاعدة ” ألا جريمة بغير نص ” و إنما يجوز لمن يملك قانوناً سلطة التأديب أن يرى فى أى عمل إيجابى أو سلبى يقع من الموظف عند ممارسته أعمال وظيفته ذنبا تأديبياً إذا كان ذلك لا يتفق و واجبات الوظيفة ؛ و من ثم فلا يمكن حصر الذنوب التأديبية مقدماً على خلاف ما يجرى فى مجال الجرائم الجنائية و قانون العقوبات .

 

( الطعن رقم 454 لسنة 5 ق ، جلسة 1961/2/11 )

=================================

الطعن رقم  0260     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1221

بتاريخ 03-06-1961

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى مجازاة الموظف

فقرة رقم : 1

إن نكول المدعى عن تصحيح أوراق الإمتحان رغم تعهده بذلك كتابة يكفى لتحقق السبب الذى قام عليه الجزاء التأديبى . و هو إخلاله بواجبات وظيفته و الخروج على مقتضى التعاون مع إدارة المدرسة ، و لا يقدح فى ذلك إطلاقاً أن عيده كان يصادف اليوم التالى لأنه كان على بينة من ذلك حين قطع على نفسه عهداً بعدم التغيب فى يوم 5 ، 6 من مايو سنة 1956 ، و عدم مبارحة المدرسة إلا بعد إتمام تصحيح أوراق الطبيعة العملى فكان نكوصه عن الوفاء بالعهد مظهراً واضحاً للإستخفاف بالواجب و عدم الحرص على التعاون مع المدرسة فى سرعة إنجاز التصحيح الأمر الذى يجعل الجزاء محمولاً على سببه ، و مستخلصاً إستخلاصاً سائغاً من أصول ثابتة فى الأوراق .

 

 

=================================

الطعن رقم  0260     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1221

بتاريخ 03-06-1961

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى مجازاة الموظف

فقرة رقم : 2

إستناداً إلى المادة 14 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 137 لسنة 1952 المستحدثة بالقانون رقم 224 لسنة 1953 ، صدر قرار وزير المعارف العمومية رقم 12247 فى 17 من أغسطس سنة 1954 بتوزيع بعض إختصاصات الوزير و وكيل الوزارة و رؤساء المصالح على وكيل الوزارة و الوكلاء المساعدين و رؤساء الفروع ، و قد نص القرار الوزارى المذكور فى مادته الثالثة على أن ” يختص رؤساء المناطق التعليمية كل فى دائرة المنطقة بما يلى : . . . ب – فى شئون المستخدمين  .  1- . . . . 2- . . . . 3- . . . . 4- . ….. 5-  . . . . .  6- توقيع العقوبات المخولة لرئيس المصلحة فى القانون رقم 210 لسنة 1951 على جميع الموظفين الفنيين و الإداريين و الكتابيين بديوان المنطقة و كذا الموظفين الكتابيين و المعاونيين و الضابط و الضابطات و المحضرين بالمدارس ، الداخلة فى نطاق المنطقة مع إلتزام المواد من 45 إلى 50 من المرسوم الصادر باللائحة التنفيذية للقانون المذكور فى كل حالة و إقتراح العقوبات لجميع الموظفين الفنيين بالمدارس غير الإبتدائية بالمنطقة ” . و يستفاد من نص المادة الثالثة آنفة الذكر أن إيقاع عقوبة الإنذار بأحد مدرسى المدارس الثانوية التابعة لأحد المناطق التعليمية ، لا يندرج تحت الإختصاصات الموزعة المخولة لرؤساء المناطق ” و هم من رؤساء الفروع ” إقتطاعاً من إختصاص رئيس المصلحة المختص بوزارة التربية و التعليم ” و هو مدير عام التعليم الثانوى بالوزارة ” ، إذ لا يملك رؤساء الفروع من الأمر – طبقاً للقرار الوزارى المشار إليه إقتراح العقوبات التى يراد إنزالها بالموظفيين الفنيين بالمدارس الثانوية ، و توجيه مقترحاتهم إلى رئيس المصلحة المختص لإيقاعها بالموظف الموزور  . و بناء على ما تقدم فإنه و لئن تبين من الأوراق أن السيد / مدير التربية و التعليم لمنطقة دمياط هو الذى أوقع فى 3 من يونية سنة 1956 جزاء الإنذار – بالمدعى – و هو مدرس بمدرسة المنزلة الثانوية التابعة لتلك المنطقة – إستنناداً إلى القرار الوزارى رقم 12247 المؤرخ 17 من أغسطس سنة 1954 مع أن هذا القرار لم ينبه – بالنسبة لمدرسى المدارس الثانوية فى أى من إختصاصات مدير عام التعليم الثانوى بوصفه رئيس المصلحة بالنسبة للمدعى ، فإن القرار الصادر بعد ذلك من مدير عام التعليم الثانوى بالوزارة فى 18 من يولية سنة 1959 بإعتماد الجزاء الصادر من مدير التربية و التعليم لمنطقة دمياط ،  من شأنه إزالة العيب الذى شاب هذا الجزاء – مثار المنازعة – إذ يصبح الجزاء بعد هذا الإعتماد صادراً ممن يعتبر رئيس مصلحة بالنسبة للمدعى .

 

( الطعن رقم 260 لسنة 5 ق ، جلسة 1961/6/3 )

=================================

الطعن رقم  1642     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 793

بتاريخ 05-05-1962

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى مجازاة الموظف

فقرة رقم : 2

أنه و لئن كان للجهة الإدارية سلطة تقدير الجزاء التأديبى فى حدود النصاب القانونى ، إلا أن مناط ذلك أن يكون التقدير على أساس قيام سببه بجميع أشطاره ،فإذا تبين أنه قدر على أساس ثلاث تهم كالتحريض على الإضراب و رفع الفئوس على الناظر و توجيه ألفاظ خارجة إليه ، ثم لم يقم فى حق الموظف سوى بعضها دون البعض الآخر، فأن الجزاء ، و الحالة هذه ، لا يقوم على كامل سببه ، و يتعين إذن إلغاؤه لإعادة التقدير على أساس إستبعاد ما لم يقم عل وجه اليقين فى حق الموظف مما قد يكون له خطورته و أثره البالغ ، و بما يتناسب صدقاً و عدلاً مع ما قام فى حقه من ذنب غير جسيم حتى و لو كانت جميع الأفعال المنسوية للموظف مرتبطة بعضها مع البعض الآخر إرتباطاً لا يقبل التجزئة ، إذ ليس من شك فى أنه إذا تبين أن بعض هذه الأفعال و خاصة تهمة التحريض على الإضراب أو واقعة رفع الفئوس على ناظر الزراعة ، لا تقوم فى حق المطعون عليهما ، و كان ذلك من غير شك ملحوظاً عند تقدير الجزء بفصلهما ، لكان لجهة الإدارة رأى آخر فى صرامة هذا التقدير ، و قد سبق لهذه المحكمة أن قضت بأنه لا يجوز أن يكون الموظف ضحية الخطأ فى تطبيق القانون .

 

( الطعن رقم 1642 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/5/5 )

=================================

الطعن رقم  2224     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 879

بتاريخ 19-05-1962

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى مجازاة الموظف

فقرة رقم : 1

أنه ، و لئن كان من المسلم أن أحكام قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 و السارى المفعول من أول يولية سنة 1952 ينصرف تطبيقها و لا شك إلى الموظفين الداخلين فى الهيئة سواء أكانوا مثبتين أو غير مثبتين – و هم الذين نص عليهم فى الباب الأول فى المواد من “1” إلى “16” كما ينصرف إلى المستخدمين الخارجين عن الهيئة – و هم الذين تناولتهم فى الباب الثانى من القانون المواد من “117” إلى “130” – و ذلك دون عمال اليومية الذين يخضعون فى نظام تعيينهم و ترقيتهم و علاواتهم و تأديبهم لأحكام كادر عمال اليومية الصادر به قرار مجلس الوزراء فى 1944/11/23 و ما لحق به من كتب دورية و مذكرات تكميلية و كشوفتنظيمية و كل أولئك دون أحكام القانون رقم “210” لسنة 1951 ، الا أن هذا لا يعنى حظر توقيع العقوبات التأديبية التى لم يرد بها نص فى قواعد كادر العمال كالإنذار أو خصم أيام معدودات من الأجر ، على عمال اليومية بمقولة أن هذا الكادر لم ينص إلا ينص إلا على عقوبة تأجيل العلاوة لمدة ستة أشهر أو أكثر التى أسند توقيعها إلى رئيس المصلحة و عقوبتى الحرمان من العلاوة أصلاً و الفصل من الخدمة بقرار من وكيل الوزارة بعد أخذ رأى اللجنة الفنية . و صحيح فهم القانون هو أن مجرد الإشارة فى أحكام كدر العمال إلى بعض من تلك الجزاءات : تارة تحت بند ” العلاوات ” و أخرى تحت بند ” الفصل من الخدمة ” و كل منهما جاء تحت عبارة ” كيفية تطبيق هذه القواعد ” و كل أولئك وارد بالمذكرة التفسيرية لكادر العمال و التى وافق عليها مجلس الوزراء فى 1944/11/23 قاطع فى الدلالة على أن مثل تلك الجزاءات التأديبية لعمال اليومية لم يرد على سبيل الحصر و التحديد و كان من أثر ذلك أن جرى العمل منذ صدور كادر العمال و تطبيق قواعد هو أحكامه و استقرت الأصول فى مختلف الجهات الحكومية من وزارات و مصالح و مؤسسات عامة و غيرها على أنه ليس فى القانون و العمل ما يمنع من توقيع مختلف العقوبات التأديبية التى يجازى بها الموظفون الكادر المتعلق بهم قد جاء خلواً من حصر و تنظيم منطقى تدريجى للجزاءات التأديبية التى يمكن توقيعها كلما بدر منهم ما يستوجب المؤاخذة التأديبية يؤكد هذا النظر ما نصت عليه صراحة المذكرة الإيضاحية لقرار السيد رئيس الجمهورية رقم “634” لسنة 1960 الصادر فى 28 من مارس سنة 1960 بشأن قواعد تأديب عمال اليومية الحكوميين ، و قد نصت المادة الأولى من القرار على مايأتى :

” مادة 1 ” تضاف إلىقواعد الكادر المشار إليه الأحكام الآتية :

الجزاءات : الإنذار ، و الخصم على ألا يتجاوز أجر “15” يوماً فى المرة الواحدة و لا “45” يوماً فى السنة الواحدة تأجيل العلاوة و الحرمان من العلاوة ، خفض الدرجة ، خفض الأجر و الدرجة معاً ، الفصل . . و جاء فى المذكرة الإيضاحية : ” تعرض كادر العمال لأحكام التعيينات و الترقيات و العلاوات و الأجازات التى تطبق على العمال الحكوميين و لم يتعرض للجزاءات التى يمكن توقيعها على سبيل الحصر ، بل ورد منها فى ثنايا الكادر تأجيل العلاوة لمدة ستة أشهر أو أكثر بقرار من رئيس المصلحة و الحرمان من العلاوة ، و كذلك الفصل بقرار  من وكيل الوزارة بعد أخذ رأى اللجنة الفنية ” . و القول بغير ذلك يقضى عملاً إلى وضع شاذ قوامه أن عامل اليومية الذى يأتى ذنباً إدارياً مهما دنت درجة بساطته لا يمكن أن يجازى وفقاً لأحكام كادر العمال إلا بتأجيل حصول العامل على علاوته الدورية مدة ستة أشهر أو أكثر و أما أن يحرم من العلاوة أصلاً أو يفصل من الخدمة . و هذا يجرى من وقت يمكن فيه أن يجازى المستخدم الخارج عن الهيئة ، بعقوبة أخف كثيراً عن جريمة تأديبية قد تكون درجة جسامتها أشد و أخطر من ذلك الذنب الهين الذى أفلت  منه عامل اليومية الحكومى ، وهذه المفارقة الكبيرة و لا شك تؤدى إلى عجز جهة الإدارة عن أعمال سلطتها فى تقدير درجة خطورة الذنب المنسوب إلى عامل اليومية و النتائج التى تترتب عليها ، و من بينها أمر تمكين جهة الإدارة من توقيع الجزاء الملائم للذنب الإدارى بما يحقق حسن سير المرفق ، و من أجل ذلك يكون ما جرى عليه العمل منذ صدور و تطبيق كادر عمال اليومية من تطبيق العقوبات التأديبية التى وردت فى القواعد المنظمة لشئون الموظفين و المستخدمين على عمال اليومية سليم لا مطعن عليه و مستفاد بحكم اللزوم و ما تحتمه طبيعة الأشياء . فليس ثمة ما يمنع أن يوقع رئيس المصلحة على العامل جزاء بالإنذار أو بالخصم من الأجر لمدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً إذا قامت حالة واقعية أو قانونية تسوغ تدخل جهة الإدارة لاحداث هذا الأثر فى حقه .

 

( الطعن رقم 2224 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/5/19 )

=================================

الطعن رقم  0378     لسنة 09  مكتب فنى 09  صفحة رقم 266

بتاريخ 21-12-1963

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى مجازاة الموظف

فقرة رقم : 1

تختلف الجريمة الجنائية فى طبيعتها و فى أركانها عن الجريمة الإدارية فلكل منهما وزنها و مقوماتها فقد ينطوى الأمر على جريمتين جنائية و إدارية و ليس معنى عدم ثبوت الناحية الجنائية إنعدام المخالفة الإدراية التى تتعلق بسير العمل فى مجال الوظيفة العامة و ما يجب أن يتحلى به شاغلها من إستقامة فى السلوك و نقاء فى السمعة و البعد عن كل ما من شأنه أن ينعكس أثره على الوظيفة نفسها فيقلل الثقة فيها و فى شاغليها فيكفى أن يقوم لدى السطلة الإدارية أسباب جدية تستند إلى أصول ثابتة فى الأوراق بما يجعلها تقرر ما إذا كان الموظف صالحاً للبقاء فى وظيفته أو لا متوخية فى كل ذلك الصالح العام و ما يرتفع بالوظيفة عن مواطن الشبهات حرصاً على مصلحة العمل و لكى تحقق الوظيفة الخدمة العامة التى تقوم على أدائها و ليست السطلة الإدارية فى جميع الأحوال مقيدة بما تقضى به المحكمة الجنائية إذ أن لكل منهما مجاله الذى ينشط فيه ، و على ذلك فلا تفيد المحاجة فى هذا المقام بالحكم الجنائى الذى قضى ببراءة زوجة المطعون ضده بعدم كفاية الدليل المقدم ضدها إذ أنه مع هذا الحكم لا تزال للسلطة الإدارية حرية التقدير و الموازنة فيما قدم لها من وقائع و أثرها على سمعة المطعون ضده كموظف عام ثم تقرير مدى صلاحيته أو عدم صلاحيته للبقاء فى وظيفته فى ضوء الظروف التى أحاطت به .

 

 

=================================

الطعن رقم  0378     لسنة 09  مكتب فنى 09  صفحة رقم 266

بتاريخ 21-12-1963

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى مجازاة الموظف

فقرة رقم : 2

إذا كان المطعون ضده يقيم مع زوجته فى مسكن واحد و يحيا حياة لا تتفق و مرتبه أو الوظيفة التى يشغلها و هو الذى ليس له مصدر رزق شريف آخر غير ما يتقاضاه من أجر عن هذه الوظيفة و ليس فى الأوراق ما يدل على أن زوجته تملك مالاً موروثاً أو غير موروث كسبته من عمل معين شريف ، فلا يمكن أن يقال بعد ذلك أن المطعون ضده أو الزوج صاحب الدخل المحدود لا يعلم شيئاً عن مصدر المال الذى يأتيه طاوعية ، و المعقول أن يكون على علم تام بهذا المصدر فإن تجاهل ذلك فإن هذا لا يخليه من المسئولية و لا ضرورة أن يأتى هو من جانبه بعمل إيجابى بل يكفى أن يكون راضياً عن الأعمال المشينة التى تجرى فى منزله و أن يشارك فى ثمارها المحرمة ، و المطعون ضده لا شك يرفل فى حياة أرغد بكثير من الحياة الشريفة التى كان يجب أن يحياها بما يتناسب و مركزه الوظيفى و ما يحصل عليه من أجر هو دون الكفاف لشخص متزوج و له ولد و أسرة يقوم بالإنفاق عليها فليس فى مقدور مثل هذا الشخص أن يشترك فى تليفونين بإسمه أو أن يستأجر هو أو زوجته التى لا تملك مالاً ظاهراً شققاً يؤجرها مفروشة ما يستلزم من مال لا يقابله أى مصدر من المصادر المشروعة قانونياً . و الثابت أن زوجة المطعون ضده إسمها المعروف به لدى الأشخاص الذين يبحثون عن المتعة و الحرام هو زوزو غير إسمها الحقيقى ” حسنة ” و أن الوافدين إلى الجمهورية العربية المتحدة من الأقطاع المجاورة يعرفون إسم الشهرة هذا كما يعرفون رقم التليفون الذى يتصلون بها عن طريقه و قد شهد بذلك فيصل الفهد السعودى و على حسن الكويتى على النحو السابق ذكره ، هذا علاوة على ما ذكرته قدرية و فصلته تفصيلاً خاصاً بصلتها بزوجة المطعون ضده و بتحريض هذه الزوجة لها على البغاء هى و غيرها تحت نظر زوجها ” المطعون ضده ” و علمه و موافقته و لم تنكر زوجة المطعون ضده و لا هو أن لهما بقدرية صلة و إن كانت كزعمهما صلة خادم بمخدوم دون أن يذكر أسباب جدية تدعو هذه الفتاة للإفتراء عليهما كذباً خصوصاً و قد تأيدت أقوال تلك الفتاة بما أسفر عنه محضر التفتيش و المراقبة التى أجراها مكتب الآداب لزوجة المطعون ضده . و من حيث تحمل الوقائع المتقدمة فى ثناياها ظاهراً و باطناً إنحراف المطعون ضده إنحرافاً خلقياً يمس السلوك القويم و حسن السمعة و يؤثر تأثيراً سيئاً على الوظيفة العامة التى يشغلها و على كرامتها و إعتبارها و يقلل من الثقة فيها و فى شاغلها و هو الأمر الضار بالمصحلة العامة إلى يحرص المشرع على إحاطتها بسياج من الإحترام الذى لا يمكن أن يتحقق و شاغل الوظيفة على درجة مؤسفة من تدهور فى الخلق و قد إرتضى لنفسه هذا الموقف المعيب فخرج به على مقتضيات الوظفية بالتفريط فى أعز ما يمكن أن يتحلى به الموظف من جميل الخصال و فقد بذلك صفات الخلق الكريم و السيرة الحسنة. و بالتالى الصلاحية للبقاء فى الوظيفة ، و وجب تنحيته عنها . و من حيث أنه لذلك إستخلص القرار المطعون فيه من الوقائع المتقدمة على وجه سائغ أن المطعون ضده قد فقد شرط الصلاحية للبقاء فى وظيفته و قام على أسباب لها أصول ثابتة فى الأوراق تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها مادياً و قانونياً فإن هذا القرار يكون بمنأى عن الطعن لصدوره صحيحاً سليماً مطابقاً للقانون و قائماً على سببه المبرر له .

 

( الطعن رقم 378 لسنة 9 ق ، جلسة 1963/12/21 )

=================================

الطعن رقم  1491     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 287

بتاريخ 28-12-1963

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى مجازاة الموظف

فقرة رقم : 1

إن المخالفة الإدارية تختلف فى طبيعتها و فى أركانها عن الجريمة الجنائية فالأولى قوامها أفعال تصدر عن الموظف ترى فيها السلطة الإدارية مساساً بالنزاهة و الشرف و خروجاً على الواجب و زعزعة للثقة و الإحترام الواجب توافرها فى الوظيفة نفسها و قد ينطوى الفعل على مخالفة إدارية و أخرى جنائية و تختلف النظرة عند توقيع الجزاء بالنسبة لإحداهما عن الأخرى فيكفى فى الجريمة الإدارية أن تحمل الأفعال المنسوبة إلى الموظف فى ثناياها ما يمس حسن السمعة و تجعل فى بقائه فى الوظفية إضراراً بالمصلحة العامة و تقدير ذلك كله مرجعه إلى سلطة الإدارة ما دام تقديرها فى هذا الشأن يستند إلى أصول ثابتة فى الأوراق تؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها دون إنحراف أو إساءة لإستعمال السلطة . أما الجريمة الجنائية فمصدرها القانون و تتبع فى شأنها أصول المحاكمة الجنائية.

 

 

=================================

الطعن رقم  0345     لسنة 10  مكتب فنى 10  صفحة رقم 601

بتاريخ 06-02-1965

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى مجازاة الموظف

فقرة رقم : 2

إن إنفراد المتهم فى غرفة بأحد النفادق – بزميلة له على النحو الثابت فى التحقيق – فيه خروج على تعاليم الدين و تقاليد المجتمع التى لا يمكن أن تسمح بمثل هذه الخولة بين رجل غير محرم و أنثى و لو كانت مخطوبة له – و لقد كان عليه و هو من رجال التعليم أن يبتعد عن مواطن الريب درءاً للشبهات و أن يلتزم فى سلوكه ما لا يفقده الثقة و الإعتبار – و لا شك فى أن ما وقع منه – و إن كان بعيداً عن نطاق وظيفته – يعد ذنباً إدارياً مستوجباً للعقاب لما فيه من خروج على مقتضيات وظيفته و إخلال بكرامتها و بما تفرضه عليه من تعفف و إستقامة إذ أنه كمدرس مهمته تربية النشء على الأخلاق القويمة و واجبه أن يكون قدوة حسنة و مثلاً يحتذى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0345     لسنة 10  مكتب فنى 10  صفحة رقم 601

بتاريخ 06-02-1965

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى مجازاة الموظف

فقرة رقم : 3

إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الأصل أن يقوم تقدير الجزاء على أساس التدرج تبعاً لدرجة جسامة الذنب الإدارى و على أنه إذا كان للسلطات التأديبية و من بينها المحاكم التأديبية سلطة تقدير خطورة الذنب الإدارى و ما يناسبه من جزاء بغير معقب عليها فى ذلك فإن مناط مشروعية هذه السلطة ألا يشوب إستعمالها غلو و من صور هذا الغلو عدم الملاءمة الظاهرة بين درجة جسامة الذنب و بين نوع الجزاء و مقداره ففى هذه الحالة يخرج التقدير من نطاق المشروعية إلى نطاق عدم المشروعية و من ثم يخضع لرقابة هذه المحكمة التى يخضع لها أيضاً تعيين الحد الفاصل بين النطاقين . و من حيث أنه ليس فى الأوراق ما يفيد أن المتهم قد غرر بزميلته أو إعتدى عليها بل الثابت من التحقيق أنه بادر إلى الزواج منها فى اليوم التالى و لئن كان قد طلقها بعد ذلك فإن المستفاد من أقوالها أن ذلك كان بناء على طلبها و طلب والدها و أنه إرتأته من حقوقها قبله بمحض رضاها كما أن الثابت من ملف خدمة المتهم أن عمره فى تاريخ الحادث كان حوالى إثنين و عشرين عاماً و أنه كان حديث العهد بالوظيفة – فما وقع منه فى مثل هذه الظروف و إن دل على طيش و إستهتار و عدم حرص على البعد عن مواطن الريب إلا أنه لا يبلغ حداً من الجسامة بحيث يستأهل عقوبة العزل . لذلك فإنه بالنظر إلى الظروف السابق الإشارة إليها يكون جزاء العزل الذى قضى به الحكم المطعون فيه بعيداً عن التلاؤم مع الذنب الإدارى الذى إرتكبه المتهم و منطوياً على غلو لا يتناسب مع درجة خطورة هذا الذنب الأمر الذى يتعين معه إلغاء هذا الحكم فى شقه الخاص بعزل المتهم الطاعن و توقيع الجزاء المناسب عليه الذى ترى المحكمة فى شأنه الإكتفاء بمجازاته بوقفه عن العمل بدون مرتب لمدة ثلاثة أشهر .

 

( الطعن رقم 345 لسنة 10 ق ، جلسة 1965/2/6 )

=================================

الطعن رقم  1586     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1421

بتاريخ 22-05-1965

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى مجازاة الموظف

فقرة رقم : 4

إن قرار النيابة الادارية الصادر بحفظ التحقيق كان مؤقتاً لعدم كفاية الأدلة و لم يكن لعدم الصحة أو لانتفاء الدليل و من ثم لا تكون له حجية تحجب سلطات الجهة الادارية عن توقيع الجزاء الذى قدرته .

 

 

=================================

الطعن رقم  1586     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1421

بتاريخ 22-05-1965

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى مجازاة الموظف

فقرة رقم : 5

إن رجال التعليم و هم من الذين يقومون على تربية النشء يجب أن يكونوا فوق مستوى الشبهات و الريب و ينبغى لهم أن يتحلوا بأرفع الفضائل و أسماها و أن يبتعدوا عن كل ما يجرح السلوك القويم حتى يكونوا موضع ثقة طلابهم و ذويهم و من ثم تدق موازين الحساب بالنسبة لهم .

 

( الطعن رقم 1586 لسنة 7 ق ، جلسة 1965/5/22 )

=================================

الطعن رقم  0803     لسنة 13  مكتب فنى 16  صفحة رقم 218

بتاريخ 03-04-1971

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى مجازاة الموظف

فقرة رقم : 1

لا يسوغ القول بإختصاص رئيس المصلحة المركزى فى توقيع العقوبات على موظفى فرع الوزارة بالمحافظة لما يؤدى إليه هذا القول من إزدواج فى الإختصاص ، و هو أمر تأباه طبائع الأشياء و مقتضيات التنظيم الادارى للمصالح العامة و يضطرب معه سير المرافق العامة و مما لا شك فيه أنه إذا كان رئيس المصلحة المحلى يحجب بسلطته فى التأديب سلطة رئيس المصلحة المركزى فى نطاق المحافظة فأولى أن تحجب السلطة التأديبية للمحافظ – و هى سلطة وزير – اختصاص رئيس المصلحة المركزى فى هذا الشأن ، خاصة و أن الإختصاص واجب على الموظف المنوط به و ليس حقا له . و أنه إذا ناط التشريع بموظف ما إختصاصا معينا بنص صريح فلا يجوز لغيره أن يتصدى لهذا الاختصاص أو أن يحل فيه محل صاحبه الا بناء على حكم القانون [ أصالة أو تفويضاً ] و إلا كان المتصدى مغتصبا للسلطة . و ليس فى نصوص القانون ما يجيز لرئيس المصلحة المركزى أو الوزير أى سلطة فى تأدييب العاملين بنطاق المحافظة إلا فى الحالة المنصوص عليها فى المادة 93 من القانون رقم 124 لسنة 1960 و الإختصاص فى هذه الحالة مقصور  للوزير دون سواه  و ذلك إذا ما أسفر التثبيت الذى تقوم به الوزارة عن وقوع خطأ أو أهمال جسيم فى أعمال مجلس المحافظة المتعلقة بالمرفق الذى تعنى به الوزارة .

 

( الطعن رقم 803 لسنة 13 ق ، جلسة  1971/4/3 )

 

=================================

الطعن رقم  0079     لسنة 17  مكتب فنى 18  صفحة رقم 32

بتاريخ 23-12-1972

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى مجازاة الموظف

فقرة رقم : 1

أن إدارة الشركة أجرت تحقيقاً بناء على ما أسفر عنه جرد مخازن المنتجات ، و انتهت فيه إلى ادانة المدعى بالشروع فى سرقة منتجات ورق السلوفان الشفاف و ذلك بتعبيته فى صناديق العوادم تمهيداً لاخراجه من حيازة الشركة و الإستيلاء عليه ، ثم عرضت أمره بناء على نتيجة هذا التحقيق على اللجنة الثلاثية المشكلة طبقاً لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 للنظر فى الموافقة على فصله ، و قد إنتهى رأى اللجنة بالأغلبية – فى محضرها المؤرخ 1970/5/31 – إلى الموافقة على الفصل ، ثم صدر القرار المطعون فيه بتاريخ 1970/6/6 متضمناً أن رئيس مجلس إدارة الشركة أمر بفسخ عقد عمل المدعى ، و لما كانت الإجراءات سالفة الذكر هى فى الواقع من الأمر محض تطبيق لأحكام المواد 58 و 59 و 64 و 65 من لائحة نظام العاملين بالقطاع العام الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 المعدل بقرار رقم 802 لسنة 1967 ، و هذه الأحكام تحدد الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على هؤلاء العاملين و منها جزاء الفصل من الخدمة ، و تقضى بأنه لا يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد التحقيق معه ، و أنه إذا رأى رئيس مجلس الادارة أن المخالفة التى ارتكبها العامل تستوجب توقيع جزاء الفصل تعين عليه قبل أصدار هذا القرار عرض الأمر على اللجنة الثلاثية المشكلة طبقاً للمادة 64 لاستطلاع رأيها ، فأن أتباع الشركة للاجراءات سالفة البيان و هى بصدد أصدار القرار المطعون فيه ما يؤكد أن القرار المذكور يعتبر فى التكييف القانونى الصحيح قراراً تأديبياً بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة على المدعى اعمالاً لأحكام لائحة نظام العاملين بالقطاع العام المشار إليها ، و لا ينال من إعتباره كذلك مجرد صياغته فى عبارة تفيد فى ظاهرها أنه فسخ لعقد العمل من جانب أحد طرفيه و هو الشركة المدعى عليها ، إذ العبرة فى مجال التفسير بالمقاصد و المعانى و ليست الألفاظ و المبانى ، ولذلك يكون إدعاء الشركة بأن القرار المطعون فيه ليس قراراً تأديبياً هو إدعاء غير قائم على أساس سليم من الواقع أو القانون .

 

( الطعن رقم 79 لسنة 17 ق ، جلسة 1972/12/23 )

=================================

الطعن رقم  0672     لسنة 16  مكتب فنى 19  صفحة رقم 44

بتاريخ 08-12-1973

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى مجازاة الموظف

فقرة رقم : 1

أصاب الحكم المطعون فيه فيما إنتهى إليه من أن ما نسب إلى المدعى من وجود عجز فى عهدته و تقديمه بيانات غير صحيحة للتفتيش المالى بقصد تغطية هذا العجز ثابت فى حقه ثبوتا يقينيا و لا ينال من ثبوته فى حقه ما ذهب إليه من مبررات، إذ الثابت أن المستندات التى قدمها لنفى وجود عجز فى عهدته كانت قد استعيضت و صرفت قيمتها للمدعى قبل الجرد أما القول بأنه قدم بيانات هذا المبلغ دون مراجعة فأمر لا يقبل فى المسائل المالية التى تتطلب الدقة و الحذر خصوصا و أن المدعى من العاملين بالحسابات منذ تعيينه و على دراية كافية بما لهذا البيان من تأثير مباشر على نتيجة الجرد، الأمر الذى يشكل فى حقه خروجا على مقتضى الواجب الوظيفى كان من شأنه المساس بمصلحة مالية للشركة المدعى عليها .

و من حيث أن القرار التأديبيى شأنه شأن أى قرار ادارى آخر يجب أن يقوم على سبب يبرره فلا تتدخل الادارة لتوقيع الجزاء إلا إذا قامت حالة قانونية أو واقعية تبرر تدخلها و لما كان السبب هو ركن من أركان القرار فان القضاء الادارى أن تراقب قيام هذه الحالة أو اعدم قيامها كركن من أركان القرار، و فى نطاق الرقابة القانونية التى تسلط على تلك القرارات التى غايتها التعرف على مدى مشروعيتها من حيث مطابقتها للقانون نصا و روحا فإذا كان الثابت – على نحو ما تقدم – أن السبب الذى قام عليه القرار المطعون فيه ، و هو اخلال المدعى بالتزاماته الجوهرية و خروجه على مقتضى واجبه الوظيفى أمر ثابت فى حقه فان القرار المطعون فيه يكون قد قام على سبب يبرره و مطابقا للقانون .

و من حيث أن الحكم المطعون فيه بالرغم مما خلص إليه من ثبوت الاتهام المسند إلى المدعى و إلى أنه يشكل خروجا على مقتضيات واجبه الوظيفى، و أن من حق المؤسسة مجازته عنه، انتهى إلى أن هذه المخالفة لا تستوجب أن يجازى عنها بأقصى الجزاءات وهو الفصل من الخدمة، إذ أن الاسراف فى الشدة يجعل الجزاء متسما بعدم المشروعية و اكتفى بمجازاته بخصم خمسة عشر يوما من راتبه، و هذا الذى انتهى إليه الحكم غير صحيح ذلك أنه و أن كانت المخالفات الثابتة فى حق المدعى لا تقف عند حد الاهمال بل تتعداه فان من الأمور المستقرة أن اهمال العامل فى المحافظة على عهدته وعدم مراعاته الدقة و الحذر فى المسائل المالية يعد اخلالا بالتزاماته الجوهرية و بمقتضيات واجبه الوظيفى يجيز مجازاته بأقصى الجزاءات، و من ثم فانه لا يكون ثمت عدم تناسب أو غلو بين ما ثبت فى حق المدعى و بين الجزاء الذى وقعته عليه الشركة، و يكون الحكم المطعون فيه قد خالف بما ذهب إليه فى هذا الشأن ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة، من أنه إذا انتهت الجهة الادارية بحسب فهمها الصحيح للعناصر التى استخلصت منها قيام العامل بارتكاب ذنب ادارى إلى تكوين اقتناعها بأن مسلك العامل كان معيبا و أن الفعل الذى أتاه أو التقصير الذى وقع منه كان غير سليم أو مخالفا لما يقضى القانون أو الواجب باتباعه فى هذا الشأن كان لها حرية تقدير الخطورة الناجمة عن ذلك و تقدير ما يناسبها من جزاء تأديبى فى حدود النصاب القانونى دون أن يخضع اقتناعها أو تقديرها فى ذلك لرقابة القضاء .

 

( الطعن رقم 672 لسنة 16 ق، جلسة 1973/12/8 )

 

=================================

الطعن رقم  0396     لسنة 16  مكتب فنى 19  صفحة رقم 411

بتاريخ 08-06-1974

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى مجازاة الموظف

فقرة رقم : 1

أنه و لئن كان المطعون ضده قد أعترف بأنه وجد الترانس الذى ضبط معه فوق الدواليب خلف المصبنة فأخذه و ليس فى الأوراق ما يحمل على عدم الاطمئنان إلى صحة اعترافه خلافا لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه الا أن الثابت من الأوراق أن التحقيق لم يكشف عن سبب وجود الترانس المشار إليه فى مكان عمل المطعون ضده و هو لا يتصل بالأدوات الكهربائية كما لم يسفر التحقيق عن ظهور شخص كان هذا الترانس فى حوزته أو كان مسئولا عنه و الذى يستفاد من تفاهة القيمة التى قدرتها الشركة له إذ قدرته بما لا يجاوز جنيها أنه كان بحاله سئية لا يصلح معها للاستعمال فإذا ما أضيف إلى ذلك حداثة عهد المطعون ضده بالعمل و صغر سنة إذ لم يكن يتجاوز وقت ضبط الواقعة عشرين عاما فإن أخذه بمنتهى الشدة و توقيع أقصى العقوبات المقررة عليه دون مراعاة لمختلف الظروف التى أحاطت بارتكابه المخالفة على الوجه السالف بيانه مما يجعل الجزاء مشوبا بعدم التناسب الظاهر و بالتالى يخرجه عن حد المشروعية و يبطله و من ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أصاب فيما إنتهى إليه من ألغائه و يتعين و الحالة هذة القضاء برفض الطعن مع إلزام الشركة الطاعنة مصروفاته دون أن يؤثر ذلك على حق الشركة فى توقيع الجزاء المناسب على المطعون ضده بعد أن ثبتت المخالفة بظروفها السالف بيانها فى حقه .

 

( الطعن رقم 396 لسنة 16 ق ، جلسة 1974/6/8 )

=================================

الطعن رقم  0247     لسنة 18  مكتب فنى 19  صفحة رقم 458

بتاريخ 29-06-1974

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى مجازاة الموظف

فقرة رقم : 1

أن القانون رقم 46 لسنة 1964 بأصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة – الذى يحكم واقعة النزاع – قد نص فى المادة 81 من النظام المذكور على أن ” يعتبر العامل مقدماً استقالته .. إذا إنقطع عن عمله بغير أذن خمسة عشر يوما متتالية و لو كان الإنقطاع عقب أجازته مرخص له بها ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن إنقطاعه كان بعذر مقبول و فى هذه الحالة يجوز لوكيل الوزارة أو رئيس المصلحة كل فى دائرة اختصاصه أن يقرر عدم حرمانه من مرتبه عن مدة الإنقطاع إذا كان له رصيد من الأجازات يسمح بذلك ، و إلا وجب حرمانه من المرتب عن هذه المدة ، فإذا لم يقدم العامل أسبابا تبرر الإنقطاع أو قدم هذه الأسباب و رفضت أعتبرت خدمته منتهية من تاريخ إنقطاعه عن العمل . ” و مفاد هذه المادة أن خدمة العامل الخاضع لحكمها تنتهى بما يعتبر استقالة ضمنية أو جزاء فى حكمها ابتغاء المصلحة العامة و ما تتطلبه من ضرورة حسن سير العمل فى المرافق العامة بأنتظام و إضطراد و ذلك إذا ما إنقطع العامل عن عمله خمسة عشر يوما متصلة بدون أذن سابق أو أجازة مرخص له بها بأعتبار أن هذا الإنقطاع يقيم قرينة قانونية على ترك العمل للاستقالة و ترتفع هذه القرينة إذا إنتفى الافتراض القائم عليها بتقديم العامل خلال الخمسة عشر يوما التالية – لا بعد ذلك – ما يثبت أن إنقطاعه كان لعذر مقبول تقدره جهة الإدارة و فى هذه الحالة يجوز للرئيس أن يقرر عدم حرمانه من مرتبه عن مدة الإنقطاع إذا كان له رصيد من الأجازات يسمح بذلك ، و إلا وجب حرمانه من المرتب عن هذه المدة ، فإذا لم يقدم العامل أسبابا تبرر الإنقطاع أو قدم هذه الأسباب و رفضت أعتبرت خدمته منتهية بأثر رجعى يرتد إلى تاريخ إنقطاعه عن العمل . و إذ رتب المشرع على إنقطاع العامل خمسة عشر يوما متتالية بدون أذن سابق إنتهاء خدمته من تاريخ انقطاعه عن العمل بها يعتبر استقالة ضمنية أو جزاء فى حكمها فإن جهة الإدارة إذا ما أستبان لها من تصرفات العامل و من الظروف و الملابسات المحيطة بإنقطاعه عن عمله خمسة عشر يوما متصلة وضوح نيته فى هجر الوظيفة فإنه لا تثريب عليها أن هى أعملت فى شأنه حكم المادة المذكورة و أعتبرت خدمته منتهية للإنقطاع عن العمل رغما عما يكون قد أبداه خلال فترة إنقطاعه هذه أو الخمسة عشر يوما التالية لها على السواء من أعذار غير مقبولة ذلك أن الواقع من الأمر أن المشرع لم يستهدف من النص على أن يقدم العامل خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن إنقطاعه كان بعذر مقبول إلا أتاحة أجل أوسع – له لأبداء عذره – ينتهى بإنقضاء الخمسة عشر يوما التالية للإنقطاع و ليس بعد ذلك – بحيث إذا تقدم بهذه الأسباب خلال الفترة السابقة بشقيها و رفضت دون ثمة انحراف بالسلطة ، أعتبرت خدمة العمال منتهية من تاريخ إنقطاعه عن العمل و القول بغير هذا شأنه أن يصبح منطلقاً للعبث و مدعاة للتلاعب إذ يتيح للعامل الخروج على نطاقه و عدم الخضوع لحكمه لمجرد المبادرة خلال فترة الإنقطاع عن العمل بأبداء أعذار غير مقبولة حتى و لو كانت مضللة واضحة الكذب و كان سلوكه يكشف بجلاء عن نيته فى هجر الوظيفة و تركها و هو ما يتأبى مع منطق النص و حكمته .

و من حيث أنه لما كان لأمر كذلك و كان الثابت على ما سلف بيانه أن المدعى نقل – بدون بدل منمنطقة أسوان الطبية إلى المجموعة الصحية بسندبيس بمحافظة القليوبية فى 12 من أغسطس سنة 1964 و تراخى فى تنفيذ أمر النقل متعللاً بشتى المعاذير حتى 13 من أكتوبر سنة 1964 و دأب منذ تاريخ تسلمه العمل الجديد فى هذا التاريخ على الإنقطاع عن العمل فترات طويلة  كان يدعى كذباً فى بداية الإنقطاع أنه مريض و يطلب إحالته إلى الكشف الطبى و ليس أدل على كذبه هذا من أنه كان فى كل مرة يتخلف عن المثول أمام القومسيون الطبى لتوقيع الكشف الطبى عليه و كان ينتقل ما بين بلدته أدفو و بين مقر عمله بسندبيس تهرباً من الكشف الطبى فكان إذا ما طلب لتوقيع الكشف الطبى عليه أمام القومسيون الطبى بأسوان لا يذعن و يلوذ بالعودة إلى سندبيس فإذا ما طلب إليه التوجه إلى القومسيون الطبى بالقليوبية للكشف عليه تخلف و إنقطع عن عمله و يسافر إلى أدفو حيث يبلغ بمرضه ثانية و هكذا حتى بلغت فترات إنقطاعه عن العمل بدون أذن من بداية سنة 1965 إلى 3 من أغسطس سنة 1965 حوالى خمسة أشهر . أما عن الفترة من 23 أغسطس سنة 1965 – إلى تاريخ إنتهاء خدمته فى 2 من ديسمبر سنة 1965 فلم يعمل خلالها إلا أياما قليلة العدد هى تلك التى كان يقطع فيها أجازته يوما أو بعض يوم تهربا من المثول أمام القومسيون الطبى للكشف عليه ثم يعاود الإنقطاع مرة أخرى و هكذا إلى أن سجل عليه القومسيون الطبى فى 5 من ديسمبر سنة 1965 أن حالته طبيعية و أوصى بعدم حساب مدة إنقطاعه عن العمل الأخير منذ 18 من أكتوبر سنة 1965 بدعوى المرض أجازة مرضية . و حاصل ذلك أن نية المدعى كانت فى الواقع من الأمر قد استقرت منذ نقله إلى سندبيس على هجر وظيفته فتوالى إنقطاعه عن العمل على النحو السالف بيانه متذرعا بالإدعاء بالمرض و هى دعاوى ثبت كذبها و بطلانها على نحو لا يسوغ معها الاصغاء إليها أو التعويل عليها بأى حال كما أنه لم يؤد خلال فترات عمله بسندبيس عملاً ما ، فقد أفصح طبيب أول المجموعة الصحية بسندبيس عن هذا مراراً و نوه فى كتابه المؤرخ فى 3 من أغسطس سنة 1965 إلى مدير عام المنطقة الطبية بالقليوبية بأن المدعى لا يقوم بأى عمل أطلاقا و أنه مثل سيئ للعاملين و طلب سرعة نقله حرصا على أخلاق العاملين الآخرين بالمجموعة حتى و لو أدى ذلك إلى أن يقوم هو بعمله بصفة مستمرة . و إذا كان الأمر كذلك فإن الادعاءات الكاذبة بالمرض التى كان يتقدم بها المدعى فى كل مرة ينقطع فيها عن العمل لم تكن فى الواقع من الأمر إلا بهدف التحايل على تأجيل إنهاء خدمته للاستقالة آماداً طويلة يستحل فيها مرتبه و المزايا المالية الأخرى المقررة لوظيفته دون وجه حق .

و من حيث أنه لما كان الأمر كما تقدم و كانت الجهة الإدارية قد إنتهت إلى إنهاء خدمة المدعى أعتبارا من 13 من أكتوبر سنة 1965 للإنقطاع بعد أن أعيتها الوسائل و أفهمته أكثر من مرة كان الأمر يقضى فيها إنهاء خدمته للإنقطاع فإن القرار المطعون فيه يكون و الأمر كذلك قد صدر صحيحا مبرءا من العيوب بما لا وجه للنعى عليه .

 

( الطعن رقم 247 لسنة 18 ق ، جلسة 1974/6/29 )

=================================

الطعن رقم  0430     لسنة 22  مكتب فنى 26  صفحة رقم 833

بتاريخ 04-04-1981

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى مجازاة الموظف

فقرة رقم : 1

إختصاص الجهة الإدارية بالتحقيق مع الموظف و توقيع الجزاء الإدارى عليه إختصاص ثابت و أصيل بحكم السلطة الرئاسية التى لجهة الإدارة على العاملين بها – تخويل القانون النيابة الإدارية إختصاصاً فى التحقيق مع العاملين لا يخل بحق الجهة الإدارية الترخيص فى أمر إحالة التحقيق إلى النيابة الإدارية أو إنفرادها هى بإجرائه بحسب تقديرها المطلق لظروف الحال و ملابساته – إمتناع الجهة الإدارية القائمة على التحقيق عن الإستجابة إلى طلب الموظف فى هذا الخصوص لا يعيب التحقيق الذى تباشره طالما إستوفى أوضاعه الشكلية و توافرت له كل الضمانات التى يتطلبها القانون أو تمليها الأصول العامة – إمتناع الموظف بغير مبرر صحيح عن إبداء أقواله أمامها فضلاً عما ينطوى عليه من تفويت لفرصة الدفاع عن نفسه ينطوى أيضاً على مخالفة تأديبية فى جانبه لما ينطوى عليه ذلك من عدم الثقة بالجهات الرئاسية و خروج على القانون على نحو ينال مما يجب على الموظف أن يوطن نفسه عليه من توفير لهذه الجهات و إقرار بجدارتها فى ممارسة إختصاصاتها الرئاسية قبله .

 

( الطعن رقم 430 لسنة 22 ق ، جلسة 1981/4/4 )

 

=================================

الطعن رقم  0546     لسنة 23  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1076

بتاريخ 13-06-1981

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى مجازاة الموظف

فقرة رقم : 1

صدور قرار بإنهاء خدمة أحد العاملين إستناداً إلى حكم الفقرة السادسة من المادة 64 من القانون رقم 61 لسنة 1971 بنظام العاملين بالقطاع العام بسبب الحكم عليه نهائياً بعقوبة مقيدة للحرية من إحدى المحاكم الأجنبية – الحكم الصادر من المحكمة الأجنبية و إن جاز الإستناد إليه كسبب من أسباب تأديب العامل عما بدر منه إلا أنه لا يستقيم سبباً صحيحاً لإنهاء خدمته بالتطبيق للنص المذكور – سلطة مصدر القرار فى إعمال النص المذكور مقيدة بوجوب أن يكون الحكم الجنائى صادراً من المحاكم الوطنية إحتراماً لسيادة الدولة – القرار الصادر فى هذا الشأن إنطوى على مخالفة جسيمة تنحدر به إلى مرتبة الإنعدام الذى لا تلحقه أية حصانة .

 

( الطعن رقم 546 لسنة 23 ق ، جلسة 1981/6/13 )

 

=================================

الطعن رقم  0877     لسنة 28  مكتب فنى 28  صفحة رقم 873

بتاريخ 25-06-1983

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى مجازاة الموظف

فقرة رقم : 1

القانون رقم 35 لسنة 1978 بانشاء نقابة المهن الموسيقية . قيام العامل بإحدى المحاكم الإبتدائية بمزاولة الغناء ليلاً مقابل أجر لا يمس كرامة الوظيفة التى يشغلها و لا يحط من قدرها – ثبوت عدم حصوله على إذن بذلك من السلطة المختصة – مجازاته فى هذه الحالة بالجزاء المناسب عن واقعة تأدية أعمال للغير دون الحصول على إذن من السلطة المختصة فقط .

 

( الطعن رقم 877 لسنة 28 ق ، جلسة 1983/6/25 )

=================================

الطعن رقم  0304     لسنة 26  مكتب فنى 29  صفحة رقم 258

بتاريخ 13-12-1983

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى مجازاة الموظف

فقرة رقم : 1

ما تنتهى إليه النيابة العامة من ثبوت إدانة العامل لا يحوز حجية أمام المحاكم التأديبية و إنما يخضع للفحص و التمحيص و التقييم أمام المحكمة – أساس ذلك إستقلال الجريمة التأديبية عن الجريمة الجنائية – الحجية مقررة للحكم الجنائى و ليست للتحقيقات الجنائية – إشتراك العامل فى جريمة الشروع فى سرقة بطريق الإتفاق و المساعدة و ثبوت الجريمة فى حقه – توقع جهة الإدارة عقوبة خفض الفئة و المرتب إلى الفئة الأدنى مباشرة بأول مربوطها – الطعن فى قرار الجزاء أمام المحكمة التأديبية المختصة – صدور حكم المحكمة التأديبية بإلغاء قرار الجزاء لعدم التناسب الظاهر بين المخالفة و الجزاء التأديبى – الطعن فى حكم المحكمة التأديبية – قضاء المحكمة الإدارية العليا بإلغاء الحكم و برفض الطعن المقام إبتداء من العامل أمام المحكمة التأديبية – أساس ذلك : لا محل لإعمال قاعدة عدم التناسب أو الغلو بين المخالفة التى ثبتت فى حق العامل و الجزاء الذى وقعته جهة الإدارة .

 

( الطعن رقم 304 لسنة 26 ق ، جلسة 1983/12/13 )

=================================

الطعن رقم  0646     لسنة 25  مكتب فنى 29  صفحة رقم 696

بتاريخ 21-02-1984

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى مجازاة الموظف

فقرة رقم : 1

عدم سماع الشاكين فى التحقيق لا يبطله – أساس ذلك : إستدعاء الشكاين لسماع أقوالهم فضلاً عما فيه من إزعاجهم فإنه ليس ثمة ما يلزمهم بالحضور للإدلاء بأقوالهم – عقوبة الفصل – عدم الملاءمة الظاهرة بين المخالفة التأديبية و الجزاء – إلغاء قرار الفصل لا يخل بحق السلطة المختصة بتوقيع جزاء آخر من بين الجزاءات المنصوص عليها فى البنود من 1 – 8 من الفقرة الأولى من المادة 82 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978 – توقيع العقوبة يكون خلال سنة من تاريخ الحكم .

 

( الطعن رقم 646 لسنة 25 ق ، جلسة 1984/2/21 )

=================================

الطعن رقم  0481     لسنة 26  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1194

بتاريخ 09-06-1984

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى مجازاة الموظف

فقرة رقم : 1

إنزال عقوبة معينة مشروط بأن تكون هذه العقوبة واردة فى القانون النافذ وقت توقيع العقوبة بصرف النظر عن القانون الواجب التطبيق فى تاريخ إرتكاب المخالفة التأديبية أساس ذلك : قاعدة الأثر الفورى و المباشر للقانون .

 

( الطعن رقم 481 لسنة 26 ق ، جلسة 1984/6/9 )

=================================

الطعن رقم  0601     لسنة 27  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1252

بتاريخ 12-06-1984

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى مجازاة الموظف

فقرة رقم : 1

مجازاة العامل بعقوبة الخصم من المرتب و إنذاره بالفصل إذا عاد إلى ذلك مستقبلاً لا يفيد تعدداً للجزاء عن ذنب واحد – أساس ذلك : جزاء الخصم هو العقوبة الأشد بالنظر لما يترتب عليها من آثار وظيفية – ورود عبارة مع الإنذار بالفصل تفيد التحذير من العودة إلى إرتكاب ذات الفعل مستقبلاً – إبعاد العامل عن الأعمال المالية و كل ما يتعلق بها لا يعتبر جزاء لعدم وروده بالجزاءات التى نص عليها القانون – هو مجرد تنظيم داخلى بإجراء مصلحى تحقيقاً لمصلحة العمل .

 

( الطعن رقم 601 لسنة 27 ق ، جلسة 1984/6/12 )

=================================

الطعن رقم  1655     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 289

بتاريخ 14-12-1957

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى مجازاة الموظف

فقرة رقم : 2

متى ثبت أن المحكمة الجنائية قد قضت ببراءة المدعى من تهمة تعاطى المخدرات ، و كان سبب البراءة يرجع إلى عيب شكلى فى إجراءات ضبط الواقعة ، وهو بطلان التفتيش ، بمقولة إن الحالة التى هوجم فيها المقهى لم تكن من حالات التلبس التى تسوغ قانوناً تفتيش المقهى ، فإن هذا الحكم لا ينفى قيام سبب الجزاء التأديبى و هو إخلال الموظف المتهم بواجبات وظيفته أو الخروج على مقتضياتها و قد يثبت ذلك للسلطة التأديبية من أوراق التحقيقات الجنائية و من التحقيقات التى تجريها هى و من تسمعهم من شهود . و قد ثبت لها تواجد المدعى فى المقهى التى هاجمها البوليس و ضبط بها و هذا أمر غير منكور منه كما ثبت من تحليل المادة المضبوطة أنها حشيش و أن ما علق على حجارة الجوزة آثار حشيش . فإذا استفادت من ذلك كله أن المدعى أخل بواجبات وظيفته و خرج على مقتضيات السلوك الواجب على رجل البوليس و الابتعاد عما يحط من كرامته و يسئ سمعته فإن الجزاء التأديبى و الحالة هذه – يكون قد قام على سببه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0686     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 382

بتاريخ 14-12-1957

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى مجازاة الموظف

فقرة رقم : 3

إذا ثبت أن ما أبداه الموظف من أقوال فى مقام الدفاع عن حقه قد جاوز مقتضيات هذا الدفاع إلى سلوك ينطوى على تحدى رؤسائه أو التطاول عليهم ، فإن هذا السلوك المستفاد من جماع هذه الأفعال يكون المخالفة الإدارية و هى الإخلال بواجبات الوظيفة و الخروج على مقتضياتها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1723     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 635

بتاريخ 25-01-1958

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى مجازاة الموظف

فقرة رقم : 4

إن طاعة التكليف الصادر من الرئيس للمرؤوس تفرض على من وجه إليه – و لو لم يكن مختصاً بما كلف – قدراً من الحيطة التى تمليها عناية الرجل الحريص ، فإذا ثبت أن كاتب أول المحكمة قد كلف كاتب الجلسة بالاشتراك مع كاتب التحصيل فى عملية عد نقود واردة للمحكمة لدى تسليمها إلى القائم بعملية الصر إثباتاً لمقدارها ، فإن كل تهاون فى هذا الإجراء يعد تفريطاً فى العناية المتطلبة فى أعمال الوظيفة موجباً للمسألة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1723     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 635

بتاريخ 25-01-1958

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى مجازاة الموظف

فقرة رقم : 5

إذا كان شيوع التهمة سبباً للبراءة من العقوبة الجنائية ، فإن ذلك لا ينهض على الدوام مانعاً من المؤاخذة الإدارية التأديبية ، و لاسيما متى امكن إسناد فعل إيجابى أو سلبى محدد إلى الموظف يعد مساهمة منه فى وقوع المخالفة الإدارية التى سوغت ارتكاب الواقعة الجنائية المجهول فاعلها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1723     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 635

بتاريخ 25-01-1958

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى مجازاة الموظف

فقرة رقم : 6

إذا كانت الجرائم الموجبة للعقوبة الجنائية محددة فى قانون العقوبات و القوانين الأخرى حصراً و نوعاً . فإن الأفعال المكونة للذنب الإدارى و الجريمة التأديبية ليست كذلك ، إذ مردها إلى الإخلال بواجبات الوظيفة أو الخروج على مقتضياتها بوجه عام .

 

 

=================================

الطعن رقم  0177     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 757

بتاريخ 01-03-1958

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى مجازاة الموظف

فقرة رقم : 2

إن حفظ تهمة الرشوة قبل المدعى لعدم كفاية الأدلة لا يبرئ سلوكه من الوجهة الإدارية ، و لا يمنع من مؤاخذته تأديبيا و إدانة هذا السلوك و لا سيما بعد أن عززت تحريات المباحث فى أزمنة مختلفة ما يحوم حوله من شبهات كانت كافية لدى الإدارة – و هى المسئولة عن الأمن و رجاله – لتكوين عقيدتها و اقتناعها بعدم الاطمئنان إلى صلاحيته للاستمرار فى عمله ،  و صدرت فى تقديرها هذا عن رغبة مجردة عن الميل أو الهوى فى رعاية المصلحة العامة ، فانتهت إلى إقصائه عن وظيفته ، مستندة فى ذلك إلى وقائع صحيحة لها وجود مادى ثابت فى الأوراق ، استخلصت منها هذه النتيجة استخلاصا سائغا ، يجعل قرارا الصادر بفصله من الخدمة قائما على سببه و مطابقا للقانون .

 

( الطعن رقم 177 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/3/1 )

=================================

الطعن رقم  0478     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 798

بتاريخ 01-03-1958

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى مجازاة الموظف

فقرة رقم : 2

سبب القرار التأديبى بوجه عام هو إخلال الموظف بواجبات وظيفته أو إتيانه عملا من الأعمال المحرمة عليه . فكل موظف يخالف الواجبات التى تنص عليها القوانين أو القواعد التنظيمية العامة ، أو أوامر الرؤساء الصادرة فى حدود القانون ، أو يخرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته المنوط به تأديتها بنفسه بدقة و أمانة ، إنما يرتكب ذنبا إداريا هو سبب القرار يسوغ تأديبه ، فتتجه إرادة الإدارة إلى إنشاء أثر قانونى فى حقه ، هو توقيع جزاء عليه بحسب الشكل و الأوضاع المقررة قانونا ، و فى حدود النصاب المقرر ، فإذا توافر لدى الجهة الإدارية المختصة الاقتناع بأن الموظف سلك سلوكاً معيباً ينطوى على تقصير  أو إهمال فى القيام بعمله أو أداء واجباته أو على خروج على مقتضيات وظيفته أو إخلال بكرامتها أو بالثقة الواجب توافرها فيمن يقوم بأعبائها ، و كان اقتناعها هذا لوجه المصلحة العامة مجردا عن الميل أو الهوى ، فبنت عليه قرارها بإدانة سلوكه ، و استنبطت هذا من وقائع صحيحة ثابتة فى عيون الأوراق مؤدية إلى النتيجة التى خلصت إليها ، فإن قرارها فى هذا الشأن يكون قائما على سببه و مطابقا للقانون و حصينا من الإلغاء .

 

( الطعن رقم 478 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/3/1 )

=================================

الطعن رقم  0634     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 868

بتاريخ 08-03-1958

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى مجازاة الموظف

فقرة رقم : 2

سبب القرار التأديبى – بوجه عام – هو إخلال الموظف بواجبات وظيفته أو إتيانه عملا من الأعمال المحرمة عليه ، فكل موظف يخالف الواجبات التى تنص عليها القوانين أو القواعد التنظيمية العامة أو أوامر الرؤساء الصادرة فى حدود القانون ، أو يخرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته المنوط به تأديتها بنفسه بدقة و أمانة ، أو يسلك سلوكا معيباً ينطوى على تقصير أو إهمال فى القيام بواجباته أو خروج على مقتضيات وظيفته أو إخلال بكرامتها ، أو لا يستقم مع ما تفرضه عليه من تعفف و استقامة و بعد عن مواطن الريبة ، إنما يرتكب ذنباً إدارياً هو سبب القرار يسوغ تأديبه فتتجه إرادة الإدارة إلى إحداث أثر قانونى فى حقه ، هو توقيع جزاء عليه بحسب الشكل و الأوضاع المقررة قانونا و فى حدود النصاب المقرر .

 

 

=================================

الطعن رقم  0634     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 868

بتاريخ 08-03-1958

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى مجازاة الموظف

فقرة رقم : 3

متى ثبت أن الحكم الصادر من المحكمة الجنائية بتبرئة الموظف المتهم لم يستند إلى عدم صحة الواقعة أو عدم الجناية ، و إنما بنى على الشك و عدم كفاية الأدلة ، فهذا لا يرفع الشبهة عنه نهائيا ، و لا يحول دون محاكمته تأديبيا و إدانة سلوكه الإدارى من أجل هذه التهمة عينها على الرغم من حكم البراءة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1136     لسنة 08  مكتب فنى 08  صفحة رقم 219

بتاريخ 08-12-1962

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى مجازاة الموظف

فقرة رقم : 1

إن هذه المحكمة سبق أن قضت بأن القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة لم ينتهج مسلك قانون العقوبات و القوانين الجنائية الأخرى فى حصر الأفعال المؤثمة و تحديد أركانها و نوع العقوبة المقررة لكل منها و مقدارها و إنما هو سرد فى الفصل السادس من الباب الأول منه أمثلة من واجبات الموظفين و الأعمال المحرمة عليهم ، و نص فى المادة 83 على أن ” كل موظف يخالف الواجبات المنصوص عليها فى هذا القانون أو يخرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته يعاقب تأديبياً ” ، ثم نص فى المادة 84 على أن الجزاءات التى يجوز توقيعها على هؤلاء الموظفين عن المخالفات المالية و الإدارية هى : 1- الإنذار . 2- الخصم من المرتب مدة لا تجاوز شهرين . 3- تأجيل موعد إستحقاق العلاوة لمدة لا تقل عن ستة اشهر . 4- الحرمان من العلاوة . 5- الوقف عن العمل بدون مرتب مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر . 6- خفض الدرجة . 7- خفض المرتب و الدرجة . 8- العزل من الوظيفة مع حفظ الحق فى المعاش أو المكافأة أو مع الحرمان من كل أو بعض المعاش أو المكافأة . فالأفعال المكونة للذنب الإدارى إذ ليست محددة حصراً و نوعاً و إنما مردها بوجه عام إلى الإخلال بواجبات الوظيفة أو الخروج على مقتضياتها و كل فعل بالذات لم يحدد له ما يناسبه من جزاء . و إنما ترك تحديد النصاب للسلطة التأديبية بحسب تقديرها لدرجة جسامة الفعل و ما يستأهله من جزاء فى حدود النصاب القانونى المقرر . و المحكمة التأديبية بوصفها سلطة تأديبية ينبغى عليها أن تلتزم هذا النظام القانونى و تسند قضاءها إليه فى تكييفها للفعل المكون للذنب الإدارى و فى تقديرها للجزاء الذى يناسبه ، ذلك أنه هو النظام القانونى الواجب التطبيق فى هذا الخصوص . فينبغى إذا هى إنتهت من وزن الأدلة إلى ثبوت الفعل المكون للذنب الإدارى أن تتم الإدانة على أساس رد هذا الفعل إلى الإخلال بواجبات الوظيفة أو الخروج على مقتضياتها و أن تقيم تقديرها للجزء الذى توقعه على أساس التدرج بحسب درجة جسامة الذنب فإن هى سارت على السنن المتبع فى قانون العقوبات فلم ترد الفعل المكون للذنب الإدارى إلى الإخلال بواجبات الوظيفة أو الخروج على مقتضياتها و إنما إستعارت له وصفاً جنائياً وارداً فى قانون العقوبات ، و عنيت بتحديد أركان الفعل على نحو ما حدده القانون المذكور للوصف الذى إستعارته . ثم إختارت لهذا الفعل أشد الجزاءات التى يجيز قانون التوظف توقيعها بمقولة أن هذا الجزاء هو الذى حدده القانون لهذا الفعل ، و إنها إن فعلت ذلك كان الجزاء المقضى به معيباً لأنه بنى على خطأ فى الإستناد القانونى . فهذا الجزاء و إن كان من بين الجزاءات التى أجاد قانون التوظف توقيعها إلا أنه أسند إلى نظام قانون أخير غير النظام القانونى الواجب التطبيق .

 

 

=================================

الطعن رقم  1081     لسنة 08  مكتب فنى 08  صفحة رقم 335

بتاريخ 22-12-1962

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى مجازاة الموظف

فقرة رقم : 3

أن الجريمة الإدارية أو الذنب الإدارى ، إنما يختلف إختلافاً كلياً فى طبيعته و تكوينه عن الجرائم المنصوص عنها فى قانون العقوبات فقد يكون الفعل ذنباً إدارياً و فى الوقت نفسه لا يعتبر ذنباً جنائياً إذ المرد فى الحالة الأولى إلى الإخلال بواجبات الوظيفة و ما ينطوى عليه من مخالفة التعليمات و السلوك الوظيفى الواجب مراعاته حتى يكون الموظف بعيداً عن كل شبهة إستقرار للثقة التى لابد من توافرها فيه حرصاً على الصالح العام ، و أما فى الحالة الثانية فإن الذنب يكون قد خرج من النطاق الإدارى إلى نطاق قانون العقوبات و تناولته نصوصه ، و هذا لا يمنع أن يكون الفعل الواحد ذا وجهين جنائى و إدارى و قد ترى السلطة المختصة بالدعوى الجنائية الإكتفاء بالعقوبة الإدارية فتحيل الأمر برمته إلى الجهة الإدارية كما و أن الحكم بالعقوبة الجنائية لا يمنع الجهة الإدارية من محاسبة الموظف على ما يكون قد إنطوى عليه هذا الفعل الجنائى من مخالفات إدارية – و أيضاً إذا ما قضى ببراءة الموظف لعدم تكامل أركان الجريمة الجنائية فإن للجهة الإدارية أن تنظر فى أمره من ناحية ما إذا كان الفعل المنسوب إليه يكون ذنباً إدارياً أم لا بحيث لا تتعدى فى هذا النظر ما هو خارج عن إختصاصها المرسوم قانوناً .

 

 

=================================

الطعن رقم  0987     لسنة 08  مكتب فنى 08  صفحة رقم 398

بتاريخ 05-01-1963

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى مجازاة الموظف

فقرة رقم : 1

أن تكييف الواقعة بما يجعلها من الذنوب الإدارية المستحقة للعقاب إنما مرجعه إلى تقدير الإدارة و مبلغ إنضباط هذا التكييف على الواقعة المنسوبة إلى الموظف من حيث الخروج على الواجب الوظيفى أو الإخلال بحسن السير و السلوك ، و لا جدال فى أن الإعتداء على الرؤساء و تحقيرهم يعد خروجاً على الواجب الوظيفى و إخلالاً بحسن السير و السلوك المستأهل للعقاب بوصفه ذنباً إدارياً .

 

 

=================================

الطعن رقم  0987     لسنة 08  مكتب فنى 08  صفحة رقم 398

بتاريخ 05-01-1963

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى مجازاة الموظف

فقرة رقم : 2

أن إستخلاص الجهة الإدارية للذنب الإدارى إنما يرجع فيه لتقديرها المطلق متى كان ذلك مرده إلى وقائع ثابتة فى الأوراق تؤدى إليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0987     لسنة 08  مكتب فنى 08  صفحة رقم 398

بتاريخ 05-01-1963

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى مجازاة الموظف

فقرة رقم : 3

أن تقدير العقوبة للذنب الإدارى الذى ثبت فى حق الموظف هو أيضاً من سلطة الإدارة لا رقابة للقضاء فيه عليها إلا إذا إتسم بعدم الملاءمة الظاهرة أى بسوء إستعمال السلطة .

 

( الطعن رقم 987 لسنة 8 ق ، جلسة 1963/1/5 )

=================================

الطعن رقم  1330     لسنة 07  مكتب فنى 08  صفحة رقم 439

بتاريخ 12-01-1963

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى مجازاة الموظف

فقرة رقم : 1

إذا بان من مطالعة صحيفة جزاءات المحكوم عليه أنه وقع عليه بقسيمة الجزاء رقم 37724 بتاريخ 14 من مايو سنة 1960 جزاء بخصم يومين من مرتبه علاوة على خصم يومى الإنقطاع و ذلك لإنقطاعه عن العمل بدون إذن يومى 27 ، 28 من يناير سنة 1960 ، و هذه الواقعة هى نفس ما تضمنته التهمة الثالثة من التهم التى قدم من أجلها المحكوم عليه إلى المحكمة التأديبية فى الدعوى الراهنة . و من ثم فإنه ما كان يجوز أن يعاقب الحكم المطعون فيه المحكوم عليه عن هذه التهمة لأنه لا يجوز معاقبة الموظف عن الذنب الإدارى الواحد مرتين . و هذا من البداهات التى تقتضيها العدالة الطبيعية و من الأصول المسلمة فى القوانين الجزائية . و أياً كانت طبيعة الجزاء التأديبى الذى وقع أولاً فإنه يجب ما عداه ما دام قد وقع بالفعل طبقاً للأوضاع القانونية الصحيحة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1090     لسنة 07  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1150

بتاريخ 11-05-1963

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى مجازاة الموظف

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت أن أمراً قد صدر للمطعون عليه ممن يملكه ليقوم بعمل أمين المخازن الفرعية بمستشفى الحضرة الجامعى و هو من الأعمال الكتابية التى كان يمارسها المطعون عليه منذ عام 1957 و لا تختلف فى طبيعتها عما كان يقوم به بالذات من قبل ندبه مباشرة إلى هذه الوظيفة ، و من أهم واجبات الموظف العام أن يصدع بالأمر الصادر إليه من رئيسه ما دام متعلقاً بأعمال وظيفته و ينفذه فور إبلاغه به لا أن يناقشه أو يمتنع عن تنفيذه بحجة عجزه عن القيام به ذلك أن الذى يقوم بتوزيع الأعمال على الموظفين التابعين لجهة إدارية واحدة هو الرئيس بحسب التدرج الإدارى فهو المسئول أولاً و أخيراً عن سير العمل فى الوحدة الإدارية التى يرأسها فإذا ترك الأمر للموظف يختار ما يشاء من الأعمال يقبل منها ما يرتاح إليه و يرفض ما يستصعب عليه القيام به لإختل النظام الوظيفى و تعرضت المصلحة العامة للخطر .

 

 

=================================

الطعن رقم  0924     لسنة 08  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1172

بتاريخ 11-05-1963

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى مجازاة الموظف

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت أن الواقعة التى إستظهرها الحكم المطعون فيه و نسبها إلى الطاعن تنطوى على إخلال خطير بواجبات الوظيفة إذ تتعلق بالذمة و الأمانة و هما صفتان لا غنى عنهما فى الموظف العامل فإذا إفتقدهما أصبح غير صالح للبقاء فى الوظيفة مهما تضاءلت قيمة الشئ المنسوب إليه إختلاسه أو العبث به ، و هنا قد يختلف الأمر بالنسبة للعقوبة الجنائية أو النظرة الجنائية للموضوع عنه فى مجال توقيع العقوبات الإدارية . و هذا ما حدا بالنيابة العامة مع ثبوت التهمة ضد هذا المتهم إلى أن تحيل الأمر إلى الجهة الإدارية إكتفاء منها بالجزاء الإدارى بدلاً من محاكمته جنائياً .

 

( الطعن رقم 924 لسنة 8 ق ، جلسة 1963/5/11 )

=================================

الطعن رقم  1331     لسنة 08  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1359

بتاريخ 22-06-1963

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى مجازاة الموظف

فقرة رقم : 1

إن ما إقترفه المتهم يندرج تحت الإهمال الجسيم الذى وضعت له لائحة الجزاءات عقوبة تندرج من خفض المرتب إلى الفصل من الخدمة ، و من ثم فإنه كان يتعين التدرج مع المتهم فى العقاب ما دامت الظروف و الملابسات سواء المتعلقة به أو بالحادث لا تستدعى أخذه بهذه الشدة المتناهية و الحكم عليه بأقصى العقوبة المقررة و على ذلك ترى هذه المحكمة من ظروف المتهم و كونه خدم المصلحة حوالى 25 سنة و لم يسبق له الوقوع فى مثل هذا الخطأ و عدم حصول نتائج ضارة قد وقعت فعلاً ما يبرر القول بوجود المفارقة الظاهرة بين الجرم و الجزاء الموقع و بالتالى إتسام هذا الجزاء بعدم المشروعية مما يستوجب معه إلغاء الحكم المطعون فيه فى شقه الخاص بالجزاء و الإكتفاء بخفض راتب المتهم الطاعن ثلاثة جنيهات شهرياً كجزاء مناسب للذنب الإدارى الذى ثبت فى حقه .

 

( الطعن رقم 1331 لسنة 8 ق ، جلسة 1963/6/22 )

=================================

الطعن رقم  0336     لسنة 09  مكتب فنى 12  صفحة رقم 530

بتاريخ 07-01-1967

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى مجازاة الموظف

فقرة رقم : 1

أن إتهام الموظف فى جريمة و بالذات فى مثل هذه الجريمة التى إتهم فيها المدعى و القبض عليه متلبساً بإرتكابها هو أخطر ما يمكن أن يعيب الوظيفة العامة و يضر بصالحها و على الإدارة فى هذه الحالة أن تسارع إلى التدخل فتتخذ بمقتضى السلطة المخولة لها قانوناً من الإجراءات و القرارات ما تراه واجباً لمواجهة الموقف و تقدر بحسب ظروف الواقعة و ملابساتها إذا كان من الملائم أن تنتظر نتيجة الفصل فى المحاكمة الجنائية أو أن الأمر يتطلب تدخلاً سريعاً دون ترقب نتيجة هذه المحاكمة و هى وحدها التى تقدر ملاءمة ذلك ، فليس ثمة الزام عليها بضرورة انتظار المحاكمة و نتيجتها ، و ذلك كله مرده إلى أصل مقرر هو أختلاف الوضع بين المجالين الإدارى و الجنائى و ما استتبعه من أستقلال الجريمة الإدارية عن الجريمة الجنائية ، لأختلاف قوام كل من الجريمتين و تغاير الغاية من الجزاء فى كل منهما ، فهو فى الأولى مقرر لحماية الوظيفة العامة أما فى الثانية فهو قصاص منالمجرم لحماية المجتمع .

 

( الطعن رقم 336 لسنة 9 ق ، جلسة 1967/1/7 )

=================================

الطعن رقم  0264     لسنة 19  مكتب فنى 19  صفحة رقم 463

بتاريخ 29-06-1974

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى مجازاة الموظف

فقرة رقم : 2

عاملون بالقطاع العام – تأديب – “شكوى” حدود حق العامل فى الشكوى : عدم جواز إتخاذها ذريعة للتطاول على الرؤساء بما لا يليق أو تحديهم أو التشهير بهم – إذا خرج العامل عن هذه الحدود يكون قد أخل بواجبات وظيفته و يستوجب المؤاخذة و العقاب التأديبى .

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى