ادوات المحامى

الاذن او الطلب – جمارك

الإجراءات الجمركية

ــــــــــــــــــ

   

فى أمر عدم وجود 
” طلب ” سابق بالتفتيش والسير فى الإجراءات

من السلطة المختصة 
ـ وزير المالية أو من يفوضه

 

 *  نصت المادة / 8 إجراءات جنائية على أنه : ـ

         ” لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو
إتخاذ أى أجراءات فيها إلاً بناء على
طلب كتابى  من وزير العدل فى الجرائم …..   وكذلك فى الأحوال الأخرى التى ينص عليها
القانون
” . ومن هذه الأحوال ما نص عليه فى بعض القوانين الإقتصادية
ومنها قانون الجمارك من عدم جواز رفع الدعوى الجنائية إلاً بناءً على طلب من
الوزير أو المدير المختص  ( د  .  محمود
محمود مصطفى  ـ  الجرائم الإقتصادية ـ جـ1 ـ ط 2 ـ 1979 ـ رقم
133 ـ ص 198 )

 

*   ونصت المادة / 9 أجراءات جنائية على أنه : ـ

        ” 
وفى
جميع الأحوال التى يشترط
فيها القانون لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو الحصول على
إذن أو طلب من المجنى عليه أو من
غيره
لا
يجوز

إتخاذ إجراءات التحقيق فيها
إلا بعد تقديم  هذه الشكوى أو الحصول على
هذا الإذن أو
الطلب ” 0

 

*   ونصت المادة /
124 من قانون الجمارك 66/1963 على أنه
: ـ

              ”  لا يجوز رفع الدعوى العمومية أو إتخاذ أى إجراءات فى جرائم التهريب  إلاً بطلب كتابى من المدير العام للجمارك أو من ينيبه ” 0

 

       وهذا الطلب شرط جوهرى لقبول الدعوى
الجنائية يترتب على تخلفه
عدم جواز إتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق  وعدم جواز تحريكها أمام
المحكمة
، ـ والعلة فى ذلك هى أن جرائم التهرب الجمركى تمس سياسة معينة للدولة
، ويعتمد تقدير ملاءمة الإجراءات الجنائية فى شأنها على إعتبارات خاصة تستقل بها
الجهة الإدارية المختصة ، ـ والتى لا تتداخل النيابة العامة فى أمورها ، ـ وأراد
المشرع بذلك أن يكون فى هذا الطلب ما يكفل وزن تلك الإعتبارات ، واستبعاد
الإجراءات التى لا تتحقق من وراءها مصلحة للمجتمع ولا تتفق والمقصود من
ها 0

 

        ومن المقرر فى هذا المقام أن ذلك
القيد الوارد على سلطة النيابة العامة
ذاتها فى تحريك الدعوى الجنائية ، هو أمر
إستثنائى ، ـ ودخيل على تلك السلطة التى تمثل المجتمع ، والتى لا يجوز أن تغل يدها
عن ملاحقة الجريمة وتحريك الدعوى الجنائية عنها وفقاً لما تراه فى حدود الأدلة
المطروحة عليها  والتى تستقل بتقديرها قبل
إتخاذ هذا الإجراء 0

 

        وهذا الإستثناء لا بد أن يكون فى أضيق
الحدود وبشروط وضوابط صارمة ومحددة ، ـ  وأهمها
أن يكون كتاب
ياً ، ـ أى
محرراً ومكتوباً ، وموقعاً عليه ممن أصدره ، ـ بإعتبار أنه من الأوراق الرسمية التى
تتمتع بحجية مطلقة على الكافة ، ـ وعلى ذلك فهو ورقة شكلية تفقد قوتها وتعتبر
ولا قيمة لها إذا لم تكن محررة
  
” 
كتابةً  ” 
أو كانت مكتوبة وغير موقع عليها من الموظف العام المختص بإصدار هذا
الطلب
0

 

        وبالبناء على ما تقدم فإن الطلب
الشفوى أو المكتوب ولم يوقع عليه مُصْدره يكون فاقد القيمة عديم الأثر ،
ـ حتى
ولو ثبت صدوره شفاهةً ممن أصدره
، ـ أو أقر مصدره الكتابى بأنه هو الذى قام
بإصداره
، ـ طالما أنه لم يوقع عليه ، ـ حتى يمكن نسبته إلى ذلك الموظف
0

 

* ويقول شيخنا
الأستاذ الدكتور العميد / محمود محمود مصطفى فى كتابه ” الجرائم الإقتصادية
: ـ

        ” 
لا
يجوز
رفع
الدعوى أو إتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق قبل تقديم الطلب ولو ضبطت الجريمة فى
حالة تلبس
. ذلك أن المادة / 39 أ . ج والكلام للدكتور مصطفى ـ وهى
تجيز إتخاذ إجراءات جمع الأدلة التى لا تمس شخص المتهم فى حالات التلبس ، قد جاءت
مقصورة على حالات الشكوى ،  فلا تسرى فى
حالات الطلب
 
وينبنى على عدم تقديم
الطلب بطلان إجراءات بدء تسيير الدعوى
أمام جهة التحقيق أو الحكم وبالتالى
بطلان الحكم وهو بطلان متعلق بالنظام العام ، ولا يصحح
هذه الإجراءات أن
يقدم الطلب بعد حصولها
”  0

* دكتور محمود محمود مصطفى ـ الجرائم الإقتصادية ـ ط 2
ـ 1979ـ ج 1 ـ رقم 139 ـ ص 204/205

 

        *  
وهذا ”
الطلب ” ” الكتابى ” شرط لازم واجب على النيابة العامة ذاتها إذا ما أصدرت   إذنا بعمل من أعمال التحقيق ـ ومنها الإذن بالتفتيش ، ـ لأن التفتيش
للأشخاص والأماكن
عمل من أعمال التحقيق 0

 

 *   وتواتر قضاء محكمة النقض على أنه : ـ

        ” لا يجوز تحريك الدعوى العمومية او
مباشرة اى اجراء من اجراءات بدء تسييرها امام جهات التحقيق أوالحكم قبل صدور الطلب
..
فاذا
ما اتخذت اجراءات من هذا القبيل قبل صدور الطلب
    
من الجهة التى ناطها القانون به
وقعت تلك الاجراءات باطلة بطلانا مطلقا
متعلقا بالنظام العام لاتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال
المحكمة بالواقعة
ولا يصححها الطلب اللاحق ويتعين على المحكمة القضاء به من تلقاء نفسها  “0

*   نقض 18/4/1967 – س 18 – 107 – 549 

*   نقض 22/2/65 – س 16 – 34 – 151 

*   نقض 14/2/72 – س 23 – 45 – 186

*   نقض 8/11/1960 ـ س 11 ـ 149 ـ 778

*   نقض 7/3/1967 ـ س 18 ـ 78 ـ 334

 

*   وفى حكم آخر تقول محكمة النقض : ـ

          ”  إذا ما إتخذت إجراءات التحقيق قبل صدور
الطلب وقعت باطلة بطلاناً من النظام العام لإتصاله بشرط أصيل لازم لإتخاذها
،
ولا يصححها الطلب
اللاحق

، فإذا كان التفتيش المأذون به من النيابة العامة والذى أسفر عن ضبط التبغ محل
الجريمة قد صدر الأمر به ونفذ قبل صدور الطلب من مدير الجمرك فإن هذه الإجراءات
تكون قد وقعت
باطلة
ويمتد
هذا البطلان إلى كل ما أسفرت عنه
” 0

*  نقض 15/4/1968 ـ س 19 ـ 87 ـ 451

 

*   وفى حكم آخر تقول محكمة النقض : ـ

          ” مؤدى نص المادة الرابعة من
القانون رقم 623 لسنة 1955 فى شأن أحكام التهريب الجمركى هو عدم جواز
تحريك الدعوى الجنائية فى جرائم التهريب أو مباشرة أى إجراء من إجراءات بدأ
تسييرها قبل صدور طلب بذلك من الجهة المختصة
. فإذا إتخذت إجراءات من هذا
القبيل قبل صدور ذلك الطلب
وقعت تلك الإجراءات باطلة ولا يصححها الطلب اللاحق ، وهو بطلان متعلق
بالنظام العام لإتصاله بشرط أصيل
لازم لتحريك
الدعوى الجنائية ولصحة إتصال المحكمة بالواقعة ويتعين على المحكمة القضاء به من تلقاء نفسها
. ولما كانت الدعوى مما يتوقف رفعها على طلب يصدر من مدير مصلحة الجمارك
وكانت إجراءات القبض
والتفتيش التى إتخذها مأمور الضبط القضائى والتى أسفرت عن ضبط السبائك قد إتخذت
قبل صدور هذا الطلب . فإن هذه الإجراءات
تكون قد وقعت باطلة ، ويمتد هذا البطلان
إلى كل ما يترتب عليها
فإذا كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى القضاء ببراءة
المتهم المطعون ضده ” إستناداً إلى قبول الدفع ببطلان الإجراءات فإنه يكون
سديداً فى القانون
” 0

*  نقض 22/1/1963 ـ س 14 ـ 8 ـ 35

 

*    وقضت محكمة النقض بأنه : ـ

        ” 
لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية فى جرائم التهريب أو مباشرة إجراء من
إجراءات بدء تسييرها أمام جهات التحقيق أو الحكم قبل صدور
طلب كتابى من المدير العام
للجمارك أو من ينيبه فى ذلك وفقاً للمادة 124/1 من القانون رقم 66 لسنة 1963
وهذا
البيان
من البيانات الجوهرية التى يجب أن يتضمنها الحكم
لإتصاله بسلامة تحريك الدعوى الجنائية
وإغفاله يترتب عليه
بطلان الحكم  ولا يغنى عن النص عليه بالحكم
أن يكون ثابتاً بالأوراق صدور مثل هذا الطلب من جهة الإختصاص ” 0

*  نقض 21/5/1972 ـ س 23 ـ 175 ـ 177

*  نقض 14/2/1972 ـ س 23 ـ 25 ـ 186

*  نقض 18/1/1968 ـ س19 ـ 7 ـ 37

 

*   وواضح بكل أحكام محكمةالنقض السابقة ، ـ أن
الطلب
اللاحق

” ـ لا يصحح البطلان 0

 

        ولهذا فإن الدفع ببطلان كافة تلك
الإجراءات وما ترتب عليها من آثار يكون فى محله
، ـ   وكذلك
الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانونى
، كما سلف البيان ، ـ
وهو دفع متعلق بالنظام
العام
تقضى
به المحكمة ولو من تلقاء نفسها
، ـ ودون حاجة لأن يتمسك به أحد من الخصوم
0

الوسيط فى قانون الإجراءات الجنائية ـ الدكتور أحمد
فتحى سرور

ـ  ط 7 
ـ 1993 ـ ص 421

*  نقض جنائى ـ 13/4/1970 ـ  س 21 ـ ق 141 ـ ص 5917

*  نقض جنائى ـ 10/12/1973 ـ  س 24 ـ ق 244ـ ص 1201

*  نقض جنائى ـ 
28/4 ـ 1969 ـ س 20 ـ ق 117 ـ ص 565

*  نقض جنائى ـ 7/3/1967 ـ س 18 ـ ق 68 ـ  ص 334

*  نقض جنائى ـ 3/4/1978 ـ س 29 ـ ق 67 ـ ق 353

 

         وواضح من ظروف الواقعة أن أحداً لم
يطارد البضاعة أو يتعقبها عند خروجها من نطاق الرقابة الجمركية ـ وعلى هذا فإن
التعرض لها لاحقاً داخل البلاد يكون تعرضاً باطلاً بطلاناً ينسحب إلى سائر الأدلة
التى أسفرت عنها تلك الإجراءات الباطلة بما فى ذلك ضبط البضاعة ذاتها
والتى
قيل عنها أنها مهربة من سداد الرسوم الجمركية 0

*  نقض 15/6/1993 ـ س 44 ـ 91 ـ 602 ـ طعن
17104/59 ق

*  نقض 21/10/1958 ـ س 9 ـ 206 ـ 839

 

        هذا إلى ما هو مقرر من ان إختصاص رجال الجمارك
محدد بأنه داخل الدائرة الجمركية
وفى الأماكن والمستودعات الخاضعه لإشراف الجمارك ـ
ولا إختصاص لموظفى الجمارك خارج الدائرة الجمركية طبقاً لنص المادة 26 من القانون
1963
0

 

        ذلك أن المحكمة الدستورية قضت فى 2
فبراير سنة 1992 فى الدعوى رقم  13/12 ق
دستورية بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة  121من قانون الجمارك التى كانت تجيز مد الرقابة
الجمركية إلى داخل البلاد
ـ  وبصدور
الحكم بعدم دستورية تلك الفقرة ، ـ  فإن
القرارات التى كانت تجيز لمأمورى  الضبط
القضائى  من رجال الجمارك مباشرة  التفتيش والكشف عن البضائع المستوردة  داخل البلاد صارت  لاغية 
وغير ذات
موضوع لأن 
القانون لم يعد يجيز ذلك  ، وقد أصدر وزير المالية قراره رقم 14/1996
ثابت فيه
إلغاء
التفويض
الصادر
لرئيس مصلحة الجمارك ورؤساء القطاعات الجمركية 
ومديرى العموم ومدير عام الشئون القانونية 
ومدير عام مكافحة التهرب ومديرو جمارك السلوم وسفاجا وأسوان والعريش فى
الإذن برفع  الدعوى العمومية فى الجرائم

المنصوص عليها فى المادة  124 من قانون
الجمارك 66/1963 وقراره رقم  13/1996
بتعديل  بعض أحكام  قرار السيد نائب رئيس الوزراء ووزير
المالية  رقم 105 / 1980 ويتضمن
منع مأمورى  الضبط القضائى من رجال الجمارك من التفتيش  والضبط خارج الدوائر الجمركية  إلآ 
بإذن سابق من وزير المالية
  ، ـ واعتبار الضبط باطل فى
حالة مخالفة  هذه التعليمات
  0

 

1 ـ   فرجال الجمارك لا إختصاص مكانى لهم خارج
الدوائر الجمركية
، ـ  وقد نصت المادة /
26  من قانون الجمارك  66/ 1963 على أن  :

          ”  لموظفى الجمارك الحق فى تفتيش الأماكن والأشخاص
والبضائع  ووسائل النقل
 داخل الدائرة الجمركية وفى الأماكن والمستودعات
الخاضعة لإشراف الجمارك وللجمارك ان تتخذ كافة التدابير التى تراها  كفيلة 
بمنع التهريب
داخل
الدائرة  الجمركية ”  0

 

 2 ـ    وإستثناء من القاعدة  سالفة 
الذكر نصت المادة / 29 من قانون الجمارك سالف الذكر على أن  : 

         ” 
لموظفى الجمارك ومن يعاونهم من رجال السلطات الأخرى حق
مطاردة  البضائع المهربة  ولهم أن 
يتابعوا ذلك
عند خروجها من نطاق الرقابة  الجمركية 
0″

 

3 ـ    وحدد قرار 
وزير الخزانة 73/ 1963 نطاق الدوائر الجمركية  فنص فى مادته الأولى على أن  :

       ” 
تعتبر المناطق المبينة  فيما بعد
دوائر جمركية
  ”  0

 

4 ـ   وفى كتاب جريمة التهريب الجمركى يقول الأستاذ
الدكتور /  مجدى محب حافظ أستاذ القانون
المنتدب بجامعة  القاهرة  :  ـ

         ” 
تنحصر سلطة موظفى الجمارك
كمأمور ضبط قضائى وفقا لقانون الجمارك 66/1963 
فى نطاق منطقة الرقابة  الجمركية  وتمتد هذه المنطقة على طول خط الجمارك حتى
مسافة معينة  داخل البلاد وبذلك  يقع باطلاً كل إجراء يتخذ من موظف الجمارك خارج
نطاق  هذه المنطقة
0    أما ما نصت عليه المادة / 29 من قانون
الجمارك بشأن حق مطاردة  البضائع
المهربة  ومتابعة  ذلك عند خروجها من نطاق الرقابة الجمركية ، فهو
ليس سوى تطبيق قواعد عامة فى قانون الإجراءات الجمركية  التى تجيز لمأمورى الضبط القضائى إتخاذ
الإجراءات اللازمة  لتعقب المتهم فى أى
مكان والقبض عليه فى غير الدائرة التى يعمل بها
متى كان مختصاً بإجراء الضبط
أصلاً  0

 

                وتقتصر سلطة موظفى
الجمارك ممن يتمتعون بصفة الضبطية القضائية فى تفتيش  الأماكن والمحلات
داخل نطاق الرقابة الجمركية للبحث عن البضائع
المهربة0
وعلى
ذلك فليس
لموظفى
الجمارك سلطة التفتيش خارج نطاق منطقة الرقابة الجمركية
  0 ”

         ( جريمة التهريب الجمركى ـ الدكتور مجدى
محب حافظ أستاذ القانون المنتدب بجامعة القاهرة 
ـ  ط 1995 ـ  ص 298/302 
)

 

4 ـ    وتواتر قضاء محكمة النقض على هذه المبادئ
فقضت بأن

:

               ” حق رجال الجمارك  ممن يتمتعون 
بصفة الضبطية  القضائية  فى تفتيش الأمتعة  والأشخاص
قاصر على حدود الدائرة  الجمركية أو فى حدود نطاق الرقابة  الجمركية عند توافر مظنة التهريب أما خارج  نطاق الدائرة الجمركية أو منطقة الرقابة
الجمركية
فليس لموظفى
الجمارك حقا ما فى تفتيش الأشخاص والأماكن والبضائع بحثاً عن مهربات
  “0

*  نقض 8/12/1974 س 25 ـ 176 ـ 822

*  نقض 29/ 4/1958 س 9 ـ 122 ـ 446

*  نقض 20/4/1959 س 10ـ 97 ـ 441

*  نقض 30/6/1959 س 10 ـ 613 ـ 736

*  نقض 
6/12/ 1961 س 12 ـ 28 ـ 181

*  نقض 21/2/1976 س 18 ـ 48 ـ 251

*  نقض 3/6/1968 س 19 ـ  120 ـ 628

*  نقض 7/4/1974 س 25 ـ 82 ـ 378

*  نقض 13/10/1974 س 25 ـ 914 ـ 654

*  نقض 
1/12/1974 س 25 ـ 169 ـ 782

*  نقض 
8/12/1974 س 25 ـ 176 ـ 822

*  نقض 
6/2/1961 س 12ـ 95 ـ 181

*  نقض 
5/2/ 1973 س 24 ـ 30 ـ 130

*  نقض 29/4/1974 س 25 ـ  115 ـ 
559

*  نقض 
14/10/1973 س 24 ـ 634 ـ 833

*  نقض 
22/5 / 1977 س 28 ـ 132 ـ 626

*  نقض 
16/11/ 1978 س 29 ـ 833 ـ 785

 

1  ـ  
قرار نائب رئيس الوزراء للشئون المالية والإقتصادية رقم 105 / 1980 بالقواعد
التنفيذية
للقانون 75/1980 بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك رقم 66/1966
ـ  ومن مواده :

مادة / 1 :   يجب على مأمورى الضبط القضائى من رجال
الجمارك
ـ فى غير حالات متابعة البضائع المهربة ومطاردتها ـ ان
يحصلوا على إذن سابق من مدير
عام الجمارك أو مديرو الماطق عند إجراء
أية أعمال تفتيش أو ضبط
  
خارج الدوائر الجمركية وأن يثبتوا هذا
الإذن فى صدر المحضر
،  ويتعرض من
يخالف ذلك للجزاء
الإدارى فضلاً
عن بطلان الضبط 0

مادة /5 :   لا يجوز لغير مأمورى الضبط القضائى من رجال الجمارك
تنفيذ أحكام هذا القانون
  بصفة مستقلة  0

 

2  ـ  وقضت
محكمة الشئون المالية والتجارية بالإسكندرية فى حكمها الصادر بجلسة 26/6/1993  فى القضية رقم 3/1993 جنح تهريب اللبان عن
تهمة تهريب البضائع الواردة المشار إليها بالأوراق مع علمه بكونها مهربة من رجال
الجمارك ، بقصد التخلص من الضرائب الجمركية المستحقة عليها والقاضى فى منطوقه

:
ببرائه
المتهم مما أسند إليه
تأسيساً على أن المستفاد من نص المادتين 2 ، 5 من القانون 75/80
بشأن اللائحة التنفيذية
لأحكام القانون 66/1963 المعدل بالقانون 75/1980 بشأن الجمارك أنه يتعين إذا ما تم
الضبط خارج الدائرة الجمركية
، ومن
غير حالات متابعة البضائع
، ان
يجريه مأمور الضبط القضائى
من رجال الجمارك ، وانه
لا يجوز لغيرهم تنفيذ احكام ذلك القانون بصفة مستقلة
وكان الثابت من مطالعة الأوراق أن الضبط
تم خارج الدائرة الجمركية
، وفى غير حالات متابعة البضائع وأن من أجراه من غير المختصين من رجال
الجمارك وفى غير حضورهم
وأن دورهم إقتصر فقط على مجرد إثبات المضبوطات
، وكان يتعين أن لا يتم الضبط من قبل مأمورى الضبط القضائى بصفة مستقلة ، الأمر
الذى يكون معه الضبط قد وقع مخالفاً لما تنص به المادتين 2 ، 5 من القانون
105/1980 وهو ما تقضى معه المحكمة بالبراءة
0

 

3  ـ  خطاب
السيد الأستاذ مدير نيابة الشئون المالية والتجارية المؤرخ 27/12/1992 إلى قسم باب
شرقى بخصوص المحضر رقم 518/1992 جنح أ ء ط شرقى عن تهمة تهريب جمركى ـ  وذلك لحفظ الأوراق إدارياً وتسليم المضبوطات
لمالكها
0

               ومرفق بالخطاب مذكرة النيابة
الكلية المؤرخة 23/12/1992 والمنتهية إلى حفظ أوراق القضية المذكورة إدارياً
تأسيساً على خلو الأوراق من ثمة دليل على قيام المتهم بتهريب الأشياء سالفة
الذكر
( أدوات كهربائية ) من الجمارك دون سداد الرسوم المقررة حيث
تم ضبط المتهم وبحوزته المضبوطات خارج الدائرة الجمركية
، ـ وعلى انه بتاريخ
2/9/1992 أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها بعدم دستورية نص المادة 121 من
قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون 66/1963 فيما تضمنته فقرتها
الثانية من إفتراض العلم بالتهريب إذا لم يقدم من وجدت فى حيازته البضائع بقصد
الإتجار المستندات الدالة على أنها قد سددت عنها الضرائب الجمركية
المقررة ، ـ
وعلى ان قضاء محكمة النقض فى شأن المادة 121 من القانون 66/1963 قد جرى على ان
المراد بالتهريب الجمركى هو إدخال البضاعة
  
فى أقليم الجمهورية أو إخراجها منه على خلاف القانون وهو لا يقع
فعلاً او حكماً إلاً عند إجتياز البضاعة الدائرة الجمركية
، ـ وعلى ذلك فإن
حيازة السلعة فيما وراء هذه الدائرة من غير
المهرب لها فاعلاً كان او شريكاً
لا يعد تهريباً
0

 

4  ـ   خطاب
السيد الأستاذ رئيس نيابة غرب الإسكندرية الكلية المؤرخ 13/1/1994 إلى مأمور قسم
شرطة العطارين للإحاطة بصدور قرار السيد الأستاذ المستشار العام لنيابات غرب
الإسكندرية
بوقف
تنفيذ العقوبة
المقضى بها فى القضية 4/1987 ” تهريب عطارين ( 8019/1987 س . غرب ) لإعتبار الحكم الصادر
فيها كان لم يكن
” 0

 

5  ـ  خطاب الأستاذ
المستشار المحامى العام لنيابة غرب الإسكندرية
إلى مدير مصلحة الجمارك
بالإسكندرية ( الشئون القانون ) بشأن القضية 4/1987 جنح تهريب العطارين (
8016/1987 س . غرب ) سالفة الذكر
يتضمن التنبيه بتسليم المضبوطات إلى الطالب ( المحكوم ضده ) وكذا مقابل التصالح
وفقاً للتعليمات
0

 

 6  ـ 
مذكرة نيابة الشئون المالية والتجارية بالإسكندرية فى المحضر رقم 3/1993
إدارى تهريب  الرمل عن واقعة حيازة 6
سيارات محملة بأجهزة الفيديو والعاكس والتسجيل وتليفونات لاسلكية  خارج حدود الدائرة الجمركية بقصد الإتجارـ دون
تقديم فواتير شرائها أو المستندات الدالة على سداد الضريبة الجمركية
  0

                 ثابت فيها أن النيابة انتهت فى
مذكرتها إلى  انتفاء جريمة التهرب
الجمركى لأن الضبط
  تم خارج حدود
الدائرة الجمركية
، ولأن المحكمة الدستورية العليا قضت بجلسة 2/2/92   
بعدم دستورية المادة
121/2

من قانون الجمارك 66/1963 فيما تضمنته من افتراض العلم بالتهريب إذا لم يقدم
ـ  من وجدت فى حيازته البضائع بقصد الإتجار
ـ المستندات الدالة على أنها سددت عنها الرسوم الجمركية  المستحقة مما لازمه سقوط الإلتزام الذى فرضه
المشرع على عاتق الحائز لتلك  البضائع
بافتراض علمه بأن البضائع التى حيازته مهربة 
بتقديم المستندات الدالة على سداد الرسوم الجمركية
، ـ  وأنه غدا بذلك إلتزام النيابة العامة بإقامة
الدليل على قيام كل ركن يتصل ببنيان جريمة حيازة البضائع الأجنبية فيما وراء
الدائرة الجمركية سواء كان هذا الدليل متعلقاً بركنها المادى أو القصد الجنائى

0

 

*          *          *

    

*   ومن المقرر نصاً وفقهاً وقضاءً  :

      ” أن التفتيش  عمل من أعمال التحقيق لا يجوز إجراؤه إلاً بإذن مسبب من سلطة التحقيق لضبط جريمة واقعة
بالفعل وترجحت نسبتها إلى متهم بعينه ” 0

 

*   وقضت محكمة النقض فى الكثرة الكثيرة من أحكامها بأن  : ـ     

        ” 
الأصل فى القانون أن الإذن بالتفتيش هو إجراء من
إجراءات التحقيق لا يصح إصداره  إلاً لضبط جريمة ـ جناية أو جنحة ـ واقعة بالفعل
وترجحت نسبتها إلى متهم بعينه ”  0

*  نقض 6/2/1972 ـ س 23 ـ 34 ـ 126

*  نقض 17/6/1968 ـ س 19 ـ 124 ـ 713

*  نقض 16/10/1967 ـ س 18 ـ 195 ـ 965

 

وفى حكم حديث من عيون أحكام النقض ـ تقول
المحكمة

: ـ

        ” ليس فى صيغة نص المادة 124
مكررا من القانون رقم 66 لسنة 1963 المضافة بالقانون
    رقم 75 لسنة 1980 ما يفيد تخصيص عموم نص
الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون الاجراءات الجنائية بقصر قيد الطلب على
رفع الدعوى العمومية اذ ان المشروع قصد بما نص عليه بألا يجوز
 رفع الدعوى  الا بناء على الطلب هو التأكيد على عدم جواز
اتخاذ اجراءات رفع الدعوى الا بعد استصدار الطلب .
اما ما عدا 
ذلك من اجراءات التحقيق ومنها الاذن بالتفتيش فيظل محكوما بعموم
نص الفقرة الثانية
من المادة التاسعة سالفة البيان فلا يجوز اتخاذها الا بعد صدور الطلب
  من المختص
والقول بغير ذلك يؤدى الى ضياع الغاية التى
تغياها الشارع من قيد الطلب وهى حماية سلامة اجرءات التحقيق ، ـ  كما ان عدم النص صراحة فى المادة 124 مكررا
ـ  سالفة البيان ـ على جواز اتخاذ
اجرءات التحقيق السابقة على المحاكمة دون طلب من الوزير المختص أو من ينيبة يعنى
ان الشارع
المصرى لم يرد الخروج على الحكم الوارد فى الفقرة الثانية من
المادة التاسعة من قانون الاجراءات
الجنائية

 

        لما كان ذلك ، وكانت الدعوى مما يتوقف
رفعها على طلب من وزير المالية أو من ينيبة فى ذلك
وكان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه ان
تفتيش

منزل المطعون ضدهما
المأذون به من النيابة العامة والذى اسفر عن ضبط البضائع محل الجريمة قد  صدر الامر به ونفذ قبل صدور الطلب من
مدير الجمارك  فان هذه الاجراءات تكون قد
وقعت باطلة ويمتد
هذا البطلان الى كل ما اسفرت عنه
0

نقض 15/6/1993
ـ س 44 ـ 91 ـ 602 ـ الطعن 17104/59ق

 

        والثابت من كل ما تقدم أن إجراءات
الإنتقال والتفتيش والضبط قد وقعت باطلة بطلاناً مطلقاً من النظام العام
، ـ وهو بطلان غير قابل للتصحيح ، ـ لأن ” الطلب اللاحق
لا يصحح
الإجراءات

ولأن الثابت ضميماً إلى ذلك أن النيابة العامة
لم تأذن بالتفتيش ، ـ  فتقع من ثم جميع إجراءاته باطلة بطلاناً من
النظام العام يمتد إلى كل ما هو مستمد منها ولكل ما يترتب عليها
0

 

          فبطلان الاجراء  لبطلان مابنى عليه قاعدة اجرائية عامه بمقتضى
قانون الاجراءات الجنائية ولأحكام محكمة النقض 0

 

*   فالمادة / 331 أ0ج تنص على أن : ـ

         ” البطلان يترتب على عدم مراعاة  أحكام القانون 
المتعلقة بأى  اجراء جوهرى ”

وقضت المادة / 336أ0ج 
على أنه
: ـ

       ” اذا تقرر بطلان اجراء فانه يتناول جميع
الآثار التى تترتب عليه مباشرة
  ، ولزم اعادته متى أمكن ذلك ”
0

 

*   وقضت  محكمة
النقض مرارا بأن
:

       ” القاعدة أن ما بنى على باطل فهو باطل ” 

* نقض 9/ 4/
1973 ـ س 24 ـ 105 ـ 506

*  نقض 29 / 4 / 73 ـ س 24 ـ  116ـ 
568 

 

* وتطبيقات هذه القاعدة
عديدة لا  تقع تحت حصر فى قضاء محكمة النقض
، فحكمت مراراً ـ  على سبيل المثال :

             ” بأن لازم القبض والتفتيش الباطلين اهدار كل
مايترتب عليهما

*  نقض 7/ 3/ 66 ـ س 17 ـ 50 ـ 255

*  نقض 28/ 11/ 61 ـ   س12ـ 
193 ـ 938 

*  نقض 30/ 5/ 60 ـ  س 11 ـ 
96 ـ  505

 

*  وقضت محكمة النقض 
بأنه
:

      ” لايجوز الاستناد فى ادانة
المتهم الى ضبط المادة المخدرة معه نتيجة للتفتيش الذى  قام به وكيل النيابة  لأن هذا الدليل متفرع عن  القبض الذى وقع باطلا ولم يكن ليوجد لولا هذا
الاجراء الباطل ولان مابنى على الباطل فهو باطل

 نقض 21/
10/1958 ـ س 9 ـ 206 ـ 839

   

         وأوجب القانون 75/1980 المعدل لقانون
الجمارك رقم 66/1963 فى المادة الأولى منه 
 على ”  مأمورى الضبط القضائى من رجال الجمارك
الحصول على إذن سابق من
مدير الجمارك
عند إجراء أية أعمال تفتيش أو ضبط خارج الدوائر الجمركية وأن يثبتوا هذا
الإذن فى صدر المحضر ـ وذلك فى غير حالات متابعة البضائع المهربة ومطاردته
ا
0

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى