ادوات المحامى

مــــــا تتحقـــق بــــــه العلانيـــــــة *

مــــــا تتحقـــق بــــــه العلانيـــــــة  *

 

قضت محكمة
النقض بأن
: ـ

    ”   
قانون العقوبات لم يبين طرق العلانية فى المادة 171 بيان حصر وتحديد
، فلقاضى الموضوع  أن يستخلص العلانية
من كل ما يشهد بها من ملابسات وظروف
0

* نقض 12/5/1947 مجموعة القواعد القانونية ج7 ـ
358 ـ 336

 

وقضت محكمة
النقض أيضا بأن
  : ـ

    ”   
مقتضى نص المادة 171 عقوبات أن التوزيع يتحقق قانونا بجعل المكاتيب
ونحوها فى متناول عدد من الجمهور بقصد النشر ونية الإذاعة
، ووسائل
العلانية الواردة بالمادة المذكورة ليست على سبيل الحصر والتعيين بل هما من قبيل
التمثيل والبيان مما مقتضاه أن تقديرها يكون من سلطة
قاضى الموضوع 0

*  نقض
8/5/1945 مجموعة القواعد القانونية ج 6 ـ 350 ـ 483

 

وقضت محكمة
النقض بأن
  : ـ

     ”   
ان المادة  / 171 من قانون العقوبات
 لم تبين طرق العلانية  بيان حصر وتحديد  ” 
0

                   *   نقض 
6/6/1955  ـ س 6 ـ 314   ـ 1068

وقضت محكمة
النقض بأن
   : ـ

      ”   
ان قانون  العقوبات  لم يبين طرق العلانية فى المادة /171 بيان
حصر وتحديد
، فلقاضى الموضوع أن يستخلص 
العلانية  من
كل ما يشهد بها من
ملابسات وظروف   ”  0

                  *      نقض 12/5/1947 مجموعة القواعد
القانونية  جـ 7    ـ 358 ـ 336

 

كما قضت
محكمة النقض أيضا بأنه
: ـ

    ”  
لا يشترط لتوفر جريمة القذف بتوزيع كتابات أن يحصل توزيع الكتابات المحتوية
القذف علنا إذ  أن التوزيع فى حد ذاته يكون
للنشر أو العلانية المطلوبة قانونا ، ويتوافر التوزيع بالمعنى الذى يرمى إليه
قانون العقوبات حتى ولو لم يكن هناك سوى كتابة واحدة سلمت الى شخص واحد أيا كانت
صفه هذا الشخص ،  فيعتبر قاذفا ويعاقب طبقا
لإحكام المادة 261 من قانون العقوبات من أسند لغيره فى عريضة إفتتاح دعوى أموراً
تعدها المادة المذكورة قذفاً
” 0

* حكم 
6/6/1914 المجموعة الرسمية س 16 ـ 21 ـ 33

كما قضت
محكمة النقض بأنه
: ـ

    ”  
يكفى لتوافر ركن العلانيه فى جريمة القذف بحق موظف أن يصل
المكتوب الى عدد من الناس
   ولو كان
قليلا بتداول نسخه واحده متى كان ذلك نتيجة ضمنيه لعمل القاذف
0

*  نقض 21/3/1955 ـ س 6 ـ 223 ـ
688

*  نقض21/3/1938 ـ مج القواعد
القانونيه
ـ محمود عمر ـ ج4 ـ181 ـ
169

وقضت محكمة
النقض  بأن
  : ـ

       ”   
العلانية فى جريمتى القذف والسب المنصوص عليهما  فى المادة / 171 من قانون العقوبات يشترط لها
توافر عنصرين  :  توزيع الكتابة المتضمنة لعبارات القذف والسب
على عدد من الناس بغير تمييز ، وانتواء المتهم إذاعة ماهو مكتوب ،
 ولا يجب أن يكون التوزيع بالغاً  حداً معيناً ، بل
يكفى أن  يكون  المكتوب قد وصل إلى عدد من النا
س
ولو  كان قليلاً سواء  أكان 
ذلك عن طريق تداول
نسخة واحدة منه أم بوصول عدة صور مادام ذلك لم يكن
الآ بفعل المتهم أو كان نتيجة حتمية لعمله لا يتصور أنه كان يجهلها  ،  فإذا
كانت المحكمة  قد أثبتت  فى حكمها 
بالإدانة أن  المذكرة التى يحاكم من
أجلها  المتهم (  وهو محام 
)  لما حوته من عبارات  القذف والسب قد كتبت بالآلة الكاتبة
من ثلاث
نسخ
بقيت  أحداها بدوسيه المحامى عن
المتهم وسلمت الثانية  لمحامى المدعين  بالحق المدنى وقدمت  الثالثة 
لهيئة المحكمة  لتودع ملف القضية ،
فهذا يدل على أن  المذكرة  قد إطلع عليها 
المحامى عن المقذوف فى حقه وهيئة المحكمة 
وكاتب الجلسة أيضاً بحكم وظيفته ، 
والمتهم بوصفه محاميا ـ كما ذكر الحكم ـ لم يكن يجهل تداول المذكرة
بين الموظفين المختصين بالمحكمة  كنتيجة
حتمية للإيداع
الذى يستدعى بالضرورة إطلاعهم عليها ، وبهذا كله تتوافر
العلانية  فى جريمتى القذف والسب كما
عرفها  القانون
، لتداول المذكرة بين
محامى المقذوف فى حقه وهيئة المحكمة 
وغيرهم ممن تقتضى طبيعة عملهم  أن
يطلعوا عليها ،  ولثبوت قصدت الإذاعة لدى
المتهم 
ووقوع الإذاعة  بفعله   
”  0

*   
نقض  23/3/1942 ـ مجموعة القواعد
القانونية ـ  جـ 5 ـ 367 ـ  629

 

وقضت محكمة
النقض بأن
   : ـ

        ”    عبارات 
السب الواردة فى مذكرات كتابية قدمت 
فى  دعوى أمام المحاكم تقع تحت
طائلة المادة / 265 من قانون العقوبات  ،
والعلانية التى هى من الأركان الأساسية للجريمة متوافرة فى هذه الحالة  لأن المذكرات 
وإن كانت غير معرضة لإطلاع الجمهور عموماً إلآ  أنها بطبيعتها 
متداولة بين أيدى هيئة خاصة من الناس
    ” 0

*   
حكم  6/10/1917  ـ 
المجموعة الرسمية  ـ س 18  ـ  ق111
ـ 194

 

وقضت محكمة
النقض  بأن
   : ـ

      ”   
لا يعفى القاذف من العقاب لكونه نقل الأخبار التى ذكرها عن  غيره من الناس أو من
الجرائد ، ويكفى
بياناً لإثبات العلنية أن تذكر محكمة الموضوع فى حكمها ان  القذف حصل فى جريدة لأن المفهوم بداهة أن
الجرائد معدة للبيع والتوزيع ومن شأنها  أن
يطلع الجمهور عليها
   ”    0

*    
حكم  19 / 12/1914 ـ  الشرائع ـ س 2 
ـ  ص 114

 

وقضت محكمة
النقض  بأن
   : ـ

        ”     من المقرر أن العلانية فى جريمة القذف
المنصوص عليها  فى المادة / 302 من قانون
العقوبات  لا تتحقق إلآ بتوافر عنصرين  أولهما 
توزيع الكتابة المتضمنة عبارات القذف على عدد من الناس بغير تمييز
،  وثانيهما  إنتواء الجانى إذاعة ماهو مكتوب ،
ولا يتطلب
القانون  أن يكون التوزيع
بالغاً
حداًمعينا ، بل يكفى
أن يكون المكتوب قد وصل إلى عدد من الناس ولو كان
قليلاً
، سواء أكان ذلك عن طريق تداول نسخة واحدة منه أو
بوصول عدة صور أو نسخ منها  ،  مادام ذلك لم يكن  إلآ بفعل المتهم  ، أو كان نتيجة  حتمية لعمله لا يتصور أنه كان يجهلها
  ، ولما كان مفاد ما أورده الحكم فى مدوناته من
إقدام الطاعن على إرسال برقيتين  إلى كل من
رئيس الجمهورية  ووزير العدل ،   تضمنتا أن المجنى  عليه خرج على نزاهة القضاء واستغل نفوذه وتوسط
لدى المحكمة  للحصول على حكم طرد ضده ودون
دليل يظاهر ذلك وعلى الرغم  من إقراره أنه
لم يحصل التجاء إلى القضاء وإقرار بتسليم كافة حقوقه ، فإن هذا من الحكم يتوافر به
عنصرا العلانية  فلا جريمة القذف ،  لما هو معلوم بالضرورة أن كلتا
البرقيتين  تناولتها أيدى الموظفين  المختصين فى رياسة الجمهورية ووزارة العدل بحكم
وظائفهم
كنتيجة  حتمية لها وضرورة
الإطلاع عليهما منهم   ”   0

*    
نقض   4/6/1986 ـ س 37  ـ   
119 ـ 622

 

قضت محكمة
النقض بأن
: ـ

    ”   
قانون العقوبات لم يبين طرق العلانية فى المادة 171 بيان حصر وتحديد
، فلقاضى الموضوع  أن يستخلص العلانية
من كل ما يشهد بها من ملابسات وظروف
0

* نقض 12/5/1947 مجموعة القواعد القانونية ج7 ـ
358 ـ 336

 

وقضت محكمة
النقض أيضا بأن
  : ـ

    ”   
مقتضى نص المادة 171 عقوبات أن التوزيع يتحقق قانونا بجعل المكاتيب
ونحوها فى متناول عدد من الجمهور بقصد النشر ونية الإذاعة
، ووسائل
العلانية الواردة بالمادة المذكورة ليست على سبيل الحصر والتعيين بل هما من قبيل
التمثيل والبيان مما مقتضاه أن تقديرها يكون من سلطة
قاضى الموضوع 0

*  نقض
8/5/1945 مجموعة القواعد القانونية ج 6 ـ 350 ـ 483

 

وقضت محكمة
النقض بأن
  : ـ

     ”   
ان المادة  / 171 من قانون العقوبات
 لم تبين طرق العلانية  بيان حصر وتحديد  ” 
0

                   *   نقض 
6/6/1955  ـ س 6 ـ 314   ـ 1068

وقضت محكمة
النقض بأن
   : ـ

      ”   
ان قانون  العقوبات  لم يبين طرق العلانية فى المادة /171 بيان
حصر وتحديد
، فلقاضى الموضوع أن يستخلص 
العلانية  من
كل ما يشهد بها من
ملابسات وظروف   ”  0

                  *      نقض 12/5/1947 مجموعة القواعد
القانونية  جـ 7    ـ 358 ـ 336

 

كما قضت
محكمة النقض أيضا بأنه
: ـ

    ”  
لا يشترط لتوفر جريمة القذف بتوزيع كتابات أن يحصل توزيع الكتابات المحتوية
القذف علنا إذ  أن التوزيع فى حد ذاته يكون
للنشر أو العلانية المطلوبة قانونا ، ويتوافر التوزيع بالمعنى الذى يرمى إليه
قانون العقوبات حتى ولو لم يكن هناك سوى كتابة واحدة سلمت الى شخص واحد أيا كانت
صفه هذا الشخص ،  فيعتبر قاذفا ويعاقب طبقا
لإحكام المادة 261 من قانون العقوبات من أسند لغيره فى عريضة إفتتاح دعوى أموراً
تعدها المادة المذكورة قذفاً
” 0

* حكم 
6/6/1914 المجموعة الرسمية س 16 ـ 21 ـ 33

كما قضت
محكمة النقض بأنه
: ـ

    ”  
يكفى لتوافر ركن العلانيه فى جريمة القذف بحق موظف أن يصل
المكتوب الى عدد من الناس
   ولو كان
قليلا بتداول نسخه واحده متى كان ذلك نتيجة ضمنيه لعمل القاذف
0

*  نقض 21/3/1955 ـ س 6 ـ 223 ـ
688

*  نقض21/3/1938 ـ مج القواعد
القانونيه
ـ محمود عمر ـ ج4 ـ181 ـ
169

وقضت محكمة
النقض  بأن
  : ـ

       ”   
العلانية فى جريمتى القذف والسب المنصوص عليهما  فى المادة / 171 من قانون العقوبات يشترط لها
توافر عنصرين  :  توزيع الكتابة المتضمنة لعبارات القذف والسب
على عدد من الناس بغير تمييز ، وانتواء المتهم إذاعة ماهو مكتوب ،
 ولا يجب أن يكون التوزيع بالغاً  حداً معيناً ، بل
يكفى أن  يكون  المكتوب قد وصل إلى عدد من النا
س
ولو  كان قليلاً سواء  أكان 
ذلك عن طريق تداول
نسخة واحدة منه أم بوصول عدة صور مادام ذلك لم يكن
الآ بفعل المتهم أو كان نتيجة حتمية لعمله لا يتصور أنه كان يجهلها  ،  فإذا
كانت المحكمة  قد أثبتت  فى حكمها 
بالإدانة أن  المذكرة التى يحاكم من
أجلها  المتهم (  وهو محام 
)  لما حوته من عبارات  القذف والسب قد كتبت بالآلة الكاتبة
من ثلاث
نسخ
بقيت  أحداها بدوسيه المحامى عن
المتهم وسلمت الثانية  لمحامى المدعين  بالحق المدنى وقدمت  الثالثة 
لهيئة المحكمة  لتودع ملف القضية ،
فهذا يدل على أن  المذكرة  قد إطلع عليها 
المحامى عن المقذوف فى حقه وهيئة المحكمة 
وكاتب الجلسة أيضاً بحكم وظيفته ، 
والمتهم بوصفه محاميا ـ كما ذكر الحكم ـ لم يكن يجهل تداول المذكرة
بين الموظفين المختصين بالمحكمة  كنتيجة
حتمية للإيداع
الذى يستدعى بالضرورة إطلاعهم عليها ، وبهذا كله تتوافر
العلانية  فى جريمتى القذف والسب كما
عرفها  القانون
، لتداول المذكرة بين
محامى المقذوف فى حقه وهيئة المحكمة 
وغيرهم ممن تقتضى طبيعة عملهم  أن
يطلعوا عليها ،  ولثبوت قصدت الإذاعة لدى
المتهم 
ووقوع الإذاعة  بفعله   
”  0

*   
نقض  23/3/1942 ـ مجموعة القواعد
القانونية ـ  جـ 5 ـ 367 ـ  629

 

وقضت محكمة
النقض بأن
   : ـ

        ”    عبارات 
السب الواردة فى مذكرات كتابية قدمت 
فى  دعوى أمام المحاكم تقع تحت
طائلة المادة / 265 من قانون العقوبات  ،
والعلانية التى هى من الأركان الأساسية للجريمة متوافرة فى هذه الحالة  لأن المذكرات 
وإن كانت غير معرضة لإطلاع الجمهور عموماً إلآ  أنها بطبيعتها 
متداولة بين أيدى هيئة خاصة من الناس
    ” 0

*   
حكم  6/10/1917  ـ 
المجموعة الرسمية  ـ س 18  ـ  ق111
ـ 194

 

وقضت محكمة
النقض  بأن
   : ـ

      ”   
لا يعفى القاذف من العقاب لكونه نقل الأخبار التى ذكرها عن  غيره من الناس أو من
الجرائد ، ويكفى
بياناً لإثبات العلنية أن تذكر محكمة الموضوع فى حكمها ان  القذف حصل فى جريدة لأن المفهوم بداهة أن
الجرائد معدة للبيع والتوزيع ومن شأنها  أن
يطلع الجمهور عليها
   ”    0

*    
حكم  19 / 12/1914 ـ  الشرائع ـ س 2 
ـ  ص 114

 

وقضت محكمة
النقض  بأن
   : ـ

        ”     من المقرر أن العلانية فى جريمة القذف
المنصوص عليها  فى المادة / 302 من قانون
العقوبات  لا تتحقق إلآ بتوافر عنصرين  أولهما 
توزيع الكتابة المتضمنة عبارات القذف على عدد من الناس بغير تمييز
،  وثانيهما  إنتواء الجانى إذاعة ماهو مكتوب ،
ولا يتطلب
القانون  أن يكون التوزيع
بالغاً
حداًمعينا ، بل يكفى
أن يكون المكتوب قد وصل إلى عدد من الناس ولو كان
قليلاً
، سواء أكان ذلك عن طريق تداول نسخة واحدة منه أو
بوصول عدة صور أو نسخ منها  ،  مادام ذلك لم يكن  إلآ بفعل المتهم  ، أو كان نتيجة  حتمية لعمله لا يتصور أنه كان يجهلها
  ، ولما كان مفاد ما أورده الحكم فى مدوناته من
إقدام الطاعن على إرسال برقيتين  إلى كل من
رئيس الجمهورية  ووزير العدل ،   تضمنتا أن المجنى  عليه خرج على نزاهة القضاء واستغل نفوذه وتوسط
لدى المحكمة  للحصول على حكم طرد ضده ودون
دليل يظاهر ذلك وعلى الرغم  من إقراره أنه
لم يحصل التجاء إلى القضاء وإقرار بتسليم كافة حقوقه ، فإن هذا من الحكم يتوافر به
عنصرا العلانية  فلا جريمة القذف ،  لما هو معلوم بالضرورة أن كلتا
البرقيتين  تناولتها أيدى الموظفين  المختصين فى رياسة الجمهورية ووزارة العدل بحكم
وظائفهم
كنتيجة  حتمية لها وضرورة
الإطلاع عليهما منهم   ”   0

*    
نقض   4/6/1986 ـ س 37  ـ   
119 ـ 622

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى