ادوات المحامى

مبدأ المواجهة بين الخصوم

مبدأ المواجهة بين الخصوم

 

وقد نصت المادة / 168 مرافعات على أنه : ـ

 

        ” 
لا يجوز للمحكمة … أ
ن تقبل أوراقاً أو
مذكرات من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الآخر
عليها وإلاً كان العمل باطلاً
”  0

 

        فحق الدفاع بقتضى تمكين الخصم من
العلم بما قدمه خصمه والرد عليه بما يحقق مبدأ المواجهة ، ـ ثم هو يقتضى إحترام
القاضى نفسه لمبدأ المواجهة بعدم مباغتته للخصوم بإعمال سلطتة فى التكييف
    أو حيال مسائل القانون بوجه عام 0

*  تقنين
المرافعات للأستاذ / محمد كمال عبد العزيز ـ طبعة 1995 ـ  ص 610 ـ والمراجع المشار إليها

 

*  وقد قضت محكمة النقض بأن : ـ

      ” 
كل حكم يخل بمبدأ المواجهة يعتبر باطلاً  ” 
0

*  نقض مدنى 29/3/1978 ـ   س 29 ـ رقم 176 ـ ص 887

مؤلف قانون القضاء المدنى للأستاذ الدكتور فتحى
والى طبعة 1993ـ ص 425 وما بعدها

 

        ومبدأ المواجهة ، ـ فى المجال الجنائى ،
ـ أوجب ، ـ وتواتر قضاء محكمة النقض على أن قانون المرافعات هو المرجع
فيما لم يرد بشأنه نص أو تنظيم مخالف فى قانون الإجراءات الجنائية
0

*  نقض 12/6/1962 ـ س 13 ـ 138 ـ
546 ـ طعن 3423/31ق

*  نقض 1/12/1964 ـ س 15 ـ 153 ـ
774

*  نقض 22/2/1976 ـ س 27 ـ 53 ـ
257

*  نقض 3/12/1973 ـ س 24 ـ 231 ـ
1127

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى