ادوات المحامى

وجوب سماع شاهد الأثبات ـــــــــــــــــــــــــ اذا صمم دفاع المتهم على سماعه

وجوب سماع
شاهد الأثبات

ـــــــــــــــــــــــــ

اذا صمم دفاع
المتهم على سماعه

ـــــــــــــــــــــــــــ

       لما هو مقرر بأن الأصل فى الأحكام
الجنائية أنها تُبنى على التحقيق الشفوى الذى تُجريه المحكمة فى الجلسة وتسمع فيه
الشهود ما دام سماعهم ممكنا فإذا كانت قد رفضت ما طلبه الدفاع عن الطاعن     من سماع الشهود الذين عينهم تأسيساً على
أنها لا ترى محلاً لسماعهم لكفاية أدلة الإثبات قبلهم ـ فإن ذلك منها يكون غير
سائغ وفيه إخلال بحق الدفاع 0

 

 كما قضت محكمة النقض بأنه  :

    ”  
متى كان ما إختتم به المدافع عن الطاعنين 
مرافعته ـ أو مذكرته الجنائية ـ  من
طلبه أصليا القضاء ببراءتهما واحتياطياً إستدعاء ضابط المباحث لمناقشته يعد ـ على
هذه الصورة ـ  بمثابة طلب جازم
تلتزم المحكمة بإجابته عند الإلتجاء إلى
القضاء بغير البراءة
  ،  فإن الحكم إذ قضى بإدانة الطاعنين ،  يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع   ” 

*  نقض 17/3/1980 ـ  س 31 ـ 
76 ـ 420

*  نقض 28/12/1978 ـ س 29 ـ 203 ـ 980

 

كما قضت محكمة النقض
بأن
  :

    ”  
طلب الدفاع فى ختام مرافعته ـ أو مذكرته المصرح بها ـ البراءة أصلياً
وإحتياطيا سماع شاهد إثبات أو إجراء تحقيق معين يعتبر طلباً جازماً
تلتزم المحكمة  بإجابته متى  كانت 
لم تنته إلى القضاء ب
البراءة ” 
0

*  نقض 23/5/1977 ـ س 28 ـ  136 ـ 467

*  نقض 1/4/1973 ـ س 24 ـ  93 ـ  456

*   نقض 26/3/73 ـ  س 24 ـ 86 ـ 412

*   نقض  26/3/72
ـ  23 ـ 89 ـ  448

*   نقض 18/1/1970 ـ س 21 ـ 26 ـ 105

*  نقض  2/3/1970
ـ س 21 ـ 85 ـ 341

*  نقض 12/6/1977 ـ س 28 ـ 158 ـ 753

*  نقض 11/11/1982 ـ س 33 ـ 179 ـ 870

*  نقض 23/11/1983 ـ س 34 ـ 197 ـ 979

 

        إذ أن القانون إنما يوجب سؤال الشاهد
أولاً ثم يحق للمحكمة أن تُبدى ما تراه فى شهادته . لإحتمال أن تجئ هذه الشهادة ـ
التى تسمعها المحكمة ويُباح للدفاع مناقشتها ـ بما يقنعها بحقيقة قد يتغير بها وجه
الرأى فى الدعوى
0

*  نقض 12/12/1985 ـ س 36 ـ رقم 204 ـ  ص 1106 ـ طعن 1916/55ق

*  نقض 16/4/1962 ـ س 13 ـ رقم 88 ـ ص 350 ـ طعن
1773/31ق

 

*  كما قضت بأنه :

       ” لا يُغنى عن سماع الشاهد قول
الحكم إن هذا الشاهد يشهد عن واقعة غير أساسية فى الدعوى
 أو أنها مما شهد بها غيره ـ ما دامت
شهادته كان لها تأثيرها فى عقيدة المحكمة ولهذا كان من حق الدفاع أن يناقشها
ـ
فإذا كانت المحكمة قد عضت الطرف عن طلب الدفاع سماع هذا الشاهد ولم يثبت أنه
إمتنع عليها سماعه فإن حكمها يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع
” 0

*  نقض 24/1/1961 ـ س 12 ـ ص 120 ـ رقم 21 ـ طعن
1464/30ق

*  نقض 23/11/1983 ـ س 34 ـ ص 979 ـ رقم 197 ـ طعن
1517/53ق

*  نقض 21/9/1995 ـ س 46 ـ 146 ـ 954ـ طعن 17642
لسنة 63ق

       

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى