ادوات المحامى

لا يجوز إثبات تسليم ما يجاوز نصاب  البينةإلا بالكتابة ولا يجوز إثبات عكس الثابت بالكتابه إلا بالكتابة

                                      

لا يجوز إثبات تسليم ما يجاوز نصاب  البينةإلا بالكتابة

ولا يجوز إثبات عكس الثابت بالكتابه إلا بالكتابة

                                                                       ***

نصت المادة / 225 أ . ج على أنه :-

” تتبع المحاكم الجنائية فى المسائل غير الجنائية التى تفصل فيها تبعاً للدعوى الجنائية ، طرق الأثبات المقررة فى  القانون الخاص بتلك المسائل “.

” وتطبيقاً لهذا النص جرى قضاء محكمه النقض – الدوائر الجنائية – على أن :-

” المحاكم الجنائية تتقيد بقواعد الإثبات الواردة فى القانون المدنى اذا كان قضاؤها فى الواقعه الجنائية يتوقف على وجوب الفصل فى مسأله مدنية تكون عنصراً من عناصر الجريمة المطلوب الفصل فيها “.

” نقض 3/2/1959 – س 10 – 31 – 143

نقض 9/12/1968 – س 19 – 217 – 1062

نقض 27/1/1941 – مج القواعد المدنية

محمود عمر – جـ 5 –199-380.

 

فالقاعده العامه ، أن كل ما توقف عليه الفصل فى الدعوى الجنائية – من مسائل مدنيه او غير جنائية ، تتقيد المحاكم الجنائية فى إثباتة بقواعد الأثبات المقرره فى القانون الخاص بتلك المسائل المدنيه أغير الجنائية عموماً .

        وقد وضع قانون الإثبات قيوداً فى الإثبات ، سواء فيما يتصل بإثبات ما  يجاوز نصاب البيئة ، أم ما يتصل بإثبات ما خالف  أو جاوز ما إشتمل عليه دليل كتابى .

فقط نصت الماده / 60 من قانون الإثبات المعدل بالقانون 23/1992 الصادر 1/10/1992 على أنه :-

        ” فى غير المواد التجارية إذا كان التصرف االقانونى تزيد قيمتة على عشرين جنيه ( صارت مائه جنيه بالماده / 7 من القانون 23/1992 ) أو كان غير محدد القيمة ، فلا تجوز شهادة الشهود فى إثبات وجوده أو أنقضائة مالم يوجد أتفاق أو نص يقضى بغير ذلك ” .

* كما نصت الماده 61  أثبات على أنه :-

” لا يجوز الإثبات بشهاده الشهود فيما يخالف أو يجاوز ما إشتمل عليه دليل كتابى ” ، وبمقتضى هذا النص الصريح لا يجوز إثبات عكس الثابت بالكتابه إلا بالكتابه .

نقض مدنى 21/11/1967 – س 18 – 261 – 1733

نقض مدنى 24/5/1962 – س 13 – 102 – 676

نقض مدنى 5/4/1956 – س 7 – 66 – 496

 

ومن المقرر المتواتر فى قضاء الدوائر المدنية لمحكمه النقض ، أن ما جاوز نصاب البيئة لا يجوز إثباته إلا بالكتابه ، وأن الثابت بالكتابه لا يجوز إثبات عكسه إلا بالكتابه – وهذه القاعده الأصولية الملزمة المنصوص عليها فى المادتين 60/61 من قانون الإثبات 25/1968 ، ملزمة ايضاً للقاضى  الجنائى ، فلا يجوز للقاضى الجنائى – طبقاً للمادة / 225 أ . ج – أن يثبت بالبيئة ما يجوز نصاب البيئة ، ولا يجوز للقاضى الجنائى أن يثبت عكس الثابت بالكتابه إلا بالكتابة .

        وقد جرت أحكام محكمه النقض – الدوائر الجنائية ، عى وجوب الإلتزام بقواعد الإثبات بالكتابه فى كل ما أشترطه القانون المدنى او قانون الإثبات أو غيرهما من اتلقوانين – إثباته بالكتابه ، طالما كانت المسأله المدنيه أو غير الجنائية يتوقف عليها الفصل فى الدعوى الجنائية .

” نقض 3/2/1959 ، نقض 9/12/1958 ، نقض 27/1/1941 سالفه الذكر

وتطبيقات هذه القاعدة الأصولية عديدة جداً ، ومتواترة فى قضاء الدوائر الجنائية بمحكمه النقض .

ففى واقعات التسليم فيما يجاوز نصاب البيئة ، قضت محكمه النقض بأن :

            ” الودائع التى تزيد قيمتها عن  ألف قرش ( صارت عشرين جنيهاً ثم مائة جنيه فى التعديل الذى أوردته م / 7 من القانون 23/92 ) لا يقبل أثباتها بالبيئة فى دعوى تبديدها أو أختلاسها أمام محكمه الجنح لأنه لا يجوز أثباتها بالبيئة أمام المحاكم المدنيه “

نقض 13/2/1968 – س 19 – 80 – 242

وفى أثبات العقود عموماً ، ومنها عقد الأمانه ، قضت محكمه النقض بأنه :

        ” إثبات وجود عقد الأمانه فى جريمة خيانة الأمانه يتعين الإلتزام فيه بقواعد الإثبات المذكورة فى القانون المدنى “

نقض 19/1/1975 – س 26 – 15 – 65

نقض 16/10/61 – س 12 – 155 – 797

وتقول محكمه النقض :

        ” يتعين الإلتزام بقواعد الأثبات المقرره فى القانون المدنى لإثبات عقد الأمانه وتقول : ” فأذا قيد القانون القاضى بدليل معين ينص عليه كما هو الشأن بالنسبة لأثبات عقد الأمانة فى جريمة خيانة الأمانة – فإنه يتعين إلتزام قواعد الإثبات المقررة فى القانون المدنى “

نقض 18/1/1970 – س 21 – 25-101

نقض 24/2/1974 – س 25-40-183

نقض 4/6/45 مج القواعد القانونية – محمود عمر جـ 6-590-726

 

كما حكمت محكمه النقض بأنه :-

لا يقبل اثبات عقد الوكاله الذى تزيد قيمته عن نصاب البيئة بشهاده الشهود “

نقض 4/2/1952 – س 3 – 250 – 676

وفى شأن الإقرارات ، وكل ما يستوجب الحصول على دليل كتابى قضت محكمه النقض بأنه :-

التسجيل الصوتى يعد ولا ريب أقرار غير قضائى ، ولما كانت الطاعنه تسلم فى أسبابه طعنها ان المطعون ضده قد أنكر ان هذا اغلتسجيل خاص به ، فإنه يجب على الطاعنه ان تثبت صدوره منه طبقاً للقواعد العامه فى الإثبات فى القانون المدنى ، واذ كانت هذه القواعد توجب الحصول على دليل كتابى فى هذه الصدد ، فأن قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز الاثبات بالبينة ينسحب على هذا التسجيل ويتضمن الرد عليه ” .

نقض 22/2/1970 – س 21 – 67 – 272

 

والدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة

وبعدم جواز الاثبات الا بالكتابه

فيما جاوز  نصاب البينة، او خالف دليلا كتابيا من الدفوع الجوهرية

فقضت محكمه النقض فى العديد من احكامها ، بأنه وان كان الدفع بعدم جواز الاثبات بالبيئة لا يتعلق بالنظام العام ، الا انه من الدفوع الجوهرية مادام دفاع المتهم قد تمسك به ”

نقض 8/4/1973 – س – 24 – 103 – 499

نقض 6/12/1965 – س 16 – 176 – 916

نقض 19/5/1964 – س 15 – 83-426

        وأذ تشددت احكام محكمه النقض ، فى إستلزام الدليل الكتابى فى حالات لزومه ، وفى عدم جواز الإثبات بالبينة فى حالة عدم حجواز الاثبات بها ، إلا أنها قصرت هذه القيود على أحكام الأدانه دون أحكام البراءه .

فقضت محكمه النقض بأن :

        ” المحكمه لا تكون فى حل من قواعد الإثبات المدنيه إلا عند القضاء بالبراءه فيجوز لها ان تنشد البراءه فى أى موطن تراه لأن القانون لا يقيدها بتلك اتلقواعد الا عند القضاء بالادانه دون البراءه “.

نقض 9/6/1974 – س 25 – 122 – 573

نقض 31/3/1969 – س 20 – 92 – 433

نقض 20/10/1969 – س 20 – 213 – 1087

نقض 20/12/1981 – س 32 – 206 – 1153

        بل وحرصت أحكام محكمه النقض على المزيد من اتلاحتياط لصالح المتهم ، أتقاء لأى إدانة فى غير موضعها ، فإشترطت فى دليل الإدانة الكتابى – حتى ولو كان أعترافاً للمتهم ذاته ، سواء بلسانة او بكتابته ، أن يصادق الواقع ، فإذا خالف دليل الأدانه الحقيقه والواقع – يهدر ذلك الدليل ولو كان كتابياً ولا يعول عليه .

 

فقضت محكمه النقض فى العديد من احكامها ان :-

        ” جريمة خيانه الامانه لا تقوم الا اذا كان تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر فى المادة / 341 عقوبات ، وان العبره فى القول بثبوت عقد من هذه العقود هى بحقيقه الواقع بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على إعترافه بلسانه او بكتابته متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة “

” نقض 19/3/1981 – س 32 – 45 – 286

نقض 8/6/1975 – س 26 – 116 – 497

نيه التملك

خيانة الأمانه

        فمن المتفق عليه فقهاً بإجماع أن جريمة الأمانه تتطلب قصداً خاصاً ، قوامه ” نيه تملك الشىء ” موضوع هذه الجريمة ،

وبذلك قضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها ، فقضت بأنه :-

        ” يتشترط لقيتم جريمة خيانة الأمانة أن يغير الجانى حياته للمال المؤتمن عليه للغير من عقود الأمانة المنصوص عليها فى الماده / 341 عقوبات – من حيازة مؤقتة أو ناقصة إلى حيازة كامله بنيه التملك

نقض 27/5/1968 – س 19 – 122- 611

وقد أكدت محكمه النقض أهميه ” نيه التملك ” تقصد خاص واجب تحققة  فى خيانة الأمانه فقط :-

” من المقرر ان القصد الجنائى فى جريمة خيانة الأمانه لا يتحقق بمجرد تصرف المتهم فى الشىء المسلم إليه أو خلطه بماله ، وإنما يتطلب فوق ذلك ثبوت نيه تملكه اياه وحرمان صاحبه منه “

نقض 25/5/1975 – س 26 – 106 – 454

ويقول الاستاذ الدكتور العميد  محمود نجيب حسنى ان :-

        ” هذه النية لا تختلف فى عناصرها عن نيه التملك فى السرقة والنصب ، فهى تعنى إدارة السلوك إزاء الشىء كما يسلك مالكه ، أى ارادة الحلول محل المالك فى سلطانه على الشىء ، فالمتهم يريد ان يباشر السلطات التى ينطوى عليها حق الملكية باسمه ولحسابه بأن يتصرف فيه تصرف المالك لحسابه “.

د . محمود نجيب حسنى – القسم الخاص – ط 1986

رقم  1656 – ص 1220

نقض 28/4/1969 – س 20 – 126 – 616

 

وفى بيان ” نيه التملك : كشرط لقيام جريمة خيانة الأمانه .

قضت محكمه النقض بأنه :-

” من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة التبديد يتحقق بانصراف نيه الجانى إلى إضافة المال إلى  ملكة  وإختلاسة لنفسه “.

نقض 16/1/1978 ت س 29 –12 – 66

نقطه أونية هامة

” واقعه التهمه  ” غير واقعه او وقائع الدعوى “

تغيير ” وصف التهمه ” لا يجوزك ان يمس أى تغيير  فى ” واقعه التهمه “

واقعة تهمة ” الإمتنا

ع عن تنفيذ  قرار إزالة ‍‍‍‍

‍غير ” واقعه تهمة ” البناء بدون ترخيص ‍‍

 

        واقعه التهمه الواردة فى أمر الإحالة ، تعبير قانونى إصطلاحى محكم ، مقصود به عناصر الواقعه الإجرامية للتهمه حسبما وردت فى أمر الإحالة ، ولذلك فإن تعبير واقعه التهمه ” فى أمر الإحالة يختلف إختلافاً جذرياً وأساسياً عن تعبير ” واقعه أو وقائع الدعوى ” فقد تنطوى الدعوى على وقائع عديده غير التى أقيمت بها التهمه ، وقد يكون فى هذه الوقائع العديده مما يستوجب فعلاً أقامة إتهام عنها ، ولكن لا يصدق على هذه الوقائع  أنها ” واقعة التهمه الواردة فى أمر الإحالة ” طالما لمن ترفع بها الدعوى ولم تكن فى وقائع الاتهام فى امر الاحاله ، وهو ما عالجته الماده / 11 أ ج التى نصت على أنه :-

اذا رأت محكمه الجنايات ( دون محكمه الجنح ) فى دعوى مرفوعه أمامها أن هناك متهمين غير من اقيمت الدعوى عليهم . او وقائع اخرى غير المسنده فيها اليهم ـأو ان هناك جناية أو جنحه مرتبطة بالتهمه المعروضه عليها ، فلها أن تقيم الدعوى على هؤلاء الأشخاص أو بالنسبة لهذه الوقائع – وتحيلها إلى النيابه العامه لتحقيقها والتصرف فيها طبقاً للباب الرابع من الكتاب الاول من هذا القانون …………..وإذا اصدر قرار فى نهاية التحقيق بإحالة الدعوى الى المحكمه وجب إحالتها إلى محكمه أخرى ، ولا يجوز ان يشترك فى الحكم فيها أحد المستشارين الذين قرروا إقامة  الدعوى ، وإذ كانت المحكمه لم تفصل فى الدعوى الأصلية ، وكانت مرتبطة مع الدعوى الجديده أرتباطاً لا يقبل التجزئة ، وجب إحالة القضية كلها إلى محكمه أخرى “.

        فنص المادة /11 أ . ج  يعالج فيما يعالجه حاله ثبوت وجود وقائع أخرى غير زاقعه او وقائع التهمه المسنده فى أمر الأحاله ، ذلك أن وقائع الدعوى قد يكون فيها وقائع اخرى غير او زيادة على واقعه او وقائع التهمه الواردة فى أمر الأحاله ، فجعل النص لمحكمه الجنايات دون محكمه الجنح – حق او سلطه التصدى بأقامة الدعوى بالنسبة لهذه الوقائع الأخرى ( الغير واردة فى أمر الأحاله ) بأن تحيلها للنيابه العامه لتحقيقها والتصرف فيها ، فإذا ما رفعت الدعوى عنها ، وجب إحالتها إلى محكمه أخرى لا يجوز أن يشترك فيها احد المستشارين الذين قرروا إقامة الدعوى ، وذلك تطبيقاً وإعمالاً لمبدأ أصولى هو عدم جواز الجمع بين سلطة الاتهام وسلطة الحكم .

*****

 

        وبديهى فإن محكمه اول درجة ومحكمه ثانى درجة :- تملك تغيير قيد ووصف واقعه هذه التهمه وهذا التغيرر فى القيد والوصف يقوم على مبدأ مقرر لا خلاف عليه هو بقاء واقعه التهمه الاجرامية على ما هى عليه مع إسباغ وصف أو قيد جديدين أو أخرين عليها .

       فتغير وصف التهمه ، لا يبيح واقعه التهمه حتى ولو كانت واقعه التهمه الجديده موجوده وثابته بأوراق الدعوى ، لأن العبره فى جواز تغيير الوصف هو بأنصرافة إلى ذات واقعه التهمه التى رفعت بها الدعوى ،

        فتغير ” واقعه التهمه ” محظور بنص الماده / 307 أ . ج وكل ما  لمحكمه الجنايات دون محكمه  الجنح التى ليس لها أصلاً سلطة التصدى – إذا ما رأت وجود وقائع أخرى غير الواردة بأمر الإحالة هو أن تتصدى على نحو ما سلف بيانه ، ولا يكون لأحد من هيئتها أن ينظر الدعوى إذا ما رفعت عن هذه الوقائع الأخرى ،،

        أما الجائز – فهو وصف التهمه ، دون مساس أو تغيير فى الواقعه ذاتها ، فللمحكمه – بل من واجبها – أن ترد ” الواقعه الإجرامية ” التى رفعت بها الدعوى إلى وصفها الصحيح فى القانون ، بل أن واجبها أن تمحص ” واقعه التهمه ” المطروحة عليها على جميع كيوفها وأوصافها المحتملة وأن تصف هذه ” الواقعه ” بوصفها الصحيح فى القانون .

نقض 20/2/1982 – س 33 –49 –244

نقض 15/5/1978 – س 29 – 95 – 516

نقض 21/3/1977 – س 28 – 79- 366

        كل ذلك فى سلطة المحكمه ، ومن واجبها ، ولكنه قاصر على تغيير وصف ” الواقعه الإجرامية ” كما هى ، الواردة بأمر الإحالة ، لأن المعاقبة عن ” واقعه ” أخرى محظور بأمر نص المادة / 307 أ . ج .

وجميع الأحكام التى أباحت تغيير الوصف ، نصت فى وضوح وجلاء على أنه مقيد ” بالواقعةالإجرامية ” التهمة اللتى وردت بأمر الإحالة .

” ففى حكم نقض 11/3/1982 ، تقول محكمه النقض :-

” إلى الوصف الذى ترى أنه الوصف القانونى السليم مادام لا يتعدى تصرفها فى ذلك مجرد تعديل الوصف ولا ينصرف إلى تغيير التهمة ذاتها “

نقض 11/3/1982 – س 33 – 67 – 335

وفى حكم نقض 20/2/1982 ، تقول محكمه النقض :-

” بل أنها مطالبة – أى المحكمه – بالنظر فى الواقعه الجنائية ” التى رفعت بها الدعوى ، وأن تلتزم به فى هذا النطاق هو ألا يعاقب المتهم عن ” واقعه ” غير التى وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور “

نقض 20/2/1982 – س 33 – 49 – 244

وفى حكم نقض 16/5/1977 ، تقول محكمه النقض :-

” ما دام أن ” الواقعه المادية ” المدينة بأمر الإحالة والتى كانت مطروحة بالجلسة هى بذاتها الواقعه التى إتخذها الحكم أساساً للوصف الجديد الذى دان المتهم به دون أن تضيف إليها المحكمه شيئاً “.

نقض 16/5/1977 – س 28 – 128 – 604

وفى حكم نقض 6/4/1982 ، تقول محكمه النقض :-

” مادامت الواقعه ” المرفوعه بها الدعوى لم تتغير “

نقض 6/4/1982 – س 33 – 93 – 461

وتقول محكمه النقض فى العديد من احكامها :-

” ما تلتزم  به المحكمه هو إلا تعاقب المتهم  عن ” واقعة ” غير التى وردت فى أمر الأحالة أو طلب التكليف بالحضور “.

نقض 25/3/1973 – س 24 – 83 – 393

نقض 6/2/1972 – س 23 – 32 – 117

تقض 17/6/1968 – س 19-146-721

وفى حكم نقض 3/1/1972، نقض محكمه النقض :-

” إنه وأن كانت المحكمه بحسب الأصل لا تتقيد بوصف النيابة العامه ” الواقعه ” إلا أن شرط ذلك على ما أستقر عليه قضاء هذه المحكمه ” وحدة الفعل المادى ” المكون للجريمتين وعدم إضافة عناصر جديدة “.

نقض 3/1/1972 –  س 23 – 6 – 20

لا يجوز معاقبة  متهم

على غير الواقعة التى وردت بأمر الإحالة

 

        وقد نصت الماده / 307 أ . ج على أنه :- ” لا تجوز معاقبة المتهم عن واقعه غير التى وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور كما لا يجوز الحكم على غير المتهم المقامة عليها الدعوى ” فالمحكمه مقيدة بواقعه الدعوى كما أقامتها سلطة الاتهام وبأشخاص المتهمين فيها ، فليس للمحكمه أن تعاقب المتهم عن واقعه او وقائع اخرى التى وردت بأمر الإحالة أو التكليف بالحضور ، كما لا يجوز للمحكمه الإستئنافية أن تخرج عن حدود الواقعه كما طرحت على المحكمه الجزئية .

        وقد قضت محكمه النقض بأنه :- ” من المقرر أنه لا تجوز معاقبه المتهم عن واقعه أخرى غير التى وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور ، وأن محكمه ثانى درجة إنما تتصل بالدعوى مقيدة بالوقائع التى طرحت على المحكمه الجزئية “.

نقض 4/10/1971 – س 22 – 127 – 524

نقض 28/1/1973 – 24-24-29

نقض 6/1/1969 – 20-4-17

        فى حكم من عيون أحكام محكمه النقض ، الصادر بجلسة 4/10/1971 تقول :-

  • من المقرر طبقاً للمادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية انه لا يجوز معاقبه المتهم عن واقعه اخرى غير التى وردت بأمر اإحالة او طلب التكليف بالحضور ، وإن محكمه ثانى درجة إنما تتصل بالدعوى مقيدة بالوقائع التى طرحت على المحكمه الجزئية ،
  • من المقرر ان المحكمه وإن صح لها ألا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغة النيابه العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته ، وليس من شأنه أن يمنعها من تعديله متى رأت أن ترد الواقعه بعد تمحيصها إلى الوصف الذى تراه أنه الوصف القانونى السليم ، إلا أنه ليس لها أن تحدث تغييراً فى أساس الدعوى نفسه بإضافة وقائع جديدة لم ترفع بها الدعوى .
  • لئن كان للنيابه العامه – بوصفها سلطة أتهام – أن تطلب من المحكمه إضافة تهمه جديدة بما ينبنى عليها من تغيير فى الأساس أو زيادة فى عدد الجرائم المقامة عليها الدعوى قبل المتهم ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون ذلك فى مواجهة التهم أو مع إعلانه به إذا كان غائباً وأن يكون أمام محكمه أول درجة حتى لا تحرمة فيما يتعلق بالأساس الجديد أو الجريمة الجديدة من إحدى درجتى التقاضى .

4- متى كانت التهمه التى وجهت إلى الطاعنين والتى تمت المرافعة على اساسها امام محكمه اول درجة قد حددت بالفعل الجنائى المنسوب إليهما ارتكابه وهو إتلاف مسكن عمداً ، ولم تقل النيابه أنهما دخلا منزلاً بقصد أرتكاب جريمة فيه ، ولم ترفع الدعوى أمام محكمه اول درجة بهذه التهمه ، وكانت هذه الجريمة تختلف فى عناصرها المكونه لها واركانها عن جريمة الاتلاف ، فإنه ما كان يجوز للنيابه العامه أو للمحكمه أن توجه إلى الطاعنين أمام محكمه ثانى درجة هذه التهمه التى لم تعرض على المحكمه الجزئيةوالتى لم تفصل فيها لما ينطوى عليه هذا الإجراء من تغيير فى أساس الدعوى نفسه بإضافة وقائع جديدة وما يترتب عليه من حرمان المتهمتين من درجة من درجات التقاضى ولو كان للواقعه الجديدة أساس من التحقيقات ، فإن هذا لتعلقة بالنظام القضائى ودرجاته يعد مخالفاً للأحكام المتعلقة بالنظام العام .

  • متى كان الحكم قد اعمل حكم المادة 32 من قانون العقوبات واوقع على الطاعنين العقوبه الأشد وهو العقوبة المقررة للجريمة التى لم تتصل بها المحكمه طبقاً للقانون ، فإنه يكون قد أ نطوى على خطأ فى تطبيق القانون “.

نقض 4/10/1971 – س 22 – 127 – 524

وفى  حكمها الصادر 28/1/1973 تقول محكمه النقض :-

” من المقرر طبقاً للمادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية إنه لا يجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التى وردت بأمر الإحالة او طلب التكليف بالحضور وإذ كان ذلك ، وكانت التهمه الموجهة إلى المتهم فى طلب التكليف بالحضور وجرت المحاكمه على أساسها أمام محكمه أول درجه هى  إنه أدار محلاً بغير ترخيص ولم تقل النيابه ان المتهم مارس العمل بدون شهادة صحية – وهى الواقعة التى تضمنتها الأوراق – ولم ترفع الدعوى عن ذلك – والواقعتان منفصلتان ومستقلتان عن بعضهما – ولا يحق للمحكمه الأستئنافيه أن توجه إليه هذه التهمة أمامها فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وتبرئة المطعون ضده من التهمة الموجهة اليه إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون 57 لسنه 1959 “.

نقض 28/1/1973 – س 24 – 24 – 99

 

وفى حكمها الصادر 6/1/1969 ، تقول محكمه النقض :-

  • من المقرر فى القانون أن الأصل فى المحاكمات الجنائية انه لا يجوز محاكمه المتهم عن واقعه غير الواقعه التى وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور عملاً بالمادة 307 من قانون الاجرات الجنائية .
  • يجوز – إستثناء – لمحكمه الجنايات ( دون محكمه الجنح ) اذا رأت فى دعوى مرفوعه امامها ان هناك وقائع اخرى غير المسنده فيها الى المتهم ان تقيم الدعوى بالنسبه لهذه الوقائع وتحيلها على الى النيابة العامه لتحقيقها والتصرف فيها طبقاً للباب الرابع من الكتاب الاول من قانون الاجراءات الجنائية ولا يترتب على هذا الحق غير تحريك الدعوى امام سلطة التحقيق دون الحكم فيها وذلك عملاً بالمادة 11 من قانون الاجراءات الجنائية . ولما كانت المحكمه قد خالفت صريح نص هذه المادة بمعاقبة الطاعن عن جريمة إطلاق طبنجة داخل القرى وهى جريمة لم تكن الدعوى مرفوعه عليه بواقعتها فإنها تكون قد أخطأت لأنها عاقبته عن واقعة لم ترفع بها الدعوى عليه مما ينبنى عليه بطلان الحكم “

نقض 6/1/1969 – س 20-4-17

        وهذا والتصدى فى الماده / 11 أ . ج قاصر على محاكم الجنح ، فإن كان له مقتضى – توجب على محكمه الجنايات التى تتصدى أن تحيل الدعوى إلى النيابه العامه لتحرى شئونها فيها ، ويمتنع بعد ذلك على المحكمه التى تصدت أو أى من أعضاء هيئتها أن يجلس مجلس القضاء فى تلك الدعوى عملاً بمبدأ عدم جواز الجمع بين سلطة الإتهام وسلطة الحكم .

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى