ادوات المحامى

المادة / 18 أ.ج

 

المادة / 18 أ.ج

 

حسنا فعل
المشرع ,- حين أضاف إلى قانون  الإجراءات
الجنائيه  الماده / 18 مكرر ( أ ) ، – التى
أخذت فى روحها ونصوصها وغايتها  بحق
العفو
 المقرر فى الشريعه الأسلامية
الغراء ، – وأدخلت فيما مدت إليه العفو – الجرائم الماسه بسلامة البدن ، – العمد
منها والخطأ ،- المؤثمة بالمواد 241/1 ، 2 ، – 242 / 1 ، 2 ، 3 ، – 244 / 1 – ، –
265 من قانون العقوبات .

فمن  المعلوم أن الشريعه الغراء – التى هى  المصدر الرئيسى 
 للتشريع المصرى بنص الماده / 2
من الدستور ، –   قد أنفردت بنظره خاصة
،
  حكيمة 
ورشيدة ، إلى جرائم النفس عموماً وإلى جرائم الإعتداء  على ما دون النفس ،
 العمد منها والخطأ ..  تتغياً غلق باب التارات والإصلاح بين الناس .

 

فبمقتضى
الأيات الكريمات ، حث الحق تبارك وتعالى على عموم العفو كسجية إسلامية عامه ،
يستخرج بها المولى عز شأنه خير ما فى النفس الإنسانسة من مناقب الحلم والصفح
والإسماح  ، ففى عموم العفو  يقول سبحانه : ”  فمن عفا وأصلح فأجره على الله ”  الشورى 40 ) وفى العفو عن القصاص  فى جرائم النفس  العمدية  يقول عز من قائل : ”  فمن عفى له من أخيه شىء فإتبالع بالمعروف وأداء
إليه بأحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمه ” ( البقره 179 ) .. وفى العفو عن
القصاص فى الجروح يقول سبحانه : ” والجروح قصاص ،
 فمن تصدق به فهو كفاره له ( الماده 45 ) وفى
القتل  والأصابه الخطأ ، قال الحق تبارك
وةتعالى : ” ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة   مؤمنه ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا
” ( النساء 92 )

وأحكام
الشريعه الإسلامية ،- قرآنا وسنه ، – واجبة الإتباع بأمر الحق جلت حكمته ، – يقول
الحق تبارك وتعالى فى محكم تنزيله : – ” ما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بأذن
الله ” ( النساء / 64 ) ” ما أتاكم الرسول فخذوة وما نهاكم  عنه فإنتهوا ” ( الحشر / 7 ) – ” يا
أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول (  النساء / 59 ) .. ”
ثم جعلناك  على شريعه من الأمر فأتبعها ولا
تتبع أهواء الذين لا يعلمون ” الجاثيه 18 ، 19 ) – أتبعوا ما أنزل اليكم نت
ريكم ” ( الأعراف / 3 ) .. ” ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هى
الكافرون ” ( الماده / 44 ) .. ” وما كان لمؤمن أو مؤمنه إذا قضى الله
ورسوله أمراً  أن يكون لهم الخيرة من أمرهم
” ( الأحزاب  /36 ) ، وفى الحديث
النبوى بإسناد صحيح : ” كل شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل ، وإن كان مائه شرط
” ، وفى أعلام الموقعين للإمام القيم ج 1 ص 57 ، ” فإذا أمر الله بإتباع
ما أنزل على رسوله ونهى عن إتباع غيره فليس لمؤمن أن يرضى بغير ما أنزل الله .
” ( إعلام الموقعين – إبن القيم – ج 1 – ص 57 ) .

وقضت
محكمه النقض المصريه بأن الحكم الذى يخالف نصاً فى القرآن  لا يحوز لحجية أبداً ، – وفى ذلك تقول إنه
” وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – فإنه إذا خالف الحكم نصاً من القرآن أو
السنه أو خالف الإجماع فإنه يبطل ، وإذا عرض على من أصدره أبطله وأذا عرض على غيره
أهدره ولم يعلمه لأنه لا يحوز قوة الأمر المقضى ” ( نقض مدنى 23/6/1975 – س
26 – 238 – 1241 ) .. كما إتجهت أحكام المحكمه الدستوريه العليا الى إعتبار  الشريعه الإسلامية نظاماً عاماً لا تحوز
المخالفه عنه ” ( حكم الدستورية العليا 29/6/1974) فى الدعوى 7 لسنه 2 ق
دستورية ) .

وتخيير
المجنى عليه ، – فى العفو بدايه ـ أو بدونها ، يطيب الجراح ، ويصلح بين الناس …

لذلك
،- فقد آثر المشرع أن يرفع الحرج عن القاغضى حيث كانت تصطدم النصوص الوضعية
بالنصوص القرآنيه وأحكام الشريعه الإسلامية ،- فإعطى للمجنى عليه ولوكيله الخاص –
بمقتضى التعديل التشلايعى الذى أضاف الماده / 8 
مكرر ( أ ) إلى قانون الإجراءات ، – حق النصائح فى الجرائم الوارده بالنص ،
– ومنها للمواد 241 / 201 – ، 242/ 1 – ، – 265/1 – 265 من قانون العقوبات ، وفى
الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون ، كما أعطاه ” سلطة ” أن يطلب
إلى النيابه العامه أو المحكمه بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم ، ورتب النص –
على هذا الصلح – إنقضاء الدعوى الجنائيه .

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى