موسوعة المحكمه الاداريه العليا

مصاريف الدعوى

مصاريف الدعوى

الطعن رقم  0217     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1242

بتاريخ 09-05-1959

الموضوع : دعوى

فقرة رقم : 2

إذا كان طلب المدعى إلغاء القرار المطعون فيه ، له ما يبرره عند تقديم طلب الإلغاء ، ثم زال سببه خلال نظر الدعوى نتيجة لتعديل المشروع ؛ فإن الحكومة هى التى تلزم بمصروفات الدعوى .

 

( الطعن رقم 217 لسنة 4 ق ، جلسة 1959/5/9 )

=================================

الطعن رقم  1643     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 740

بتاريخ 27-02-1965

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : مصاريف الدعوى

فقرة رقم : 2

إذا كان القضاء الإدارى مختصاً بنظر الدعوى وقت رفعها ثم إتضح بعد ذلك أنه صار غير مختص بناء على قانون معدل للإختصاص إذا كان ذلك فإنه يتعين إلزام الحكومة بالمصروفات .

 

( الطعنان رقما 1643 لسنة 7 ق ، 1508 لسنة 8 ق ، جلسة 1965/2/27 )

=================================

الطعن رقم  1507     لسنة 08  مكتب فنى 13  صفحة رقم 397

بتاريخ 07-01-1968

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : مصاريف الدعوى

فقرة رقم : 2

أن المدعى عندما أقام دعواه الراهنة لم يكن له أصل حق فى هذا الطلب ، و أنه لولا صدور الموافقة اللاحقة من كل من وزيرى الخزانة و الرى على الترخيص له فى الجمع بين معاشه و أجره عن المدتين المذكورتين بالتطبيق للقانون رقم 25 لسنة 1957 و هى الموافقة التى أنشأت له هذا الحق بعد الحكم فى الدعوى و بعد الطعن فى الحكم الصادر فيها – ما كان له أدنى حق فى هذا الطلب الأمر الذى يتعين معه الزامه بالمصروفات  .

 

( الطعن رقم 1507 لسنة 8 ق ، جلسة 1968/1/7 )

=================================

الطعن رقم  1013     لسنة 15  مكتب فنى 15  صفحة رقم 308

بتاريخ 09-05-1970

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : مصاريف الدعوى

فقرة رقم : 1

الأصل أن مصاريف الدعوى تقدر فى الحكم أن أمكن و ذلك عملاً بالمادة 189 من قانون المرافعات .

و قد درجت المحاكم على عدم تقديرها فى الحكم تاركة أمر تقديرها لرئيس الهيئة التى أصدرت الحكم بأمر على عريضة يقدمها له المحكوم له عملاً بالمادة 189 المشار إليها .

و مهمة القاضى الآمر ليست تنفيذية و إلا ناطها المشرع بأقلام الكتاب و إنما أمره فى هذا الشأن يعتبر فى حقيقته مكملاً للحكم الذى ألزم الخصم بالمصروفات و لذلك تقرر بحق ألا يسرى على هذا الأمر على عريضة قواعد السقوط المقررة فى المادة 200 من قانون المرافعات بالنسبة للأوامر على العريضة لأن الأمر فى هذه الحالة من طبيعة الحكم فوجب أن يسرى عليه ما يسرى على الحكم فى هذا الشأن و  هذا ما إستقر عليه القضاء قبل أن يرد حكمه بنص صريح فى المادة 200 من قانون المرافعات الجديد .

 

 

=================================

الطعن رقم  1013     لسنة 15  مكتب فنى 15  صفحة رقم 308

بتاريخ 09-05-1970

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : مصاريف الدعوى

فقرة رقم : 2

متى ثبت أن الحكم قد ألزم المتظلم بالمصروفات المناسبة فإن مفاد ذلك أن المحكمة قد ناطت برئيس الهيئة التى أصدرت الحكم سلطة تقدير المصروفات المناسبة التى ألزم الحكم الخصم بها و سلطة رئيس الهيئة فى إصدار أمر على عريضة قاصرة على تقدير المصاريف دون أن يكون له سلطة الحكم بها و الأصل أن القاضى الآمر له حرية تقدير المصروفات المناسبة حسبما يستظهره من ظروف الدعوى و مستنداتها إلا أن يلزمة القانون بتقدير معين كما هو الشأن بالنسبة للرسوم القضائية النسبية حيث وضع المشرع لها معايير محددة بحيث تتناسب مع قيمة الدعوى عند رفعها و مع ما حكم به عند ألزام الخصم المحكوم عليه بها . و هذا هو ما قبله القاضى الآمر عند تقدير الرسوم النسبية بالنسبة إلى ما حكم به على المتظلم حيث قدر الرسوم التى يلزم بها المتظلم بنسبة ما حكم به فعلاً .

 

 

=================================

الطعن رقم  0177     لسنة 13  مكتب فنى 16  صفحة رقم 298

بتاريخ 17-05-1971

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : مصاريف الدعوى

فقرة رقم : 1

إن دائرة فحص الطعون و قد قضت فى الطعن موضوع هذه المعارضة بإلزام هيئة النقل العام بالقاهرة بالمصروفات دون تحديد عناصرها ، فإن مفاد ذلك أن ينصرف الإلزام إلى عناصر المصاريف التى لها وجود قانونى ، و ليس من بينها رسوم الطعن بإعتبار أنها رسوم غير مستحقة قانوناً ، و من ثم لا يجوز مطالبة الهيئة بها . أما عن الكفالة فإن دائرة فحص الطعون لم تلزم الهيئة المعارضة بدفعها ، و هى و إن كانت قد قضت بمصادرة الكفالة إلا أن الثابت أن الهيئة المعارضة لم تدفع هذه الكفالة عند الطعن بإعتبار إنها غير مستحقة قانوناً ، و إكتفى بالتأشير على طلب تقرير الطعن بأن جملة الرسم و الكفالة و قدرها عشرون جنيهاً خاص بالحكومة و إذا كان الأمر كذلك فإن الحكم بمصادرة الكفالة غير المدفوعة و غير المستحقة قانوناً يكون قد وقع على غير محل ، و بالتالى غير قابل للتنفيذ ، و لا محل و الحالة هذه بالتنفيذ على الهيئة بقيمة هذه الكفالة أسوة بما هو متبع مع الحكومة .

و من حيث أنه لما تقدم تكون قائمة رسوم الطعن رقم 177 لسنة 13 القضائية المعارض فيها إذ قدرت الرسوم التى تنفذ بها ضد هيئة النقل العام بالقاهرة بمبلغ عشرين جنيهاً منها خمسة عشر جنيهاً رسم ثابت و الباقى و قدره خمسة جنيهات كفالة ، قائمة على غير أساس سليم من القانون و يتعين من ثم القضاء بإلغائها مع إلزام المعارض ضده بالمصاريف عدا الرسوم عملاً بالمادة 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944 .

 

( الطعن رقم 177 لسنة 13 ق ، جلسة 1971/5/17 )

=================================

الطعن رقم  0633     لسنة 15  مكتب فنى 18  صفحة رقم 150

بتاريخ 24-06-1973

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : مصاريف الدعوى

فقرة رقم : 1

إن الأصل أن مصاريف الدعوى تقدر فى الحكم إن أمكن و ذلك عملاً بالمادة 189 من قانون المرافعات ، و قد درجت المحاكم على عدم تقديرها فى الحكم تاركة أمر تقديرها لرئيس الهيئة التى أصدرته بأمر على عريضة يقدمها له المحكوم له عملاً بالمادة المشار إليها .

و سلطة رئيس الهيئة فى أصدار أمر على عريضة مقصورة على تقدير المصروفات دون أن يكون له سلطة الحكم بها ، و الأصل أن القاضى الأمر له حرية تقدير المصروفات المناسبة حسبما يستظهره من ظروف الدعوى و مستنداتها ما لم يلزمه القانون بتقدير معين كما هو الشأن بالنسبة للرسوم القضائية حين وضع المشرع لها معايير محددة بحيث تتناسب مع قيمة الدعوى عند رفعها و مع ما حكم به عند إلزام الخصم المحكوم عليه بها .

و من ثم و لما كان الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 26 من مارس سنة 1972 فى الطعن رقم 633 لسنة 15 القضائية لم يقض بإلزام الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية برسوم هذا الطعن بل قضى بإلزام المدعى ” المتظلم ضده ” بالمصروفات المناسبة و لما كانت الهيئة لا تستحق عليها قانوناً رسوماً طالما أنها هى التى أقامت الطعن المشار إليه . بوصفها من الهيئات العامة التى استقر قضاء هذه المحكمة على عدم إستحقاق رسوم على الدعاوى و الطعون التى ترفعها . فإن الأمر بإلزامها بنصف رسوم الطعن الذى أقامته يكون فى غير محله .

 

( الطعن رقم 633 لسنة 15 ق ، جلسة 1973/6/24 )

=================================

الطعن رقم  0414     لسنة 12  مكتب فنى 19  صفحة رقم 67

بتاريخ 23-12-1973

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : مصاريف الدعوى

فقرة رقم : 1

يبين من الأوراق أن المدعى قرر بجلسة أول سبتمبر سنة 1964 أنه رقى للدرجة الرابعة فى 19 يوليه سنة 1964 و أنه يعدل طلبه الذى أقام به الدعوى إلى طلب تعديل أقدميته فى هذه الدرجة إلى 1962/10/21 التاريخ الذى أصبح فيه صالحا للترقية إليها ثم قرر بجلسة 1965/12/9 أن جهة الإدارة قد استجابت إلى طلبه بموجب القرار رقم 262 الصادر فى 1965/10/27 بترقيته إلى تلك الدرجة اعتبارا من 1962/11/3 و أنه بذلك تعتبر الخصومة منتهية و أنه يقصر طلباته على الزام الحكومة بالمصروفات .

و من حيث أنه و قد تبين لمحكمة القضاء الإدارى أن جهة الإدراة قد استجابت لطلب المدعى فى صورته الختامية فإن الخصومة – و الحالة هذه تكون قد أصبحت غير ذات موضوع و يتعين من ثم القضاء باعتبارها منتهية .

و من حيث أنه و أن كان ليس ثمة محل لتصدى المحكمة للفصل فى موضوع الخصومة بعد أن غدت غير ذات الموضوع إلا أنه يتعين عليها و هى بصدد تحديد الملتزم بمصروفات الدعوى أن تقيم قضاءها فى هذا الشأن على ضوء ما يتبين لها من بحث موضوع الخصومة و قت اقامة الدعوى بها .

و من حيث أنه يبين من الأوراق أن المدعى أقام دعواه بطلب الغاء قرار محافظ بورسعيد رقم 117 لسنة  1962 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية للدرجة الرابعة بالأقدمية المطلقة و ما يترتب على ذلك من آثار و إذ كان القرار المطعون فيه قد صدر فى 25 من يونيه سنة 1962 و تظلم منه المدعى فى 18 من يوليه سنة 1962 و لم يقم الدعوى الماثلة بطلب الغائه إلا فى 13 من ديسمبر سنة 1962 أى بعد فوات المواعيد المقررة للطعن بالإلغاء و المنصوص عليها فى المادة 22 من القانون رقم 55 لسنة 1959 بتنظيم مجلس الدولة فإن الدعوى تكون و الحالة هذه غير مقبولة شكلا و يتعين من ثم إلزام المدعى بمصروفاتها و بالتالى فإن الحكم المطعون فيه يكون قد جانب الصواب فيما قضى به من إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات مما يتقضى تعديلها و القضاء باعتبار الخصومة منتهية و إلزام المدعى المصروفات .

 

( الطعن رقم 414 لسنة 12 ق، جلسة 1973/12/23 )

=================================

الطعن رقم  004      لسنة 19  مكتب فنى 18  صفحة رقم 147

بتاريخ 23-06-1973

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : مصاريف الدعوى

فقرة رقم : 1

إن النيابة الإدارية – طبقاً لقانون إنشائها تنوب عن إدارة الحكم مجتمعة فى تتبع الجرائم التأديبية و الأخطاء الإدارية و أنواع التقصير التى تستوجب العقاب التأديبى ، كما تحمل أمانة الدعوى التأديبية و تختص وحدها بالإدعاء أمام المحاكم التأديبية ، و مباشرة النيابة الإدارية لإختصاصها المشار إليه سواء فى التحقيق أو الإدعاء أمام المحاكم التأديبية ، لا يجعل منها خصماً فى الدعوى التأديبية إذ هى فيما تقدم تنوب عن الجهة المعنية التى يتبعها العامل المخالف و على هذا الأساس لا تلزم النيابة الإدارية بمصروفات الدعاوى التى ترفعها أو الطعون التى تقام منها أو من العاملين عن أحكام المحاكم التأديبية إذا حكم لصالح العامل فى هذه الطعون و إنما يلزم بها الجهة التى يتبعها العامل وقت وقوع المخالفة .

 

( الطعن رقم 4 لسنة 19 ق ، جلسة 1973/6/23 )

 

=================================

الطعن رقم  0821     لسنة 26  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1198

بتاريخ 09-06-1984

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : مصاريف الدعوى

فقرة رقم : 1

مصاريف الدعوى و إن كان أحد عناصرها رسم الدعوى إلا أنها أعم من الرسوم إذ تشمل كافة ما ينفقه الخصوم من نفقات لازمة لرفع الدعوى و سيرها حتى الحكم فيها ، كمصاريف أتعاب الخبراء و مصاريف الشهود و مصاريف الإنتقال إلى المحكمة إذا إستلزم الأمر ذلك فى الدعوى فضلاً عن مقابل أتعاب المحاماة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0821     لسنة 26  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1198

بتاريخ 09-06-1984

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : مصاريف الدعوى

فقرة رقم : 2

قضاء المحكمة الإدارية العليا بإلزام وزير الدفاع بأن يدفع للمدعى مبلغاً معين المقدار و الفوائد القانونية إعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية و بإلزام كلاً من الطرفين بنصف المصروفات – صدور أمر تقدير المصاريف على أساس المبلغ المحكوم به دون إدخال الفوائد القانونية فى الحساب – قيامه على أساس خاطىء .

 

 

=================================

الطعن رقم  0821     لسنة 26  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1198

بتاريخ 09-06-1984

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : مصاريف الدعوى

فقرة رقم : 3

الحد الأدنى لمقابل أتعاب المحاماة فى القضايا المحكوم فيها من محكمة القضاء الإدارى هو عشرة جنيهات و الحد الأدنى له فى القضايا المحكوم فيها من المحكمة الإدارية العليا هو عشرون جنيهاً – مقابل أتعاب لمحاماة عن الدرجتين مبلغ ثلاثين جنيهاً يتعين إضافته إلى قيمة الرسوم النسبية المستحقة على المبلغ المحكوم به و الفوائد – كل ذلك يمثل مصاريف الدعوى عن الدرجتين .

 

( الطعن رقم 821 لسنة 26 ق ، جلسة 1984/6/9 )

=================================

الطعن رقم  1306     لسنة 26  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1234

بتاريخ 09-06-1984

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : مصاريف الدعوى

فقرة رقم : 1

حكم محكمة القضاء الإدارى برفض طلب وقف التنفيذ و عدم الطعن عليه – حكم ذات المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه – طعن إدارة قضايا الحكومة فى هذا الحكم – حكم المحكمة الإدارية العليا بتعديل الحكم المطعون فيه و إلزام طرفى الخصومة المصروفات مناصفة – أمر تقدير المصروفات – إلزام الحكومة بنصف الرسم المقرر عن طلب وقف التنفيذ – مخالفته للقانون – لا وجه لإلزام تلك الجهة بنصف هذا الرسم طالما أنه قضى برفض الطلب المذكور و إلزام المدعى بمصروفاته .

 

 

=================================

الطعن رقم  1306     لسنة 26  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1234

بتاريخ 09-06-1984

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : مصاريف الدعوى

فقرة رقم : 2

إلزام أمر التقدير للحكومة بنصف الرسم الثابت المفروض على الطعن – مخالفته للقانون – أساس ذلك : حكم المادة 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944 المتعلق بالرسوم القضائية التى تنص على أنه لا تستحق رسوم على الدعاوى التى ترفعها الحكومة – قضاء المحكمة الإدارية العليا فى هذا الطعن بإلزام الحكومة بنصف المصروفات يقتصر أثره على عناصر المصاريف المستحقة قانوناً و لا يشمل الرسوم القضائية التى لا وجود لها قانوناً تبعاً لعدم إستحقاقها أصلاً .

 

 

=================================

الطعن رقم  1306     لسنة 26  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1234

بتاريخ 09-06-1984

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : مصاريف الدعوى

فقرة رقم : 3

تقسيم المصاريف بين المدعى و الحكومة بنسبة معينة بإعتبار أن كلاً منهما قد أخفق فى بعض طلباته لا يستتبع تقسيم مقابل أتعاب المحاماة بينهما بذات النسبة إذ لا محل لإلزم المدعى بالأتعاب طبقاً للمادة 176 من قانون المحاماة لأن إدارة قضايا الحكومة التى حضرت عن خصمه لا يسرى عليها هذا القانون – كما لا يجوز أن تقل الأتعاب التى يجب الحكم بها على الحكومة عن الحد الأدنى الذى أوردته المادة 176 المذكورة و هو عشرون جنيهاً .

 

( الطعن رقم 1306 لسنة 26 ق ، جلسة 1984/6/9 )

=================================

الطعن رقم  2536     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 978

بتاريخ 31-03-1963

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : مصاريف الدعوى

فقرة رقم : 2

إذا إستبان من ملابسات هذا الطعن أن وظيفة الكيمائى بمصلحة المعامل و مراكزها خارج القاهرة متناثرة فى الغالب فى الريف القصى من صعيد مصر ، و أن طبيعة هذه الوظيفة تتطلب كثرة الإنتقال إلى مواقع عمليات مياه الشرب لإجراء التحاليل اللازمة أو أخذ العينات لهذا الغرض و أن هذه المواقع تقع فى جهات نائية و بعيدة عن طرق المواصلات السهلة مما يضطر القائم على هذه الوظيفة إلى إستخدام الدواب فى مسالك وعرة أو إلى الأبعاد إلى مسافات بعيدة سيراً على الأقدام أو يلجئه إلى مرافقة سائق الموتوسيكل بمفرده . فإن هذه المشقة البالغة و الإستهداف للمخاطر المخوفة و المسالك غير المأمونة إذا فرضا على المرأة لكان فيهما ما يتعارض مع الظروف الملائمة الواجب توفيرها للمرأة حين تسند إليها وظيفة من الوظائف العامة و على ذلك فلا تثريب على الجهة الإدارية لو جنبت المرأة مسالك لا تحمد مغبتها و حبست عنها وظائف – ينبغى قصرها على الرجال بإعتبارهم أقدر على إحتمال أعبائها و أقدر على معاناة مشقتها ، فإذا أضيف إلى ما تقدم أن الجهة الإدارية لم تأل جهداً فى فتح باب التوظف أمام المدعية بتعيينها بعد ذلك فى وظيفة مماثلة لا تحوط بها تلك المشاق فإن ما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه – رغم وضوح صحة تصرف الإدارة و سلامته من عيب الإنحراف بالسلطة – بعد القضاء بإنتهاء الخصومة مع إلزام الحكومة بالمصروفات و مقابل أتعاب المحاماة ، هو قضاء متعارض مع الأصل الذى يقضى بتحميل الخصم الذى خسر الدعوى بمصروفاتها ، و خاسر الدعوى هو من رفعها أو رفعها بغير حق .

 

( الطعن رقم 2536 لسنة 6 ق ، جلسة 1963/3/31 )

=================================

الطعن رقم  591      لسنة 15  مكتب فنى 19  صفحة رقم 266

بتاريخ 13-04-1974

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : مصاريف الدعوى

فقرة رقم : 1

إن المادة 184 من قانون المرافعات المدنية و التجارية تقضى بأنه ” يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذى تنتهى به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها فى مصاريف الدعوى ، و يحكم بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه فيها ، و يدخل فى حساب المصاريف مقابل أتعاب المحاماة ” . كما تقضى المادة 189 منه بأن ” تقدر مصاريف الدعوى فى الحكم إذا أمكن و إلا قررها رئيس الهيئة التى أصدرت الحكم بأمر على عريضة يقدمها المحكوم له ، و يعلن هذا الأمر إلى المحكوم عليه بها ” ، و أنه و إن كان المستفاد من ذلك أن طلب تقدير مقابل أتعاب المحاماة يقدم من المحكوم له بها ، أو يقدم من نقابة المحامين بإعتبار أن قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968 يقضى بأيلولة الأتعاب المحكوم بها إلى مالية النقابة كمورد من مواردها ، إلا أن المادة 178 من هذا القانون – معدلة بالقانون رقم 65 لسنة 1970 -تنص على أن ” تؤول إلى مالية النقابة أتعاب المحاماة المحكوم بها فى جميع القضايا ، و تأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية ، و تقوم أقلام الكتاب بتحصيلها لحساب مالية النقابة وفقاً للقواعد المقررة بقوانين الرسوم القضائية ، و تقيد رسوم التنفيذ بها طلباً لحساب الخزانة حتى يتم تحصيلها مع الأتعاب ، فإذا تعذر تحصيل هذه الرسوم رجع بها على النقابة . و تخصص من حصيلة الأتعاب المحصلة نسبة قدرها 5% لأقلام الكتاب و المحضرين ، و يكون توزيعها فيما بينهم طبقاً للقواعد التى يضعها وزير العدل بقرار منه ” و المستفاد من هذا النص أن نقابة المحامين أصبحت صاحبة المصلحة فى التنفيذ بالأتعاب المحكوم بها بعد أن زالت مصلحة المحكوم له فى ذلك بأيلولة هذه الأتعاب إلى مالية النقاب ة بحكم القانون إلا أنه لما كان من المتعذر على النقابة أن تتولى بنفسها تتبع الأتعاب المحكوم بها و إستصدار أوامر تقدير عنها و إعلانها و تحصيلها ، فقد نصت المادة 178 من قانون المحاماة سالفة الذكر – على أن تأخذ هذه الأتعاب حم الرسوم القضائية ، و أن تقوم أقلام الكتاب بالمحاكم بتحصيلها وفقاً للقواعد المقررة فى قوانين الرسوم القضائية ، ومن مقتضى ذلك أخذاً بصراحة النص و أطلاق حكمه ، أن تعامل أتعاب المحاماة المحكوم بها معاملة الرسوم القضائية ، سواء من ناحية إجراءات إستصدار أوامر بتقديرها أم من ناحية قيام قلم الكتاب بالتنفيذ بها على المحكوم عليه بها و تحصيلها لحساب نقابة المحامين .

و من حيث أن المرسوم الصادر فى 14 من أغسطس سنة 1946 بلائحة الرسوم أمام مجلس الدولة ينص فى المادة 11 منه على أن ” تقدر الرسوم بأمر يصدره رئيس الدائرة التى أصدرت الحكم بناء على طلب سكرتيرية المحكمة ، و تقوم السكرتيرية من تلقاء نفسها بإعلان هذا الأمر إلى المطلوب منه الرسم ” . فإنه يتعين على أقلام الكتاب بمحاكم مجلس الدولة ، عملاً بحكم المادة 178 من قانون المحاماة سالفة البيان ، أن تتبع فى المطالبة بمقابل أتعاب المحاماة المحكوم بها الإجراءات عينها التى تتخذها فى المطالبة بالرسوم القضائية ، و على ذلك فليس ثمة أساس من القانون لما ذهبت إليه الجهة المعارضة من أن قلم الكتاب لا صفة له فى إستصدار أمر تقدير بأتعاب المحاماة المحكوم بها ، و من ثم تكون المعارضة غير قائمة على سند من القانون أو الواقع و يتعيون و الحالة هذه الحكم برفضها مع إلزام المعارضين بالمصروفات .

 

( الطعنان رقما 591 و 613 لسنة 15 ق ، جلسة 1974/4/13 )

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى