موسوعة المحكمه الاداريه العليا

اعانة غلاء المعيشة لعمال القنال

 

اعانة غلاء المعيشة لعمال القنال

========================

الطعن رقم  1404     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 809

بتاريخ 25-03-1961

الموضوع : علاوة

فقرة رقم : 1

إن الموظفين الذين يعملون بمنطقة القناة يمنحون إعانة إضافية قدرها 50% من إعانة غلاء المعيشة و ذلك لمواجهة حالة الغلاء الخاصة التى تسود هذه المنطقة و التى ترتفع تكاليف المعيشة بها عنها فى المناطق الأخرى و هذه الإعانة الإضافية لا تصرف بطبيعة الحال إلا لمن كانت أعمال وظيفته تتطلب إقامته بالمنطقة و يكلف بالإقامة بها فعلاً ، فإذا نقل الموظف إلى جهة أخرى قطعت عنه هذه الإعانة الإضافية لزوال المبرر فى منحها . و متى كان الأمر كما تقدم فإن الموظف الذى يعمل فى منطقة القناة ثم تنتهى مدة خدمته بقرار من مجلس قيادة الثورة و موافقة مجلس الوزراء ، نص على أن يصرف للموظف المفصول خلال المدة المضمومة صافى مرتبه و إعانة غلاء المعيشة على أقساط شهرية دون أية مرتبات إضافية كبدل التخصص و غيره – هذا الموظف لا يكون مضطراً بسبب وظيفته إلى الإقامة هناك أو مكلفاً بذلك و إذا هو بقى بها بعد ترك الوظيفة فبقاؤه يكون بإختياره و ليس على أية حال بسبب الوظيفة و قد إنقطعت صلته بها ؛ و من ثم فلا يكون مستحقاً لإعانة الغلاء الإضافية إلى جانب إعانة غلاء المعيشة الأصلية و يتعين خصمها منه من اليوم الذى إنتهى فيه خدمته .

 

( الطعن رقم 1404 لسنة 5 ق ، جلسة 1961/3/25 )

=================================

الطعن رقم  0980     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 551

بتاريخ 23-02-1957

الموضوع : علاوة

الموضوع الفرعي : اعانة غلاء المعيشة لعمال القنال

فقرة رقم : 1

فى 20 من يولية سنة 1947رفعت اللجنة المالية مذكرة إلى مجلس الوزارء أشارت فيها إلى أن وزارة المالية تلقت شكاوى من مختلف المصالح الحكومية فى البلدان الواقعة على طول قنال السويس من الغلاء الفاحش الذى غمر تلك المنطقة بعد تدفق القوات البريطانية عليا فضلاً عن عوامل الغلاء الأخرى التى تتلخص فى أن منطقة القنال ليست موطن إنتاج زراعى و إلى زيادة عدد سكان المنطقة و وجود شركات كبيرة بها و إشتداد أزمة المساكن. كل هذه الأسباب مجتمعة زادت تكاليف المعيشة حتى بات الموظف الحكومى لا يقوى بمرتبه المحدود على شراء ما يلزمه من ضروريات الحياة . لذلك ترى وزارة المالية زيادة إعانة الغلاء التى تمنح لموظفى الحكومة و مستخدميها و عمالها بمنطقة القنال بنسبة 50% من الفئات الحالية إلى أن تدرس الوزارة حالة الغلاء دراسة شاملة و تقترح ما تراه مناسباً لمواجهة حالة الغلاء فى تلك المنطقة . و قد بحثت اللجنة المالية هذا الموضوع و رأت الموافقة على إقتراح وزارة المالية . و قد وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 20 من يولية سنة 1947 على إقتراح وزارة المالية المبين فى هذه المذكرة . و فى 16 من مايو سنة 1948 وافق مجلس الوزراء على ما أجرته وزارة الدفاع الوطنى من صرف إعانة الغلاء المزايدة بمقدار 50% لموظفى و مستخدمى و عمال محافظتى سيناء و البحر الأحمر و الصحراء الشرقية أسوة بالمعينين فى منطقة القنال و ذلك إعتباراً من 20 من يولية سنة 1947 ” تاريخ زيادة الإعانة فى هذه المنطقة الأخيرة ” . و فى 3 من أكتوبر سنة 1948 وافق المجلس أيضاً على ما إقترحته اللجنة المالية من إعتبار قرار مجلس الوزراء الصادر فى 16 من مايو سنة 1948 شاملاً لجميع موظفى و مستخدمى و عمال الحكومة المقيمين بالجهات المذكورة توحيداً للمعاملة . و فى سنة 1949 إستطلعت مصلحة الأموال المقررة رأى وزارة المالية فى كيفية معاملة صيارفة نفيشة و سربيوم و المحسمة و العباسية مركز أبى حماد بالنسبة لإعانة غلاء المعيشة ، و قالت إنه تبين من الكتب المتبادلة بينهما و بين مديرية الشرقية أن البلدان المذكورة ثابتة فى التقسيم الإدارى للمديرية ضمن مركز أبى حماد إلا أنها تقع ضمن منطقة المعسكرات . و قد وافق وزير المالية فى 31 من يولية سنة 1949 على منح الصيارفة المقيمين بتلك المناطق الزيادة فى إعانة الغلاء التى تقررت لموظفى منطقة القنال ، و قد رأت وزارات المالية إطلاق هذه المعاملة على كافة موظفى و مستخدمى و عمال الحكومة المقيمين بالجهات المشار إليها إعتباراً من 31 من يولية سنة 1949 تاريخ موافقة وزير المالية ، و ضمنت هذه القاعدة كتابها الدورى رقم ف 234 – 27/13 م 43 . و فى 2 من أبريل سنة 1950 وافق مجلس الوزراء على أن تكون زيادة إعانة الغلاء الإضافية المقررة لموظفى و مستخدمى و عمال منطقة القنال و جهات سيناء و البحر الأحمر و الصحراء الشرقية بقرارى المجلس الصادرين فى 20 من يولية سنة 1947 و 3 من أكتوبر سنة 1948 بنسبة 50% من الإعانة التى تقررت بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 19 من فبراير سنة 1950 الخاص بزيادة فئات إعانة غلاء المعيشة . و فى سبتمبر سنة 1953 تقدمت اللجنة المالية بمذكرة إلى مجلس الوزراء جاء بها ما ياـى : “وافق مجلس الوزراء بجلساته فى 20 من يولية سنة 1947 و 3 من أكتوبر سنة 1948 و 2 من أبريل سنة 1950 على منح الموظفين و المستخدمين و العمال المقيمين فى منطقة القنال وجهات سيناء و البحر الأحمر و الصحراء الشرقية زيادة قدرها 50% من إعانة الغلاء المقررة . و لما كانت بلاد نفيشة و المحسمة و سرابيوم و العباسة تقع ضمن منطقة المعسكرات ، و إن كانت تتبع فى التقسيم الإدارى مركز أبى حماد ، فقد منحت وزارة المالية و الإقتصاد صيارفتها المقيمين فى هذه البلاد زيادة إعانة الغلاء المذكورة السابق تقريرها لموظفى منطقة القنال ، كما رأت تعميم هذه المعاملة على جميع موظفى الحكومة و مستخدميها و عمالها المقيمين بتلك الجهات و أصدرت بذلك كتاباً دورياً . و لما لم تكن بناحية العباسية محطة سكة حديد – و إنما تقع هذه البلدة بين محطتى أبى حماد غرباً و محجر أبى حماد شرقاً – فقد حدد قسم الحركة بمصلحة السكك الحديدية منطقة العباسة بمحطات محجر أبى حماد و التل الكبير و البعالوه و أبى صوير و الواصفية و القصاصين و كفر الحمادية بإعتبارها تقع بين بلدتى المحسمة و العباسة و واقعة فى دائرة المعسكرات، و صرفت مصلحة السكك الحديدية لموظفيها لتلك الجهات الزيادة المقررة فى إعانة الغلاء بإعتبارها منطقة العباسة الواردة بالخطاب الدورى المشار إليه . و لم ير ديوان الموظفين الأخذ بتحديد مصلحة السكك الحديدية لمنطقة العباسة على هذا الوضع ، و لذلك أوقفت هذه المصلحة صرف إعانة الغلاء المزيدة لموظفيها و عمالها فى هذه المنطقة مما أثار تضررهم و شكواهم ، و دعا مصلحة السكك الحديدية فى أول يولية سنة 1953 إلى التقدم بطلب إعادة صرف تلك العلاوة لهم ذاكرة أن المناطق سالفة الذكر التى أوقف فيها صرف إعانة الغلاء المزيدة بعيدة عن العمران و أن حالة الغلاء فيها شديدة فضلاً عن أن سبل المعيشة متعذرة ، و لذلك فهى توصى بإعادة صرف الزيادة فى إعانة الغلاء لموظفيها و عمالها و أعاد الديوان دراسة هذا لموضوع و رأى الموافقة على أن تصرف إعانة الغلاء المزيدة بنسبة 50% لموظفى السكة الحديد و مستخدميها و عمالها بالجهات التى حدد قسم الحركة بها منطقة العباسة . و قد بحثت اللجنة المالية هذا الموضوع و رأت الموافقة على صرف إعانة الغلاء المزيدة لموظفى السكك الحديدية و مستخدميها و عمالها بمحطات محجر أبى حماد و التل الكبير و البعالوه و أبى صوير و الواصفية و القصاصين و كفر الحمادية بإعتبار هذه الجهات تقع بين بلدتى المحسمة و العباسة و واقعة فى دائرة المعسكرات على أن يكون صرف تلك الإعانة المزيدة من تاريخ إيقاف صرفها لأولئك الموظفين و المستخدمين و العمال …. ” . و قد وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 16 من سبتمبر سنة 1953 على رأى اللجنة المالية المبين فى هذه المذكرة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0980     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 551

بتاريخ 23-02-1957

الموضوع : علاوة

الموضوع الفرعي : اعانة غلاء المعيشة لعمال القنال

فقرة رقم : 2

إن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 20 من يولية سنة 1947 فى شأن علاوة غلاء المعيشة لمنطقة قنال السويس قد وضع قاعدة تنظيمية عامة تسرى فى حق موظفى و مستخدمى و عمال الحكومة المقيمين فى البلدان الواقعة ” على طول قنال السويس ” من مقتضاها زيادة إعانة الغلاء بنسبة 50% . و إنه و لئن كان القرار المذكور لم يحدد هذه المنطقة بحدود منضبطة معينة بذاتها بحيث يخرج ما عداها من نطاق تطبيقه إلا أن اللجنة المالية إذ كشفت فى مذكرتها إلى مجلس الوزراء عن دوافع زيادة إعانة الغلاء و العلة التى قام عليها القرار – و هى إزدياد حالة الغلاء بسبب تدفق القوات البريطانية و ما إتصل بذلك من أسباب – قد عينت فى الواقع من الأمر نطاق تطبيق القرار و حدد الجهات التى تسرى فيها أحكامه و هى الجهات الواقعة ضمن منطقة المعسكرات البريطانية ؛ و آية ذلك أن وزارة المالية من نحت الإعانة المزيدة لصيارفة نفيشة و المحسمة و سرابيوم و العباسة و هى بلاد و إن كانت تتبع بحسب التقسيم الإدارى مركز أبى حماد ، إلا أنها تعتبر داخلة فى منطقة المعسكرات البريطانية . ثم أصدرت وزارة المالية كتاباً دورياً بتعميم صرف الإعانة لجميع موظفى و مستخدمى و عمال الحكومة بالبلاد المذكورة ، بل إن وزارة الحربية – على هدى الحكمة من تقرير تلك الإعانة – طبقت قرار 20 من يولية سنة 1947 على موظفيها و مستخدميها و عمالها بمحافظتى سيناء و البحر الأحمر و الحراء الشرقية ؛ لإتحاد علة تقرير الإعانة ، و وافقها مجلس الوزراء على ذلك فى 16 من مايو سنة 1948 ، ثم وافق المجلس مرة أخرى فى 3 من أكتوبر سنة 1948 على منح هذه الإعانة لجميع موظفى الحكومة و مستخدميها و عمالها بالجهات المذكورة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0980     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 551

بتاريخ 23-02-1957

الموضوع : علاوة

الموضوع الفرعي : اعانة غلاء المعيشة لعمال القنال

فقرة رقم : 3

إن مصلحة السكك الحديدية – و هى بسبيل تطبيق أحكام قرار 20 من يولية سنة 1947 على موظفيها و مستخدميها و عمالها بالجهات التى حددتها وزارة المالية فى كتابها الدورى رقم ف 234 – 13 / 27م 43 – قد حددت ناحية العباسة بأنها تشمل محطات محجر أبى حماد ، التل الكبير ، البعالوه ، أبى صوير ، الواصفية ، القصاصين ، كفر الحمادية بإعتبارها تقع بين بلدتى المحسمة و العباسة و واقعة فى دائرة المعسكرات البريطانية ، و صرفت لموظفيها بتلك الجهات الزيادة المقررة فى إعانة الغلاء بإعتبارها منطقة العباسة الواردة بكتاب دورى المالية ، فنازعها فى ذلك ديوان الموظفين ، فأوقفت المصلحة صرف الإعانة ، ثم أعاد الديوان دراسة الموضوع و رأى الموافقة على تحديد مصلحة السكك الحديد ، و وافقت اللجنة المالية على ذلك أيضاً ، و عرضت الأمر على مجلس الوزراء فأقر ذلك بقراره الصادر فى 16 من سبتمبر سنة 1953 . و من هذا يبين أن قرار مجلس الوزراء سالف الذكر لم يكن بصدد تقرير معاملة خاصة لموظفى مصلحة السكك الحديدية ، و لم يكن يستهدف إيثار موظفى المصلحة المذكورة بميزة إختصهم بها دون باقى موظفى الحكومة ؛ إذ شأن موظفى هذه المصلحة فى هذا الخصوص شأن باقى موظفى الدولة ، و إنما كان يقر تفسير المصلحة لقراره الصادر فى 20 من يولية سنة 1947 و يؤكد إنطباقه على البلاد التى حددتها مصلحة السكك الحديدية و من بينها بلدة التل الكبير للحكمة التى قام عليها قراره المشار إليه .

 

( الطعن رقم 980 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/2/23)

 

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى