
الالتزام بأحكام عقد الايجار
الالتزام بأحكام عقد الايجار
=================================
الطعن رقم 0438 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 227
بتاريخ 22-01-1975
الموضوع : عقد الايجار
الموضوع الفرعي : الالتزام بأحكام عقد الايجار
فقرة رقم : 3
تقضى القواعد العامة الواردة فى قانون المرافعات بأنه إذا كانت الدعوى قد رفعت من المؤجر بطلب فسخ عقد الإيجار و تسليم العين المؤجرة و إزالة ما عليها من مبان . فإنه يجب وفقاً لقواعد تقدير قيمة الدعوى الواردة فى المادة 30 و ما بعدها من قانون المرافعات رقم 77 لسنة 1949 – الذى صدر الحكم الإبتدائى فى ظله – إضافة قيمة المبانى إلى طلب فسخ عقد الإيجار و التسليم بإعتبار أن طلب الإزالة طلب أصلى ، و أن طلبات المؤجر و إن تعددت إلا أن منشأها جميعاً هو عقد الإيجار مما يتعين معه أن تقدر قيمة الدعوى بمجموع هذه الطلبات وفقاً للمادة 41 منه .
=================================
الطعن رقم 1537 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1341
بتاريخ 30-05-1983
الموضوع : عقد الايجار
الموضوع الفرعي : الالتزام بأحكام عقد الايجار
فقرة رقم : 3
مفاد المواد 563 ، 598 ، 599 من القانون المدنى أنه إذا إتفق العاقدان على مدة ما إنقضى الإيجار – غير الخاضع للقوانين الإستثنائية – بفواتها ما لم يشترط لإنتهائه صدور التنبيه بالإخلاء من أحدهما للآخر قبل فوات المدة بوقت معين و إلا فيمتد الإيجار إلى مدة أخرى طبقاً لإتفاقهما و متى إتفقا على جعل حق إنهاء الإيجار بالتنبيه مقصوراً على أحدهما دون الآخر فإن هذا الإتفاق لا مخالفة فيه للقانون و يكون ملزماً لهما .
( الطعن رقم 1537 لسنة 48 ق ، جلسة 1983/5/30 )
=================================