
البيع الوفائى
البيع الوفائى
=================================
الطعن رقم 0050 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 102
بتاريخ 15-12-1949
الموضوع : عقد البيع
الموضوع الفرعي : البيع الوفائى
فقرة رقم : 2
إذا كانت الورقة المختلف على تكييفها – هل هى ورقة ضد عن العقد المتنازع على حقيقة المقصود منه أم هى وعد بالبيع – مذكوراً فيها أنه ” إذا مضى الميعاد المحدد و لم يدفع المبلغ فيكون البيع نافذ المفعول ” فهذا يدل على أن البيع لا يكون نافذ المفعول فى مدة الوفاء ، و ليس هذا شأن بيع الوفاء الحقيقى الذى ينفذ مفعوله كبيع بمجرد التعاقد و إن تعلق على شرط فاسخ ، و إذن فإعتبار تلك الورقة متضمنة شرط تمليك الدائن للأطيان مقابل الدين فى نهاية الأجل المحدد للوفاء ، هو إعتبار تسوغه عبارتها و ليس فيه مسخ لمدلولها .
( الطعن رقم 50 لسنة 18 ق ، جلسة 1949/12/15 )
=================================
الطعن رقم 0166 لسنة 18 مكتب فنى 02 صفحة رقم 74
بتاريخ 23-11-1950
الموضوع : عقد البيع
الموضوع الفرعي : البيع الوفائى
فقرة رقم : 6
بمجرد بيع الوفاء يصير المبيع ملكاً للمشترى ينتفع بسائر حقوق الملاك ، و من ثم يثبت له حق الشفعة من تاريخ تسجيل عقده ما دام لم يقض ببطلانه .
=================================
الطعن رقم 0121 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1027
بتاريخ 08-05-1952
الموضوع : عقد البيع
الموضوع الفرعي : البيع الوفائى
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم إذ قضى ببطلان عقدى بيع الوفاء على إعتبار أنهما يخفيان رهنا قد أقام قضاءه على أن الثمن الوارد بهما لا يتناسب مع الثمن الحقيقى للصفقه فإن ما إستند إليه الحكم هو تقدير موضوعى لا مخالفه فيه للقانون ذلك بأن القرينتين المنصوص عنهما فى المادة 339 من القانون المدنى القديم إنما وردتا على سبيل التمثيل لا الحصر .
( الطعن رقم 121 سنة 20 ق ، جلسة 1952/5/8 )
=================================
الطعن رقم 0171 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 944
بتاريخ 17-04-1952
الموضوع : عقد البيع
الموضوع الفرعي : البيع الوفائى
فقرة رقم : 1
لقد جرى قضاء محكمة النقض بأن العقد المشوب ببطلان أصلى متعلق بالنظام العام هو فى نظر القانون لا وجود له . و لما كان التقادم لا يصحح إلا ما كان له وجود و كان العقد الذى تمسك به الطاعن هو عقد بيع يخفى رهنا فإن مثل هذا العقد لا ينقلب صحيحا مهما طال الزمن و من ثم لايكون للتقادم أثر فيه و لصاحب الشأن دائما أبدا رفع الدعوى أو الدفع ببطلانه و يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بسقوط الحق فى رفع الدعوى ببطلان عقد البيع المذكور لم يخالف القانون . أما تحدى الطاعن بنص المادة 141 من القانون المدنى الجديد فلا يجديه لأنه تشريع جديد لا يسرى على واقعه الدعوى .
=================================
الطعن رقم 0176 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 6
بتاريخ 16-10-1952
الموضوع : عقد البيع
الموضوع الفرعي : البيع الوفائى
فقرة رقم : 2
إن ما تقضى به المادة 339 من القانون المدنى [ القديم ] من بطلان عقد البيع الوفائى إذا كان مقصوداً به إخفاء رهن لا أثر له على وضع اليد المذكور و لا يترتب عليه تغيير سببه وجعله بنيه التملك متى كان هذا السبب معلوما وهو الرهن ، أما الاعتراض بأن المادة تقضى ببطلان العقد سواء باعتباره بيعا أو رهنا مما ينفى أن يكون الرهن هو سبب وضع اليد على العين فلا يبقى إلا الغصب بنيه التملك . هذا الاعتراض مردود بأن العبرة هى بما إتفق عليه المتعاقدان بصرف النظر عما يرتبه القانون من أثر ببطلان العقد باعتباره رهنا .
=================================
الطعن رقم 0176 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 6
بتاريخ 16-10-1952
الموضوع : عقد البيع
الموضوع الفرعي : البيع الوفائى
فقرة رقم : 1
إذا كانت محكمة الموضوع قد قضت ببطلان عقد البيع الوفائى لما ثبت لديها من أنه كان مقصوداً به إخفاء رهن فتكون نيه المتعاقدين قد إنصرفت وقت التعاقد إلى الرهن لا إلى البيع كما يكون وضع يد المشترى وفاء هو بسبب الرهن دون أى سبب آخر .
=================================
الطعن رقم 0122 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 263
بتاريخ 16-12-1954
الموضوع : عقد البيع
الموضوع الفرعي : البيع الوفائى
فقرة رقم : 5
مجرد تأخير كتابة شرط الاسترداد ليس من شأنه أن ينفى عنه هذه الصفة .
( الطعن رقم 122 سنة 21 ق ، جلسة 1954/12/16 )
=================================
الطعن رقم 0123 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 199
بتاريخ 02-12-1954
الموضوع : عقد البيع
الموضوع الفرعي : البيع الوفائى
فقرة رقم : 3
لما كان حق استرداد العين المبيعة وفائيا مخولاً أصلا للبائع و لورثته ، فانه يجوز استعماله لمن يقوم مقام الورثه و هو الدائن لهم و الملتزمون قبله بنقل ملكية العين محل الاسترداد اليه . و إذن فمتى كان ورثة البائع وفائيا قد باعوا العين إلى شخص و رفعوا الدعوى بطلب استرداد هذه العين من المشترى وفائيا ثم تنازل بعض الورثة عن طلب الاسترداد محتفظين بحقهم فى الثمن المودع ، فان الحكم إذ قبل تدخل المشترى من الورثة منضما إلى باقى المدعين فى طلب الاستراد لايكون قد خالف القانون .
=================================
الطعن رقم 0237 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1602
بتاريخ 22-12-1955
الموضوع : عقد البيع
الموضوع الفرعي : البيع الوفائى
فقرة رقم : 3
متى كان الحكم قد أقيم على أن العقد هو بيع يخفى رهناً فيكون باطلا سواء بصفته بيعا أو رهنا ولايكون بحاجة بعد ذلك للتعرض فى بحثه الى تطبيق قواعد استهلاك الرهن الحيازى الباطل .
( الطعن رقم 237 سنة 22 ق ، جلسة 1955/12/22 )
=================================
الطعن رقم 0123 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 199
بتاريخ 02-12-1954
الموضوع : عقد البيع
الموضوع الفرعي : البيع الوفائى
فقرة رقم : 6
البائع وفائيا لايلزم وفقا لنص المادة 344 من القانون المدنى القديم إلا بالمصروفات الضرورية التى صرفها المشترى لحفظ المبيع من التلف أو الهلاك و كذلك بالمصروفات التى تزيد فى قيمة المبيع بقدر مازاد من قيمته بشرط أن لا تكون فاحشة ، و أما المصروفات التى ينفقها المشترى لاستغلال المبيع وفائيا فلا يلزم بها البائع ، متى كان انفاقها فى مقابل استغلاله لهذا البيع و قبض ثمراته .
( الطعن رقم 123 سنة 21 ق ، جلسة 1954/12/2 )
=================================
الطعن رقم 0168 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 815
بتاريخ 21-12-1961
الموضوع : عقد البيع
الموضوع الفرعي : البيع الوفائى
فقرة رقم : 1
لم يكن البيع الوفائى الذى يخفى رهنا باطلا قبل صدور القانون رقم 49 لسنة 1923 ، بل كان كل ما يهدد المشترى بعقد وفائى هو أن يعتبر عقده فى هذه الحالة بمثابة عقد رهن تنطبق عليه قواعد الرهن وبذلك ينتفع بكل ما للدائن المرتهن من حقوق و قد شجع هذا الدائنين على اساءة استعمال عقد البيع الوفائى و اتخاذه وسيلة لستر الرهون بقصد الاحتيال على التخلص من القيود التى وضعها القانون لحماية الراهنين و أهمها منع المرتهن فى حالة عدم الوفاء من تملك العين المرهونة بغير الالتجاء إلى القضاء مما حدا بالمشرع لاصدار القانون رقم 49 سنة 1923 للقضاء على هذه الحيل .
=================================
الطعن رقم 0168 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 815
بتاريخ 21-12-1961
الموضوع : عقد البيع
الموضوع الفرعي : البيع الوفائى
فقرة رقم : 2
تقضى المادتين 338 و 339 من القانون المدنى القديم المعدلتين بالقانون 49 لسنة 1923 ببطلان عقد البيع الوفائى المقصود به إخفاء رهن عقارى سواء بصفته بيعا أو رهنا ، و أن العقد يعتبر مقصودا به إخفاء رهن إذا اشترط فيه رد الثمن مع الفوائد أو إذا بقيت العين المبيعة فى حيازة البائع بأى صفة من الصفات . و قد أورد الشارع هاتين القرينتين كقرينتين قانونيتين قاطعتين بحيث إذ توافرت إحداهما كان ذلك قاطعا فى الدلالة على أن القصد من العقد هو إخفاء رهن ومانعا من إثبات العكس . و علة تقرير هاتين القرينتين بالذات هو إبقاء العين فى حيازة البائع واشتراط رد الثمن مع الفوائد مما يتنافى مع خصائص عقد البيع الوفائى الجدى . و يؤيد هذا النظر أن القانون المدنى الجديد ألغى البيع الوفائى نهائيا اكتفاء بالنصوص الخاصة بالرهن . و لم يكن التقنين المدنى القديم نصا كنص المادة 404 من التقنين الحالى التى تجيز نقض القرينة القانونية بالدليل العكسى ما لم يوجد نص يقضى بغير ذلك وأن الرأى قبل صدور هذه المادة كان متجها إلى الأخذ بما هو مقرر فى فرنسا بنص صريح فى المادة رقم 1352 من القانون المدنى الفرنسى من عدم جواز إثبات ما ينقض القرينة القانونية إذا كان القانون يبطل على أساسها تصرفا معينا . و إذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر بقاء العين المبيعة فى حيازة البائع قرينة غير قاطعة و دلل على عكسها وانتهى رغم قيام هذه القرينة إلى إعتبار العقد بيعا وفائيا صحيحا فانه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه .
=================================
الطعن رقم 0020 لسنة 30 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1091
بتاريخ 03-12-1964
الموضوع : عقد البيع
الموضوع الفرعي : البيع الوفائى
فقرة رقم : 2
لا يشترط على ما جرى به قضاء محكمة النقض لإعتبار البيع وفائيا أن يثبت شرط إسترداد المبيع فى عقد البيع نفسه بل يجوز وروده فى ورقة مستقلة .
=================================
الطعن رقم 0020 لسنة 30 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1091
بتاريخ 03-12-1964
الموضوع : عقد البيع
الموضوع الفرعي : البيع الوفائى
فقرة رقم : 4
تنص المادة 339 من القانون المدنى الملغى بعد تعديلها بالقانون رقم 49 لسنة 1923 على أنه ” إذا كان الشرط الوفائى مقصودا به اخفاء رهن عقارى فان العقد يعتبر باطلا لا أثر له سواء بصفته بيعا أو رهنا – وأن العقد يعتبر مقصودا به إخفاء رهن إذا بقيت العين المبيعة فى حيازة البائع بأى صفة من الصفات ” و قد جرى قضاء محكمة النقض على أن المشرع أورد هذه القرينة كقرينة قانونية قاطعة فى الدلالة على أن العقد يستر رهنا و مانعة من إثبات العكس و من ثم فان فى اعتماد الحكم المطعون فيه على هذه القرينة وحدها ما يكفى لحمل قضائه ببطلان عقد البيع على أساس أنه يخفى رهنا .
=================================
الطعن رقم 0020 لسنة 30 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1091
بتاريخ 03-12-1964
الموضوع : عقد البيع
الموضوع الفرعي : البيع الوفائى
فقرة رقم : 5
متى كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن عقد البيع المتنازع فيه هو فى حقيقته عقد بيع وفائى يستر رهنا فإن هذا العقد يكون باطلا بطلانا مطلقا و لقد كان حكم القانون فى ظل التشر يع الملغى فى شأن مثل هذا العقد – أنه لا ينقلب صحيحا مهما طال الزمن . و من ثم لا يكون للتقادم أثر فيه و لصاحب الشأن دائما أبدا رفع الدعوى أو الدفع ببطلانه . أما نص المادة 141 من القانون المدنى القائم الذى يقضى بسقوط دعوى البطلان المطلق بمضى خمس عشرة سنة من وقت العقد فإنه نص مستحدث منشىء لحكم جديد لم يكن مقررا فى ظل القانون الملغى ، ومن ثم فإن هذا التقادم لا يسرى إلا من تاريخ العمل بالقانون المدنى القائم و ليس معنى هذا أن التقادم لا يسرى على العقود الباطلة التى أبرمت فى ظل القانون الملغى و إنما هو يسرى عليها و لكن تبدأ مدة التقادم بالنسبة لدعاوى البطلان الخاصة بهذه العقود من تاريخ العمل بالقانون أى 1949/10/15 و ليس من تاريخ إبرامها .
=================================
الطعن رقم 0204 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1770
بتاريخ 06-12-1966
الموضوع : عقد البيع
الموضوع الفرعي : البيع الوفائى
فقرة رقم : 1
عقد البيع الذى يخفى رهناً ويستطيع البائع فيه إسترداد المبيع إذا هو رد الثمن إلى المشترى إنما هو صورة من بيع الوفاء الذى حظره المشرع بالنص على بطلانه فى المادة465 من التقنين المدنى .
=================================
الطعن رقم 0427 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1045
بتاريخ 30-05-1968
الموضوع : عقد البيع
الموضوع الفرعي : البيع الوفائى
فقرة رقم : 4
إذا كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى بحق من عبارات ورقة الضد إلى أن حقيقة العقد بيع وفاء و كان لا يجوز للمشترية أن تنقض ما هو ثابت بهذه الورقة إلا بالدليل الكتابى و كانت المستندات التى قدمتها لا تحوى هذا الدليل ، فإنه لا يكون لها أن تنعى على الحكم بالقصور لعدم تعرضه للقرائن و أقوال الشهود التى إ:ستندت إليها فى إثبات أن البيع بات و ليس وفائيا ما دام الإثبات بالقرائن و شهادة الشهود غير جائز لها .
( الطعن رقم 427 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/5/30 )
=================================
الطعن رقم 0285 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 144
بتاريخ 23-01-1969
الموضوع : عقد البيع
الموضوع الفرعي : البيع الوفائى
فقرة رقم : 5
أساس بطلان البيع الوفائى الذى يستر رهنا هو أنه غير مشروع و من ثم فلا تلحقه الأجازة .
( الطعن رقم 285 لسنة 34 ق ، جلسة 1969/1/23 )
=================================
الطعن رقم 0170 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 945
بتاريخ 28-05-1970
الموضوع : عقد البيع
الموضوع الفرعي : البيع الوفائى
فقرة رقم : 2
النص فى عقد الصلح على أعتبار بيع الوفاء نهائياً لا رجوع فيه ، لا يعدو ان يكون مجرد نزول من جانب البائع عن شرط الاسترداد المتفق عليه عند التعاقد فهو لا يصحح البيع الذى وقع باطلا طبقا للمادة 465 من القانون المدنى .
( الطعن رقم 170 لسنه 36 ق ، جلسة 1970/5/28 )
=================================
الطعن رقم 0579 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1388
بتاريخ 06-05-1981
الموضوع : عقد البيع
الموضوع الفرعي : البيع الوفائى
فقرة رقم : 1
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الصورية النسبية التدليسية التى تقوم على إخفاء الرهن وراء البيع تعد تحايلاً على القانون يترتب عليه بطلان البيع إذ عقد البيع الذى يخفى رهناً و يستطيع البائع فيه إسترداد المبيع إذ هو رد الثمن إلى المشترى إنما هو صورة من بيع الوفاء الذى حظره المشرع بالنص على بطلان فى المادة 465 من القانون المدنى ، و هذه الصورية النسبية تثبت بالبينة و سائر طرق الإثبات الأخرى دون إلتفات إلى نصوص العقد أو ما أصدره المتعاقدان من إقرارات .
=================================
الطعن رقم 0579 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1388
بتاريخ 06-05-1981
الموضوع : عقد البيع
الموضوع الفرعي : البيع الوفائى
فقرة رقم : 2
متى كانت محكمة الموضوع قد قضت ببطلان عقد البيع لما ثبت لديها إنه كان مقصوداً به إخفاء رهن فإن نية المتعاقدين تكون قد إنصرفت وقت التعاقد إلى الرهن لا إلى البيع كما يكون وضع يد المشترى وفاء هو بسبب الرهن دون أى سبب آخر فتنتفى نية التملك منذ البداية و يصبح وضع اليد قائماً على سبب وقتى و معلوم لا يؤدى إلى إكتساب الملكية مهما طال أمده إلا إذا حصل تغيير فى سببه .
=================================
الطعن رقم 0307 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1524
بتاريخ 30-06-1983
الموضوع : عقد البيع
الموضوع الفرعي : البيع الوفائى
فقرة رقم : 1
أساس بطلان البيع الوفائى الذى يستر رهناً هو عدم مشروعيته و يكون من حق المحكمة إثبات ذلك بالقرائن .
=================================
الطعن رقم 1797 لسنة 50 مكتب فنى 37 صفحة رقم 211
بتاريخ 17-02-1986
الموضوع : عقد البيع
الموضوع الفرعي : البيع الوفائى
فقرة رقم : 1
لما كان مفاد نص المادة 465 من القانون المدنى – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه يشترط فى بيع الوفاء الذى يبطله القانون أن تتجه إرادة الطرفين وقت إبرام العقد إلى إحتفاظ البائع بحق إسترداد المبيع خلال مدة معينة فإذا خلا البيع من هذا الشرط الإرادى المحض المتعلق بمطلق إرادة البائع كان العقد صحيحاً ، و لا يغير من ذلك أن يكون معلقاً على شرط فاسخ غير متعلق بإرادة البائع أو متعلق بإرادته فى حالة إخلال المشترى بإلتزاماته .
=================================
الطعن رقم 0623 لسنة 53 مكتب فنى 37 صفحة رقم 683
بتاريخ 15-06-1986
الموضوع : عقد البيع
الموضوع الفرعي : البيع الوفائى
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 465 من القانون المدنى أنه يشترط فى بيع الوفاء الذى يبطله القانون أن تتجه إرادة الطرفين وقت إبرام العقد إلى إحتفاظ البائع بحق إسترداد المبيع خلال فترة معينة و لا يلزم أن يدرج هذا الشرط فى ذات عقد البيع بل يجوز إثباته فى ورقة أخرى و لا يشترط لأعمال أثرها قيام المعاصرة الذهنية بينها و بين العقد ذاته بل تكفى المعاصرة الذهنية سواء كان تحرير الورقة فى تاريخ سابق أو لاحق على العقد طالما أدت هذه المعاصرة إلى قيام الأرتباط بينهما .
( الطعن رقم 623 لسنة 53 ق ، جلسة 1986/6/15 )
=================================
الطعن رقم 0999 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 801
بتاريخ 28-11-1990
الموضوع : عقد البيع
الموضوع الفرعي : البيع الوفائى
فقرة رقم : 2
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 465 من القانون المدنى أنه يشترط فى بيع الوفاء الذى يبطله القانون أن تتجه إرادة الطرفين وقت إبرام العقد إلى إحتفاظ البائع بحق إستراداد المبيع خلال فترة معينة و لا يلزم أن يدرج هذا الشرط فى ذات عقد البيع ما دام الثابت أن الإتفاق قد تم على الأمرين معاً فى وقت واحد و أن المعاصرة الذهنية بين البيع و حق البائع فى الإسترداد تتحقق سواء كانت الورقة سابقة أو لاحقة على البيع .
=================================
الطعن رقم 0118 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 556
بتاريخ 01-02-1945
الموضوع : عقد البيع
الموضوع الفرعي : البيع الوفائى
فقرة رقم : 1
إذا كان البائع بيعاً وفائياً لم يستعمل حقه فى إسترداد المبيع فى الميعاد المتفق عليه، فرفع المشترى – بعد فوات مدة الإسترداد – دعوى صحة تعاقد على إعتبار أن هذا البيع بات ، و تبينت المحكمة من بحثها واقعة تخلف شرط الإسترداد أن المهلة المحددة للإسترداد قد إنقضت بغير أن ينفذ هذا الشرط فإنه يكون لها أن تقضى بصحة التعاقد على إعتبار أن العقد أصبح بيعاً باتاً ، إذ هذا التحول فى طبيعة العقد يتم حتماً بحكم القانون بمجرد تخلف الشرط .
=================================
الطعن رقم 0078 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 655
بتاريخ 04-11-1948
الموضوع : عقد البيع
الموضوع الفرعي : البيع الوفائى
فقرة رقم : 2
الإتفاق على مد أجل الإسترداد لا يؤثر فى إعتبار العقد بيع وفاء ، لأن المادة 340 من القانون المدنى قد نصت على أنه ” بمجرد بيع الوفاء يصير المبيع ملكاً للمشترى على شرط الإسترداد بمعنى أنه إذا لم يوف البائع بالشروط المقررة لرد المبيع تبقى الملكية للمشترى ” ، و المادة 342 تنص على ” أن الميعاد المذكور المحدد للإسترداد محتم بحيث يترتب على تجاوزه سقوط حق الإسترداد و لا يجوز للمحكمة أن تحكم بعدم سقوط الحق المذكور فى أى حال من الأحوال و لو فى حالة القوة القاهرة ” . و من مقتضى ذلك أنه بمجرد عدم إستعمال البائع لحقه فى الإسترداد يصبح البيع الوفائى بيعاً باتاً نهائياً . و المادة 342 و إن منعت المحاكم من مد الأجل المحدد للإسترداد ، فإنها لم تحل دون إتفاق المشترى على التنازل عن حقه المقرر له بالمادة المذكورة كلياً بالتنازل عن صيرورة البيع باتاً نهائياً أو جزئياً بمد الأجل المحدد للإسترداد . و الإتفاق على ذلك جائز قبل فوات الأجل المحدد أولاً للإسترداد كما هو جائز بعد فواته دون أن يؤثر ذلك فى طبيعة العقد و كونه قصد به أن يكون عقد بيع وفائى .
( الطعن رقم 78 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/11/4 )
=================================