
البيع بالعينة
البيع بالعينة
=================================
الطعن رقم 0169 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 659
بتاريخ 12-11-1959
الموضوع : عقد البيع
الموضوع الفرعي : البيع بالعينة
فقرة رقم : 1
إذا كانت محكمة الموضوع قد قامت بفحص العينة وأجرت مقارنة بينها وبين البضاعة المبيعة فأسفر بحثها عن مطابقه البضاعة للعينة فى خصائصها التى رأت أن المتعاقدين قصداها ، فليس فى استظهارها فى هذا المقام وجود اختلاف طفيف بين العينة والبضاعة ما ينفى المطابقه طالما أنها قد انتهت بما لها من سلطة التقدير فى هذا الصدد إلى عدم الاعتداد بهذه الفروق باعتبارها فروقا لا يؤبه لها ولا يؤثر وجودها على اعتبار البضاعة مطابقة للعينة .
=================================
الطعن رقم 0222 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 567
بتاريخ 15-10-1959
الموضوع : عقد البيع
الموضوع الفرعي : البيع بالعينة
فقرة رقم : 1
تنص المادة 240 من التقنين المدنى على أنه ” إذا كان البيع بالعينة وجب أن يكون المبيع مطابقا لها ” و مؤدى ذلك أن يقع على عاتق البائع الإلتزام بتسليم شىء مطابق للعينة المتفق عليها ، فإذا لم يف بهذا الإلتزام لم يكن له أن يطالب المشترى بأداء المقابل و هو الثمن .
=================================
الطعن رقم 0025 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 435
بتاريخ 15-05-1947
الموضوع : عقد البيع
الموضوع الفرعي : البيع بالعينة
فقرة رقم : 2
التعاقد بالعينة لا يؤثر فى صحة إنعقاده عدم توقيع الملتزم على العينة و إن جاز أن يكون ذلك مثار خلاف عند تنفيذ العقد . و لا رقابة لمحكمة النقض على محكمة الموضوع فيما تقرره من أن العقد قد تم على عينة معينة و أن العاقد قد عاينها .
=================================