
البيع بالمزاد
البيع بالمزاد
=================================
الطعن رقم 1747 لسنة 51 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1637
بتاريخ 20-11-1983
الموضوع : عقد البيع
الموضوع الفرعي : البيع بالمزاد
فقرة رقم : 3
تنص المادة 3/14 من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى على أن ” لمندوب الحاجز تأجيل البيع لأسباب جدية ، و كلما أجل البيع أثبت بأصل المحضر
و بصورته … سبب التأجيل و الميعاد الجديد …. و يعلن فى الوقت ذاته بهذا الميعاد كل من الحارس و المدين ، و إذا رفض المدين توقيع الورقة الدالة على إعلانه فيوقع من مندوب الحاجز و من شاهدين إثباتاً لذلك ، و مؤدى ذلك أنه يجب عند تغيير الميعاد المحدد بمحضر الحجز – بتأجيله و من باب أولى بتعجيله – يجب إعلان الحارس و المدين به ، و قد حرص المشرع للتثبت من حصول هذا الإعلان أن يسجل على المدين إمتناعه عن توقيع الورقة الدالة على إعلانه فيوقع عليها من مندوب الحاجز و شاهدين إثباتاً لحصول هذا الإعلان ثم الإمتناع عن التوقيع ، و هذا الحرص من المشرع سبق أن أكده لدى إعلان محضر الحجز ذاته حين نص بالمادة 7 من ذات القانون على أنه ” إذا رفض المدين أو من يجيب عنه التوقيع على المحضر و إستلام نسخته منه أثبت ذلك فى المحضر …. و إذ لم يوجد المدين أو من يجيب عنه أثبت ذلك بمحضر الحجز و تسلم نسخة منه إلى مأمور القسم أو البندر … مع تعليق نسخة أخرى فى الأماكن المنصوص عليها …. و يقوم هذا الإجراء مقام الإعلان ” ، و رائد المشرع فى ذلك هو إتاحة الفرصة للمدين لكى يتدبر أمره بتفادى بيع منقولاته بالوفاء أو المعاونة فى المزايدة أو بالإعتراض على الإجراءات حسبما يراه محققاً لمصلحته فى هذا الصدد ، فإذا ما شاب هذه الإجراءات ما يحول دون تحقيق غاية المشرع من وجوب إتباعها فإنها تقع باطلة و تضحى عديمة الأثر .
=================================
الطعن رقم 1747 لسنة 51 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1637
بتاريخ 20-11-1983
الموضوع : عقد البيع
الموضوع الفرعي : البيع بالمزاد
فقرة رقم : 4
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النزول الضمنى عن الحق المسقط له يجب أن يكون بقول أو عمل أو إجراء دال بذاته على ترك الحق دلالة لا تحتمل الشك و هو ما لا يتحقق فى مجرد تأخير دفع المدين ببطلان إجراءات البيع و المزاد و سكوته عليه و عدم إعتراضه زهاء ما يقرب من سبع سنين .
=================================
الطعن رقم 1622 لسنة 55 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1078
بتاريخ 12-05-1991
الموضوع : عقد البيع
الموضوع الفرعي : البيع بالمزاد
فقرة رقم : 3
مفاد النصوص مجتمعة أن بيع أعيان الوقف المراد إستبدالها بالمزاد العلنى لا ينعقد بمجرد إرساء المزاد على صاحب العطاء الأعلى و إنما يتم القبول فيه و بالتالى إنعقاده بإعتماده من صاحب صفه فى ذلك و طبقاً لما تضمنته قائمة شروط إستبدال عقارات الأوقاف الخيرية بالمزاد العلنى بإعتبارها قانون المتعاقدين .
=================================
الطعن رقم 0068 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1071
بتاريخ 27-02-1936
الموضوع : عقد البيع
الموضوع الفرعي : البيع بالمزاد
فقرة رقم : 1
البيوع التى ترخص المجالس الحسبية للأوصياء أو القامة فى إجرائها ليست من نوع البيوع الحاصلة بطريق المزايدة العلنية التى منعت المادة الثالثة من قانون الشفعة من الإستشفاع فيها ، لأن الشارع لا يعنى بهذه البيوع إلا البيوع التى تباشرها الجهة القضائية أو الإدارية المختصة طبقاً لقواعد و إجراءات معينة قانوناً تضمن العلانية و الطمأنينة الكافيتين لحماية ذوى الحقوق ، ثم توقعها حتماً لمن يرسو عليه المزاد .
=================================
الطعن رقم 0027 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 473
بتاريخ 06-11-1947
الموضوع : عقد البيع
الموضوع الفرعي : البيع بالمزاد
فقرة رقم : 1
الأحكام الصادرة من قاضى البيوع التى لا يقبل إستئنافها هى – على ما نصت عليه المادة 585 من قانون المرافعات – الأحكام المتضمنة مجرد تأخير البيع . و الأحكام التى لا يجوز إستئنافها إلا فى ظرف خمسة أيام من تاريخ صدورها هى – على ما نصت عليه المادة 586 – الأحكام التى تصدر منه بإيقاع البيع ، فالحكم الصادر من المحكمة الإبتدائية فى نزاع قام بين الخصوم على تخلف المشترى عن الوفاء بشروط البيع القاضى بإعادة القضية إلى قاضى البيوع لإجراء البيع لما رأته المحكمة من حصول التخلف يكون جائزاً إستئنافه فى الميعاد العادى .
=================================
الطعن رقم 0027 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 473
بتاريخ 06-11-1947
الموضوع : عقد البيع
الموضوع الفرعي : البيع بالمزاد
فقرة رقم : 2
إن المستفاد من نصوص المواد 606 – 612 من قانون المرافعات أن الملكية فى البيع بالمزايدة تثبت للمشترى بمجرد صدور حكم رسو المزاد ، فإن قصر فى الوفاء فإن البيع لا ينفسخ من نفسه بل يظل قائماً و تباع العين على ذمته لإستيفاء الثمن ، و لا تزول عنه ملكية العين إلا برسو المزاد من جديد على غيره ، و من ثم كان له أن يتفادى إجراءات إعادة البيع عليه حتى رسو المزاد الثانى . فالحكم الذى يرفض طلب إعادة البيع على مسئولية الراسى عليه المزاد المتخلف لإيداعه الثمن بعد الميعاد المعين فى شروط البيع لا يكون مخالفاً للقانون .
( الطعن رقم 27 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/11/6 )
=================================