الترخيص باستغلال المناجم و المحاجر
الترخيص باستغلال المناجم و المحاجر
الطعن رقم 0516 لسنة 11 مكتب فنى 14 صفحة رقم 240
بتاريخ 11-01-1969
الموضوع : ترخيص
يبين من مراجعة القانون رقم 86 لسنة 1956 الخاص بالمناجم و المحاجر أن المادة الرابعة منه الواردة فى الباب الأول الخاص بالأحكام التمهيدية تنص على ما يأتى : ” تقوم وزارة التجارة و النصاعة طبقاً لأحكام هذا القانون بتنظيم إستغلال المناجم و المحاجر و رقابتها و كل ما يتعلق بها من تصنيع أو نقل أو تخزين و لها أن تقوم بأعمال الكشف و البحث عن المواد المعدنية و إستغلال المناجم و المحاجر و ما يتعلق بها أما بنفسها مباشرة و أما أن تعهد بذلك إلى غيرها بالشروط المقررة فى هذا القانون”. و قد آل هذا الاختصاص إلى وزارة الصناعة عقب إنشائها، و إستمر الحال على ذلك إلى أن عمل بقانون نظام الإدارة المحلية رقم 124 سنة 1960، و طبقاً لأحكامه صدر قرار نائب رئيس الجمهورية للخدمات رقم 38 لسنة 1962 و نص فى مادته الأولى على ما يأتى “ينقل إلى المحافظات الاختصاصات المخولة لوزارة الصناعية بمقتضى القانون رقم 86 لسنة 1956 المشار إليه فيما يتعلق بالمحاجر أعتباراً من أول يولية سنة 1962 فيما عدا التخطيط و البحوث و التفتيش الفنى”. و نصت المادة الثانية على أن “تتولى كل محافظة الاشراف على المحاجر الواقعة فى دائرتها و إدارتها و تنظيم إستغلالها طبقاً لأحكام القانون رقم 86 لسنة 1956 المشار إليها و تؤول إليها إيراداتها أعتباراً من أول يولية سنة 1962” و مفاد النصوص المتقدمة أنه إعتباراً من أول يولية سنة 1962 أصبحت المحافظات هى الجهات الإدارية صاحبة الاختصاص الأصيل بالنسبة إلى الاشراف على المحاجر و إستغلالها، سواء بالنسبة إلى منح تراخيص الإستغلال إبتداء أو فى الموافقة على إستبدال المحاجر أثناء مدة الترخيص، أو بالنسبة إلى غير ذلك من الشئون التى نص عليها قانون المناجم و المحاجر و تمارس هذا الاختصاص بواسطة أجهزتها و ادارتها ، أما اختصاص مصلحة المناجم و الوقود التابعة لوزارة الصناعة فقد أصبح مقصوراً على التخطيط و البحوث الفنية و التفتيش الفنى، و بعبارة أخرى انحصر اختصاصها فى وضع السياسة العامة التى تسير عليها المحافظات و الاشراف عليها و التفتيش على أعمالها فى شأن المحاجر دون أن يمتد هذا الاختصاص إلى إتخاذ قرارات فى شأن الطلبات المقدمة إلى المحافظات سواء للترخيص بإستغلال المحاجر إبتداء أو بالإستبدال .