الترخيص بالسفر للخارج
الترخيص بالسفر للخارج
الطعن رقم 0442 لسنة 11 مكتب فنى 12 صفحة رقم 162
بتاريخ 12-11-1966
الموضوع : ترخيص
أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الترخيص أو عدم الترخيص فى السفر إلى خارج البلاد هو من الأمور المتروكة لتقدير الادارة حسبما تراه متفقا مع الصالح العام فلها أن ترفض الترخيص إذا قام لديها من الأسباب ما يبرر ذلك و لا يقدح فى سلامة هذا المبدأ أن قرار وزير الداخلية رقم 65 لسنة 1959 فى شأن الحصول على أذن لمغادرة أراضى الجمهورية قد تضمن النص على أن يصدر هذا الإذن من الموظف المختص فى الحدود التى تتطلبها مصلحة البلاد العليا أو تقتضيها دواعى الأمن العام – ذلك أنه بمقتضى الأحكام التى تنظم السفر إلى الخارج يبين أنه فى 26 من مايو سنة 1952 صدر امرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 فى شان جوازات السفر و أقامة الأجانب متضمنا النص فى المادة الأولى منه على أنه لا يجوز دخول الأراضى المصرية أو الخروج منها الا لمن يحمل جواز سفر سارى المفعول – ثم فى 16 من يونيو سنة 1956 صدر القانون رقم 254 لسنة 1956 بتعديل أحكام المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 نتضمنا النص على أضافة مادة إليه برقم 1 مكررا نصها ” يجوز لوزير الداخلية بقرار منه أن يوجب على المصريين و الأجانب الحصول على أذن خاص ” تأشيرة لمغادرة الأراضى المصرية ” و يعين فىالقرار شروط منح الأذن و السلطة التى يرخص لها بمنحه و مدة صلاحيته … ” و أشارت المذكرة الايضاحية للقانون المذكور إلى الأوامر العسكرية التى كانت تحتم الحصول على تأشيرة خاصة لمغادرة الأراضى المصرية و قالت أنه ” لما كانت النية متجهة إلى الغاء الأحكام العرفية فإن هذه الأوامر العسكرية التى توجب الحصول على تأشيرة خاصة لمغادرة الأراضى المصرية تصبح عديمة الأثر كما و أن أعتبارات الأمن و سلامة الدولة فى الداخل و الخارج و حماية الاقتصاد القومى لا تزال تتطلب الأبقاء على نظام وجوب الحصول على تأشيرة الخروج بالنسبة للمصريين و الأجانب على السواء – فقد أعدت وزارة الداخلية مشروع القانون المرافق على نحو روعيت فيه هذه الأعتبارات حتى يتسنى لوزير الداخلية بقرار منه أن يفرض على المصريين و الأجانب الحصول على تأشيرة خاصة لمغادرة الأراضى المصرية فى الوقت الى يرى فيه ضرورة لذلك و بالشروط و الأوضاع التى يحددها القرار ” ثم فى 3 من مايو سنة 1959 صدر القانون رقم 91 لسنة 1959 فى شأن جوازات السفر متضمنا النص فى المادة الأولى منه على أنه ” لا يجوز لمن يتمتعون بجنسية الجمهورية العربية المتحدة مغادرة أراضى الجمهورية أو العودة إليها إلا إذا كانوا يحملون جوازات سفر وفقا لهذا القانون …. ” و فى المادة الثانية منه على أنه ” يجوز لوزير الداخلية بقرار يصدره أن يوجب على من يتمتعون بجنسية الجمهورية العربية المتحدة قبل مغادرتهم الأراضى الحصول على أذن خاص ” تأشيرة ” و له أن يبين حالات الأعفاء من الحصول على هذا الأذن و يحدد فى هذا القرار شروط منح الأذن و السلطة التى يرخص لها فى منحه و مدة صلاحيته …” كما نص فى المادة 11 منه على أنه ” يجوز بقرار من وزير الداخلية لأسباب هامة يقدرها رفض منح جواز السفر و تجديده ، كما يجوز له سحب الجواز بعد أعطائه ” – و أستنادا إلى هذا القانون أصدر وزير الداخلية القرار رقم 65 لسنة 1959 فى شأن الحصول على أذن ” تأشيرة ” لمغادرة أراضى الجمهورية العربية المتحدة و قد نص هذا القرار فى المادة الأولى منه على أنه ” لا يجوز لأحد ممن يتمتعون بجنسية الجمهورية العربية المتحدة بأن يغادر أراضى الجمهورية الا إذا كان حاصلا على أذن خاص بذلك ” تأشيرة ” كما نص فى المادة الثانية منه على أن ” يصدر الأذن المشار إليه فى المادة الأولى من مدير عام مصلحة الهجرة و الجوازات و الجنسية أو من رؤساء مكاتب تأشيرات الخروج بالمصلحة و فروعها … و فى الحدود التى تتطلبها مصلحة البلاد العليا أو تقتضيها دواعى الأمن العام ” و المستفاد من أحكام القانون أنه لا يجوز مغادرة أراضى الجمهورية الا بجواز سفر و أنه منذ أن فرض الحصول على تأشيرة سفر بمقتضى قرار وزير الداخلية الصادر و تنفيذا للقانون أصبح لا يكفى لمغادرة البلاد الحصول على جواز سفر بل صار من المتعين الحصول أيضا على تأشيرة سفر و لا شك فى أنه وفقا لأحكام القانون و على الأخص المادة 11 منه تكون للجهة الادارية المختصة سلطة تقديرية فى الترخيص أو عدم الترخيص بالسفر عن طريق الموافقة عل منح جواز السفر أو رفض منحه أو سحبه للأسباب العامة التى تقدرها و لا يحد من هذه السلطة المستمدة من نصوص القانون الخاصة بمنح جوازات السفر أو رفض منحها أو سحبها – ما فرضه القرار الوزارى رقم 65 لسنة 1959 من شروط يتعين على الموظفين لامختصين مراعاتها فى منح تأشيرات الخروج و هى أن يكون منحها فى الحدود التى تتطلبها مصلحة البلاد العليا أو تقتضيها دواعى الأمن و هى حسبما هو مستفاد من المذكرة الايضاحية للقانون رقم 254 لسنة 1956 ذات الأعتبارات التى دعت إلى فرض وجوب الحصول على تلك التأشيرات لمغادرة البلاد بمقتضى القرار الوزارى المذكور .
=================================
الطعن رقم 0442 لسنة 11 مكتب فنى 12 صفحة رقم 162
بتاريخ 12-11-1966
الموضوع : ترخيص
الموضوع الفرعي : الترخيص بالسفر للخارج
فقرة رقم : 2
أن وزارة الداخلية وضعت قواعد تنظيمية تسير على سنتها فى بحث طلبات التصريح بالهجرة و البت فيها منها وجوب تقديم شهادات ميلاد الطالب و أفراد أسرته و وثيقة الزواج – و موافقة سفارة دولة الهجرة – و موافقة مبدئية على الهجرة من الجهة التى يعمل بها رب الأسرة و أفراد عائلته – و المؤهلات العلمية الحاصلين عليها – و مما يثبت أجادة طالب الهجرة للغات الأجنبية و موافقة ادارة التعبئة بالنسبة إلى الأطباء و الصيادلة و المهندسين و بعض الفئات الأخرى و ما يفيد أعفاء هؤلاء من التكليف أو عدم خضوعهم له – و من القواعد المذكورة ألا يسمح بالهجرة الا فى البلاد التى يسمح نظامها بقبول مهاجرين إليها – و وجوب أن تشمل الهجرة العائلة بأكملها ضمانا لجدية الرغبة فيها و حفاظا على وحدة العائلة من التشتت الأمر الذى تسعى لتحقيقه دول الهجرة أيضا – و منح المهاجرين بعض المزايا النقدية و الجمركية لتحويل مبلغ فى حدود خمسمائة جنيه و تصدير منقولات شخصية فى حدود 200 جنيه و ذلك تمشيا مع سياسة الدولة فى تشجيع هجرة المواطنين إلى الخارج – و واضح من هذه القواعد أن الجهة الادارية قد إستهدفت بها رعاية مصلحة الوطن بعدم الترخيص بهجرة الكفاءات العلمية و الفنية و المهنية التى تعانى الدولة و مرافقها نقصا فيها – و من ناحية أخرى التحقق من جدية رغبة المهاجر فى الهجرة و من مدى احتمال نجاحة فى المهجر و الاستقرار فيه مستهدية فى ذلك بسنة و ثقافته و مؤهلاته و مدى إلمامه بلغة المهجر و حالته الاجتماعية و ظروفه المعيشية و نوع عمله و خبرته و غير ذلك من الأمور التى يستشف منها مدى صلاحيته لتحمل التزامات الهجرة و أعبائها و ذلك حرصا من جانب الدولة و هى فى أول عهدها بتنظيم الهجرة على اختيار العناصر الصالحة لتكوين نواة طيبة للجاليات العربية فى المهجر بقصر الهجرة على العناصر الصالحة من المواطنين حتى تستفيض حسن السمعة لأبناء وطنهم فلا تغلق بلدان المهجر أبوابها فى وجوه
النازحين إليها من الجمهورية العربية المتحدة و حتى لا تتكبد الدولة – فى حالة فشل المهاجر – مبالغ من العملات الأجنبية دون مقتض فى وقت أشتدت فيه حاجة مرافقها إلى تلك العملات .
( الطعن رقم 442 لسنة 11 ق ، جلسة 1966/11/12 )
=================================
الطعن رقم 0124 لسنة 31 مكتب فنى 31 صفحة رقم 685
بتاريخ 21-12-1985
الموضوع : ترخيص
الموضوع الفرعي : الترخيص بالسفر للخارج
فقرة رقم : 3
المادة “28” مكرراً من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 معدلاً بالقانون رقمى 32 و 119 لسنة 1982 – اللائحة التنفيذية لتنظيم الحاق المصريين للعمل بالخارج الصادرة بقرار وزير الدولة للقوى العاملة و التدريب رقم 100 لسنة 1982 .
إجراءات الترخيص – كل من يرغب فى الحصول على ترخيص بالحاق مصريين للعمل فى الخارج يتقدم بطلب للإدارة العامة للهجرة و الإستخدام الخارجى بوزارة القوى العاملة و التدريب مشفوعاً بالمستندات الموضحة بالمادة ” 2 ” من القرار رقم 100 لسنة 1982 بإصدار اللائحة التنفيذية لتنظيم إلحاق المصريين للعمل بالخارج – فوات شهرين على تقديم الطلب دون إخطار صاحب الشأن يعتبر قراراً ضمنياً بالرفض – لصاحب الشأن أن يتظلم من هذا القرار إلى الوزير المختص خلال 15 يوماً – فوات الميعاد دون تقديم التظلم – أثره – الحكم بعدم قبول الدعوى .
( الطعن رقم 124 لسنة 31 ق ، جلسة 1985/12/21 )
=================================
الطعن رقم 0168 لسنة 09 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1283
بتاريخ 08-05-1965
الموضوع : ترخيص
الموضوع الفرعي : الترخيص بالسفر للخارج
فقرة رقم : 5
إن الترخيص أو عدم الترخيص فى السفر إلى خارج البلاد ، سواء أكان بقصد العلاج أو غيره لهو من الأمور المتروكة لتقدير الإدارة حسبما تراه هى متفقاً مع الصالح العام.
( الطعن رقم 168 لسنة 9 ق ، جلسة 1965/5/8 )