موسوعة المحكمه الاداريه العليا

الترخيص بحمل و احراز سلاح

الترخيص بحمل و احراز سلاح

الطعن رقم  0872     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 378

بتاريخ 13-12-1958

الموضوع : ترخيص

إن الترخيص أو عدم الترخيص فى حمل السلاح و كذا سحب أو عدم سحب السلاح المرخص فى حمله ، هى جميعها من الملاءمات المتروكة لتقدير الإدارة ، و تترخص فى ذلك حسبما تراه متفقاً مع صالح الأمن العام ، بناء على ما تطمئن إليه من الإعتبارات التى تزنها ، و البيانات او المعلومات التى تتجمع لديها من المصادر المختلفة . و قد تكون هذه المصادر سرية ترى الإدارة لصالح الأمن عدم الكشف عنها ، و تقدير الإدارة فى هذا كله لا معقب عليه ، ما دام مطابقاً للقانون و خالياً من إساءة إستعمال السلطة و متى بان للمحكمة من تقرير المباحث الجنائية بوزارة الداخلية أن التحريات دلت على رعونة المجنى عليه ، و أن فى حمله السلاح ما قد يعرض الأمن للخطر فإن طلب وقف التنفيذ يكون غير مستند إلى أسباب جدية موضوعاً ؛ بل شأنه فى ذلك شأن أى شخص لم يرخص من الأصل له فى حمل  السلاح فإنه يكون هناك ثمة نتائج يتعذر تداركها من سحب السلاح منه .

      ( الطعن رقم 872 لسنة 4 ق ، جلسة 1958/12/13 )

=================================

الطعن رقم  0524     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 3  

بتاريخ 09-11-1963

الموضوع : ترخيص                   

 الموضوع الفرعي : الترخيص بحمل و احراز سلاح                        

فقرة رقم : 1

إن القانون رقم “16” فى 28 من نوفمبر سنة 1904 الذى ألغى بالقانون رقم “8” الصادر فى 17 من مايو سنة 1917 الخاص بإحراز و حمل السلاح نص فى مادته الأولى على تحريم حمل أو إحراز السلاح على وجه العموم فى مختلف أنحاء البلاد و لا يسرى هذا التحريم على رجال القوات العامة و نص فى مادته الثانية على أنه إستثناء من أحكام المادة الأولى لوزير الداخلية أو لمن ينيبه فى ذلك ، أن يمنح التراخيص لإحراز أو حمل السلاح . و قضت المادة الثالثة من قانون سنة 1917 بأن “لوزير الداخلية أن يمنح أو يرفض الترخيص و له أن يقصر مدته أو يقصره على أنواع معينة من الأسلحة و له أن يقيده بأى شرط أو قيد يرى من المصلحة تقييده به كما أن له أن يسحبه فى أى وقت ….” ثم صدر بعد ذلك القانون رقم “58” بشأن الأسلحة و ذخائرها فى 10 من مايو سنة 1949 بعد أن كشفت التجربة و دلت الحوادث ، و بخاصة بعد إنتهاء الحرب العالمية الثانية على قصور أحكام قانون سنة 1917 عن علاج الحالة التى خلفتها تلك الحرب ، و لم تزل بزوالها فقد تسربت الأسلحة فى كثرة ظاهرة إلى أيدى الجمهور و خاصة طوائف العابثين بالأمن ، فحظرت المادة الأولى من قانون مايو سنة 1949 إحراز الأسلحة النارية بجميع أنواعها و حيازتها و الإتجار بها و صنعها و إستيرادها بغير ترخيص . و نصت المادة الثانية منه على أن كل ترخيص فى حمل و إحراز السلاح ينتهى مفعوله لمدة غايتها 31 من ديسمبر التالى لتاريخ منحه و ذلك لتستطيع الحكومة حصر كمية السلاح المرخص به ، و ليتم تجديد التراخيص كلها فى وقت واحد توحيداً للعمل و بسطاً لرقابة الدولة أولاً بأول . و خولت المادة الثالثة من هذا القانون ” قانون 58 لسنة 1949 ” وزير الداخلية – بإعتباره المسئول الأول عن الأمن فى البلاد – الحق فى منح التراخيص أو رفضها أو تقصير مدتها أو قصرها على أنواع معينة من السلاح أو تقييدها بأى قيد أو شرط أو سحبها حسبما تمليه المصلحة العامة ، و مع ذلك فقد تبين من الحوادث التى تلت صدور هذا القانون أنه ليس وافياً بالغرض منه . من ذلك مثلاً أنه أجاز حمل السلاح لبعض أشخاص لدواعى معينة دون أن يحدد عدد الأسلحة المصرح بها لأى منهم .. فصدر القانون رقم “394” فى 8 من يولية سنة 1954 فى شأن الأسلحة و الذخائر و قد روعى فيه سد النقص الواضح فى التشريعات السالفة الذكر بما يتفق و صالح الأمن العام و النظام فنصت المادة الأولى منه على أنه “يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه حيازة أو إحراز الأسلحة النارية … ” و تنص المادة الرابعة من قانون سنة 1954 على أن ” لوزير الداخلية أو من ينيبه عنه رفض الترخيص ، أو تقصير مدته أو قصره على أنواع معينة من الأسلحة أو تقييده بأى شرط يراه . و له سحب الترخيص مؤقتاً أو إلغاؤه و يكون قرار الوزير برفض منح الترخيص أو سحبه أو إلغاؤه مسبباً ” . و واضح من إطلاق عبارات هذه المواد و شمولها أن المشرع منذ أن تصدى لتنظيم حمل السلاح و إحرازه فى قانون سنة 1904 و ما أعقبه من تشريعات معدلة ، خول الجهة الإدارية المختصة سلطة تقديرية واسعة النطاق فى هذا المجال و جعل من حقها أن ترفض الترخيص أو التجديد و أن تقصر مدته أو تقصره على إحراز أو حمل أنواع معينة من الأسلحة دون سواها و أن تقيد الترخيص بأى شرط تراه كما خولها بغير خلاف أن تسحب الترخيص مؤقتاً أو تلغيه نهائياً و كل أولئك حسبما يتراءى لها من ظروف الحال و ملابساته بما يكفل وقاية المجتمع و حماية الأمن التى يسهر عليها وزير الداخلية المسئول الأول عن الأمن العام فى البلاد ، و بما لا معقب على جهة الإدارة فيه من القضاء الإدارى ما دامت تلك الجهة المختصة لم تخالف القانون و لم تتعسف فى إستعمال سلطتها عند إصدار قرارها . و غنى عن البيان أنه ليس معنى “حسبما يتراءى لها من ظروف الحال و ملابساته” أن الجهة الإدارية سلطة مطلقة فى ذلك بل هى سلطة مقيدة بما أمرها به المشرع على أن يكون القرار الصادر منها فى هذا الشأن مسبباً . و قد نصت على ذلك صراحة الفقرة الثانية من المادة الرابعة للقانون رقم “394” لسنة 1954 فقالت “و يكون قرار الوزير برفض منح الترخيص أو سحبه أو إلغائه مسبباً”. و إذا كان الشارع قد حظر فى المادة السادسة من القانون رقم “58” لسنة 1949 و من بعدها فى المادة السابعة من القانون رقم “394” لسنة 1954 منح الترخيص لأشخاص معينين عددهم فى كل من المادتين المذكورتين ، فإن مثل هذا الحظر لا يعطل سلطة الإدارة التقديرية فى منح الترخيص أو منعه ، و سحبه أن إلغائه بالنسبة إلى غير هؤلاء الأشخاص أو فى غير تلك الحالات .

        ( الطعن رقم 524 لسنة 7 ق ، جلسة 1963/11/9 )

=================================

الطعن رقم  0620     لسنة 11  مكتب فنى 12  صفحة رقم 229

بتاريخ 19-11-1966

الموضوع : ترخيص                   

 الموضوع الفرعي : الترخيص بحمل و احراز سلاح                        

فقرة رقم : 5

أن المستفاد من أحكام المادتين 4 ، 12 من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة و الذخائر المعدل بالقانونين رقم 546 لسنة 1954 و رقم 75 لسنة 1958 أن الترخيص أو عدم الترخيص فى حمل الأسلحة و أستيرادها و الأتجار بها و صنعها من الملاءمات المتروكة لتقدير الادارة تترخص فيها حسبما تراه متفقا مع صالح الأمن العام بناء على ما تطمئن إليه من الأعتبارات التى تزنها و البيانات و المعلومات التى تتجمع لديها من المصادر المختلفة لا يقيدها سوى وجوب التسبيب فى حالة رفض منح الترخيص أو سحبه أو الغائه و لا معقب على قرارتها فى هذا الشأن ما دامت مطابقة للقانون و خالية من أساءة استعمال السلطة على أنه و لئن كان ذلك هو الأصل فى منح الترخيص أو رفضه أو سحبه الا أن هناك حالات قيد فيها القانون سلطة الادارة و فرض عليها رفض منح الترخيص أو رفض تجديده أو سحبه و هى الحالات المنصوص عليها فى المادتين 7 ، 15 منه فإذا قامت بطالب الترخيص أو التجديد أحدى هذه الحالات تعين رفض طلبه دون أن يكون للجهة الادارية أية سلطة تقديرية فى هذا الشأن و من بين هذه الحالات أن يكون طالب الترخيص أو التجديد قد سبق دخوله مستشفى أو مصحة للأمراض العقلية بحسبان أن دخوله ذلك المستشفى أو تلك المصحة دليل على أصابته بمرض عقلى يجعل من الخطورة الترخيص له فى حمل الأسلحة أو الإتجار بها أو صنعها .

 

 

=================================

الطعن رقم  3382     لسنة 27  مكتب فنى 29  صفحة رقم 85 

بتاريخ 19-11-1983

الموضوع : ترخيص                   

 الموضوع الفرعي : الترخيص بحمل و احراز سلاح                        

فقرة رقم : 1

قرار بإلغاء ترخيص سلاح – منح الترخيص أو سحبه أو إلغاؤه طبقاً للمادة 4 من قانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة و الذخائر من الملاءمات المتروكة لتقدير الإدارة تترخص فيه حسبما تراه متفقاً مع مصالح الأمن العام – لا قيد عليها فى هذا الشأن سوى أن يكون قرارها مسبباً – لا معقب عليها ما دام قرارها مطابقاً للقانون بعيداً عن الإنحراف بالسلطة .

 

     ( الطعن رقم 3382 لسنة 27 ق ، جلسة 1983/11/19 )

=================================

الطعن رقم  1035     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 502

بتاريخ 07-12-1985

الموضوع : ترخيص                   

 الموضوع الفرعي : الترخيص بحمل و احراز سلاح                        

فقرة رقم : 1

المادة “2” من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة و الذخائر معدلة بالقانون رقم 34 لسنة 1974 و المادة “28” مكرراً المضافة بالقانون رقم 26 لسنة 1978 – المادة “2” من قرار وزير الداخلية الصادر فى 1954/9/7 بتنفيذ أحكام قانون الأسلحة و الذخائر معدلة بالقرار رقم 1954 لسنة 1973 و القرار رقم 992 لسنة 1968.    على المرخص له بحمل أو حيازة سلاح أن يتقدم قبل نهاية مدة الترخيص بشهر على الأقل إلى الجهة المقيد بها بطلب تجديد الترخيص مقابل إيصال يعطى له موضحاً به بيانات الترخيص و أوصاف السلاح – على جهة الإدارة فى حالة عدم تقديم المرخص له طلب التجديد قبل نهاية مدة الترخيص بشهر أن تخطره بخطاب مسجل بعلم الوصول ليتقدم بطلب التجديد خلال الشهر الأخير من مدة الترخيص – يجوز تقديم طلب التجديد بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول مشفوع بالترخيص المطلوب تجديده و الرسم المستحق و إقرار من الطالب بأن مسوغات الترخيص لا تزال قائمة و أن السلاح لم يتغير – فى هذه الحالة يرسل الايصال للمرخص له بخطاب موصى عليه – على المأمور إجابة طلب التجديد قبل نهاية مدته – فى حالة رفض الطلب يجب رفع الأمر إلى مدير الأمن ليصدر بذلك قراراً مسبباً .

 

 

=================================

الطعن رقم  1293     لسنة 28  مكتب فنى 30  صفحة رقم 1328

بتاريخ 15-06-1985

الموضوع : ترخيص                   

 الموضوع الفرعي : الترخيص بحمل و احراز سلاح                        

فقرة رقم : 1

القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة و الذخائر معدلاً بالقانون رقم 75 لسنة 1985 – المشرع خول جهة الإدارة سلطة تقديرية واسعة النطاق فى مجال الترخيص فى حيازة الأسلحة النارية – يجوز لجهة الإدارة رفض منح الترخيص أو تجديده أو سحبه أو إلغاؤه – أساس ذلك : الملاءمات المتروكة لتقدير جهة الإدارة حسبما تراه كفيلاً بحماية المجتمع و إستتباب الأمن العام – لا يفيد جهة الإدارة فى إعمال سلطتها التقديرية سوى وجوب تسبيب قراراتها فى هذا الشأن ما دامت مطابقة للقانون و خالية من التعسف فى إستعمال السلطة – الحالات الواردة فى المادة 7 من القانون رقم 394 لسنة 1954 قيدت جهة الإدارة و أوجبت عليها رفض الترخيص أو رفض تجديده – إذا قامت بطالب الترخيص أو التجديد إحدى هذه الحالات يتعين رفض طلبه دون أن يكون لجهة الإدارة سلطة تقديرية فى هذا الشأن – مثال : أن يكون طالب الترخيص أو التجديد قد حكم عليه بعقوبة جنائية أو عقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل فى جريمة من جرائم الإعتداء على النفس أو المال .

 

   ( الطعن رقم 1293 لسنة 28 ق ، جلسة 1985/6/15 )

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى