الترخيص بمزاولة مهنة الطب
الترخيص بمزاولة مهنة الطب
الطعن رقم 0058 لسنة 02 مكتب فنى 05 صفحة رقم 1304
بتاريخ 21-09-1960
الموضوع : ترخيص
قبل صدور المرسوم التشريعى رقم 154 بتاريخ 1949/6/24 المتضمن شروط مزاولة الطب كانت ممارسة طب الأسنان فى أراضى دول سوريا و لبنان تنظمها أحكام المرسوم رقم 2137 الصادر عن المفوض السامى بتاريخ 1923/11/16 الذى ناط معاطاة هذه الطبابة بحيازة الشهادات العلمية التى عينها ، و بصورة استثنائية أجاز لغير أصحاب الشهادات ممن يكون قد مضى على معاطاتهم هذا الفن خمس سنوات متوالية قبل نشره دون أن يكونوا غيروا خلالها اقامتهم أن يتقدموا للامتحان الاختبارى الاجمالى أمام لجنة محلفة ، نصت المادة الخامسة منه على تعيينها بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره و من يفز فى هذا الامتحان يسمح له بمزاولة هذا الفن و يحمل لقب متمرن فى طب الاسنان dentiste ، أما لقب طبيب و جراح الاسنان فلا يمنح الا لحاملى الشهادات المدرسية و على هؤلاء المتمرنين أن يكتبوا لقبهم بصورة جلية و بأحرف مقروءة على لوحاتهم و أوراقهم التجارية ، و هم ممنوعون من أستعمال البنج بغير مساعدة دكتور فى الطب أو طبيب و جراح أسنان و يدخل أسم المتمرن فى لائحة أحصاء الأطباء التى تعرض على المفوض السامى لتصديقها ثم تعلن على جميع دوائر الحكومة و يعطى الفائز فى الامتحان تصريحا بمعاطاة الفن يقدمه للتسجيل فى إدارة الصحة و الأسعاف العام فى الدولة التى يتعاطى فنه فى أراضيها ” المواد 5 – 8 ” . و ظاهر من هذه الأحكام أن مزاولة طب الاسنان لم يكن مسموحا بها لغير المزودين بأحد المؤهلين : الشهادة المدرسية التى تمنح حاملها لقب طبيب و جراح الأسنان أو بتصريح النجاح فى الفحص الاختبارى الاجمالى الذى يهب لقب متمرن فى طب الأسنان ، و لا ريب أنه إذا ما سجل شخص فى عداد أطباء الأسنان و رخص بممارسة المهنة من غير ما مؤهل فأن هذا التسجيل و الترخيص لا يكسبه حقا و لا ينشئ له مركزا قانونيا مهما طال الزمن ، لأن مثل هذا التصرف الذى يبدو بصورة فاضحة عدم تجاوبه مع أى قانون أو لائحة إنما يبلغ عيب عدم الشرعية فيه حدا ينحدر به إلى درجة العدم ، هذا فضلا عن أن القرارات الإدارية التى لا تنبثق من تقدير الإدارة عن مجرد تثبتها و تحققها من أن ذوى الشأن تتوافر فيهم الشرائط المطلوبة لانتاج نتائج معينة و حتمية – هذه القرارات التى يدخل فى زمرتها تسجيل و ترخيص الأطباء يمكن سحبها فى كل حين متى ظهر أنها صدرت خلافا لشرائطها أو استحال تغطية عيب الشكل فيها .
=================================
الطعن رقم 0058 لسنة 02 مكتب فنى 05 صفحة رقم 1304
بتاريخ 21-09-1960
الموضوع : ترخيص
الموضوع الفرعي : الترخيص بمزاولة مهنة الطب
فقرة رقم : 2
يبين من استظهار أحكام المرسوم التشريعى رقم 154 بتاريخ 1949/6/24 الذى أعاد تنظيم ممارسة الطب فى سورية أنه قد حصر حق تعاطى مهنة طب الأسنان فى أطباء و جراحى الأسنان الذين يحملون شهادة و لقب دكتور من كلية الطب فى الجامعة السورية أو كلية طب أجنبية عودلت شهادتها بالشهادة السورية و اجتاز حاملها الفحص الأجمالى . و لئن كان هذا المرسوم قد أوجب تجديد التسجيل للمسجلين سابقا فهو لم يعفهم من شرط الشهادة و إنما أعفاهم من شرط المعادلة و الفحص الاجمالى و حسب ، كما يستفاد من أحكام المواد 28 و 2 و 48 . فإذا كان الثابت أن المدعى قد سجل فى وزارة الصحة بالاستناد إلى أحكام المرسوم رقم 154 لسنة 1949 دون أن يكون حائزا المؤهل و ذلك نتيجة لاعتماد الإدارة الخاطئ على ما جاء فى بعض المكاتبات من أنه كان مسجلا من قبل مما أهاب بالأمين العام لوزارة الصحة إلى السماح له بالمداومة على عمله ، بينما لو رجعت الوزارة إلى القيود الرسمية لما وجدت للمدعى سوى اضبارة كل ما حوته هو شهادات بعض المخاتير بمزاولته المهنة فى قراهم . و لما كان الأمر كذلك فأن تسجيل المدعى المجدد و ترخيصه بتعاطى المهنة ، إنما ينطوى على مخالفة جسيمة للقانون تجرده من طابع القرارات الإدارية ، و تجعل منه مجرد عمل مادى لا يترتب عليه أثر قانونى ، هذا إلى أن المرسوم التشريعى رقم 96 و تاريخ 1952/9/22 الذى حل محل المرسوم التشريعى المشار إليه فقد أبقى على شرط الشهادة الجامعية ” المادة 20 ” . و لا وجه للقول بأن هذا المرسوم إذ ينص فى المادة 38 على أن ” كل تسجيل أو ترخيص جرى وفقا للأحكام القانونية النافذة قبل صدور هذا المرسوم التشريعى يعتبر مرعى الاجراء ” يكون قد ظهر عيوب عدم الشرعية التى قد يبدو و التسجيل و الترخيص السابق مشوبا بها ، لا وجه لذلك طالما أن هذا النص قد أوجب احترام التسجيل و الترخيص الذى تم وفاقا لأحكام التشريع السابق ، فيخرج عن ذلك التسجيل و الترخيص الذى يكون قد أجرى خلافا للشرائط الواردة فى ذلك التشريع و لم يغط عيب الشكل فيه ، و ليس يعقل أن يجنح المشرع إلى تحقيق التسجيلات غير القانونية على أساس حماية الحقوق المكتسبة أو صون المراكز القانونية الذاتية ، ذلك أن أصحاب هذه التسجيلات لم تنشأ لهم فى الأصل أية حقوق أو مراكز قانونية يمكن الأحتجاج بها كما هو شأن المدعى الذى كان تسجيله باطلا منعدم الأثر ، و أنه لا غناء فى التمسك بنص المادة 6 من المرسوم رقم 96 الملمع إليه القائلة ” إذا ظهر بأن تسجيل الطبيب فى سجل الأطباء تم بالاستناد إلى وثائق مزودة جاز لوزير الصحة و الأسعاف العام شطب اسم هذا الطبيب مؤقتا من سجل الأطباء و ذلك بعد اقامة دعوى الحق العام عليه بجرم التزوير و يستمر مفعول هذا الشطب ريثما يصدر القضاء حكمه فى القضية بقرار مكتسب قوة القضية المقضية ” إذ أن هذه المادة قد عالجت حالة واحة فقط هى حالة التسجيل بناء على وثائق مزودة ، و المفروض فى مدلول هذه المادة أن تكون جميع الوثائق قد قدمت ثم ظهر منها ما هو مزود ، و فى الدعوة الحاضرة لسنا فى معرض وثيقة مشوبة بالتزوير بل بصدد وثيقة ليس لها وجود ما دام هذا الشخص يفتقر إلى المؤهل العلمى .
( الطعن رقم 58 لسنة 2 ق ، جلسة 1960/9/21 )