
موسوعة المحكمه الاداريه العليا
الترخيص فى شغل الاماكن فى الاسواق
الترخيص فى شغل الاماكن فى الاسواق
الطعن رقم 0430 لسنة 32 مكتب فنى 35 صفحة رقم 541
بتاريخ 23-12-1989
الموضوع : ترخيص
القانون رقم 68 لسنة 1949 بتنظيم تجارة الجملة – قرار وزير التموين رقم 126 لسنة 1967 باللائحة سوق الجملة و الفاكهة بمدينة دمنهور – تختص لجنة السوق بالترخيص فى شغل الأماكن و المساحات فى السوق إبتداء أو بإلغاء هذا الترخيص لإخلائها إنتهاء – لا يجوز إستعمال المحل أو المساحة موضوع الترخيص فى غير أغراض عرض الخضر و الفاكهة للبيع بالجملة – لا يشترط إجراء تحقيق مع المرخص له أو سبق توجيه إنذار إليه – و إخلاء المحل الذى ثبت إستعماله فى غير الغرض يكون صحيحاً ما دام قد تغيا الصالح العام – مثال : إستعمال المكان كجراج لسيارة خاصة .
( الطعن رقم 430 لسنة 32 ق ، جلسة 1989/12/23 )