موسوعة المحكمه الاداريه العليا

التزامات البائع

 

التزامات البائع

=================================

الطعن رقم  0144     لسنة 18  مكتب فنى 02  صفحة رقم 310

بتاريخ 08-02-1951

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : التزامات البائع

فقرة رقم : 4

عرض البائع على المشترى أمام المحكمة البضاعة المبيعة هو عرض حقيقى وفقاً للمادة 697 من قانون المرافعات – القديم – متى كان العقد لم يحدد ميعاداً للتسليم . و إذن فمتى كان الحكم إذ قضى بإعتبار المشترى هو المتخلف عن الوفاء قد أثبت أن البائع مازال يعرض البضاعة على المشترى أمام المحكمة و أن هذا الأخير هو الذى كان يأبى تنفيذ الإتفاق ، و أن هذا الذى جـرى أمام المحكمة هو ما كان عليه موقف المتعاقدين قبل طرح خصومتهما أمام القضاء . فإن الطعـن فيه بالقصور و مسخ الإتفاق المبرم بين الطرفين يكون فى غير محله .

 

 

=================================

الطعن رقم  0191     لسنة 18  مكتب فنى 02  صفحة رقم 281

بتاريخ 01-02-1951

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : التزامات البائع

فقرة رقم : 1

“أ” الضمان المقرر قانوناً على البائع عند إستحقاق المبيع يلزمه برد الثمن مع التضمينات وفقاً للمادة 304 مدنى – قديم – ما لم يكن المشترى عالماً وقت البيع بالسبب الذى أدى إلى الإستحقاق إذ لا يجوز له فى هذه الحالة الرجوع على البائع بالتعويضات عملاً بالمادة 265 مدنى – قديم – ، و هذا و ذاك دون حاجة إلى إشتراط خاص فى العقد و هذا الإلتزام القانونى يقبل التعديل بإتفاق العاقدين سواء على توسيع نطاقه أو تضييق مداه أو الإبراء منه بحسب الغرض الذى يقصدانه من إتفاقهما .

“ب” إشتراط الضمان فى عقد البيع بألفاظ عامة لا يعتبر تعديلاً فى الأحكام التى رتبها القانون على البائع لإلتزامه بهذا الضمان إلا إذا كان المشترى و البائع عالمين وقت التعاقد بسبب الإستحقاق ، ففى هذه الحالة يدل النص على شرط الضمان فى العقد – و هو أصلاً لا حاجة إليـه – على أن الغرض منه هو تأمين المشترى من الخطر الذى يهدده تأميناً لا يكون إلا بإلتزام البائع عند الإستحقاق بالتضمينات علاوة على رد الثمن .

“ج” و إذن فمتى كان الحكم إذ قضى بأحقية المشترى – مورث المطعون عليهم – فى الرجوع على البائع – مورث الطاعنين – بالتضمينات المنصوص عليها فى المـواد 305      و 307 و 308 و 309 من القانون المدنى – القديم – لإستحقاق المبيع للغير قد أقام قضاءه على أن عقد البيع الإبتدائى و العقد النهائى كلاهما منصوص فيه على الضمان ، و أنه لذلك لا تكون هناك عبرة بما إذا كان المشترى عالماً وقت العقد الإبتدائى بسبق البيع إلى آخرين كما يزعم البائع ، أو كان علمه بهذا البيع لاحقاً للعقد الإبتدائى كما يقول هو إذ يكون البحث فى تاريخ هذا العلــم نافلة كما لا يكون هناك موجب لتحقيقه .. فإن النعى على الحكم الخطأ فى تطبيق القانون يكون غير صحيح .

 

 

=================================

الطعن رقم  0106     لسنة 19  مكتب فنى 02  صفحة رقم 730

بتاريخ 19-04-1951

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : التزامات البائع

فقرة رقم : 1

متى كان الواقع فى الدعوى هو ان الطاعن باع الى المطعون عليه كمية من الصاج المستعمل وفق عينة موجودة تحت يد المشترى ومختومة من الطرفين على أن يتم تسليم الكمية المبيعة فى ظرف أسبوع واحد يبدأ من تاريخ التعاقد والتزم الطاعن فى العقد بأن يسلم المطعون عليه فاتورة الشراء حتى يتسنى له بها الحصول على اذن بالتصدير و اتفق كذلك فى العقد على أنه  اذا تأخر الطاعن عن التسليم فى ظرف المدة المحددة أو اذا رفض المطعون عليه التسلم يلزم الطرف الآخر بدفع تعويض وكان الحكم اذ قضى بالزام الطاعن بأن يدفع الى المطعون عليه مبلغ التعويض ومقدم الثمن و الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة الرسمية حتى الوفاء قد أسس قضاءه على ان الطاعن هو الذى نكل عن الوفاء بالتزامه    و ان ما أصاب المطعون عليه من ضرر ثابت من خطابات فتح الاعتماد الدالة على أنه تعاقد مع تاجر فى الخارج على ان يورد له كمية الصاج التى اشتراها من الطاعن و كان هذا الأخير قد تمسك بان العقد لا يلزمه بأن يكون الصاج الذى يسلمه الى المطعون عليه من مخلفات الجيوش المتحالفة و انه من ذلك كان له ان يسلم الكمية المبيعة من الصاج المحلى وان المطعون عليه استبان ان تصدير الصاج المحلى ممنوع أخذ يراوغ فى تسلم الصاج الذى أعده هو و كان الحكم لم يقطع صراحة فى ان الصاج المتعاقد عليه كان مخلفات الجيوش المتحالفة و هو أمر يدور عليه وجه الفصل فى الدعوى فانه يكون قد عاره قصور يستوجب نقضه .

 

( رقم الطعن 106 لسنة 19 ق، جلسة 1951/4/19 )

=================================

الطعن رقم  0249     لسنة 20  مكتب فنى 04  صفحة رقم 233

بتاريخ 25-12-1952

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : التزامات البائع

فقرة رقم : 3

إذا كان الطاعن قد إعتمد فى دفاعه على أن عدم قيامه بتسليم المبيع يرجع إلى أن المطعون عليه لم يبد إستعداده لدفع الثمن إلا بعد التسليم مع أنه متفق فى العقد على دفع الثمن قبل التسليم و بذلك يكون المطعون عليه هو المقصر وتقع عليه تبعة التقصير ، و كانت المحكمة إذ أطرحت هذا الدفاع قد قررت أن محل التمسك به هو أن يكون الطاعن قد أظهر إستعداده لتسليم المبيع ، أما و هو لم يفعل ذلك فلا يحق له أن يطالب المطعون عليه بدفع الثمن قبل التسليم ، هذا فضلاً عن أن المطعون عليه قد قرر بإنذاره الذى أعلنه للطاعن أنه على إستعداد لدفع كامل الثمن عند تسلمه المبيع بالسعر المتفق عليه كما إشترط فى الإتفاق ، ومع ذلك لم يقم الطاعن بتنفيذ إلتزامه ، فإن هذا الذى قررته المحكمة هو إستخلاص سليم و لا مخالفه فيه للقانون كما لا يشوبه قصور .

 

( الطعن رقم 249 سنة 20 ق ، جلسة 1952/12/25 )

=================================

الطعن رقم  0345     لسنة 20  مكتب فنى 05  صفحة رقم 437

بتاريخ 21-01-1954

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : التزامات البائع

فقرة رقم : 3

متى كان قد ثبت لمحكمة الموضوع أن المشترى كان يعلم وقت شرائه بالعيب اللاصق بسند البائع له وأنه أقدم على الشراء مجازفا وتحت مسئوليته فإنه لا يكون له الحق فى طلب التضمينات ومنها مصاريف العقد .

 

( الطعن رقم 345 لسنة 20 ق ، جلسة 1954/1/21 )

=================================

الطعن رقم  0064     لسنة 21  مكتب فنى 05  صفحة رقم 569

بتاريخ 04-03-1954

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : التزامات البائع

فقرة رقم : 1

من أحكام عقد البيع المقرره بالمادتين 266 و 300 من القانون المدنى القديم         و المادة 439 من القانون المدنى الجديد إلزام البائع بضمان عدم منازعته المشترى فى المبيع فيمتنع عليه أبدا التعرض للمشترى وينتقل هذا الالتزام من البائع إلى ورثته فيمتنع عليهم مثله منازعة المشترى فيما كسبه من حقوق بموجب العقد إلا إذا توافرت لديهم بعد تاريخ البيع شروط وضع اليد على العين المبيعة المدة الطويلة المكسبة للملكية . و إذن فمتى كانت الطاعنة قد أقامت الدعوى بطلب إثبات صحة و نفاذ عقد البيع الصادر إليها من مورث المطعون عليهم مع إلزامهم بتسليم الأطيان المبيعة ، و كان دفاع المطعون عليهم بسقوط حق الطاعنة لقعودها عن رفع دعواها أكثر من خمس عشرة سنة بعد تاريخ صدور العقد هو من قبيل المنازعة الممتنعة عليهم قانونا بمقتضى إلزام القانون مورثهم بالضمان السالف الذكر فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة استنادا إلى هذا الدفاع يكون قد خالف القانون .

 

( الطعن رقم 64 لسنة 21 ق ، جلسة 1954/3/4 )

=================================

الطعن رقم  0094     لسنة 21  مكتب فنى 05  صفحة رقم 307

بتاريخ 24-12-1953

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : التزامات البائع

فقرة رقم : 2

العلم بالعيب الخفى الذى يبدأ به سريان ميعاد رفع الدعوى هو العلم اليقينى لا العلم المبنى على مجرد الظن . و إذن فمتى كانت المحكمة إذ قبلت دعوى الضمان قد حصلت من وقائع الدعوى تحصيلا سائغا أن المشترى لم يعلم بالعيب الخفى على وجه اليقين إلا بعد أن وردت إليه نتيجة التحليل ، و أنه لم تمض ثمانية أيام بين تاريخ العلم اليقنى و بين رفع الدعوى ، فإنها لا تكون قد خالفت القانون .

 

( الطعن رقم 94 لسنة 21 ق ، جلسة 1953/12/24 )

=================================

الطعن رقم  0317     لسنة 21  مكتب فنى 06  صفحة رقم 838

بتاريخ 17-03-1955

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : التزامات البائع

فقرة رقم : 2

لم ينص القانون المدنى القديم على ميعاد محدد لتقديم دعوى الضمان الناشىء عن وجود العيب الخفى فى العين المؤجرة وإلا سقط الحق فيها ، كما نص عليه صراحة فى حالة البيع فى المادة 324 ، و كذلك القانون المدنى الجديد الذى و إن أورد نصا خاصا فى المادة 576 على ضمان المؤجر للعيوب الخفية فى العين المؤجرة إلا أنه لم ينص على ميعاد معين لسقوط دعوى الضمان كما هو الشأن فى حالة البيع الذى حدد فيها ميعادا لرفع الدعوى بنص المادة 452 و من ثم فإنه لايجوز قياس حالة الإيجار على حالة البيع ذلك أن تجديد ميعاد لدعوى الضمان فى حالة البيع هو اجراء خاص لا يجوز التوسع فى تفسيره و تطبيقه بطريق القياس على حالة الإيجار ، كما أنه لا يتفق مع طبيعة عقد الإيجار الذى يفرض على المؤجر التزاما بضمان العيوب الخفية التى تظهر فى الشىء المؤجر مدة عقد الإيجار .

 

 

=================================

الطعن رقم  0274     لسنة 22  مكتب فنى 07  صفحة رقم 291

بتاريخ 08-03-1956

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : التزامات البائع

فقرة رقم : 1

باع شخص لآخر محلاً تجارياً بما فيه من بضائع بثمن قبضه البائع و تعهد البائع فى عقد البيع بألا يتجر فى البضائع التى يتجر فيها المشترى فى الشارع الذى يقع فيه المحل المبيع ، و لكن المشترى فتح محلاً بنفس العمارة التى بها المحل المبيع و أتجر فى بعض أنواع البضائع التى شملها عقد البيع فأقام عليه المشترى الدعوى يطالبه فيها بدفع مبلغ على سبيل التعويض فقضت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المشترى أن ضرراً لحقه من جراء إخلال البائع بشرط التحريم الوارد فى العقد ثم حكمت فى الموضوع برفض دعوى المشترى لعجزه عن إثبات وقوع الضرر ، فطعن الطاعن فى هذا الحكم و فى الحكم التمهيدى الصادر بإحالة الدعوى إلى التحقيق .

وقد قررت محكمة النقض أن البائع أخل بواجب الضمان الذى يلزمه بوصفه بائعاً كما أخل بالشرط المتفق عليه فى عقد البيع و أن هذا الإخلال إن هو إلا تعرض للمشترى فى بعض المبيع من شأنه أن ينقص من قيمته التى كانت الأساس الذى بنى عليه الطرفان تقدير الثمن عند التعاقد – و نقص قيمة المبيع على هذه الصورة و هو بذاته الضرر الذى أصاب المشترى من تعرض البائع و هو ضرر مفترض بحكم واجب الضمان الملتزم به البائع يتحقق بمجرد الإخلال بهذا الواجب إذ هو يمثل ثمن الجزء من المبيع الذى حصل التعرض فيه من جانب البائع و من ثم فإن الحكم التمهيدى إذ أحال الدعوى على التحقيق و كلف المشترى إثبات الضرر – كما أن الحكم القطعى إذ أقام قضاءه بألغاء الحكم المستأنف و برفض الدعوى على عجز المشترى عن إثبات الضرر – يكونان قد خالفا القانون .

 

( الطعن رقم 274 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/3/8 )

=================================

الطعن رقم  0095     لسنة 24  مكتب فنى 09  صفحة رقم 204

بتاريخ 13-03-1958

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : التزامات البائع

فقرة رقم : 1

متى كانت محكمة الموضوع إذ عرضت فى أسباب الحكم لبحث مدى قيام كل من الطرفين بإلتزامات عقد البيع بدأت بحث إلتزام البائع بالتسليم و إنتهت إلى أنه عرض على المشترى المبيع عرضاً حقيقاً و نفت عنه شبهة التقصير فى الوفاء بهذا الإلتزام ثم عرضت لإلتزام المشترى بدفع الثمن فسجلت عليه تخلفه عن الوفاء بهذا الإلتزام المقابل على الرغم من عرض المبيع عليه عرضاً حقيقاً ، فإنه يكون غير منتج النعى على الحكم بأنه يجب الوفاء بالألتزامين فى وقت واحد و يكون غير صحيح القول بأن محكمة الموضوع رتبت على تقصير المشترى فى الوفاء بالتزامه إعفاء البائع من الوفاء بالتزامه المقابل .

 

( الطعن رقم 95 لسنة 24 ق ، جلسة 1958/3/13 )

=================================

الطعن رقم  0233     لسنة 24  مكتب فنى 09  صفحة رقم 776

بتاريخ 18-12-1958

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : التزامات البائع

فقرة رقم : 1

للبائع بعقد لم يشهر الحق فى طلب تثبيت ملكيته إلى العقار المبيع ضد من ينازعه فيه عدا المشترى الذى يلتزم البائع بعدم التعرض له بمقتضى الضمان الذى يتولد من عقد البيع و لو لم يكن مشهرا .

 

 

=================================

الطعن رقم  0040     لسنة 25  مكتب فنى 10  صفحة رقم 499

بتاريخ 25-06-1959

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : التزامات البائع

فقرة رقم : 2

وضع المبيع تحت تصرف المشترى الأمر الذى يتحقق به التسليم طبقاً لنص المادة 435 من القانون المدنى – يشترط فيه أن يكون بحيث يتمكن المشترى من حيازة المبيع و الإنتفاع به .

( الطعن رقم 40 لسنة 25 ، جلسة 1959/6/25 )

=================================

الطعن رقم  0052     لسنة 25  مكتب فنى 10  صفحة رقم 641

بتاريخ 12-11-1959

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : التزامات البائع

فقرة رقم : 3

إذا كانت محكمة الموضوع قد إستظهرت نية المتعاقدين و إستخلصت من أوراق الدعوى و ظروفها أن يوما معينا هو الميعاد الذى تخلف البائع فيه عن توريد باقى كمية القطن المبيعة و الذى يحق فيه للمشترى ممارسة حقه فى الشراء – لأنه هو اليوم الذى سلم البائع أخر رسالة من المحصول و لم يسلم للمشترى أو يعرض بعده رسالة أخرى – فإن هذا الذى إنتهت إليه المحكمة يعتبر تقديرا موضوعيا سائغا .

 

 

=================================

الطعن رقم  0120     لسنة 25  مكتب فنى 10  صفحة رقم 810

بتاريخ 17-12-1959

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : التزامات البائع

فقرة رقم : 1

عقد البيع عقد تبادلى ينشىء بين طرفيه التزامات متقابلة ، وقد أوجبت المادة 439 من القانون المدنى على البائع أن يمتنع عن كل تعرض من جانبه للمشترى فى حيازته للمبيع سواء كان التعرض ماديا أو قانونيا – وهذا الالتزام المستمر الملقى على عاتق البائع يقابله التزام المشترى بأداء الثمن ، وقد خولت المادة 457 من القانون المدنى فى فقرتها الثانيه المشترى حق حبس الثمن حتى  يمتنع التعرض .

 

=================================

الطعن رقم  0189     لسنة 25  مكتب فنى 10  صفحة رقم 590

بتاريخ 22-10-1959

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : التزامات البائع

فقرة رقم : 1

إذا كان الواقع فى الدعوى أن المطعون عليه قد باع للشركة الطاعنة كمية من القطن واتفقا سلفا على تحديد الميعاد الذى يجب أن يتم فيه التسليم و رتبا الجزاء على عدم قيام المطعون عليه بالتوريد فيه بأن يدفع للطاعنة الفرق بين سعر البيع والسعر الجارى التعامل به للبضاعة الحاضرة فى اليوم الذى يظهر فيه العجز أو عدم التسليم ، و كان تحديد هذا اليوم إنما يكون باستظهار نية المتعاقدين وما تستخلصه المحكمة من أوراق الدعوى وظروفها ، وكانت محكمة الموضوع إذ خلصت إلى تحديد يوم معين اعتبرته آخر ميعاد قدم فيه المطعون عليه للطاعنة قدرا من القطن المبيع ، وقررت أنه لم يحصل بعد ذلك التاريخ عرض من المطعون عليه ولا قبول من الطاعنه لأى مقدار آخر ، وكان لا يبين من وقائع الحكم وأسبابه ما يفيد أن المطعون عليه كان ينتوى الاستمرار فى توريد باقى الأقطان المبيعة بعد التاريخ الذى حددته وأن المحكمة رتبت على ذلك أن اليوم التالى هو الميعاد الذى يحق للطاعنة ممارسة حقها فى شراء ما تخلف المطعون عليه من توريده من القطن المبيع وإجراء محاسبته على هذا الأساس ، فإن هذا الذى انتهت إليه المحكمة يعتبر تقديرا موضوعيا مما يستقل به قاضى الموضوع دون رقابة فيه لمحكمه النقض .

 

 

=================================

الطعن رقم  0427     لسنة 21  مكتب فنى 05  صفحة رقم 177

بتاريخ 21-11-1953

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : التزامات البائع

فقرة رقم : 1

من أهم التزامات البائع ضمان انتقال ملكية المبيع إلى المشترى فلا يجوز له طلب تثبيت ملكيته إلى العقار المبيع منه لمجرد أن المشترى لم يسجل عقد شرائه .  وإذن فمتى كان الطاعن قد استند إلى عقد يتضمن شراءه المنزل موضوع النزاع من المطعون عليهما الأولين وآخرين مقابل ثمن تسلم منه البائعون مبلغا عند التعاقد على أن يدفع الباقى فى التاريخ الذى حدد لتحرير العقد النهائى ، ونص فى العقد على أنه إذا لم يدفع المشترى الباقى فى الميعاد المحدد يكون المبلغ الذى دفعه بصفة عربون من حق البائعين ويبطل العقد ، وكان الطاعن قد تمسك بأنه دفع كامل الثمن للمطعون عليهما الأولى والثانية بموجب إيصالات قدمها للمحكمة ، وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بتثبيت ملكية المطعون عليهما الأولى والثانية إلى القدر المبيع منهما أقام قضاءه على أن البيع لم يصبح نهائيا بالنسبة لهاتين الأخيرتين ، وأن المشترى لم يرفع دعوى بصحة التعاقد أو بتثبيت ملكيته حتى يمكن للمحكمة أن تقول كلمتها فى العقد المذكور فضلا عن أنه منصوص فيه صراحة على أنه لم يقم المشترى بدفع باقى الثمن يعتبر البيع مفسوخا ولا حق للمشترى فى استرداد مادفعه من الثمن ويعتبر عربونا ، إذ قرر الحكم ذلك فإنه يكون قد خالف القانون ، ذلك أن العقد الذى تمسك به الطاعن يعتبر صحيحا ومنتجا لآثاره دون حاجة إلى رفع دعوى صحة تعاقد عنه ما لم يصدر حكم من المحكمة بانحلاله أو بفسخه لسبب من الأسباب المسوغة لذلك ، كما يكون الحكم مشوبا بالقصور لعدم تحقيق المحكمة دفاع الطاعن بأنه أوفى كامل الثمن للمطعون عليهما الأولى و الثانية .

 

( الطعن رقم 427 لسنة 21 ق ، جلسة 1953/11/21)

=================================

الطعن رقم  0387     لسنة 26  مكتب فنى 13  صفحة رقم 764

بتاريخ 07-06-1962

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : التزامات البائع

فقرة رقم : 2

إن ضمان البائع المترتب على بيع المتجر يلزم البائع بعدم التعرض للمشترى فى إنتفاعه بالمتجر و بالإمتناع عن كل عمل يكون من شأنه الإنتقاص من هذا الإنتفاع مما يتفرع عنه أن الإلتزام بعدم المنافسة فى شتى صوره و منها حظر التعامل مع العملاء – لايكون باطلاً إلا إذا تضمن تحريم الإتجار كلية على البائع لأنه يكون فى هذه الحالة مخالفاً لمبدأ حرية التجارة و حرية العمل و هما من النظام العام . أما إذا كان الشرط محدداً  من حيث الموضوع  و من حيث الزمان أو المكان و كان التحديد معقولاً و هو ما يدخل فى السلطة  التقديرية لمحكمة الموضوع فإنه يكون صحيحاً .

 

( الطعن رقم 387 لسنة 26 ق ، جلسة 1962/6/7 )

=================================

الطعن رقم  0006     لسنة 27  مكتب فنى 13  صفحة رقم 808

بتاريخ 14-06-1962

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : التزامات البائع

فقرة رقم : 1

يعتبر العيب خفياً متى كان المشترى غير عالم به و غير مستطيع أن يعلمه ،  أو إذا لم يكن من الممكن إكتشافه بالفحص المعتاد الذى تعارف الناس على القيام به بل كان يتطلب خبرة خاصة و فحصاً معيناً ، أو كان من السهل إكتشافه بالفحص المعتاد و أثبت المشترى أن البائع قد أكد له خلو المبيع من هذا العيب ، أو أثبت أنه تعمد إخفاء العيب غشاً منه . فإذا كانت محكمة الموضوع قد حصلت – فى إستخلاص سائغ – من فهم الواقع فى الدعوى وجود عيب خفى فى المبيع هو وقوعه داخل خط التنظيم من قبل حصول البيع  و أن المشتريين لم يتبينا وجود هذا العيب عند التعاقد لأنه لا يمكن ظهوره بمجرد فحص المبيع ذاته و أنهما لم يكن فى إستطاعتهما أن يتبيناه بأنفسهما وقت الشراء لو بذلا عناية الرجل المعتاد – و أنهما لو علما بهذا العيب عند التعاقد لما أقدما على الشراء و خاصة    و قد أكد البائع خلو العقار المبيع من كافة الحقوق العينية ظاهرة أو مستترة فإن ما إنتهت إليه المحكمة لا مخالفة فيه للقانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0006     لسنة 27  مكتب فنى 13  صفحة رقم 808

بتاريخ 14-06-1962

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : التزامات البائع

فقرة رقم : 2

مجال تطبيق المادة 419 من القانون المدنى هو حالة حصول غلط فى المبيع ، أما حالة ظهور العيوب الخفية فيحكمها نص المادة 447 من القانون المذكور . و من ثم فلا يمنع من طلب الفسخ للعيب الخفى أن يكون المشترى قد أقر عند تسلم المبيع بأنه عاينه معاينة نافية للجهالة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0006     لسنة 27  مكتب فنى 13  صفحة رقم 808

بتاريخ 14-06-1962

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : التزامات البائع

فقرة رقم : 3

العلم المسقط لدعوى الضمان للعيب الخفى هو العلم الحقيقى دون العلم الإفتراضى ،    و من ثم فإن نشر مرسوم إعتماد وقوع العقار المبيع داخل خط التنظيم بالجريدة الرسمية لا يدل بذاته على علم المشترى بهذا العيب .

 

 

=================================

الطعن رقم  0006     لسنة 27  مكتب فنى 13  صفحة رقم 808

بتاريخ 14-06-1962

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : التزامات البائع

فقرة رقم : 4

متى كان الحكم المطعون فيه قد إستند فى قضائه بفسخ البيع إلى وجود عيب خفى بالمبيع أكد البائع فى العقد خلوه منه مما يعد إخلالاً بإلتزامه بألا يكون المبيع محملاً بتكليف أو مشوباً بعيب خفى وفقاً للمادة 1/157 من القانون المدنى فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0028     لسنة 28  مكتب فنى 14  صفحة رقم 398

بتاريخ 28-03-1963

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : التزامات البائع

فقرة رقم : 2

ليس لورثة البائع دفع دعوى المشترى بتثبيت ملكيته وتسليم المبيع ، بالتقادم استنادا إلى عدم تسجيل عقد البيع أو الحكم الصادر بصحته مدة تزيد على خمس عشرة سنة ذلك أن البائع يلتزم قانونا بضمان عدم التعرض للمشترى فى الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه . و هذا الالتزام أبدى يتولد عن عقد البيع و لو لم يشهر و ينتقل من البائع إلى ورثته فيمتنع عليهم مثله منازعة المشترى فيما كسبه من حقوق بموجب العقد إلا إذا توافرت لديهم أو لدى مورثهم من تاريخ البيع شروط وضع اليد على العين المبيعة المدة الطويلة المكسبة للملكية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0087     لسنة 28  مكتب فنى 14  صفحة رقم 631

بتاريخ 02-05-1963

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : التزامات البائع

فقرة رقم : 3

متى كان الحكم قد انتهى إلى أن المتعرض للمشترى وهو من الغير لم يكن على حق فى تعرضه و أن البائع قد باع ما يملك ، فان مؤدى ذلك أن ينفك عن البائع التزامه بضمان التعرض القانونى عملا بالفقرة الاخيرة من المادة 441 من القانون المدنى ، و لايعيب الحكم وصفه ذلك التعرض بأنه مادى ذلك أن وجه الرأى فى الحكم لا يتغير سواء أسبغ الحكم على التعرض المذكور صفة التعرض المادى أو القانونى ، لأن البائع فى النهاية لا يكون ملزما بضمان التعرض فى الحالين على أساس انفكاك الضمان عن البائع إن كان تعرضا قانونيا و عدم ترتب هذا الضمان إن كان التعرض ماديا .

 

 

=================================

الطعن رقم  0261     لسنة 28  مكتب فنى 14  صفحة رقم 355

بتاريخ 21-03-1963

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : التزامات البائع

فقرة رقم : 3

يلتزم البائع بضمان عدم التعرض للمشترى فى الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه . و هذا الالتزام مؤبد يتولد عن عقد البيع و لو لم يكن هذا العقد مشهرا و ينتقل من البائع إلى ورثته فيمتنع عليهم ـ مثله ـ منازعة المشترى فيما كسبه من حقوق بموجب عقد البيع إلا إذا توافرت لديهم أو لدى مورثهم بعد تاريخ البيع شروط وضع اليد على العين المبيعة المدة الطويلة المكسبة للملكية . وإذا كان الطاعنون ” ورثة البائع ” قد دفعوا دعوى ورثة المشترى بصحة و نفاذ عقد البيع الصادر لمورثهم من مورث الطاعنين ـ بسقوطها بالتقادم لرفعها بعد أكثر من خمس عشر سنة من تاريخ صدور هذا العقد ، فإن هذا الدفاع يعد من قبيل المنازعة الممتنعة قانونا على الطاعنين بمقتضى إلزام مورثهم بالضمان ، و إذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لايكون قد خالف القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0013     لسنة 29  مكتب فنى 15  صفحة رقم 920

بتاريخ 07-07-1964

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : التزامات البائع

فقرة رقم : 4

إذا كان الأصل أنه لا يجوز للمشترى عند حصول تعرض له فى الانتفاع بالمبيع أو عند استحقاق هذا المبيع أن يرجع على البائع بالتعويضات إذا كان المشترى يعلم وقت البيع بسبب التعرض أو الاستحقاق ، إلا أن إلتزام البائع القانونى بالضمان يقبل التعديل باتفاق العاقدين سواء على توسيع نطاقه أو تضييق مداه أو الإبراء منه بحسب الغرض الذى يقصدانه من اتفاقهما . و أنه و إن كان اشتراط الضمان فى عقد البيع بإلفاظ عامة لا يعتبر تعديلا فى الأحكام التى وضعها القانون لهذا الالتزام ، إلا أنه إذا كان المشترى و البائع كلاهما عالمين وقت التعاقد بسبب التعرض أو الاستحقاق فإنه فى هذه الحالة يدل النص على شرط الضمان فى العقد – و هو أصلا لا حاجة إليه – على أن الغرض منه هو تأمين المشترى من الخطر الذى يهدده تأمينا لا يكون إلا بالتزام البائع بالتضمينات علاوة على رد الثمن فى حالة استحقاق المبيع .

 

( الطعن رقم 13 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/7/7 )

=================================

الطعن رقم  0345     لسنة 29  مكتب فنى 15  صفحة رقم 814

بتاريخ 11-06-1964

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : التزامات البائع

فقرة رقم : 1

المقصود من المادة 468 من القانون المدنى التى تقضى بأنه ” إذا حكم للمشترى بابطال البيع و كان يجهل أن المبيع غير مملوك للبائع فله أن يطالب بتعويض و لو كان البائع حسن النية ” هو تقرير حق المشترى الذى حكم له بابطال البيع فى التعويض متى كان حسن النية ، و إذ جعل المشرع مناط حسن نية المشترى هو جهله بأن المبيع غير مملوك للبائع له فهو يعنى ألا يكون هذا المشترى عالما وقت شرائه بأن البائع له لا يملك المبيع و بأنه يستحيل عليه لذلك نقل الملكية إليه ، و من ثم فلا ينتفى حسن النية عن المشترى لمجرد علمه بأن سند البائع له عقد بيع إبتدائى لما يسجل إذ فى هذه الحالة لا يستحيل على البائع نقل الملكية إليه بل أن إنتقالها يكون ممكنا بمجرد تسجيل البائع عقد تمليكه و لا يعنى عدم تسجيل العقد عيبا فيه ، ذلك أن عقد البيع غير المسجل عقد منتج لجميع آثاره   و منها إلتزام البائع بنقل الملكية للمشترى و بتسجيله تنتقل إليه الملكية فعلا متى كان البائع مالكا للمبيع  .

 

( الطعن رقم 345 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/6/11)

=================================

الطعن رقم  0220     لسنة 31  مكتب فنى 17  صفحة رقم 123

بتاريخ 13-01-1966

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : التزامات البائع

فقرة رقم : 3

التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشترى فى الإنتفاع بالمبيع أو منازعته فيه وفقاً للمادتين 261 ، 300 من القانون المدنى الملغى والمادة 439 من القانون القائم التزام أبدى يتولد من عقد البيع ولو لم يشهر فيمتنع على البائع التعرض للمشرى لأن من وجب عليه الضمان يحرم عليه التعرض . وينتقل هذا الإلتزام من البائع إلى ورثته فيمتنع عليهم مثله منازعة المشترى فيما كسبه من حقوق بموجب عقد البيع إلا إذا توافرت لديهم أو لدى مورثهم بعد تاريخ البيع شروط وضع اليد على العين المبيعة المدة الطويلة المكسبة للملكية . ومن ثم فان دفع وراث البائع بعدم تسجيل عقد المشترى وبسقوط حقوق الأخير ، المتولدة عن عقد البيع بالتقادم وطلب الوراث تثبيت ملكيته لبعض العقار المبيع إنما هو من قبيل المنازعة الممتنعة عليه قانونا بمقتضى التزام مورثه بالضمان  .

 

( الطعن رقم 220 سنة 31 ق ، جلسة 1966/1/13 )

=================================

الطعن رقم  0057     لسنة 32  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1599

بتاريخ 01-11-1966

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : التزامات البائع

فقرة رقم : 2

مشترى العقار بعقد غير مسجل يعتبر مجرد دائن عادى بالإلتزامات الشخصية المترتبة فى ذمة البائع والناشئة عن هذا العقد .

 

 

=================================

الطعن رقم  01       لسنة 32  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1869

بتاريخ 13-12-1966

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : التزامات البائع

فقرة رقم : 2

يضمن البائع الإستحقاق الناشىء عن فعل الغير إذا كان سبب الإستحقاق موجوداً وقت البيع ، وذلك طبقاً لما تقضى به المادة 300 من القانون المدنى القديم .

 

( الطعن رقم 1 لسنة 32 ق ، جلسة 1966/12/13 )

=================================

الطعن رقم  0384     لسنة 33  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1552

بتاريخ 20-10-1966

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : التزامات البائع

فقرة رقم : 1

ما دام الحكم قد إنتهى إلى أن العيب الذى لحق المبيع كان خفياً فإنه إذا ألقى على البائع عبء إثبات أن المشترى كان يعلم وقت إستلام المبيع بهذا العيب واجاز له إثبات ذلك بكافة الطرق وإذ ألزم البائع بضمان هذا العيب بعد أن عجز عن إثبات هذا العلم فإن الحكم لا يكون مخالفاً للقانون ذلك إنه متى كان العيب خفيا فيفترض أن المشترى لا يعلم به فإذا أراد البائع التخلص من الضمان فعليه هو عبء إثبات ان المشترى كان يعلم بالعيب وقت تسليم المبيع .

 

 

=================================

الطعن رقم  0384     لسنة 33  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1552

بتاريخ 20-10-1966

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : التزامات البائع

فقرة رقم : 2

إذا كان المشترى قد طلب الحكم له بإسترداد ما عجله من الثمن وببراءة ذمته من السند المحرر بالباقى من هذا الثمن  بسبب وجود عيب خفى جسيم فى المبيع فإنه يكون قد طلب ضمناً فسخ العقد ، وإذا كان مقتضى إجابته إلى هذا الطلب إعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل العقد فيسترد المشترى ما عجله من الثمن وتبرأ ذمته من الباقى عليه منه على أن يكون للبائع إسترداد المبيع فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى للمشترى بطلباته لا يكون قد خالف القانون .

 

( الطعن رقم 384 لسنة 33 ق ، جلسة 1966/10/20 )

=================================

الطعن رقم  0051     لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 264

بتاريخ 26-01-1967

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : التزامات البائع

فقرة رقم : 1

لئن كان الأصل أن البائع لا يضمن العيب إلا إذا كان خفياً إلا أن المشرع إستثناء من القاعدة يجعل البائع ضامناً و لو كان العيب ظاهراً إذا أثبت المشترى أن البائع أكد له خلو العين المبيعة من العيب 0

 

 

=================================

الطعن رقم  0051     لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 264

بتاريخ 26-01-1967

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : التزامات البائع

فقرة رقم : 2

متى تضمنت الدعوى المطالبة بتعويض على أساس إلتزام البائع المدعى عليه بضمان العيب الخفى الذى وجد بالماكينة المبيعة فإنها لا تكون  من الدعاوى التى ترفع بالطريق المرسوم لأوامر الأداء 0

 

 

=================================

الطعن رقم  0051     لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 264

بتاريخ 26-01-1967

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : التزامات البائع

فقرة رقم : 3

إذا إختار المشترى  – وفقاً لحكم المادة 444 من القانون المدنى – إستبقاء المبيع فإنه لا يكون له إلا إن يطالب البائع بالفرق بين قيمة المبيع سليماً و قيمته مبيعاً              و مصروفات دعوى الضمان التى إضطره البائع إليها  و بوجه عام ما لحقه من خسارة و ما فاته من كسب بسبب العيب 0

 

( الطعن رقم 51 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/1/26 )

=================================

الطعن رقم  0243     لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 743

بتاريخ 30-03-1967

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : التزامات البائع

فقرة رقم : 4

مادامت محكمة الموضوع قد سجلت على المشترى بحق أنه عجز عن إثبات وفائه بالثمن بما يثبت به قانوناً لا يجوز له أن يطلب إجبار البائع على تنفيذ إلتزاماته التى من شأنها نقل الملكية عن طريق الدعوى المعروفة بصحة التعاقد أو صحة ونفاذ العقد لأن من حق البائع أن يحبس إلتزامه هذا حتى يقوم المشترى بتنفيذ ما حل من إلتزاماته .

 

( الطعن رقم 243 لسنة33 ق ، جلسة 1967/3/30 )

 

 

=================================

الطعن رقم  0091     لسنة 34  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1477

بتاريخ 25-07-1967

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : التزامات البائع

فقرة رقم : 1

إنه إذا كانت المادة 428 من القانون المدنى تلزم البائع بأن يقوم بما هو ضرورى لنقل الحق المبيع إلى المشترى ومن ذلك تقديم الشهادات اللازمة للتسجيل إليه كمستندات الملكية وبيان حدود العقار ، إلا أنه متى كان هذا الإلتزام يقابله إلتزام من جانب المشترى ولم يقم بتنفيذ جاز للبائع – وعلى ما تقضى به المادة 161 من القانون المدنى – أن يمتنع من جانبه عن القيام بالإجراءات اللازمة للتسجيل . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أورد ما يستفاد منه أن البائعة لم تكن ملزمة طبقا لشروط عقد البيع أن تقدم الأوراق اللازمة لتسجيله والتوقيع عليه من المشترين إلا بعد أن تحصل منهم على الرسم المطلوب سداده إلى مصلحة الشهر العقارى وأن هؤلاء هم الملتزمون بالمبادرة إلى دفعه ، وإنتهى الحكم إلى أن تقصير مورث الطاعنين وهم من بعده فى ذلك قد سوغ للبائعة أن تعتصم قبلهم بالدفع بعدم التنفيذ فإن الحكم يكون قد أصاب صحيح القانون .

 

( الطعن رقم 91 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/7/25 )

=================================

الطعن رقم  0169     لسنة 33  مكتب فنى 19  صفحة رقم 271

بتاريخ 13-02-1968

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : التزامات البائع

فقرة رقم : 3

لا يتعارض مع تنجيز التصرف فى الأطيان محل النزاع قيام المورثة البائعة بعد التصرف بسداد دين مضمون برهن هذه الأطيان .

 

 

=================================

الطعن رقم  0182     لسنة 34  مكتب فنى 19  صفحة رقم 1565

بتاريخ 26-12-1968

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : التزامات البائع

فقرة رقم : 6

الهلاك المعنى بنص المادة 437 من القانون المدنى – التى تجعل تبعة الهلاك على المشترى بعد إنتقال الحيازة إليه بالتسليم هو – على ما جرى به قضاء محكمة النقض – زوال الشىء المبيع من الوجود بمقوماته الطبيعية و هو مالا يصدق على التأميم .

 

 

=================================

الطعن رقم  0217     لسنة 34  مكتب فنى 19  صفحة رقم 345

بتاريخ 22-02-1968

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : التزامات البائع

فقرة رقم : 4

البين من المادة 440 من القانون المدنى أن الإخطار المنصوص عليه فيها  لا يكون إلا حين ترفع على المشترى دعوى من الغير بإستحقاق المبيع و لا محل للتمسك بعدم حصول هذا الإخطار إلا حيث يرجع المشترى على البائع بضمان الإستحقاق على أساس قيام عقد البيع . أما إذا إختار المشترى سبيل المطالبة  بفسخ العقد فإنه لا مجال لتطبيق المواد 440 إلى 443 من القانون المدنى الخاصة بضمان الإستحقاق . و قد أفصح المشرع عن إستقلال دعوى الضمان عن دعوى الفسخ و الإبطال فى المادة 443 من القانون المدنى التى بينت عناصر التعويض الذى يحق للمشترى أن يطلبه من البائع فى حالة الرجوع عليه دعوى الضمان عند إستحقاق المبيع كله و ذلك بنصه فى الفقرة الأخيرة من هذه المادة على أن

,, كل هذا ما لم يكن رجوع المشترى مبنيا على المطالبة بفسخ البيع أو إبطاله ،،

 

 

=================================

الطعن رقم  0532     لسنة 34  مكتب فنى 20  صفحة رقم 150

بتاريخ 23-01-1969

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : التزامات البائع

فقرة رقم : 1

لئن كانت ملكية العقار المبيع لا تنتقل إلى المشترى قبل تسجيل عقد  البيع إلا أن البائع يلتزم بتسليم المبيع إلى المشترى و لو لم يسجل العقد . و بذلك تكون للمشترى ثمرة المبيع من تاريخ إبرام البيع ما لم يوجد إتفاق يقضى بغير ذلك .

 

 

=================================

الطعن رقم  0575     لسنة 34  مكتب فنى 20  صفحة رقم 128

بتاريخ 16-01-1969

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : التزامات البائع

فقرة رقم : 2

من أحكام البيع المقررة فى المادتين 226 و 300 من القانون المدنى القديم و المادة 439 من القانون القائم إلتزام البائع بضمان عدم التعرض للمشترى فى الإنتفاع بالمبيع أو منازعته فيه و هذا الإلتزام أبدى يتولد من عقد البيع و لو لم يشهر فيمتنع على البائع ابدا التعرض للمشترى لأن من وجب عليه الضمان إمتنع عليه التعرض و ينتقل هذا الإلتزام من البائع إلى ورثته فيمتنع عليهم مثله منازعة المشترى فيما كسبه من حقوق بموجب عقد البيع إلا إذا توافرت لديهم أو لدى مورثهم بعد تاريخ البيع شروط وضع اليد على العين المبيعة المدة المكسبة للملكية . و لما كان الدفع من الورثة بسقوط حق المشترى بالتقادم لقعوده عن رفع دعواه بصحة و نفاذ عقد البيع هو من قبيل المنازعة الممتنعة قانونا على ورثة البائع ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول هذا الدفع يكون مخالفا للقانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0148     لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 571

بتاريخ 08-04-1969

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : التزامات البائع

فقرة رقم : 2

لما كان المقصود بدعوى صحة و نفاذ البيع هو تنفيذ إلتزامات البائع التى من شأنها نقل الملكية إلى المشترى تنفيذا عينيا و الحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد فى نقل الملكية فإن المشترى لا يجاب إلى طلبه إلا إذا كان إنتقال الملكية و تسجيل الحكم الذى يصدر له فى الدعوى ممكنا ، فإذا ظهر للمحكمة من أوراق الدعوى أن الملكية لم تنتقل إلى البائع حتى تاريخ الفصل فى الدعوى لأن عقد شرائه لم يسجل و أن المشترى لم يختصم فى دعواه البائع للبائع له ليطلب الحكم بصحة العقد الصادر منه توطئة للحكم بصحة عقده هو حتى إذا ما سجل الحكم الصادر بصحة العقدين إنتقلت الملكية إليه ، فإن طلب المشترى الأخير صحة و نفاذ عقده يكون غير مقبول .

 

( الطعن رقم 148 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/4/8 )

 

=================================

الطعن رقم  0250     لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 642

بتاريخ 17-04-1969

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : التزامات البائع

فقرة رقم : 2

يلتزم البائع – على ما تقضى به المادة 418 من القانون المدنى – بأن يقوم بما هو ضرورى لنقل الحق المبيع إلى المشترى ، و هذا الإلتزام يشمل قيامه بشهر إنهاء الوقف و حقه فيه حتى يتسنى للمشترى تسجيل عقد البيع الصادر له ، و من ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ إتخذ من إشتراط الطاعن تحمل البائعة مصاريف الإشهار قرينة على إستغلاله لها قد إستند إلى قرينة فاسدة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0263     لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 796

بتاريخ 15-05-1969

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : التزامات البائع

فقرة رقم : 1

ضمان البائع للمشترى إغلال العقار المبيع قدرا معينا من الريع يعتبر كفالة من المشترى لصفة فى المبيع مما تعنيه المادة 447 من القانون المدنى بقولها ” يكون البائع ملزما بالضمان إذا لم يتوافر فى المبيع وقت التسليم الصفات التى كفل للمشترى و جودها فيه ” . و تخلف الصفة التى كفل البائع وجودها فى المبيع و إن لم يكن عيبا فى المبيع بمعناه التقليدى الدقيق لأن العيب الخفى كما عرفته هذه المحكمة هو الآفة الطارئة التى تخلو منها الفطرة السليمة للمبيع ، إلا أنه و قد ألحق المشرع حالة تخلف الصفة بالعيب الخفى و أجرى عليها أحكامه فيما يختص بقواعد الضمان ، فإن رجوع المشترى على البائع فى حالة تخلف صفة فى المبيع كفل له البائع وجودها فيه إنما يكون بدعوى ضمان العيوب الخفية ، و لا يكون للمشترى أن يرجع على البائع على أساس أنه قد أخل بإلتزام آخر مستقل عن إلتزامه بالضمان ، و إذا كان القانون قد إشترط فى العيب الذى يضمنه البائع أن يكون مؤثرا وخفيا إلا أنه لم يشترط ذلك فى حالة تخلف الصفة التى كفل البائع للمشترى وجودها فى المبيع ، فمجرد ثبوت عدم توافر هذه الصفة فى المبيع وقت التسليم موجب لضمان البائع متى قام المشترى بإخطاره و ذلك أيا كانت أهمية الصفة التى تخلفت و سواء كان المشترى يعلم بتخلفها وقت البيع أو لا يعلم ، يستطيع أن يتبينها أو لا يستطيع . لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه برفض دعوى المشترية ” طلب تخفيض ثمن العقار المبيع بنسبة ما طرأ على إيجاره من تخفيض ” على أنه كان فى إستطاعتها التحقق من حقيقة أجرة العقار المبيع مما إعتبر معه العيب غير خفى فلا تضمنه البائعة ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه ، و إذا كان خطؤه هذا قد حجبه عما دفعت به المطعون ضدها ” البائعة ” من سقوط حق الطاعنة ” المشترية ” فى الرجوع عليها بالضمان طبقا للمادة 452 من القانون المدنى و ما أبدته الطاعنة من رد على هذا الدفع فإنه يتعين إعادة القضية إلى محكمة الموضوع .

 

( الطعن رقم 263 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/5/15 )

 

=================================

الطعن رقم  0014     لسنة 36  مكتب فنى 21  صفحة رقم 475

بتاريخ 19-03-1970

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : التزامات البائع

فقرة رقم : 1

المشرع و إن كان قد الحق حالة تخلف الصفة التى كفلها البائع للمشترى بالعيب الخفى ، إلا أنه لم يشترط فى حالة فوات الصفة ما اشترطه فى العيب الذى يضمنه البائع من وجوب كونه مؤثرا و خفيا ، بل أنه جعل مجرد تخلف الصفة وقت التسليم موجبا لضمان البائع متى قام المشترى بإخطاره ، سواء كان المشترى يعلم بتخلفها وقت البيع أو كان لا يعلم ، و سواء كان يستطيع أن يتبين فواتها أو كان لا يستطيع ، و لما كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لأمر تحقق الصفة فى الحدود السالف ذكرها و جرى على أن عدم توفر هذه الصفة عيب فى المبيع يشترط فيه ليوجب مسئولية البائعة توافر الخفاء ، فإنه يكون قد خالف القانون .

 

( الطعن رقم 14 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/3/19 )

=================================

الطعن رقم  0081     لسنة 36  مكتب فنى 21  صفحة رقم 697

بتاريخ 23-04-1970

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : التزامات البائع

فقرة رقم : 1

طبقاً للفقره الأولى من الماده 447 من القانون المدنى يكون البائع ملزما بالضمان إذا لم تتوافر فى المبيع وقت التسليم الصفات التى كفل للمشترى وجودها فيه ، و إذ كان الثابت أن الطاعن قد ضمن للمشترى فى عقد البيع إغلال العقار قدرا معينا من الريع فإن إلتزامه هذا يعتبر كفالة منه لصفة فى المبيع يسأل عن تخلفها طبقا لحكم الفقرة المشار إليها سواء كان المشترى يعلم بتخلفها وقت البيع أو لا يعلم يستطيع أن يتبينها أو لا يستطيع .

 

 

=================================

الطعن رقم  0081     لسنة 36  مكتب فنى 21  صفحة رقم 697

بتاريخ 23-04-1970

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : التزامات البائع

فقرة رقم : 2

لا يجوز للبائع طبقا للفقرة الثانية من المادة 452 من القانون المدنى أن يتمسك بمدة السنة لتمام التقادم إذا ثبت أنه تعمد إخفاء العيب غشا منه ، و إذ كان المشرع قد ألحق حالة تخلف الصفة بالعيب الخفى و أجرى عليه أحكامه فيما يختص بقواعد الضمان ، بأن جعل للمشترى الرجوع على البائع فى هذه الحالة بدعوى ضمان العيوب الخفية ، تحقيقاً لإستقرار المعاملات ، فإن الحكم المطعون فيه إذا أقام قضائه برفض الدفع بسقوط الدعوى على أساس تعمد البائع إخفاء هذا العيب غشا منه ، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه ، ذلك أن مدة التقادم تكون فى هذه الحالة 15 سنة أخذا بالأصل العام المعمول به بشأن مدة التقادم .

 

( الطعن رقم 81 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/4/23 )

=================================

الطعن رقم  010      لسنة 36  مكتب فنى 21  صفحة رقم 658

بتاريخ 16-04-1970

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : التزامات البائع

فقرة رقم : 1

عقد البيع سواء كان مسجلا أو غير مسجل يلزم البائع بأن يمكن المشترى من الانتفاع بالمبيع و حيازته حيازة  هادئة ، أما عدم تسجيل المشترى عقد شرائه فلا يترتب عليه سقوط حقه فى الضمان لأن إلتزام البائع به هو من الإلتزامات الشخصية التى تنشأ عن عقد البيع بمجرد انعقاده و التى تنتقل من البائع إلى ورثته فيمتنع عليهم مثله منازعه المشترى فيما كسبه من حقوق بموجب عقد البيع إلا إذا توافرت لديهم أو لدى مورثهم بعد تاريخ البيع شروط وضع اليد على العين المدة الطويلة المكسبة للملكية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0123     لسنة 36  مكتب فنى 21  صفحة رقم 900

بتاريخ 26-05-1970

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : التزامات البائع

فقرة رقم : 2

لا يجدى إدعاء الطاعنة “الشركة البائعة ”  بأن عقد البيع ” و محله أرض أكل النهر ” قد انفسخ لاستحالة تنفيذه و بصدور القانون رقم 192 لسنة 1958 فى شأن طرح النهر و أكله ، لأنه و إن كان هذا القانون قد منع تسليم أرض من طرح النهر لأصحاب أرض أكل النهر ، و قصر التعويض عنها على ما يعادل قيمة الأرض ، إلا أن ذلك ليس من شأنه أن يحرم المشترى من حقه فى الحصول على مقابل عن هذه الأرض .

 

 

=================================

الطعن رقم  0185     لسنة 36  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1105

بتاريخ 03-11-1970

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : التزامات البائع

فقرة رقم : 1

مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 433 من القانون المدنى أن البائع يضمن للمشترى القدر الذى تعين للمبيع بالعقد ، و ذلك دون تمييز بين ما إذا كان الثمن قد قدر بالعقد بسعر الوحدة أو تعين به جملة واحدة ، بل جعل المشرع للمشترى الحق فى هذا الضمان إذا وجد عجزاً فى المبيع بطلب إنقاص الثمن أو فسخ البيع بحسب الأحوال طالما أن مقدار المبيع قد تعين فى العقد .

 

( الطعن رقم 185 لسنه 36 ق جلسة 1970/11/3 )

 

=================================

الطعن رقم  0226     لسنة 36  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1255

بتاريخ 17-12-1970

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : التزامات البائع

فقرة رقم : 1

يشترط طبقاً للمادة 203 من القانون المدنى لإجبار المدين البائع على تسليم العين المبيعة إلى المشترى أن يكون هذا التسليم ممكنا ، فإذا كانت هذه العين مملوكة للبائع وقت إنعقاد البيع ثم تعلقت بها ملكية شخص آخر تعلقا قانونيا إستحال الوفاء بهذا الإلتزام عيناً للمشترى الأول .

 

( الطعن رقم 226 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/12/17 )

 

=================================

الطعن رقم  0200     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 261

بتاريخ 29-02-1972

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : التزامات البائع

فقرة رقم : 2

إذا كان ضمان الإستحقاق إلتزاما شرطيا يتوقف وجوده على نجاح المتعرض فى دعواه ، فإن لازم ذلك أن التقادم لا يسرى بالنسبة إلى هذا الضمان إلا من الوقت الذى يثبت فيه الإستحقاق بصدور حكم نهائى به ، و من ثم فإن القول ببدء سريان التقادم بالنسبة لهذا الضمان فى ظل التقنين المدنى الملغى من وقت رفع الدعوى بالإستحقاق يكون على غير سند ، إذ أن حكم القانون فى هذه المسألة واحد فى التقنينين القديم و القائم .

 

 

=================================

الطعن رقم  0200     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 261

بتاريخ 29-02-1972

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : التزامات البائع

فقرة رقم : 3

لقاضى الموضوع متى إنفسخ البيع بسبب إستحقاق المبيع ، و وجب على البائع رد الثمن مع التضمينات ، أن يقدر هذه التضمينات بمبلغ معين ، يلزم به البائع ، علاوة على الثمن ، أو أن يحتسب عليه الثمن بالفوائد التى يعوض بها على المشترى ما خسره ، و ما حرم منه من الأرباح المقبولة قانونا  بسبب نزع الملكية و الإستحقاق ، و ليس على القاضى إذا أجرى الفوائد التعويضية على البائع أن يتبع أحكام فوائد التأخير المشار إليها فى المادة 124 من القانون المدنى القديم الذى يحكم واقعه النزاع .

 

 

=================================

الطعن رقم  0341     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 933

بتاريخ 16-05-1972

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : التزامات البائع

فقرة رقم : 4

إذ تقضى المادة 439 من القانون المدنى بأن يضمن البائع عدم التعرض للمشترى فى الإنتفاع بالمبيع كله أو بعضه إذا كان التعرض من فعله هو أو من فعل أجنبى  يكون له وقت البيع حق على المبيع يحتج به على المشترى فقد أفادت – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه يشترط لقيام ضمان البائع أن يكون مصدر الحق العينى هو فعل البائع .

 

 

=================================

الطعن رقم  0341     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 933

بتاريخ 16-05-1972

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : التزامات البائع

فقرة رقم : 6

إذا كان الحكم المطعون فيه إنما أعمل فى قضائه بالتعويض ما إتفق عليه العاقدان فى عقد البيع ، و ما ورد فيه عن ضمان الضامن المتضامن مع البائع ، و كان يجوز للمشترى الإتفاق على أن يعوضه البائع فى حالة حصول تعرض له فى إنتفاعة بالمبيع ، كما يحق للمتعاقدين أن يحددا مقدما قيمة التعويض بالنص عليه فى العقد فإن الحكم لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0476     لسنة 39  مكتب فنى 26  صفحة رقم 844

بتاريخ 29-04-1975

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : التزامات البائع

فقرة رقم : 2

من أحكام البيع المقررة فى المادة 439 من القانون المدنى  ، إلتزام البائع بأن يمكن المشترى من الإنتفاع بالمبيع و حيازته حيازة هادئة سواء كان عقد البيع مسجلاً أم غير مسجل بحيث لا يترتب على عدم تسجيل المشترى عقد شرائه سقوط حقه فى الضمان ، لأن إلتزام البائع به هو من الإلتزامات الشخصية التى تنشأ عن عقد البيع بمجرد إنعقاده ،       و يتعين على البائع تنفيذ هذا الإلتزام تنفيذاً عينياً بأن يدفع إدعاء الغير بجميع الوسائل القانونية التى يملكها حتى يكف عن تعرضه للمشترى فإذا لم ينجح البائع فى ذلك وجب عليه تنفيذ إلتزامه بالضمان عن طريق التعويض و ينتقل هذا الإلتزام من البائع إلى ورثته .

 

( الطعن رقم 476 لسنة 39 ق ، جلسة 1975/4/29 )

=================================

الطعن رقم  0274     لسنة 40  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1606

بتاريخ 10-12-1975

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : التزامات البائع

فقرة رقم : 3

لما كان الحكم المطعون فيه قد أعمل إتفاق الطرفين و خلص بأسباب سائغة و لها سندها إلى ثبوت الأسباب الجدية التى يخشى منها نزع المبيع من يد المطعون ضدهم ، و أن الطاعنة قصرت فى تنفيذ إلتزامها بالوفاء بكامل دين الرهن – للبنك – و تسليم المستندات اللازمة للتوقيع على العقد النهائى ، و هى الإلتزامات المقابلة لإلتزام المطعون ضدهم بأداء باقى الثمن مما يخولهم حق حبسه عملاً بالمادتين 161 ، 2/457 من القانون المدنى و يجعل وفاءهم به عن طريق إيداعه صحيحاً طبقاً لما تقضى به المادة 338 من هذا القانون لثبوت الأسباب الجدية التى أوردها تبريراً لهذا الإجراء فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ، و لا يقدح فى ذلك أن يكون الحكم قد أخطأ فى وصف إشتراط الطاعنة فى العقد أن الرهن لا يمنع من سداد الثمن بأنه شرط قائم على الغش فى حين أنها لم تخف الرهن على المطعون ضدهم و أجازت لهم حبس الدين و فوائده من باقى الثمن ، لأن ذلك الوصف لم يكن لازما لقضائه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0608     لسنة 40  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1345

بتاريخ 28-10-1975

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : التزامات البائع

فقرة رقم : 2

ضمان البائع للمشترى إغلال العقار المبيع قدراً معيناً من الريع – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يعتبر كفالة من المشترى لصفة فى المبيع مما تعينه المادة 447 من القانون المدنى بقولها ” يكون البائع ملزماً بالضمان إذا لم يتوافر فى المبيع وقت التسلم الصفات التى كفل للمشترى وجودها فيه و إذ كان البائع – مورث الطاعنين – قد ضمن إغلال الدور الأول من العقار المبيع قدراً معيناً من الريع و قد روعى هذا التقدير فى تحديد الثمن فإن تخلف هذه الصفة فى البيع يوجب إلزام البائع بالضمان .

 

 

=================================

الطعن رقم  0608     لسنة 40  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1345

بتاريخ 28-10-1975

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : التزامات البائع

فقرة رقم : 3

جرى قضاء هذه المحكمة على أن المشرع و إن كان قد ألحق حالة تخلف الصفة التى كفلها البائع للمشترى بالعيب الخفى و أجرى عليها أحكامه فيما يختص بقواعد الضمان إلا أنه لم يشترط فى حالة تخلف الصفة ما إشترطه فى العيب الذى يضمنه البائع من وجوب كونه مؤثراً و خفياً إذ جعل مجرد عدم توافر الصفة فى المبيع وقت التسليم موجباً لضمان البائع متى قام المشترى بإخطاره ، سواء كان المشترى يعلم بتخلفها وقت البيع أو لا يعلم ، و سواء كان يستطيع أن يتبين فواتها أو لا يستطيع .

 

 

=================================

الطعن رقم  0608     لسنة 40  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1345

بتاريخ 28-10-1975

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : التزامات البائع

فقرة رقم : 4

مفاد نص المادة 452 من القانون المدنى أن الإلتزام بضمان العيوب الخفية يسقط بمضى سنة من وقت تسلم المشترى للمبيع ، غير أنه إذا تعمد البائع إخفاء العيب عن غش منه فلا تسقط دعوى الضمان فى هذه الحالة إلا بمضى خمس عشرة سنة من وقت البيع . و لما كان يبين مما قرره الحكم أنه رغم أن البائع – مورث الطاعنين – كان يعلم أن الدور الأول من العقار المبيع كان مؤجراً من قبل بمبلغ ثمانية جنيهات شهرياً فإنه ضمن للمشترين المطعون عليها الثانية و مورث المطعون عليها الأولى – أن العقار يغل قدراً أكبر من الريع إذ إستأجر منهما هذا الدور بمبلغ 35 ج شهرياً لمدة ثلاث سنوات من تاريخ التوقيع على العقد النهائى على أن تكون الأجرة 30 ج شهرياً بعد إنتهاء هذه المدة مما جعل المشتريين يقبلان على تحديد ثمن العقار بمبلغ 8500 ج ، ثم أقام ورثة البائع دعوى قضى فيها بتخفيض الأجرة و خلص الحكم من ذلك إلى أن المبيع به عيب خفى تعمد البائع إخفاءه عن المشترين غشاً منه و إستند إلى أسباب سائغة تكفى لحمله فى هذا الخصوص ، و كان الحكم فيما أورده على النحو سالف الذكر قد بين عناصر الغش الذى نسبه إلى البائع و كيف أنه تعمد إخفاء العيب ، و إذ رتب الحكم على ما إنتهى إليه أن مدة تقادم دعوى الضمان فى هذه الحالة تكون خمس عشرة سنة من تاريخ العقد و أن هذه المدة لم تنقضى بعد حتى تاريخ رفع الدعوى ، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0006     لسنة 41  مكتب فنى 26  صفحة رقم 840

بتاريخ 28-04-1975

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : التزامات البائع

فقرة رقم : 2

متى كان الثابت أن الطاعن تمسك فى دفاعه بأنه لا يحق للمطعون ضدهم طلب فسخ العقد طالما أنهم لم ينفذوا إلتزامهم بتسليمه الأرض المبيعة وتمكينه من وضع يده عليها و  أن من حقه إزاء ذلك أن يقف تنفيذ إلتزامه بباقى الثمن حتى يوفى المطعون ضدهم من إلتزامهم بالتسليم ، و كان الحكم المطعون فيه قد إكتفى بالرد على ذلك بأن العقد قد خلا من ترتيب أى إلتزام على عاتق المطعون ضدهم من حيث تسليم الأرض المبيعة و تمكين الطاعن من وضع يده عليها ، فإن ذلك من الحكم خطأ فى القانون ، ذلك أن الإلتزام بتسليم المبيع من الإلتزامات الأصلية التى تقع على عاتق البائع و لو لم ينص عليه فى العقد ، و هو واجب النفاذ بمجرد تمام العقد و لو كان الثمن مؤجلاً ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك .

 

 

=================================

الطعن رقم  0006     لسنة 41  مكتب فنى 26  صفحة رقم 840

بتاريخ 28-04-1975

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : التزامات البائع

فقرة رقم : 3

إذ كان يشترط لطلب فسخ البيع أن يكون البائع قد أوفى بإلتزاماته الناشئة عن العقد و منها تسليم المبيع للمشترى إذ كان وقت التسليم قد حل قبل وقت دفع الثمن ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بفسخ العقد إستناداً إلى تأخر المشترى فى الوفاء بباقى الثمن دون أن يبحث ما تمسك به الطاعن – المشترى – من تخلف المطعون ضدهم – البائعين – من الوفاء بإلتزامهم بالتسليم ، فإنه يكون معيباً .

 

( الطعن رقم 6 لسنة 41 ق ، جلسة 1975/4/28 )

=================================

الطعن رقم  0211     لسنة 45  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1145

بتاريخ 27-04-1978

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : التزامات البائع

فقرة رقم : 4

يقضى قانون الجمارك رقم 16 لسنة 1963 و القرارات المنفذة له بمصادرة السيارة فى حالة بيعها بدون إذن إستيراد فضلاً عن تحملها بدين الضريبة المستحقة و هو دين ممتاز عملا بالمادة 1139 من القانون المدنى ، و إذ كان الثابت من الأوراق أنه ترتب على المخالفة المشار إليها ضبط السيارة بناء على طلب مصلحة الجمارك مما نجم عنه حرمان المشترى ( المطعون عليه ) من الإنتفاع بها فإن هذا الضبط يعتبر تعرضاً مبنياً على سبب قانونى يضمنه البائع ( الطاعن ) – ذلك أنه يكفى لنشوئه أن يحرم المشترى فعلاً من المبيع لأى سبب سابق على البيع لم يكن له يد فيه و ليس فى مقدوره دفعه و لا يتوقف وجوده على صدور حكم قضائى بنزع ملكية المبيع المشترى بل يقصد به أى تعرض له من شأنه أن يؤدى إلى نزع الشئ المبيع ، حتى و لو كان البائع حسن النية لا يعلم بسبب الإستحقاق وقت البيع .

 

 

=================================

الطعن رقم  0739     لسنة 42  مكتب فنى 30  صفحة رقم 681

بتاريخ 20-06-1979

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : التزامات البائع

فقرة رقم : 1

الحكم الذى يصدر ضد البائع متعلقاً بالعقار المبيع يعتبر حجة على المشترى الذى سجل عقد شرائه بعد صدوره و ذلك على أساس أن المشترى يعتبر ممثلاً فى شخص البائع له قى تلك الدعوى المقامة ضدة إذ أنه خلف خاص له .

 

 

=================================

الطعن رقم  0672     لسنة 45  مكتب فنى 30  صفحة رقم 161

بتاريخ 10-01-1979

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : التزامات البائع

فقرة رقم : 1

أنه و إن كان لمشترى العقار غير المسجل أن يحيل الحقوق الشخصية الناشئة عن العقد لآخر وفقاً لإجراءات الحوالة إلا أن ذلك لا ينفى حقه أيضاً فى أن يتصرف بالبيع فى العقار إلى مشترى  ثان بموجب عقد بيع يكون مستقلاً بذاته عن عقد شرائه يلتزم هو فيه قبل المشترى بكافة إلتزامات البائع التى يرتبها عقد البيع و إذ كان الثابت من مطالعة عقد البيع المؤرخ 1972/4/21 أنه تضمن بيع المطعون ضده الأول الأطيان التى إشتراها من المطعون ضدهما الثانى و الثالث بموجب عقد البيع غير المسجل 1970/12/1 إلى الطاعن ، و أن المطعون ضده الأول إلتزم فى العقد الأول بكافة إلتزامات البائع التى تتولد عن البيع من ضمان خلو المبيع من الحقوق العينية و الإلتزام بتسليم مستندات الملكية للطاعن و التوقيع على العقد النهائى و إستحضار المطعون ضدهما الثانى و الثالث للتوقيع عليه مما ينفى عنه صفة حوالة الحق التى يترتب عليها حلول المحال له محل المحيل فى الحق نفسه بجميع مقوماته و خصائصه ، و من ثم فلا يحل الطاعن محل المطعون ضده الأول فى العقد المؤرخ 1970/12/8 و يكون لهذا الأخير و للمطعون ضدهما الثانى و الثالث أن يتقابلاً عنه إعمالاً للأثر النسبى للعقود .

 

 

=================================

الطعن رقم  1269     لسنة 48  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1726

بتاريخ 10-06-1980

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : التزامات البائع

فقرة رقم : 1

من المقرر – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن من أحكام البيع المصوص عليها فى المادة 439 من القانون المدنى ، إلتزام البائع بضمان عدم التعرض للمشترى فى الإنتفاع بالمبيع أو منازعته فيه ، و هو إلتزام مؤيد يتولد عن عقد البيع بمجرد إنعقاده و لو لم يشهر ، فيمتنع على البائع أن يتعرض للمشترى لأن من وجب عليه الضمان إمتنع عليه التعرض . و بالتالى يمتنع على البائع دفع دعوى المشترى بصحة و نفاذ عقد البيع بالتقادم إستناداً إلى مضى أكثر من خمس عشرة سنة على عدم تسجيل العقد أو الحكم بصحته ، لأن ذلك من قبيل المنازعات التى يمتنع على البائع إبداؤها كأثر من آثار إلتزامه بالضمان إلا إذا توافرت لديه بعد تاريخ البيع شروط وضع اليد على العين المبيعة المدة الطويلة المكسبة للملكية .

 

 

=================================

الطعن رقم  1451     لسنة 48  مكتب فنى 31  صفحة رقم 366

بتاريخ 31-01-1980

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : التزامات البائع

فقرة رقم : 2

التعرض الشخصى الذى يضمنه البائع فى مفهوم المادة 439 من القانون المدنى هو كل عمل يعكر على المشترى حقه فى حيازة المبيع و الإنتفاع به . فلا يدخل فى ذلك ما يبديه البائع فى دعوى صحة التعاقد التى يقيمها عليه المشترى من دفوع أو طلبات يهاجم إجراءات الخصومة سواء لعوار فيها أو  لسقوطها أو إنقضائها بمضى المدة ، إذ لا يعتبر هذا من قبيل التعرض لحقوق المشترى الناشئة عن عقد البيع .

 

 

=================================

الطعن رقم  0600     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1027

بتاريخ 03-04-1980

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : التزامات البائع

فقرة رقم : 3

إذ كان من المقرر قانوناً أن البائع يضمن عدم التعرض للمشترى – و خلفه عاماً أو خاصاً – فى العقار المبيع ، و كان المشترى الذى لم يسجل عقد البيع الصادر له لا يعتبر خلفاً للبائع و لا يعدو أن يكون دائناً شخصياً لهذا البائع ، فمن ثم لا يستطيع أن يواجه البائع لبائعه بضمان التعرض ، إلا إستعمالاً لحق مدينه بطريق الدعوى غير المباشرة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1156     لسنة 47  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1939

بتاريخ 25-06-1981

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : التزامات البائع

فقرة رقم : 3

من أحكام البيع المقررة بالمادة 439 من القانون المدنى أن البائع و ورثته يلتزمون بضمان عدم التعرض للمشترى فى الإنتفاع بالمبيع أو منازعته فيما كسب من حقوق بموجب عقد البيع اللهم إلا إذا توافرت لديهم أو لدى مورثهم بعد تاريخ البيع و وفق ما جرى به قضاء هذه المحكمة – شروط وضع اليد على العين المبيعة المدة الطويلة المكسبة للملكية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0554     لسنة 46  مكتب فنى 33  صفحة رقم 944

بتاريخ 18-11-1982

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : التزامات البائع

فقرة رقم : 1

ملكية المنقول تنتقل – فيما بين المتعاقدين و بالنسبة للغير – بمجرد التعاقد إذا كان محل الإلتزام شيئاً معيناً بالذات ، مما مفاده أن تصرف البائع فى الشئ لمشتر ثان يكون صادراً من مالك لأن ملكيته قد إنتقلت منه إلى المشترى الأول . و إذا تعرض الأخير للمشترى الثانى مدعياً ملكية المبيع و إنتزعه منه ، حق للمشترى الثانى الرجوع على بائعه بضمان الإستحقاق .

 

 

=================================

الطعن رقم  0554     لسنة 46  مكتب فنى 33  صفحة رقم 944

بتاريخ 18-11-1982

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : التزامات البائع

فقرة رقم : 2

يكفى للرجوع بضمان الإستحقاق أن يحرم المشترى فعلاً من المبيع لأى سبب سابق على البيع لم يكن له يد فيه ، أو ليس فى مقدوره دفعه و لا يتوقف وجوده على صدور حكم قضائى بنزع ملكية المبيع من المشترى .

 

( الطعن رقم 554 لسنة 46 ق ، جلسة 1982/11/18 )

=================================

الطعن رقم  1839     لسنة 49  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1116

بتاريخ 03-05-1983

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : التزامات البائع

فقرة رقم : 2

المقرر أن البيع غير المسجل و إن كان لا يترتب عليه نقل ملكية العقار المبيع إلى المشترى إلا أنه يولد فى ذمة البائع إلتزاماً بتسليم المبيع مما مؤداه أن يصبح المبيع فى حيازة المشترى و يكون له أن ينتفع به بجميع وجوه الإنتفاع و منها البناء على سبيل القرار ، كما تنتقل إليه جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع و الدعاوى المرتبطة به .

 

 

=================================

الطعن رقم  0923     لسنة 51  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1292

بتاريخ 24-05-1983

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : التزامات البائع

فقرة رقم : 5

من المقرر – و على ما جرى به قضاء النقض – أنه إذا كان الحكم بصحة و نفاذ عقد البيع يقوم مقام التوقيع أمام الموثق على عقد البيع النهائى و يحل محله فى التسجيل ، فإذا كان وفاء باقى الثمن معلق على التوقيع على العقد النهائى ، فإن إشتراط المشترى ألا يصرف للبائع باقى الثمن الذى أودعه خزينة المحكمة إلا بعد صدور حكم نهائى بصحة      و نفاذ العقد هو إشتراط صحيح .

 

 

=================================

الطعن رقم  0610     لسنة 49  مكتب فنى 35  صفحة رقم 824

بتاريخ 26-03-1984

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : التزامات البائع

فقرة رقم : 1

الإلتزام بتسليم المبيع من الإلتزامات الأصلية التى تقع على عاتق البائع و لو لم ينص عليه فى العقد ، و هو واجب النفاذ بمجرد تمام العقد ، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك ، كما أن البائع ملزم بتسليم العقار المبيع بحالته التى هو عليها وقت تحرير العقد طبقاً لنص المادة 431 من القانون المدنى ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على سند من أن عقد البيع المسجل المتضمن بيع المطعون ضدهم للطاعنين العقار الكائن به شقتا النزاع قد خلا من ترتيب أى إلتزام على عاتق المطعون ضدهم بتسليم هاتين الشقتين ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .

 

( الطعن رقم 610 لسنة 49 ق ، جلسة 1984/3/26 )

=================================

الطعن رقم  0529     لسنة 51  مكتب فنى 35  صفحة رقم 2111

بتاريخ 16-12-1984

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : التزامات البائع

فقرة رقم : 1

يشترط طبقاً للمادة 203 من القانون المدنى لإجبار المدين البائع على تنفيذ إلتزامه بتسليم العين المبيعة إلى المشترى أن يكون هذا التسليم ممكناً فإذا كانت هذه العين مملوكة للبائع وقت إنعقاد البيع ثم تعلقت بها ملكية شخص آخر تعلقاً قانونياً إستحال الوفاء بهذا الإلتزام عيناً للمشترى الأول .

 

( الطعن رقم 529 لسنة 51 ق ، جلسة 1984/12/16 )

=================================

الطعن رقم  1129     لسنة 51  مكتب فنى 35  صفحة رقم 2182

بتاريخ 20-12-1984

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : التزامات البائع

فقرة رقم : 2

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن دفع البائع بسقوط حقوق المشترى المتولدة من عقد البيع بالتقادم هو من قبيل المنازعة الممتنعة عليه قانوناً بمقتضى إلتزام البائع بضمان عدم التعرض للمشترى ، و هو إلتزام أبدى متولد من عقد البيع و لو لم يشهر .

 

 

=================================

الطعن رقم  1674     لسنة 54  مكتب فنى 36  صفحة رقم 330

بتاريخ 28-02-1985

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : التزامات البائع

فقرة رقم : 1

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن العيب فى المبيع يعتبر خفياً متى كان المشترى غير عالم به و غير مستطيع أن يعلمه أو إذا لم يكن من الممكن إكتشافه بالفحص المعتاد الذى تعارف الناس على القيام به كأن يتطلب خبرة خاصة و فحصاً معيناً لا يتوافران فى المشترى ، و كان العلم الذى ينتفى به ضمان العيب هو العلم الحقيقى دون العلم الإفتراضى  و هو ما لا يكفى للدلالة عليه مجرد إقرار المشترى فى عقد البيع بمعاينته للمبيع المعاينة النافية للجهالة أو قلة ثمن المبيع .

 

 

=================================

الطعن رقم  2154     لسنة 54  مكتب فنى 36  صفحة رقم 681

بتاريخ 28-04-1985

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : التزامات البائع

فقرة رقم : 1

النص فى المادة 439 من القانون المدنى على أنه يضمن البائع عدم التعرض للمشترى فى الإنتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواء كان التعرض من فعله هو أو من فعل أجنبى يكون له وقت البيع حق على المبيع يحتج به على المشترى يدل على أنه يشترط لضمان البائع إستحقاق المبيع أن يكون الحق الذى يدعيه الغير سابقاً على البيع أو يكون تالياً له و لكنه مستمد من البائع .

 

( الطعن رقم 2154 لسنة 54 ق ، جلسة 1985/4/28 )

=================================

الطعن رقم  2152     لسنة 52  مكتب فنى 37  صفحة رقم 330

بتاريخ 13-03-1986

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : التزامات البائع

فقرة رقم : 1

الضمان الناشئ لمصلحة مشترى العقار نتيجة قيام البائع بتحميل هذا العقار برهن رسمى بإعتباره تعرضاً مادياً منه ، لا يتيح لهذا المشترى الذى لم يقم بقضاء الدين المضمون بالرهن و أراد إستبقاء المبيع و أختار التعويض العينى سوى مطالبة البائع إزالة التعرض بتحرير العقار المبيع من الرهن فإن إمتنع البائع عن التنفيذ أو أستحال عليه ذلك لم يكن لهذا المشترى سوى التعويض بمقابل و فى الحالين لا يكون له أن يطلب إلزام البائع بأن يؤدى له هو الدين المضمون بالرهن لينوب عنه فى تسليمه للدائن المرتهن . لما كان ذلك و كان الطاعن لم يطالب البائعين بدعواه الماثلة سوى بإلزامهم بأن يدفعوا متضامنين له قيمة دين البنك الدائن المرتهن ليؤديه هو له فإن دعواه فى هذا الخصوص تكون غير مقبولة .

 

( الطعن رقم 2152 لسنة 52 ق ، جلسة 1986/3/13 )

=================================

الطعن رقم  2403     لسنة 52  مكتب فنى 37  صفحة رقم 357

بتاريخ 25-03-1986

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : التزامات البائع

فقرة رقم : 2

بيع العقار لا ينقل الملكية إلى المشترى قبل تسجيله و لا ينشئ سوى إلتزامات شخصية بين طرفيه فيكون المشترى مجرد دائن شخصى للبائع بحقوقه الناشئة عن العقد ،  و من ثم لا يجوز له مطالبه غير البائع بالتعويض عن فقد ملكية المبيع لأنها لم تنتقل إليه بعد سواء بتسجيل عقده أو تسجيل الحكم الصادر بصحته و نفاذه و التأشير به على هامش تسجيل صحيفة الدعوى .

 

 

=================================

الطعن رقم  1405     لسنة 53  مكتب فنى 38  صفحة رقم 516

بتاريخ 31-03-1987

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : التزامات البائع

فقرة رقم : 2

مناط إلتزام البائع بضمان التعرض المنصوص عليه فى المادة 439 من القانون المدنى ألا يكون عقد البيع ذاته باطلاً ، فإذا كان كذلك كان لكل من المتعاقدين عملاً بنص المادة 141 من القانون المذكور أن يتمسك بهذا البطلان سواء عن طريق الدفع أو عن طريق الدعوى .

 

( الطعن رقم 1405  لسنة 53 ق ، جلسة 1987/3/31 )

=================================

الطعن رقم  1979     لسنة 53  مكتب فنى 40  صفحة رقم 693

بتاريخ 02-03-1989

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : التزامات البائع

فقرة رقم : 3

إلتزام الورثة الطاعنون بالإلتزامات الناشئة عن عقد البيع الصحيح الصادر من مورثهم التى من بينها الإلتزام بضمان عدم التعرض للمشترية فى الإنتفاع بالعقار المبيع أو منازعتها فيما كسبته من حقوق تولدت عن هذا العقد كما يمتنع عليهم منازعة من باعت إليه العقار و ذلك تطبيقاً لنص المادة 439 من القانون المدنى و لا يستثنى من ذلك – و على ما  جرى به قضاء هذه المحكمة – إلا الحالة التى تتوافر فيها لديهم أو لدى مورثهم بعد تاريخ البيع شروط وضع اليد على العقار المبيع المدة المكسبة للملكية  .

 

 

=================================

الطعن رقم  0308     لسنة 56  مكتب فنى 40  صفحة رقم 593

بتاريخ 15-06-1989

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : التزامات البائع

فقرة رقم : 3

لمقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن البائع يلتزم بضمان عدم التعرض للمشترى فى الإنتفاع بالمبيع أو منازعته فيه و هو إلتزام مؤيد يتولد من عقد البيع و لو لم يكن مشهراً إلا إذا توافرت لديه بعد البيع شروط وضع اليد على العقار المبيع المدة الطويلة المكسبة للملكية و تقدير أدلة الدعوى و الوقائع المؤدية لإكتساب الملكية بمضى المدة الطويلة مما تستقل به محكمة الموضوع متى إعتمدت فيه على أسباب سائغة من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها .

 

( الطعن رقم 308 لسنة 56 ق ، جلسة 1989/6/15 )

=================================

الطعن رقم  0066     لسنة 57  مكتب فنى 40  صفحة رقم 881

بتاريخ 28-03-1989

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : التزامات البائع

فقرة رقم : 1

مناط إلتزام البائع بتسليم العين المبيعه تسليماً فعلياً إلى المشترى أن يكون البائع حائزها الفعلى بوصفه مالكاً لها أو أن يتفق المتبايعان على هذا التسليم الفعلى فى عقد البيع أو فى إتفاق لاحق عليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1196     لسنة 53  مكتب فنى 41  صفحة رقم 410

بتاريخ 01-02-1990

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : التزامات البائع

فقرة رقم : 3

مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 458 من القانون المدنى  – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن من آثار عقد البيع نقل منفعة المبيع إلى المشترى من تاريخ إبرام البيع فيمتلك المشترى الثمرات من وقت تمام العقد و ذلك ما لم يوجد إتفاق أو عرف مخالف يستوى فى بيع العقار أن يكون مسجلاً أو غير مسجل . لما كان ذلك فإنه يكون لمورث المطعون ضدهم الثمانية الأول الحق فى تملك ثمرات العقار المذكور منذ تاريخ شرائه له حتى تاريخ إنتقال ملكيته إلى الطاعنين و لا يكون للأخرين طلب إلزامهم بدفع الربع عن تلك الفترة ، و من ثم يكون الحكم المطعون فيه صائباً إذ إلتزم هذا النظر .

 

 

=================================

الطعن رقم  0010     لسنة 01  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 26

بتاريخ 10-12-1931

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : التزامات البائع

فقرة رقم : 1

إن المادة 300 من القانون المدنى صريحة فى أن ضمان البائع لا يشمل إلا الحقوق العينية . و حق المستأجر على العين المؤجرة ليس إلا حقاً شخصياً ، فهو لا يدخل فى حكم هذه المادة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0011     لسنة 01  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 13

بتاريخ 19-11-1931

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : التزامات البائع

فقرة رقم : 2

إذا باع أحد شيئاً على أنه مملوك له ، ثم تبين بعد البيع عدم ملكيته للمبيع ، كان البائع ملزماً – فى حالة نزع ملكية هذا الشئ من المشترى – بالتضمينات إذا كان المشترى يعتقد وقت الشراء صحة ملكية البائع للشئ المبيع . و يحتسب ضمن التضمينات ما زاد فى قيمة المبيع بعد البيع على ثمنه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0043     لسنة 01  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 76

بتاريخ 03-03-1932

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : التزامات البائع

فقرة رقم : 1

إن حق الضمان لا ينشأ إلا من وقت منازعة الغير للمشترى فى حيازته للمبيع و إنتفاعه به ، منازعة مبنية على دعوى حق عينى على المبيع . أما مجرد إكتشاف وجود حق رهن على العين المبيعة ، دون حصول معارضة من صاحب الرهن للمشترى و مع إحتمال حصول تلك المعارضة فى المستقبل ، فلا يبيح قانوناً للمشترى رفع دعوى الضمان ، لجواز عدم حصول التعرض فيما بعد من صاحب حق الرهن .

 

 

=================================

الطعن رقم  0043     لسنة 01  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 76

بتاريخ 03-03-1932

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : التزامات البائع

فقرة رقم : 2

إن القانون مع تحديده ضمان البائع فى المادتين 266 ، 300 مدنى و لو لم ينص على ذلك فى عقد البيع ، قد أباح للمتعاقدين تضييق مدى الضمان ، كما أباح لهما بمقتضى قواعد التعهدات العامة توسيع حدود الضمان القانونى بالنص فى العقد على أكثر مما حدده القانون ، لأن كل شرط يشترطه العاقدان فى دائرة ما أباحه القانون ، أى غير مخالف للنظام العام و لا للآداب ، يكون ملزماً للطرفين و واجب الإحترام منهما .

 

 

=================================

الطعن رقم  0043     لسنة 01  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 76

بتاريخ 03-03-1932

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : التزامات البائع

فقرة رقم : 3

إن القانون إذ بين نتائج البيع من جهة إلتزامات كل من المتعاقدين لم يقصد إلزام المتعاقدين بعدم الخروج عن تلك النتائج و لكنه وضعها على إعتبار أنها فكرة المتعاقدين و ما يقصدانه غالباً وقت البيع . فإذا لم يذكر فى عقد البيع إلتزامات صريحة خاصة بالضمان فإن القانون يفرض أن المتعاقدين أرادا ما بينه فى مواده . و لهذا يجب على من يريد مخالفة ما فرضه القانون من الضمان – إذا هو أراد تشديد الضمان على البائع – أن يبين فى العقد الشرط الذى يفهم منه صراحة تشديد الضمان و مخالفة ما نص عليه القانون . أما إشتمال العقد على ما قرره القانون ، بعبارات عامة ، فإنه لا يدل على أن البائع تعهد بضمان أشد مما فرضه القانون ، و يكون من المتعين فى هذه الحالة تطبيق الضمان القانونى دون زيادة عليه ، لأنه فى حالة الإشتباه يكون التفسير بما فيه الفائدة للمتعهد .

 

( الطعن رقم 43 لسنة 1 ق ، جلسة 1932/3/3 )

=================================

الطعن رقم  036      لسنة 01  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 99

بتاريخ 28-04-1932

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : التزامات البائع

فقرة رقم : 2

فيما يتعلق بآثار قطع المدة لا يعتبر البائع ممثلاً للمشترى فى الدعاوى اللاحقة للتاريخ الثابت بعقد البيع .

 

 

=================================

الطعن رقم  0006     لسنة 02  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 98

بتاريخ 07-04-1932

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : التزامات البائع

فقرة رقم : 1

للضامن كما للمضمون الحق فى الطعن بالنقض فى الحكم القاضى بإستحقاق العقار المبيع للغير . و هذا الحق يعتبر بالنسبة لكل منهما حقاً شخصياً قائماً على مصلحة خاصة به ، بحيث لو طعن الضامن بالنقض فى هذا الحكم و قضى برفضه فذلك لا يمنع المضمون من تقديم طعن جديد بإسمه شخصياً . و لا يشترط لوجود هذا الحق سوى إتصال الدعوى الأصلية بدعوى الضمان إتصالاً وثيقاً لا إنفكاك له ، و كون الضامن قد دافع فى الدعويين معاً . على أن قبول المضمون للحكم فى الدعوى الأصلية مفروض تعليقه على شرط قبول الضامن لهذا الحكم .

 

( الطعن رقم 6 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/4/7 )

=================================

الطعن رقم  0052     لسنة 05  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 1054

بتاريخ 20-02-1936

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : التزامات البائع

فقرة رقم : 1

الدعوى المرفوعة من المشترى على البائع بطلب مبلغ مدعى بترتبه لدائن مرتهن على العين المبيعة زائداً على ما قدر به ثمنهاً فى عقد البيع لا يصح تكييفها بأنها دعوى ضمان مما ينطبق عليه حكم القانون فى حالة الإستحقاق أو نزع الملكية ، بل إن حكمها يكون بحسب ما يفهم من إتفاق الطرفين فى عقد البيع و من الظروف الأخرى الواقعية الملابسة له .

فإذا رفعت دعوى من هذا القبيل و كان عقد البيع منصوصاً فيه على كيفية تسوية علاقة البائعين مع المشترى بشأن ما دفعه لهم من الثمن و ما إستبقاه لديه منه ليدفعه للبنك إفتكاكاً للعين التى إشتراها منهم مرهونة مع أطيان أخرى للبنك ، متروكاً له الخيار بين أن يدفع فوراً إلى البنك هذا الباقى و هو ما يصيب الأطيان المشتراه من مبلغ الدين بعد تجزئته على الأطيان المرهونة ليفتك الأطيان المشتراه أو أن يحل فى دفعه للبنك محلهم ، و كان الثابت أن المشترى عالم علماً أكيداً من قبل المشترى بحالة العين المبيعة و ما عليها هى و غيرها من الدين المسجل ، و كان الدائن المرتهن لم ينزع ملكية القدر المبيع بل إنه عند تسوية دينه ظهر أن له بقية منه أراد أن يضعها على العين المبيعة بسبب قاعدة عدم تجزئة الرهن ، فرفع المشترى على البائعين دعوى بطلب قيمة هذه البقية التى هى زائدة على الثمن الذى سبق أن دفعه برمته لهم و للبنك المرتهن فإن تكييف هذه الدعوى بأنها دعوى ضمان إستحقاق أو نزع ملكية هو تكييف غير صحيح ، و الحكم الصادر بناء على هذا متعين النقض . و الصحيح المعول عليه فقط هو عقد البيع و ما قارنه من الظروف .       و حكم هذا العقد أن المشترى قد خلف البائعين فى ملكية الأطيان التى إشتراها منهم مرهونة مع الأطيان الأخرى ، و أن ضمان البائعين من ناحية مبلغ الرهن هو ألا يكون نصيب الأطيان المبيعة فيه وقت التعاقد أكثر مما ذكر فى العقد . أما باقى الدين الذى يصيب الأطيان الأخرى المرهونة مع الأطيان المبيعة فلا شأن للبائعين بضمانه ، و لا تنطبق على بيعهم أحكام القانون المدنى الواردة فى باب ضمان المبيع عند إستحقاقه للغير أو عند نزع ملكيته كله أو بعضه ، و إنما ينبغى الأخذ فى حقهم بحكم قانون العقد الملزم للطرفين .

 

( الطعن رقم 52 لسنة 5 ق ، جلسة 1936/2/20 )

=================================

الطعن رقم  0071     لسنة 05  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 1049

بتاريخ 20-02-1936

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : التزامات البائع

فقرة رقم : 1

إن عقد البيع سواء أكان مسجلاً أو غير مسجل يلزم البائع بأن يمكن المشترى من الإنتفاع بالمبيع و حيازته حيازة هادئة . فإذا لم يقم البائع بتنفيذ هذا التعهد أو لم يتمكن من القيام به و إستحقت العين المبيعة أو نزعت ملكيتها بسبب ترتب حق عينى عليها وقت البيع أو لنشوء هذا الحق بفعل البائع بعد تاريخ العقد فإنه يجب عليه رد الثمن مع التضمينات طبقاً لما تقضى به المادتان 300 و 304 من القانون المدنى . و لا يسقط حق الضمان عن البائع إلا إذا إشترط عدم الضمان و كان المشترى عالماً وقت الشراء بسبب الإستحقاق أو إعترف أنه إشترى ساقط الخيار . أما عدم تسجيل المشترى عقد شرائه فلا يترتب عليه سقوط حق الضمان . و إذن فالحكم الذى يرفض دعوى الضمان تأسيساً على أن نزع ملكية العين من المشترى لم يكن إلا نتيجة إهماله فى تسجيل عقد شرائه مما مكن دائن البائع الشخصى من نزع ملكية العين المبيعة ، يكون حكماً مخالفاً للقانون متعيناً نقضه .

 

( الطعن رقم 71 لسنة 5 ق ، جلسة 1936/2/20 )

=================================

الطعن رقم  0030     لسنة 07  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 194

بتاريخ 18-11-1937

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : التزامات البائع

فقرة رقم : 1

إن مجرد التعكير المادى الحاصل من الغير للمشترى فى العين المبيعة لا يدخل بحال فى ضمان البائع حتى و لو كان منصوصاً عليه فى العقد ، لأن ما يضمنه البائع بصفته هذه هو التعرض أو الإستحقاق المستند إلى سبب أو نزاع قانونى .

 

( الطعن رقم 30 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/11/18 )

=================================

الطعن رقم  0079     لسنة 07  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 291

بتاريخ 17-02-1938

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : التزامات البائع

فقرة رقم : 2

إن المادة 303 من القانون المدنى قد نصت على بطلان شرط عدم الضمان إذا كان حق مدعى الإستحقاق فى المبيع مترتباً على فعل البائع . فإذا كان الحكم المطعون فيه لم يحمل البائع < وزارة الأوقاف > إلا ضمان تصرفاته فى العقار المستبدل بعد رسو المزاد على المشترى ، فإن شرط عدم الضمان الوارد فى البند الحادى و العشرين من شروط قائمة مزاد إستبدال الأموال الموقوفة ، و مؤداه أن المشترى يشترى ساقط الخيار ، لا يسقط عن البائع < الوزارة > ضمان عدم تسليم المبيع بالحالة التى كان عليها وقت رسو المزاد و تصرفه فيه بالهدم و البناء و بيع بعضه و قبض ثمنه ، ما دام كل ذلك كان من فعله و بعد رسو المزاد .

 

 

=================================

الطعن رقم  0045     لسنة 10  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 280

بتاريخ 05-12-1940

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : التزامات البائع

فقرة رقم : 1

لا يوجد فيما ورد بالقانون من نصوص فى صدد حق الضمان المقرر للمشترى على البائع ما يحدد وقت نشوء هذا الحق أهو وقت عقد البيع أم وقت التعرض الفعلى . فإن المادتين 266 و 300 من القانون المدنى قد نصتا فقط على إلزام البائع بأن يمكن المشترى من الإنتفاع بالمبيع و حيازته حيازة هادئة ، و المادة 304 توجب على البائع إذا حصل تعرض للمشترى أن يرد إليه الثمن مع التضمينات . أما النصوص الأخرى فلا تتضمن سوى الأحكام التى تراعى فى تعيين الثمن و تقدير التضمينات . و إذن ففقه القانون هو الذى يرجع إليه فى تحديد هذا الوقت . و إذ كانت الحقوق لا تكون موجودة إلا من الوقت الذى فيه يمكن قانوناً المطالبة بها فإن حق الضمان لا ينشأ إلا من وقت منازعة الغير للمشترى فى المبيع . و لهذا تواضع الفقه على أن مجرد خشية المشترى تعرض الغير أو علمه بوجود حق للغير على المبيع لا يخوله حق الرجوع على البائع بالضمان ما دام لم يحصل له تعرض فعلى ، و بالتالى لا تبدأ مدة التقادم فى دعوى الضمان إلا من وقت هذا التعرض .

 

( الطعن رقم 45 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/12/5 )

=================================

الطعن رقم  0050     لسنة 10  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 285

بتاريخ 12-12-1940

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : التزامات البائع

فقرة رقم : 1

إن المادة 13 من القانون رقم 30 لسنة 1939 الخاص بتسوية الديون العقارية قد نصت على أن قانون وقف البيوع الجبرية رقم 73 لسنة 1938 يستمر العمل بموجبه إلى 30 يونيه سنة 1939 . و لذلك فكل من كان له أن ينتفع بهذا القانون يبقى له الإنتفاع لغاية هذا التاريخ ، و ذلك سواء أكان قدم طلبا للتسوية العقارية أم لم يكن . و إذن فالحكم الذى يرفض وقف البيع بمقولة إن الطالب و إن كان قدم طلب التسوية فى خلال الثلاثة الشهور المنصوص عنها فى المادة التاسعة من قانون التسوية المذكور إلا أنه لم يتقدم بطلبه إلا بعد صدور الحكم بالبيع ، و لم يتمسك بالوقف إلا فى الجلسة الأخيرة المحددة للبيع ، و إن وقف البيع لا يكون واجباً إلا إذا قدم طلب التسوية للجنة المشار إليها فى ذلك القانون و قررت أنه جائز القبول و نشر ذلك فى الجريدة الرسمية – هذا الحكم يكون متعيناً نقضه لمخالفته للقانون .

 

( الطعن رقم 50 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/12/12 )

=================================

الطعن رقم  0103     لسنة 14  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 668

بتاريخ 03-05-1945

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : التزامات البائع

فقرة رقم : 1

ليس للمشترى فى حالة إستحقاق المبيع للغير إلا حق الرجوع على البائع بالضمان . فإذا كانت الأطيان ملكاً لوقف و باعها الناظر على أساس أنه تبادل فيها مع الوقف ثم باعها المشترى إلى آخر ثم طالب الناظر الجديد المشترى الثانى بتثبيت ملكية الوقف لها ، فلا يحق لهذا المشترى ، إذا ما حكم بإلزامه برد أطيان الوقف ، أن يطلب تسليمه أطيان الناظر السابق الخاصة التى وضع الوقف يده عليها بطريق البدل لأنه لم يكن متبادلاً مع الوقف و إنما هو مشتر من شخص آخر بعيد عنه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0113     لسنة 14  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 645

بتاريخ 26-04-1945

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : التزامات البائع

فقرة رقم : 2

إذا إحتج البائع لعدم قيامه بتطهير العين من الدين الذى عليها بأن تعهده بذلك لم يعين له فى العقد وقت يجب إتمامه فيه فأجابت المحكمة على ذلك بأنها رأت من الأوراق أن نية المتعاقدين إنصرفت إلى أن كلاً من الطرفين إلتزم بما تعهد به مقابل إلتزام الآخر بتعهده ، و أن التطهير كان يجب أن يتم من جانب البائع فى ميعاد غايته اليوم الذى حدد لإستحقاق القسط الأخير من باقى ثمن المبيع ، و كان ما أوردته المحكمة فى هذا الصدد من شأنه أن يؤدى إلى ما إنتهت إليه ، فلا معقب عليها فى ذلك .

 

( الطعن رقم 113 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/4/26 )

 

=================================

الطعن رقم  0010     لسنة 15  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 71

بتاريخ 24-01-1946

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : التزامات البائع

فقرة رقم : 2

البائع يضمن المبيع من كل تعرض للمشترى يستند إلى حق أو وجه قانونى ، و يشمل ذلك وجود دين شخصى على مورث البائع و حصول الدائن على حكم بدينه ثم على حق إختصاص على المبيع .

 

( الطعن رقم 10 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/1/24 )

=================================

الطعن رقم  0102     لسنة 16  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 500

بتاريخ 04-12-1947

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : التزامات البائع

فقرة رقم : 1

إن المادة 320 من القانون المدنى تنص على أنه : ” لا وجه لضمان البائع إذا كان العيب ظاهراً أو علم به المشترى علماً حقيقياً ” . و هذا النص صريح فى أن الضمان ينتفى فى حالتين كل واحدة منهما متميزة عن الأخرى ، فحيث يكون العيب ظاهراً كان كافياً فى نفى الضمان بلا حاجة إلى تحرى العلم الحقيقى به . و العيب يعتبر فى حكم القانون ظاهراً متى كان يدركه النظر اليقظ و لو لم يكن فى متناول إدراك غيره . فليس معيار الظهور فى العيب معياراً شخصياً يتفاوت بتفاوت المستوى فى الأنظار المختلفة بل معياراً متعيناً بذاته مقدراً بمستوى نظر الشخص الفطن المتنبه للأمور . فإذا ما أثبت الحكم أن عدم إنبات البذور التى هى محل الدعوى إنما يرجع إلى تسوس بعضها ، و أثبت أن المشترى ، و هو عمدة و من كبار المزارعين ، لا يصعب عليه كشف تسوس هذه البذور عند ورودها إليه ، ثم خلص من ذلك إلى القول بأن العيب كان ظاهراً و أسس على ذلك قضاءه برفض دعوى المشترى ، فإنه لا يكون قد خالف القانون .

 

( الطعن رقم 102 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/12/4 )

=================================

الطعن رقم  0197     لسنة 17  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 744

بتاريخ 31-03-1949

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : التزامات البائع

فقرة رقم : 1

إن المادة 300 من القانون المدنى فرقت بين ضمان التعرض القانونى الذى يواجه المشترى بناءاً على حق عينى على المبيع وقت البيع ، و ضمان التعرض الذى يقع بناءاً على حق عينى لاحق للبيع ، فإشترطت فى الحالة الأخيرة فقط لقيام ضمان البائع أن يكون مصدر الحق العينى هو فعل البائع . أما فى الحالة الأولى فإطلاق نص المادة لا يدع مجالاً للشك فى أنه لا يشترط فى وجوب ضمان البائع للتعرض بناءاً على حق عينى وقت البيع أن يكون من فعل البائع ، بل يصح أن يكون مصدر هذا الحق العينى هو غير البائع متى كان من الجائز قانوناً أن يواجه المشترى وقت البيع بهذا الحق ، كأن يكون مثلاً سند المتعرض فى تعرضه تملكاً بسبب صحيح ، أو تملكاً بمضى المدة الطويلة ، توافرت شروط أيهما وقت البيع ، أو رهناً سابقاً على البيع مرتباً من غير البائع المالك فى الحالة التى وردت بشأنها المادة 79 مكررة من القانون المدنى . فإذا كان الثابت أن العقود التى تلقى بها بعض المتعرضين حقوقهم لاحقة للبيع الصادر إلى المتعرض له و لكن سندهم فى الملك يرجع إلى ما قبل البيع له فإنه يكون من المتعين على المحكمة ألا تقف عند تاريخ عقود المتعرضين بل يكون عليها أن تستبين هل لأسلاف هؤلاء المتعرضين حق يجوز أن يواجه به المشترى وقت البيع . و لا يحول دون هذا أن يكون سلف المتعرضين قد تملكوا بعض العين بناءاً على إجراءات نزع ملكية وفاءاً للأموال الأميرية وجهت إلى غير البائع و مورثه و تملكوا بعضاً آخر بحكم مرسى مزاد كان نتيجة ترتيب رهن من غير مالك ، إذ القاطع فى الأمر أن يكون للغير وقت البيع حق عينى على المبيع يصح أن يواجه به المشترى . و إذن فالحكم الذى يقرر أن ضمان البائع لا يقوم إلا إذا كان المتعرض يستند إلى حق عينى صدر إليه من البائع قبل البيع و أنه لا يصح أن يقيد بالتصرفات التى يتمسك بها المتعرضون لأنها لاحقة تاريخاً لعقد البيع الصادر إلى المتعرض له ، و لأن نزع ملكية بعض المبيع لم يكن موجهاً إلى البائع و لا ورثة والده – هذا الحكم يكون مخالفاً للقانون .

 

( الطعن رقم 197 لسنة 17 ق ، جلسة 1949/3/31 )

=================================

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى