
التزامات الوكيل
التزامات الوكيل
=================================
الطعن رقم 0133 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 401
بتاريخ 06-04-1950
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : التزامات الوكيل
فقرة رقم : 1
الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة دون أن يجاوز حدودها المرسومة ، و يجب لإقرار ما يباشره خارجاً عن هذه الحدود أن يكون المقر عالماً بأن التصرف الذى يقره خارج عن حدود الوكالة و أنه قد أقره قاصداً إضافة أثره إلى نفسه .
( الطعن رقم 133 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/4/6 )
=================================
الطعن رقم 0163 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 85
بتاريخ 22-10-1953
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : التزامات الوكيل
فقرة رقم : 1
لا يشترط فى الصلح أن يكون ما ينزل عنه أحد الطرفين مكافئاً لما ينزل عنه الطرف الآخر، وإذن فمتى كان التوكيل الصادر الى وكيل المطعون عليهما يبيح له إجراء الصلح والنزول عن الدعوى ، وكان الصلح الذى عقده مع الطاعنين فى حدود هذه الوكالة واستوفى شرائطه القانونية بأن تضمن نزول كل من الطرفين عن جزء من ادعاءاته على وجه التقابل حسما للنزاع القائم بينهما ، وكان الحكم المطعون فيه اذ لم يعتد بهذا الصلح ، وإذ قرر أن الوكيل لم يراع فيه حدود وكالته أقام قضاءه على أن الصلح الذى عقده فيه غبن على موكليه ، فان هذه الحكم يكون قد خالف القانون ، ذلك لأن هذا الغبن على فرض ثبوته لا يؤدى الى اعتبار الوكيل مجاوزا حدود وكالته وانما محل بحث هذا الغبن وتحديد مدى آثاره يكون فى صدد علاقة الوكيل بموكله لا فى علاقة الموكل بمن تعاقد مع الوكيل فى حدود الوكالة .
( الطعن رقم 163 لسنة 21 ق ، جلسة 1953/10/22 )
=================================
الطعن رقم 0107 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1461
بتاريخ 10-11-1955
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : التزامات الوكيل
فقرة رقم : 1
إذا كان العرف أو القانون فى البلد الذى شحنت إليه البضاعة يحول دون تنفيذ تعليمات البائع من عدم تسليم سندات الشحن إلا بعد دفع قيمتها بالاسترلينى و كان البائع قد اشترط عند عدم الدفع تخزين البضاعة والتأمين عليها فانه يكون من الواجب على البنك الى نيط به هذا العمل إما التنحى عن قبوله أو القيام بتخزين البضاعة وفقا لتعليمات المرسل فإن خالف ذلك وسلم المستندات كان مسئولا عن عمله .
=================================
الطعن رقم 0660 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 544
بتاريخ 03-11-1960
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : التزامات الوكيل
فقرة رقم : 1
إذ كان الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى أن مورث الطاعنين وكيل بالإدارة مسئول عن خطئه الجسيم خلص إلى ذلك مما ثبت بأسباب حكم سابق ، و كان الطاعنون لم يقدموا بملف الطعن الإتفاق الذى ركنوا إليه فى تحديد نطاق الوكالة ، كما لم يقدموا بالملف ما ينفى أن الحكم المحال إليه صدر بين نفس الخصوم و أودع ملف الدعوى و أن كل خصم ناضل فى دلالته ، فإن نعيهم على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون لأنه لم يعمل إتفاق الطرفين الذى حدد وكالة مورثهم بتوزيع ما يحصل و لم يجعل منه وكيلا عاما فىالإدارة مسئولا عن خطئه الجسيم – يكون عاريا عن الدليل فى أحد شقيه و غير صحيح فى شقه الآخر .
=================================
الطعن رقم 0365 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 381
بتاريخ 19-03-1964
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : التزامات الوكيل
فقرة رقم : 2
تحظر المادة 472 من القانون المدنى على المحامين التعامل مع موكليهم فى الحقوق المتنازع فيها إذا كانوا هم الذين يتولون الدفاع عنها سواء كان التعامل باسمائهم أو باسم مستعار و إلا كان العقد باطلا . فإذا كان الثابت من عقد البيع أن الطاعن قد إشترى العقار المبين فيه بصفته وليا طبيعيا على ولديه القاصرين وهما ليسا ممن تضمنهم الحظر الوارد بالمادة المذكورة فلا يكون العقد باطلا إلا إذا ثبت أنهما كانا أسما مستعارا لوالدهما الطاعن الأول . فإذا كان الطاعنان قد تمسكا أمام محكمة الاستئناف بأن الحكم المستأنف الذى ايده الحكم المطعون فيه لم يبين ما إذا كان اسم المشتريين مستعارا من عدمه ، و كان ذلك دفاعا جوهريا يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فإن الحكم المطعون فيه إذا أغفل الرد على هذا الدفاع وقضى بالبطلان دون التثبت من أن المشتريين كانا أسما مستعارا للطاعن يكون مشوبا بالقصور و الخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 365 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/3/19 )
=================================
الطعن رقم 0396 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1237
بتاريخ 31-12-1964
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : التزامات الوكيل
فقرة رقم : 5
الحكم على الوكيل – طبقا للمادة 706 من القانون المدنى القائم و 526 من القانون الملغى – بفوائد المبالغ التى استخدمها من وقت استخدامها يقتضى ثبوت أن هذه المبالغ كانت فى يد الوكيل و أنه استخدمها لصالح نفسه و اثبات الوقت الذى استخدمها فيه حتى يكون هذا الوقت مبدءا لسريان الفوائد .
( الطعن رقم 396 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/12/31 )
=================================
الطعن رقم 0306 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 955
بتاريخ 28-04-1966
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : التزامات الوكيل
فقرة رقم : 2
تلزم المادة 2/706 من القانون المدنى الحالى المقابلة للمادة 526 من القانون الملغى ، الوكيل ـ والوصى يأخذ حكمه ـ بفوائد ما تبقى فى ذمته من تاريخ اعذاره وقد بينت المادة 220 من القانون المدنى الحالات التى لا يلزم فيها الإعذار وليس من بينها الحالة المنصوص عليها فى المادة 43 من القانون رقم 119 لسنة 1952 فى شأن الولاية على المال التى تفرض على الوصى إيداع المبالغ التى يحصلها لحساب القاصر خلال خمسة عشر يوماَ من تاريخ تحصيلها .
( الطعن رقم 306 سنة 32 ق ، جلسة 1966/4/28 )
=================================
الطعن رقم 0251 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 829
بتاريخ 29-05-1969
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : التزامات الوكيل
فقرة رقم : 1
الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة لحساب الموكل ، فإذا أناب عنه غيره فى تنفيذها دون أن يكون مرخصا له فى ذلك كان مسئولا عن عمل النائب كما لو كان هذا العمل قد صدر منه هو ، كما أنه ملزم بأن يقدم للموكل حسابا مفصلا شاملا لجميع أعمال الوكالة و متضمنا المصاريف التى صرفها و المبالغ التى قبضها على ذمة الموكل و كل ما للموكل و ما عليه ، و الرصيد بعد إستنزال الخصوم من الأصول هو ما يجب على الوكيل الوفاء به للموكل .
( الطعن رقم 251 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/5/29 )
=================================
الطعن رقم 0318 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 686
بتاريخ 11-04-1972
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : التزامات الوكيل
فقرة رقم : 3
يلتزم الوكيل بتقديم حساب عن إدارة عمله ، و حساب المبالغ التى قبضها على ذمة موكله ، كما يلتزم بأن يرد ما فى يده من مال للموكل ، و هو رصيد الحساب و نتيجته طوال فترة الوكالة ، أى الإيراد الصافى المستحق للموكل فى فترة إدارة الوكيل .
=================================
الطعن رقم 1279 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 605
بتاريخ 04-03-1984
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : التزامات الوكيل
فقرة رقم : 1
النص فى المادة 705 من القانون المدنى على أنه ” على الوكيل أن يوافى الموكل بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه فى تنفيذ الوكالة و أن يقدم له حساباً عنها ” يدل على أنه يجب على الوكيل عند إنتهاء الوكالة أن يقدم للموكل حساباً مفصلاً شاملاً لجميع أعمال الوكالة مدعماً بالمستندات حتى يتمكن الموكل من أن يستوثق من سلامة تصرفات الوكيل ، عليه أن يوفى إليه صافى ما فى ذمته ما لم يكن قد إتفق صراحة أو ضمناً على إعفاء الوكيل من تقديم الحساب أو تقضى لظروف بالإعفاء و يرجع فى ذلك إلى الصله بين الموكل و الوكيل و ذلك إذا كانت هذه الصلة تقتضى من الموكل رقابه يومية فعالة على أعمال الوكيل فإن الحساب يعتبر مقدماً فعلاً عن كل عمل بمجرد إنجازه و ذلك بحكم هذه الصلة .
=================================
الطعن رقم 1279 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 605
بتاريخ 04-03-1984
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : التزامات الوكيل
فقرة رقم : 2
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المخالصة المبهمة التى يبين فيها الإيراد و المنصرف و تفصيلات الحساب أو التى لم ينص فيها صراحة على إبراء الموكل لذمة وكيله عن فترة وكالته و دون أن يطلب منه تقديم حساب لا تمنع الموكل من مطالبة وكيله بالحساب المفصل المدعم بالمستندات .
( الطعن رقم 1279 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/3/4 )
=================================
الطعن رقم 0072 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 664
بتاريخ 09-12-1948
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : التزامات الوكيل
فقرة رقم : 2
ليس فى نصوص القانون ما يرفع عن كاهل الوكيل ما فرضته عليه الفقرة الأخيرة من المادة 522 مدنى عند إنتهاء توكيله ، من أن يجعل الأعمال التى إبتدأها فى حالة تقيها من الأخطار ، إذا ما علم ورثة الموكل بما بدأه من عمل ، بل الأمر فى تقدير الأحوال التى توجب ذلك على الوكيل متروك لمحكمة الموضوع ، و لا معقب عليها فيه متى كانت قد إستندت إلى أسباب صحيحة تبرره .
=================================
الطعن رقم 0072 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 664
بتاريخ 09-12-1948
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : التزامات الوكيل
فقرة رقم : 3
الوكيل ، ككل متعاقد ، ملزم قانوناً أن ينفذ ما تعهد به بحسن نية ، فإذا أخل بهذا الواجب رد عليه قصده . و هو ممنوع قانوناً من أن يستأثر لنفسه بشئ وكل فى أن يحصل عليه لحساب موكله . كما أن من القواعد الأولية فى القانون أن الغش يفسد كل شئ و لا يجوز أن يفيد منه فاعله . فمتى أثبت الحكم أن البيع الصادر من مصلحة الأملاك إلى فلانة إنما تم على أساس الطلب المقدم منها و الذى دلت ورقة الضد المؤرخة فى ذات تاريخه على أنه قدم فى الواقع لمصلحة زوجها و لحسابه ، فلا يجوز لها أن تتحايل بأية وسيلة للإستئثار بالصفقة لنفسها من دونه . و يجب أن ترد الأمور إلى نصابها الصحيح بنفاذ ورقة الضد المحتوية على الإقرار الصريح بأن الشراء كان لزوجها و أن ظهورها هى كمشترية لم يكن إلا صورياً . و إذن فالملكية فى حدود العلاقة بين فلانة هذه و بين زوجها و ورثته من بعده تكون لم تنتقل إليها وحدها بل إليها مع باقى الورثة . أما فيما بينها و بين مصلحة الأملاك البائعة فالأمر مختلف .
( الطعن رقم 72 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/12/9 )
=================================