
التقايل
التقايل
=================================
الطعن رقم 0207 لسنة 18 مكتب فنى 02 صفحة رقم 320
بتاريخ 08-02-1951
الموضوع : عقد البيع
الموضوع الفرعي : التقايل
فقرة رقم : 1
إقرار مجلس الوزراء الصادر فى 27 من نوفمبر سنة 1935 قد تضمن إيجابا من الحكومة أوجبت به على نفسها أن ترد لكل مالك ملكه الذى نزع منه بمجرد طلبه فى مدى خمس سنــوات مقابل ثمنه الذى رسا به المزاد عليها . و هذا الإيجاب متى قبله المدين المنزوعة ملكيته – و هـو قانوناً فى حكم البائع – لا يكون إنشاء لبيع مستحدث و إنما هو إتفاق على التقابل فى البيع القديم و إسترداد فى المبيع و الثمن .
=================================
الطعن رقم 0672 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 161
بتاريخ 10-01-1979
الموضوع : عقد البيع
الموضوع الفرعي : التقايل
فقرة رقم : 2
الغير الذى لا يمس التقايل حقوقه هو من إكتسب حقاً عينياً على العقار المبيع و لا يتحقق ذلك بالنسبة للطاعن ـــ مشترى العقار من المشترى الأول إلا بشهر عقدى البيع أو التأشير بالحكم الصادر فى دعوى صحة التعاقد على هامش صحيفتها المشهرة أما مجرد شهر الصحيفة فإنه لا يرتب حقاً عينياً للطاعن يحول دون الإحتجاج علية بالتقايل بين البائع و المشترى الأول و لو كان عرفياً .
( الطعن رقم 672 لسنة 45 ق ، جلسة1979/1/10 )
=================================