موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الطعن رقم 444لسنة 46 ق

                      بسم الله الرحمن الرحيم

  با سم الشعب

  مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الرابعة

                    *****************

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /إسماعيل صديق راشد               نائب رئـــيس مجلس الدولــــة

                                            ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين  /  يحيى أحمد عبد المجيد       و    يســـــرى هــــــــاشم  الـــشيخ             و  حسن كمـــال أبو زيد        و   د0 محمد مــــــاهر أبــو العنـين  

                                        نواب رئيس  مجلس الدولة  

وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/  معتز أحمد شعير               مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة

وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /

    يحيى سيد على                  أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر

                                     *************************

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 444لسنة 46 ق

المقامة من

  • منال محمد خليل محمد 0
  • محمد محمود مبروك 0 

ضــــــــد

  • النيابة الإدارية 0
  • فتح الله محمد أحمد

                               فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية

                                     لرئاسة الجمهورية وملحقاتها

                                   فى الدعوى رقم 106 لسنة 40ق

                                        بجلسة 29/1/2000 م   

  الإجراءات  :

******** 

                 بتاريخ 23 /3/2000 أودع الأستاذ / نصر الدين سيف النصر المحامى  بالنقض  وكيلا عن الطعانين  قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا – تقرير طعن – قيد بجداولها تحت رقم 4445 لسنة 46ق فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها بجلسة 29/1/2000  فى الدعوى رقم 106لسنة 40ق ، والذى قضى منطوقة

أولا :- بقبول تدخل / فتح الله محمد  أحمد مقلد خصما منضما إلى جانب الإدارة 0

ثانيا :-  بمجازاة كل من ( منال محمد خليل محمد و محسن محمود مبروك ) بالإحالة إلى المعاش 0

 

          وطلب الطاعنان بنهاية تقرير طعنهما – للأسباب الواردة به – الحكم أصليا بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض تدخل المطعون ضده الثانى خصما فى الدعوى 0

واحتياطيا :-  تعديل الجزاء المقضى به فى الحكم الطعين من جزاء الإحالة إلى المعاش إلى أحدى الحالات الثمانية الأولى من المادة 82 من القانون رقم 47 لسنة 1978 0

 

          وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت بنهايته – للأسباب الواردة – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من قبول تدخل فتح الله محمد أحمد مقلد منضما إلى النيابة الإدارية ورفض ماعدا ذلك من طلبات 0

 

          وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 12/2/2003 وتم تداوله بهذه الجلسة والجلسات التالية على النحو الموضح بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 14/5/2003 قررت المحكمة إحالة الطعن لدائرة الموضوع  لنظرة بجلسة 27/9/2003  وتم تداوله بهذه الجلسة والجلسات التالية على النحو الموضح بمحاضر الجلسات ، وبجلسة29/11/2003 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0

 

المــــــحكمــــة

*********

          بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات  و بعد إتمام المداولة    0   

          ومن حيث إنه عن شكل الطعن فأن الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون عليه قد صدر بتاريخ 29/1/2000 وأن الطاعنين قد أقاما طعنهما الماثل بإيداع  تقرير الطعن بتاريخ 23/3/2000 أى خلال المواعيد المقررة قانونا وقد أستوف الطعن سائر أوضاعة الشكلية ويتعين الحكم بقبوله شكلا 0  

 

            ومن حيث أن موضوع الطعن الماثل يخلص – حسبما بين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 16/5/1998 أقامت النيابة الإدارية الدعوى التأديبية رقم 106 لسنة 40 ق أمام المحكمة التأديبية للرئاسة وملحقاتها بإيداع تقرير اتهام ضد كل من :-

 (1) منال محمد خليل محمد مدرسة بمعهد فتيات المطرية الثانوى الأزهرى درجة ثالثة 0

 (2) محمد محمود مبروك مدرس بمعهد الصحابة الأزهرى بمصر الجديدة درجة ثالثة  0 

 

           لإنهما بتاريخ 8/9/1994 وخلال الفترة من 27/7/95 حتى 17/10/1995 سلكا مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة وخرجا على مقتضياتها :- 0  

الأولى :- 

  • تزوجت عرفيا بطريقة الإيجاب والقبول من الثانى وبمعاشرته معاشرة الأزواج بشقتها الكائنة بمدينة السلام اعتبارا من 27/7/95 رغم إنها كانت زوجة / لفتح الله مقلد فى هذا التاريخ وحتى 17/10/1995 0
  • أدرجت بيان غير صحيح باستمارة الجوازات 29 المؤرخة 8/9/1994 الخاصة بها بما يفيد إنها لا تعمل بالحكومة أو القطاع العام على خلاف الحقيقة ورغم إنها معينه بوظيفتها بالحكومة اعتبارا من 10/12/1987 .

الثانى :-

  • تزوج عرفيا بطرق الإيجاب والقبول من الأول وعاشرها معاشرة الأزواج بذات الوحدة السكنية خلال الفترة من 27/7/1995 وحتى 17/10/1995 رغم علمه بأنها زوجة فتح الله مقلد خلال تلك الفترة 0
  • طلب من كل من / موسى عبد الفتاح محمد الكاتب بمعهد المعلمين الأزهرى بمصر الجديدة / عبد الرؤوف حسين حسنين كاتب بمعهد المعلمين الأزهرى بمصر الجديدة التوقيع على الاستمارة 29 جوازات الخاصة بالمتهمة الأولى رغم تضمنها بيانات مخالفه للحقيقة رغم علمه بذلك على النحو السابق بيانه 0

 

              وارتأت النيابة أن المتهمين بذلك قد ارتكبا المخالفة الإدارية المنصوص عليها فى المواد 76 /3 ، 78 / 1 من القانون رقم 47 لسنة 78 بنظام العاملين المدنيين بالدولة ، وطلبت محاكمتهما بالمواد سالفة صدر والمواد الواردة بتقرير الاتهام 0 

 

              وتحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة التأديبية جلسة 13/6/1998 وتم تداولها على النحو الموضح بمحاضر الجلسات  ، وبجلسة 5/12/98 حضر المدعو/ فتح الله محمد أحمد وطلب التدخل انضماميا  إلى جانب النيابة الإدارية ، وبجلسة 29/1/2000 صدر الحكم المطعون عليه والذى قضى منطوقة :-

أولا :- بقبول تدخل فتح الله محمد أحمد مقلد خصما منضما إلى جانب النيابة الإدارية 0

ثانيا :- بمجازاة كل من منال محمد خليل محمد ، محمد محمود مبروك بالإحالة للمعاش 0

 

              وقد أقام الحكم المطعون عليه قضائه المشار إليه آنفا على أساس مقبول ، تدخل فتح الله محمد أحمد مقلد للنيابة الإدارية أعمالا لأحكام المادة 126 من قانون المرافعات وتوافر شرائطها من  الصفة والمصلحة الشخصية الأدبية المباشرة للمتدخل ، وأن المخالفة الأولى المنسوبة للمتهمين ثابتة قبلهما ثبوتا يقينا من واقع ما جاء بأوراق البلاغ وما رتب من التحقيقات واعتراف المتهمة الأولى بتحقيقات نيابة السلام المحضر 12961 لسنة 1995 إدارى السلام فى 16/11/1995 ، واعتراف المتهم الثانى بالنيابة الإدارية وهو ماثبت بوثيقة طلاق المتهمة الأولى والثابت بها إنها لم يتم تطليقها إلا فى عام 17/10/1995 ، وأن المخالفة الثانية المنسوبة للمتهمة الأولى ثابتة فى حقها ثبوتا يقيينا من واقع الأوراق ، وما أقرت به تحقيقات النيابة الإدارية من إنها تعمل بالحكومة اعتبارا من 10/12/1987 ، وأن المخالفة الثانية المنسوبة للمتهم الثانى  ثابتة فى حقه ثبوتا يقيينا من واقع الأوراق  والتحقيقات  وشهادة موسى عبد الفتاح وعبد الرؤوف حسن حسين ، واستطرد المحكمة أن ما ثبت قبل المتهمين يخيل خروجا صارخا مع مقتضى الواجب الوظيفى والإخلال بكرامة الوظيفة العامة بما يستوجب أخذها بالشدة ردعالهما وزجرا لمن يتسول له نفس إتيان مثل هذه الأفعال 0

 

            ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون عليه قد صدر مشوبا بالخطأ  فى تطبيق القانون إذ أن الثابت من يقينا زواج الطاعنين بعقد زواج رسمى فى 22/1/1996 وأن زواجهما العرفى قبل ذلك لم يتم إلا بعد طلاق زوجها السابق لها ثلاث طلقات  بائان  ثلاثة قبل الزواج العرفى ، كما أن الحكم المطعون عليه قد شابه عيب الإخلال بحق الدفاع إذ التفي عن مستندات الطاعنين ومنها إقرار والدة الطاعن بثبوت طلاق أبنتها من الزوج الأول  بائان       ثلاثة قبل الزواج العرفى وإقرار الشاهدين والفتوى الشرعية الصادرة من رئيس لجنة الفتوى بالأزهر فى 31/5/1997 أن الزوج الأول طلق الطاعنة طلاقا رسميا بعد الطلاق الشرعى ، كما استطرد الطاعنان بأن الحكم المطعون عليه قد شابه الغلوف تقدير الجزاء ، كما أن ما استند إليه المطعون عليه من التحقيقات ماهو إلا كلمة من زوج الطاعن السابق 0 

 

            ومن حيث إن فيما قضى به الحكم المطعون عليه بقبول تدخل المدعو / فتح الله محمد أحمد مقلد ( زوج الطاعنة الأولى ) تدخلا انضماما  إلى جانب النيابة الإدارية أعمالا لأحكام المادة 126 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، فأن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على أن قانون مجلس الدولة لم يتضمن نصا خاصا يجيز التدخل الانضمامى إلى أحد الخصوم فى الدعوى التأديبية ولما كان قضاء هذه المحكمة قد جرىعلى أن قانون الإجراءات الجنائية هو القانون الأصيل الذى ينبغى الرجوع إليه فى حاله عدم وجود نص فى قانون مجلس الدولة – فى مجال الدعوى التأديبية – وذلك بالنظر إلى التشابه الكبير بين الدعوى الجنائية والدعوى التأديبية  أو من حيث أن قانون الإجراءات الجنائية لا يعرف التدخل الانضمامى إلى النيابة العامة فى الدعوى الجنائية ولما كان المسلك ينسجم  أيضا مع تطبيق النظام التأديبى وأهدافه لذلك يتعين الأخذ به فى الدعوى التأديبية دون الحكم الوارد فى قانون المرافعات المدنية والتجارية فى هذا الصدر0

 

             ( حكم المحكمة الإدارية العليا بجلسة 23/5/1987 فى الطعون أرقام 1505 ، 1944 ، 1953 لسنة 32 ق ) 0

 

             وإذا أخذ الحكم المطعون عليه غير هذا النهج وقبل تدخل المذكور انضماميا للنيابة الإدارية فأنه يكون قد صدر غير صحيح فى هذا الشق ومخالفا للقانون متعينا الحكم بإلغائه ” 0

 

             ومن حيث إنه مثار النزاع فى تطبيق الطعن الماثل أنه بتاريخ 9/4/1997 تقدم فتح الله أحمد مقلد المحامى بالإدارة القانونية بالمركز الثقافى الحكومى بدار الأوبرا المصرية إلى النيابة الإدارية للأوقاف ةالأزهر تضمنت أن مطلقته منال محمد خليل ( الطاعنة الأولى  ) قامت بإقامة علاقة غير شرعية مع المشكو فى حقه محمد محمود مبروك ( الطاعن الثانى ) بزواجها منه عرفيا بالإيجاب والقبول بتاريخ 27/7/95 رغم إنها كانت فى هذا التاريخ ما زالت زوجته شرعيا ولم يتم طلاقها رسميا إلا بتاريخ 17/10/1995 ، وإنها كانت تقيم مع المشكو فى حقه مسكن خاص بها بناحية مدينة السلام بالقاهرة خلال تلك الفترة ، كما أن مذكرته ضمنت استمارة الجوازات 29 الخاصة بهافى 8/9/94 إنها لا تعمل  بالحكومة أو القطاع العام رغم إنها كانت تعمل بالحكومة خلال هذا التاريخ وذلك للسفر خارج البلاد وشهد على هذه البيانات المخالفة كل من ( موسى عبد الفتاح محمد و عبد الرؤوف حسن حسنين ) رغم علمهم بعدم صحة البيانات 0

 

             وتولت النيابة الإدارية التحقيقات بالقضية رقم 21 لسنة 1998 بتاريخ 6/1/1998 بعد قيدها سابق بالعريضة رقم 47 لسنة 1997 0 

 

             وبسؤال فتح الله محمد أحمد مقلد ( الشاكى ) رود مضمون شكواه  وإنه تزوج من الشاكية فى حقها بتاريخ 21/7/87 وأثمر الزواج طفلين الأول ثمان سنوات والثانى ست سنوات  وذلك خلال  ثمانى سنوات  ، وحال ملاحظته إهمالها وتغير تصرفاتها بدأ فى بتتبعها وعلمه بعلاقتها غير الشرعية مع المشكو فى حقه وإنها تقيم معه فى شقة اشترتها بمدينة السلام وإنها تزوجا عرفيا فى 27/7/95 رغم إنها زوجته شرعا ولم يطلقها رسميا إلا فى 17/10/1995 ، وقد تقدم ببلاغ  صفه زوجته برقم 127 لسنة 95 إدارى السلام اعترفت فيه مطلقته  بزواجها عرفيا من المشكو فى حقه بتاريخ 27/7/1995 فنسبت إليها النيابة تهمة الزنا والجمع بين الزوجين إلا إنه قام بسحب شكواه حفاظا على حياه أولادة ومستقبلهم ، وأضاف أنه قام بتطليقها بتاريخ 17/10/1995 وبعد ذلك تزوجت مطلقته من المشكو فى حقه بتاريخ 23/1/1996 تأكيدا لعلاقتهما غير شرعية ، وبمواجهة الشاكى بأقوال زوجته من أنه طلقها خمس مرات نفى ذلك وقرر إنه لو كان صحيحا لذهبت معه للإفتاء لبيان مدى صحة زواجهما من عدمه ، وإذا حدث ذلك فلماذا كانت تطلب منه أن يطلقها بعد ذلك ، واستطرد أن مطلقته استخرجت جواز سفر باستمارة 29 فى 8/9/1994 أدرجت بها إنها لا تعمل بالحكومة أو القطاع العام على خلاف الحقيقة لأنها تعمل بالحكومة اعتبارا من أوائل 1987 0

 

            وبسؤال محمد محمود مبروك (الطاعن الثانى ) وبمواجهته بما نسب إليه من زواجه من الطاعنة الأولى عرفيا فى 27/7/95 رغم إنها زوجة للشاكى رسميا ولم تطلق إلا فى 17/10/95 أقر بهذا المخالفة مقررا إنه تزوج بها عرفيا لأن المذكور أصبحت محرمة شرعا على فتح الله مقلد ( الشاكى ) لإلقائه يمين الطلاق عليها خمس مرات ، وإنه تزوجها عرفيا لأنه لم يكن لينظر خلافتها رسميا من الشاكى وأنه تزوجها بعد ذلك رسميا فى 13/1/96 وقدم وثيقة الزواج الدالة على ذلك، وبمواجته  بالمخالفة الثانية أنكر ما نسب إليه وأن الشاهدين على استمارة جواز  سفر الطاعنة الأولى قاموا بالتوقيع بناء على طلب مطلق الطاعنة وليس بناء على طلبة 0

 

            وبسؤال منال محمد خليل ( الطاعنة الأولى ) وبمواجهتها بما نسب إليها من زوجها بالثانى عرفيا المدة من 27/7/95 حتى طلاقها رسميا فى 17/10/1995 رغم إنها كانت بعصمة الشاكى   ، انكرت ما نسب إليها وإنها لم تتزوج من الطاعن الثانى إلا رسميا بتاريخ 23/1/1996  ، وبمواجهتها باعترافها بالمحضر 12961 لسنة 1995 إدارى السلام بزوجها العرفى رغم إنها زوجه شرعيه للشاكى قررت أن ما ذكرته بالتحقيقات الجنائية صحيح ولكن بناء على طلب زوجها فتح الله مقلد الذى طلب منها أن تذكر ذلك حتى تعود الحياة الزوجية بينهما ، وبمواجهتها باعتراف الطاعن الثانى انكرت وقررت إنها لا تعلم لماذا أعترف الطاعن الثانى بهذه المخالفة ، وبمواجهتها بالمخالفة الثانية اعترفت بها وأقرت أن زوجها السابق فتح الله مقلد هو الذى طلب منها ذلك حتى تتمكن من السفر للخارج فى إعارة وإنها لا تعرف الشاهدين على الاستمارة وإنها لم تتقدم بهذه الاستمارة لاستخراج جواز السفر 0

 

           وبسؤال موسى عبد الفتاح محمد كاتب شئون طلاب بمعهد المعلمين بمصر الجديدة وعبد الرؤوف حسن حسين بمعهد المعلمين بمصر الجديدة أقر بتوقعيهما على استمارة 29 الخاصة بجواز سفر الطاعنة الأولى وأن ذلك كان بناء على طلب الطاعن الثانى لأنه جاء لهم وأخبرهم أن المذكورة خطيبته وإنهما لا يعرفان فتح الله مقلد ( الشاكى ) ولا يعليمان بأن الطاعن الأول زوجة للشاكى وإنما خطيبة الطاعن الثانى 0

 

  • وانتهت النيابة الإدارية إلى قيد الواقعة مخالفة إدارية قبل الطلعنين وإحالتهما للمحاكمة التأديبية وبناء على ذلك صدر الحكم المطعون عليه بمجازاتهما بالإحالة إلى المعاش 0

 

          ومن حيث إنه عن المخالفة الأولى المنسوبة  للطاعنين من زواج الأولى عرفيا من الثانى اعتبارا من 27/7/ 1995  ، رغم إنها زوجةشرعيا للمدعو / فتح الله محمد أحمد مقلد ولم يتم طلاقها إلا بتاريخ 17/10/1992  بوثيقة طلاق رسمية ، فأن أحكام المحكمة الإدارية العليا قد استقرت على أن التنازل المقرر للزوج فى جريمة الزنا من شأن أن تنقضى به الدعوى الجنائية بالنسبة للزوجة وشريكها معا ويمتنع أيضا  إثارة جريمة الزنا فى المجال التأديبى تحقيقا لقصد المشرع من ستر للأعراض والحفاظ على العائلة فلا يجوز معه مسائلة الشريك تأديبيا ، وعليه فأن الحق المقرر للزواج فى جريمة الزنا بالتنازل عن شكواه يعد سببا لانقضاء الدعوى الجنائية قبل الزوجة وشريكها وبانقضاء الدعوى الجنائية تنقضى أيضا الدعوى التأديبية حتى لا يكون فى إقامتها إثارة للموضوع من جديد وذلك حفاظا على الأعراض ، وإذا أقيمت االدعوى فإنها بذلك تكون غير مقبولة 0

 

            ومن حيث إنه متى كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن الزوج ( الشاكى ) فتح الله محمد أحمد مقلد قد تقدم شكواه إلى النيابة العامة متهما زوجته وشريكها ( الطاعنين ) بالزنا فى صورة الزواج العرفى رغم أن زواجها قائما رسميا منه ، ثم تقدم الزوج بعد ذلك بالتنازل عن شكواه للنيابة العامة وحفظ الدعوى الجنائية قبلها ، فأن بهذا التنازل من الزوج تنقضى الدعوى الجنائية ضد الطاعنين وتنقضى مها الدعوى التأديبية ، وإذا أقامت النيابة الإدارية الدعوى التأديبية محل الطعن الماثل بعد تنازل الزوج عن شكواه فإنه يتعين الحكم بعدم قبولها ، وإذ صدر الحكم المطعون عليه خلاف ذلك فإنه يتعين الحكم بإلغائه فى هذا الشق والقضاء بعدم قبول الدعوى قبل الطاعنين عن هذه المخالفة 0

 

 

            ومن حيث إنه عن المخالفة الثانية المنسوبة للطاعن الأول فإنها ثابتة قبلها ثبوتا يقينا باعترافها بإنها ضمنت الاستمارة 29 جوازات إنها لا تعمل بالحكومة أو القطاع العام وذلك بتاريخ 8/9/1994 حال إنها تعمل بالحكومة اعتبارا من 10/12/87 وقد تأكدت هذه المخالفة بشهادة مطلقها ، والموقعين على هذه الاستمارة بما يؤكد إخلالها بواجبات وظيفتها وسلوكها مسلطا لا يتفق مع الاحترام الواجب للوظيفة والإدلاء ببيانات غير صحيحة بما يستأهل مجازاتها عن ذلك تأديبيا 0

 

           ومن حيث إنه عن المخالفة الثانية المنسوبة للطاعن الثاتى من طلب من كل من موسى عبد الفتاح محمد  وعبد الرؤوف حسن حسين التوقيع على استمارة 29 جوازات الخاصة بالطاعنة الأولى وتضمنها بيانات غير صحيحة رغم علمه بذلك فأن هذه المخالفة ثابتة قبله بشهادة كل من الموقعين على هذه الاستمارة الذين أقروا أن المذكور هو الذى طلب منهما التوقيع باعتباره جار لهم وإنه أخبرهم إنها خطيبته وإنهما لا يعلمان بزواجها من فتح الله مقلد كما لا يعرفان هذا الأخير الذى يمثل من الطاعن إخلالا بواجبات وظيفته بما يستوجب مساءلته عن ذلك ومجازاته تأديبيا عن هذه المخالفة 0

 

فلـــــــــهذه الأسباب

**********

حكمت المحكمـــــة :-

                          أولا :-

                                ” بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من قبول تدخل فتح الله

                                 محمد أحمد مقلد خصمــا منضمـــا للنيابة الإدارية ومــا يترتب

                                 على ذلك من آثار” 0

                          ثانيا :-

                               “بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغـــاء الحكم المطعون فيه

                               فيما تضمنه من مجازاة الطاعنين عن المخالفة الأولى المنسوبة

                               لكل منهما والقضاء بعدم قبول الدعوى التأديبية قبلهما عن هـــذه

                               المخالفة” 0

                         ثالثا :-

                                ” بإلغــــاء الحكــــم المطعــــون فيــــه فيمـــــا تضمــنه مــــــن

                                مجازاة  الطاعنين بالإحالة للمعاش والقضاء مجددا بمجازاتهما

                                بخصم شهر من أجر كل منهما 0″ 

                                صـــدر هذا الحكم علنا بجلســـة يوم السبت مــــوافق 8 من محرم 

                                لسنة 1425 هـ  الــموافق  28/2/2004   م

                                 بالـهيئة  المبينة بصدره 0

    سكرتير المحكمة                                                    رئيس المحكمة  

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى