موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الطعن رقم 4671 لسنة 44 ق- عليا

بسم الله الرحمن الرحيم

با سم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الخامسة – موضوع 

 

                    *****************

بالجلسة المنعقدة علنا  برئاسة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /

                     غبريال جاد عبد الملاك               نائب رئيس مجلس الدولـة          

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين  / 

                        

   د.عبد الفتاح صبرى أبو الليل       و      عطية عماد الدين نجم  

             و         أحمد محمد حامد               و د0   محمد كمال الدين منير

                                                               نواب رئيس مجلس الدولة

وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ 

د محمد عبد المجيد إسماعيل               مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة

وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /

                    سيد سيف محمد حسين               أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر

                 

                                   *************************

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 4671 لسنة 44 ق- عليا

المقامة من

                                     عبد الهادى عبد الحافظ عبد المولى

ضــــــــد

                                    1- رئيس حى غرب الجيزة     بصفته

  • مدير عام منطقة الأسكان بحى غرب الجيزة  بصفته
  • مهندس تنظيم حى غرب الجيزة     بصفته     

                               فى الحكم الصادر من محكمة القضاء

                                 الإدارى بالقاهرة  الدائرة الثامنة                                    

                                فى الدعوى رقم 7910 لسنة 51ق  

                                        بجلسة 24/2/1998

 الإجراءات :

     ********   فى  يوم الأحد الموافق  26 /4/1998 أودع الأستاذ / إبراهيم متولى رضوان المحامى نائبا عن الأستاذ / الطيب المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة – تقرير الطعن الماثل-  فى الحكم المشار إليه بعالية والذى قضى فى منطوقة بقبول الدعوى شكلا ، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المدعى مصروفاته 0

وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن بإحالته إلى دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا لتأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل فى موضوع الطعن ، ثم إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى للفصل فيها بهيئة أخرى 0

 

وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهم بصفاتهم فى مواجهة هيئة قضايا الدولة على النحو المبين بالأوراق 0

 

وأودعت هيئة مفوض الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا ، وإلزام الطاعن المصروفات 0

 

ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها ، حيث أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع ، وبجلسة 12/6/2001 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة (موضوع)  لنظرة بجلسة 24/6/2001 والتى نظرته بتلك الجلسة وما تلاها من جلسات ، حيث أودع الطاعن مذكرة دفاع ، وبجلسة 6/12/2003 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة 21/ 2/2004 وفيها تأجل إدارى لجلسة 8/5/2004 ، حيث أصدرت هذا الحكم وأودعت مسودته  المشتمله على أسبابه ومنطوقة  لدى النطق به

 

المــــــحكمــــة

*********

          بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ،   و  المداولة قانونا  0

       ومن حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 24/2/1998 ومن ثم يكون آخر ميعاد لإقامة الطعن هو 25/4/1998 ولما كان ها التاريخ يصادف عطلة رسمية ” عيد تحرير سيناء “فمن ثم فأن ميعاد الطعن يمتد إلى أول يوم عمل تطبيقا لنص المادة (18) من قانون المرافعات ، وإذ أقيم الطعن بتاريخ 26/4/1998 فمن ثم يكون مقاما خلال الميعاد المقرر قانونا ، و‘ذ استوفى الطعن سائر أوضاعه الأخرى ، فبالتالى فإنه يكون مقبول شكلا0

      ومن حيث إن  عناصر هذا النزاع ، تتحصل حسبما يبين من  الأوراق  فى إنه بتاريخ 10/7/1997 أقام المدعى ( الطاعن  ) الدعوى رقم  7910لسنة 51 ق ، وذلك بإيداع  صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة ضد المطعون  ضدهم بصفاتهم ، طلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا ،   بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبى  المطعون فيه ، وإلزام الجهة الإدارية بإصدار المرحلة الثانية للترخيص حتى نهايتها وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه و ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام المدعى عليهم متضامنين أداء مبلغ قدرة مائتا ألف جنية مع إلزام جهة الإدارة المصروفات والأتعاب 0

      وقال المدعى شرحا لدعواه إنه  حصل على الترخيص رقم 74 /1995 لبناء عقاره الكائن بطريق كفر طرمس من دور أرضى – جراج – وتسعة أدوار متكررة وسمح له بعد اعتماد خط التنظيم بالقيام بأعمال المرحلة الأولى حيث انتهى منها طبقا للترخيص ، وتقدم  للجهة الإدارية المدعى عليها للسماح له بتنفيذ المرحلة الثانية إلا إنه فوجىء بامتناع الجهة الإدارية عن التصريح له بتنفيذ الرحلة الثانية بدعوى ارتداده بضعة أمتار أخرى مع هدم جزء من البدروم الذى تم تنفيذه طبقا للترخيص والرسومات ، كما قام الحى بوقف البناء ووضع الجمع الأحمر على الموقع  ، ونعى على امتناع الإدارة عن منحة المرحلة الثانية من الترخيص بالبطلان ومخالفة القانون ، كما أن قيام الجهة الإدارية بتعديل الترخيص والرسومات الهندسية بعد إصدار الترخيص يعد تزويرا 0000 وخلص المدعى إلى طلب الحكم له بطلباته سالفه البيان  0000 ونظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بجلساتها ، وبجلسة 24/2/1998 أصدرت الحكم المطعون فيه برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه 0000 وشيدت تلك المحكمة قضاءها بعد استعراضها نصوص المواد 4 ، 6 مكرر ، 11 ، 13 من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 على أسباب حاصلها أن ظاهر من الأوراق وبالقدر اللازم للفصل فى طلب وقف تنفيذ ودون المساس بأصل طلب الإلغاء أن المدعى تقدم بطلب فى 9/4/1995 للحصول على ترخيص لبناء قطعة أرض المملوكة له والكائنة بشارع جسر الحوشة  من بدروم وأرضى وتسعة أدوار متكررة ، وأرفق بطلبة الرسومات الهندسية التى تبين منها أن العقار بواجهة بحرية بطول ( 5 و 32 ) ) م ، وبواجهة غربية بطول (5 و 9 ) متر ، وبعد قيام الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بدراسة طلب المدعى أصدرت الترخيص رقم 74 / 1995 بتاريخ 19/7/1995 ببناء أرضى – جراج ومحلات – وتسعة أدوار متكررة ، وتضمن الترخيص تعديل الواجهة البحرية لتكون بطول ( 25 ) متر على شارع بعرض 7 م بحيث يكون على بعد ( 5 و 3 ) م من محور الشارع  ، والواجهة الغربية بطول ( 5 و9 ) م على الشارع بعرض ( 30 ) م بحيث يكون على بعد ( 15) من محور الشارع ، وعلى صاحب الشأن تحديد خط التنظيم على الطبيعة بمعرفة مهندس المساحة وتحت مسئوليته ، كما يبين من ملف الترخيص المقدم من الجهة الإدارية مقارنه بصورة الترخيص المقدمة من المدعى إنه قد أجرى بعد ذلك تعديل  بخط وأضح وظاهر فى مذكرة إصدار الترخيص والسماح للمدعى بالمرحلة الأولى ، وفى أصل الترخص وذلك  بتعديل الواجهة البحرية من 25 م إلى 22 م ، كما يبين من الأوراق المرفقة بحافظة  مستندات الجهة الإدارية والتى لم يدحضها المدعى إنه قام بالبناء بالمخالفة لخط التنظيم وذلك بتجاوز وبمساحة 7 متر ، وأن  الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم حررت للمدعى محضر  المخالفة رقم 911 / 1997 ثم أصدرت قرار الإيقاف رقم 689 فى 21/ 8/ 1997 ثم القرارين رقمى 686 ، 2585  لسنة 1997 بإزالة المخالفة ، ومتى كان ذلك وكان ظاهر من الأوراق أن المدعى خالف شروط الترخيص الممنوح له وقام بالبناء متجاوزا خط التنظيم ، وعليه فأن امتناع الجهة الإدارية عن التصريح له باستكمال المرحلة الثانية يكون متفقا وأحكام القانون ويكون القرار المطعون فيه والحالة هذه غير مرجح الإلغاء وبالتالى ينتفى ركن الجدية اللازم لوقف تنفيذه دون حاجة لبحث ركن الاستعجال وأوضحت تلك المحكمة إنها لم تعد تلاحظ لها من حدوث تعديل بملف الترخيص تضمن تقصير  الواجهة البحرية إلى 22 م بالمخالفة لصورة الترخيص المقدمة من المدعى والمثبت فيها هذه المواجهة 25 م ، تأسيسا على أن المدعى لم يعقب على ذلك ويطلب اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذا التعديل ، الأمر الذى ارتأت معه المحكمة أن المدعى وشأنه فى اتخاذ مايراه من إجراءات جنائية أو مدنية حيال هذه الواقعة خاصة وأن هذا التعديل لا ينال من صحة المخالفة المنسوبة للمدعى بتجاوز  خط التنظيم ذلك أن ثابت من محضر المخالفة والقرارات الإيقاف والإزالة أن المدعى تجاوز خط التنظيم  لمسافة ( 7م ) من المسافة المحددة بالواجهة البحرية ، وهو ما يتجاوز المساحة المقررة فى الترخيص بفرض عدم حدوث تعديل فيها والسابق تحديدها بـ 25 م أى أن المدعى تجاوز خط التنظيم حتى قبل التعديل بواقع ( 4 م ) بطول الواجهة الغربية الكائنة على شارع جسر الحوشة 0000 وخلصت تلك المحكمة من ذلك إلى قضائها المتقدم 0

ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل  خطأ  الحكم المطعون فيه  فى تطبيق  القانون   ومخالفته للثابت بالأوراق للأسباب المبينة بتقرير الطعن والتى تضمن ترديدا لمضمون ما ورد بصحيفة الدعوى الأصلية ، وتشكيكه  فى صحة قرارات الإزالة الصادرة ضده  0

 

ومن حيث عن الموضوع أن اًلأصل والقاعدة العامة فى القرار الإدارى وفقا للمستفاد من نصوص المادة ( 49 ) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة هو نفاذه وسريان أحكامه ومفعولة مالم تقم جهة الإدارة بسحبة فى الحدود التى يجوز فيها لسحب أو يقضى بإلغائه لمخالفته   لأحكام القانون ، وبهذه المثابة فأن وقف تنفيذ القرار الإدارى ينطوى على خروج على هذا الأصل ، ومن ثم فلا يسوغ إلا حيث تدعو ضرورة ملحة لتفادى نتائج يتعذر تداركها فيما لو لم يقضى بوقف تنفيذه ، ذلك أن المشرع حينما خول القضاء الإدارى صلاحية وقف تنفيذ القرارات الإدارية إنما استهدف تلافى النتائج الخطيرة التى تترتب على تنفيذ القرار مع الحرص  فى الوقت ذاته على مبدأ افتراض سلامة القرارات الإدارية وقابليتها للتنفيذ ، ومن ثم فإنه يلزم لوقف  تنفيذ القرار الإدارى توافر ركنين مجتمعين :-

   أولهما  قيام حاله الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ او الاستمرار فى التنفيذ  القرار الإدارى نتائج يتعذر تداركها ، والمقصود بهذه النتائج تلك التى يمنع إصلاحها بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه أو يتعذر إصلاحها بالتعويض عنها ماديا أو تلك التى يستحيل إصلاحها قانونا 0

وثانيهما    بأن يكون ادعاء الطالب قائما بحسب الظاهر على أسباب يرجح معها إلغاء القرار موضوعا 000

 

( الطعن رقم 6099 لسنة 44 ق – عليا ، جلسة 5/7/2003 )

 

ومن حيث إنه من ناحية أخرى فأنه لما كان القرار الإدارى المطعون فيه هو محل دعوى الإلغاء ومن ثم فإنه يتعين أن يظل هذا القرار قائما لحين الفصل فى موضوع دعوى الإلغاء ، وبالتالى فإنه أعمالا لذلك ولازمة هو ألا يترتب على القضاء يوقف  التنفيذ زوال القرار الادارى المطعون فيه بحيث لا يتبقى للمحكمة عند نظر الموضوع والفصل فيه محلالها لزوال القرار الإدارى المطعون فيه  ، أو لتعزر إعادة الحال إلى ما كان عليه القرار قبل الحكم المستعجل بحيث يستحيل على المحكمة فى هذه الحالة أن تقضى برفض الدعوى مما يتعين معه فى هذه الحالة نظر مثل هذه الدعوى موضوعا وليس كقضاء مستعجل لتفادى النتائج سالفة الذكر ، وحتى لا يتقلب الحكم المستعجل فى الدعوى رغم إنه حكم مؤقت وصادر من ظاهر الاوراق – الى حكم نهائى يجب موضوع الدعوى بحيث يصبح  غير ذى أثر رغم إنه الأصل فى النزاع 0

 

( الطعن رقم 11263 لسنة 46 – عليا ، جلسة 31/5/2003 )

 

ومن حيث إنه على هدى ماتقدم ، فإنه بالنسبة لركن الاستعجال بشأن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، ولما كان البادى من ظاهر الأوراق  أن الطاعن يطلب وقف تنفيذ قرار حى غرب الجيزة السلبى بالامتناع عن التصريح له باستكمال المرحلة الثانية من الترخيص رقم 74 لسنه  1995 لبناء عقاره الكائن بطريق كفر طهرمس من دورا أرضى ” جراج ” وتسعة أدوار متكررة ، ولما كان تنفيذ هذا القرار ليس من شأنه ترتيب نتائج يتعذر تداركها، بل العكس من ذلك فأن مقتضى الحكم بوقف تنفيذ مثل ذلك القرار هو قيام المحكوم له ببناء العقار كاملا حتى الدور التاسع ، الأمر الذى يستحيل معه عند التصدى لموضوع الدعوى القضاء برفض طلب الإلغاء لأن واقع الحال يرتب استحالة تدارك ماتم بناؤه بالتعدى على خط التنظيم سيما وأن الحكم القضائى يتعين ألا يكون بمنأى عن الحالة الواقعية بين الخصوم ، الأمر الذى مؤداه إفراغ الدعوى الموضوعية من مضمونها أو بمعنى أخر أن الحكم بوقف التنفيذ والحال كذلك يفيد قاضى الموضوع وهو مايتنافى والطبيعة القانونية لسلطة وقف التنفيذ  على النحو سالف البيان ، ومن ثم وترتيبا على ذلك فأن ركن الاستعجال فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه يكون غير متوافر إذ إنه من المتعين الانتظار فى بناء العقار لحين الفصل فى طلب الإلغاء موضوعا ، بالإضافة إلى ذلك فأن ركن الجدية بشأن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فى حالة المعروضة غير متوافر بدورة فى ضوء الأسباب التى سطرها الحكم المطعون فيه والمشار إليها آنفا والتى تتبعها المحكمة لسلامتها واتساقها  مع ا لمنطق القانون السليم ، الأمر الذى يغدومعه طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه غير قائم على سند صحيح من الواقع أو القانون متعينا القضاء برفضة ، إذ خلص الحكم المطعون فيه إلى ذات النتيجة ، فإنه يكون قد صدر متفقا وصحيح القانون ، مما يتعين معه وإلى كذلك القضاء برفض الطعن الماثل ، مع إلزام الطاعن المصروفات عملا بحكم المادة ( 270 ) من قانون المرافعات 0

 

فلـــــــــهذه الأسباب

**********

حكمت المحكمـــــة :-

                  بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا ،  وألزمت الطاعن   المصروفات 0 

                 صدر هذا الحكم وتلى علنا فى يوم        من             سنة      14 هـــ ،

                   والموافق            /        /     200     ذلك بالهيئة المبينة  بصدره                

                      

         سكرتيرالمحكمة                                                            رئيس المحكمة

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى