موسوعة المحكمه الاداريه العليا

البيع بالمزاد العلنى

 

البيع بالمزاد العلنى

=================================

الطعن رقم  0039     لسنة 38  مكتب فنى 24  صفحة رقم 396

بتاريخ 13-03-1973

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : البيع بالمزاد العلنى

فقرة رقم : 1

أحكام المواد 2،4،5،6 من القانون رقم 100 لسنة 1957 الخاصة بالإعلان عن بيع المنقولات المستعملة بالمزاد العلنى و ميعاد إجراء ذلك البيع و تحديد يوم للمعاينة و مكان حصول المزايدة و وجوب دفع نصف الثمن الراسى به المزاد و إعادة البيع على مسئولية المشترى المتخلف ، تقوم على أساس جوهرى هو أن يتم البيع بواسطة خبير مثمن و فيما عدا ذلك فإن هذه النصوص لا تعدو أن تكون تبياناً لقواعد الإجراءات و المواعيد الواجب على الخبير المثمن متولى البيع مراعاتها تحقيقاً لسلامة إجراءات المزاد و ضماناً لحقوق ذوى الشأن فيه و لم يرتب المشرع على عدم مراعاة هذه القواعد جزاء البطلان الحتمى ، هذا إلى أن المشرع قد نص فى ذلك القانون على عقوبات جنائية جزاء على مخالفة بعض أحكامه الأخرى و منها ما أورده فى الباب الخاص بتنظيم البيع بالتقسيط لحماية السوق التجارية من الغش و الهزات التى تؤثر فى الأئتمان العام ، فى حين أنه لم ينص بشأن قواعد بيع المنقولات المستعملة بالمزاد العلنى على عقوبات جنائية ، مما مفاده أن هذه القواعد إنما شرعت فى مجموعها لمصلحة ذى الشأن الذى يكون له أن يتمسك عند مخالفتها مخالفة جوهرية – بإبطال البيع درءا لما يصيبه من ضرر ، و من ثم فهى لا تتعلق بالنظام العام ، و يزول الأثر المترتب على مخالفتها إذا نزل عنه من شرع لمصلحته سواء كان هذا النزول صراحة أو ضمناً ، و ينبنى على ذلك إعتبار الإجراءات صحيحة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1699     لسنة 48  مكتب فنى 33  صفحة رقم 883

بتاريخ 09-11-1982

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : البيع بالمزاد العلنى

فقرة رقم : 1

إذ كان المشرع قد نص فى القانون 100 لسنة 1964 على أن يكون البيع بطريق الممارسة أو المزاد العلنى وفقاً للقواعد و الإجراءات و الشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية فقد أفصح فى المذكرة الإيضاحية على أن الهدف من هذه الإحالة هو ترك ما يتطلبه تفصيل الأحكام و ما يتعلق بالإحتمالات التى تكشف عنها تطبيقه لتعالجها اللائحة حتى يتيسر تعديلها كلما إقتضى ذلك ظروف الحال لما كان ذلك و كان المستفاد من الأحكام التى إنتظمتها اللائحة بشأن شروط البيع و منها شروط سداد الثمن – أنها تقوم على أساس جوهرى هو أن يتم البيع بطريق الممارسة أو المزاد العلنى و بواسطة لجان خاصة ضماناً لسلامة الإجراءات و كفالة لحقوق ذوى الشأن و فيما عدا ذلك فإن تلك النصوص لا تعدو أن تكون تبياناً للقواعد و الإجراءات التى ترخص للجهة الإدارية القائمة على البيع مراعاتها مما يسوغ معه القول أنها وضعت قيوداً على حق الدولة فى وضع شروط أكثر ملائمة لإقتضاء حقها فى هذه البيوع و فى إطار المسلم أصلاً من أن عقد البيع من العقود الرضائية التى تتم وفقاً للشروط التى يرتضيها طرفاه . و إذ كان ذلك و كان المشرع لم يرتب البطلان جزاء مخالفة تلك الشروط الموضوعية و لم يحظر الإتفاق على شروط مغايرة

و من ثم فإنها لا تكون متعلقة بالنظام العام و بالتالى يجوز الإتفاق على مخالفتها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1699     لسنة 48  مكتب فنى 33  صفحة رقم 883

بتاريخ 09-11-1982

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : البيع بالمزاد العلنى

فقرة رقم : 2

لما كانت المادة 135 من اللائحة التنفيذية تقضى بأنه يجب على المتزايدين أن يوقعوا على قائمة شروط البيع بالمزاد قبل دخولهم فيه و كان التقدم بالعطاء ليس إلا إيجاباً من صاحب هذا العطاء وفق شروط المزاد الذى قبل دخوله على أساسها ، و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى فى حدود سلطته التقديرية و بأسباب سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها إلى أن الطاعن تقدم بعطائه فى المزاد و هو عالم و موافق على شروطه دون إعتراض منه عليها و أنه لا يقبل منه بعد ذلك القول بإنعقاد العقد وفق شروط أخرى .

 

( الطعن رقم 1699 لسنة 48 ق ، جلسة 1982/11/9 )

=================================

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى