ادوات المحامى

** لا محل للافتراض ** فى الاسناد فى المجال الجنائى لا تبنى الاحكام الا على الوقائع و الادلة الثابتة

** لا محل للافتراض **

فى الاسناد فى المجال الجنائى

لا تبنى الاحكام الا على الوقائع و الادلة الثابتة

ـــــــــــــــــــــــ

         فالاحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم و اليقين  من الواقع الذى يثنته الدليل المعتبر ، ولا تؤسس على الظن و الاحتمال من الفروض و الاعتبارات المجردة و الادلة الاحتمالية .

  • نقض 24/1/1977 – س 28 –28 –132
  • نقض 6/2/1977 – س-28 – 39 – 180
  • نقض 29/1/1973 –س-24-27-114
  • نقض 12/11/1972 – س 23 – 268 – 1184
  • نقض 29/1/1968 – س- 19-22 –120
  • نقض 2/12/1973 – س 24 228 –1112
  • كما قضت محكمة النقض :

” بأ ن المحكمة لا تبنى حكمها الا على الوقائع الثابته فى الدعوى ، و ليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من الاوراق المطروحة عليها “. وأن الاحكام يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى فاذا استند الحكم الى رواية أو و اقعة لا أصل لها فى التحقيقات فانه يكون معيبا لا بتنائه على أساس فاسد “.

  • نقض 15/1/1984 – س- 35 –8-50
  • * نقض 23/3/1982 – س 33 80 – 397
  • نقض 24 /2/1975 – س 26 – 42- 188
  • نقض 12//2/1979 – س 30 – 48 240
  • نقض 13/1/1972 – س- 23 – 5 – 17

و من المقرر فى هذا الصدد أن المسئولية لا تقام الاعلى الادلة القاطعة الجازمة التى يثبتها الدليل المعتبر ولا تؤسس بالظن و الاجتمال على الفروض و الاحتمالات والإعتبارات المجرده

نقض 24/1/1977 السنه 28 رقم 28 ص 132 – طعن 1087 لسنه 46 ق

نقض 17/10/1985 السنه 36 رقم 158 ص 878 طعن 615 سنه 55 ق

        ومن المقرر لذلك أن الشارع الجنائى لا يعترف بقرائن الخطأ ، وخطته فى ذلك مختلفه عن خطه الشارع المدنى ، وتستند خطه الشارع الجنائى الى مبدأ شخصية المسؤليه الجنائيه ، وتطبيقاً لذلك لا يفترض خطأ من ارتكب فعلاً ، بل يتعين أثبات ذلك الخطأ ، والمكلف بالأثباب هو سلطه  الإتهام ، فإن لم يثبت خطأ المتهم تعيين على القاضى أن يبرئه ، دون أن يكلفه بإثبات أنه لم يأت خطأ

شرح العقوبات – القسم الخاص – للدكتور نجيب حسنى – ط 1786 – ص 414

نقض 23/4/1931 – مج القواعد القانونيه – عمر ج 2 – رقم 248 – ص 300

نقض 30/6/1969 – س 20 – 194 – 993

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى