ادوات المحامى

الحكم بعدم قبول الدعوى المدنيه والجنائية بالتبعية

 
الحكم بعدم قبول
الدعوى المدنيه والجنائية بالتبعية

ومن المعروف ان الدعوى الجنائيه ترفع فى
الإدعاء المباشر على أكتاف دعوى مدنيه يجب ان تكون مرفوعه من ذى صفه ومستوفيه شروط
القبول ،- وإلا قضى بعدم قبول الدعوى المدنيه والجنائية بالتبعية ،- لأن الدعوى
المدنيه عى السبب المحرك للدعوى الجنائية بالطريق المباشر ،

وفى ذلك تقول محكمه النقض :-

” يشترط للأدعاء المباشر أن
تكون الدعوى المدنيه مقبوله  فإذا التقى
شرط قبول الدعوى المدنيه ، كان معنى ذلن أنه لم يتوافر السبب المحرك للدعوى
الجنائية وتكون الدعوى الجنائية هى الأخرى غير مقبوله “.

نقض 27/7/1989 – س 40 – 116 –
680

نقض 21/11/1996 – الطعن رقم
7441 لسنه 61 قضائية

نقض 3/6/1987 – الطعن 7118
لسنه 56 قضائية

نقض جنائى جلسة 16/6/82 –
الطعن 2284 / 52 ق

نقض 9/12/81 – س 32 – 191 –
1072

نقض 1/12/81 – س 32 – 176 –
1009

د . محمود نجيب حسنى –
الأجراءات الجنائية – ط 1988 – رقم / 190- ص 176 وما بعدها

د . رؤوف عبيد – الأجراءات –
ط 11 – 1976 – ص 119 / 120

د. مأمون سلامة – الأجراءات –
معلقا عليه ط 1980 – ص 589 / 590

د . محمد ذكى أبو عامر –
الأجراءات – ط 1984 – ص 416 / 418

د. أحمد فتحى سرور – الوسيط
فى الأجراءات – ط 1979 – ج 1 ص 622وما بعدها .

وفى ذالك تقول محكمه النقض :-

          وبالتالى
تكون الدعوى المدنيه غير مقبوله بما لا يستتبع عدم قبول الدعوى الجنائية ايضاً واذ
خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فأنه يكون قد أخطأ فى تأويل القانون بما يوجب
نقضه وتصحيحه بألغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية

نقض 27/7/1989 – س 40 – 116 –
680

نقض 29/10/80- 31 – 180 –
925

نقض 8/4/81 – س 32 – 62 –
346

نقض 26/11/81 – س 32 – 172 –
981

نقض 9/3/64 –  س 15 – 36 – 176

نقض 21/11/1995 – الطعن
14313 لسنه 61 قضائية

يشترط لقبول الدعوى  المدنيه التى تتحرك بها دعوى جنائية بطريق
الأدعاء المباشر ، أن يكون حق المضرور مترتباً مباشرة على فعل جنائى ؤثم –
بمعنى  ان تكون هناك رابطه سببية مباشرهبين
هذا الفعل وبين الضرر الذى أصابه – فإذا أنعدمت هذه  الصله وكانت الاضرار التى لحقت بالمدعى الجنائى
حتى ولو كانت هناك دعوى جنائية  مرفوعه
فعلا طالما أن الضرر الذى يدعية غير ناجم مباشرة عن فعل جنائى مؤثم – وتكون غير
مقبوله .

يقول الاستاذ الدكتور محمود محمود
مصطفى :-

” الاصل فى الدعوى المدنيه ان
ترفع أمام المحكمه المدنيه ، وأنما أجاز القانون بصفه أستثنائية رفعها الى المحكمه
الجنائية بطريق التبعية للدعوى العمومية ، متى كان الحق فيها ناشئاً عن ضرر حاصل
من الجريمة المرفوعه عنها الدعوى ، العمومية فإذا لم يكن الضرر ناشئاً عن الجريمة
أنتفت عنه الأستثناء والنفى هذا الأختصاص .

نقض 9/6/1953 – س 4-345 –
961

نقض 11/2/1961 – س 12 – 47 –
263

نقض 9/4/1963 – س 14-64-317

نقض 15/2/1965 – س 16-30-133

مقتضى هذا ان المحكمه الجنائية لا تختص بنظر
الدعوى المدنيه قبل المتهم والمسئول عن الحقوق المدنيه الا اذا توافرت الشروط
الأتيه :-

( أولا ً :- ) أن يثبت قيام الجريمه
المرفوعه عنها الدعوى العمومية

( ثانياً :- ) ان تثبت نسبتها الى
المتهم .

( ثالثاً :- )  أن يكون التعويض المطلوب مبيناً على ذات الفعل
( الجنائى )* المرفوعه به الدعوى ( الجنائية ) .

فأذا لم تتوافر هذه الشروط تعين على
المحكمه الجنائية ان تقضى بعدم ولايتها بنظر الدعوى العمومية .”

الأستاذ الدكتور محمود محمود
مصطفى – الاجراءات – ط 12 – 1988 رقم / 120 ص 161 / 192 ).

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى