موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الدعوى رقم 1406 لسنه 45 ق 0ع

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الادارى – دائرة السادسة

                                                   **************                   

بالجلسة المنعقدة علنا يوم السبت الموافق 28/ 9 / 2004

برئاسة السيد الأستاذ المستشار:  سامى أحمد محمد الصباخ      نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس

                                                                                المحكمــــــة

وعضوية السادة  الأستاتذه  المستشارين :-

                                         عبد الله عامر ابراهــــــيم 

                               و:       أحمد عبد العزيز أبو العزم      ( نواب رئيس مجلس الدولة )

                               و:        حسن عبد الحميد البرعـى

                               و:         عبد الحليم أبو الفــــــضل

وحضور الأستاذ المستشار: المساعد/ سعيد عبد الستار محمد                    مفوضى الدولة

وسكرتارية السيد            :   عصام سعد ياسيـــــــــــــــــــن                     أمين الســــــــر

 

أصدرت الحكم الأتى فى الدعوى رقم 1406  لسنه 45  ق 0ع

المقامة من :- 1) محافظة الدقهلية  ( بصفته )    2) رئيس مجلس مدينة المنصورة  ( بصفته )

  • رئيس مركز المنصورة ( بصفته )
  • وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية ( بصفته )

ضـــــــــد:-   شلبى ابراهيم جمعه0

 

االاجـــــــــــــراءات  :-

                         فى يوم السبت   الموافق 19 / 6/ 1999 أودعت هيئة الدولــــة نائبة عــــــن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقيرا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 6104 لسنــه 45ق0ع فى  الحكم  الصادر من محكمة القضاء الادارى بالمنصورة فى الدعوى رقم 2945 لسنه 12ق بجلسة 24 / 4 / 1999 والقاضــــــــى بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع الغاء الــقرار  المطعون فيه مع مايترتب على ذلك من اثار والزام جهـــــــــة الادارة  المصروفات 0

                 وطلب الطاعنون – بلأ سباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الـــــموضوع بالغاءالحكم المطعون فيه والقضاء مجددا أصليا :- بعدم قبول الدعوى لعدم اقتران طــلب وقف التنفيذ بطلب وقف التنفيذ بطلب الغاء القرار ، واحتياطيا : برفض الدعوى مع الزام المطـعون ضده بالمصروفات فى أى من الحالتين ، وقدتم اعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق 0

                 وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسبب رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفـى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى لعدم اقتران طلب وقــــــــــف التنفيذ بطلب الالغاء مع الزام المطعون ضده المصروفات 0

                  وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 21 / 10 / 2003 وبجلسة 17 / 2 / 2004 قررت احالته الى هذه المحكمة والتى نظرته بجلساتها حتى قررت اصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم ، وبهـــــا صدر الحكم وأودعت مــسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0

                 

                    

                         

 

المحكمـــــــــــــــــة

 

                            ومن حيث ان عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ( 56 ) لسنه 1990 بايداع صحيفتها قلم كتاب محكمة المنصورةالجزئية طلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ قرار محافظ الدقهلية رقم ( 133 ) لسنه 1989 فيما تضمنه من ازالة المبانى المنسوبة اقامتها له بدون ترخيص من الجهة الادارية وذلك لحين الفصل فى الجنحة رقم ( 16345 )  لسنه 1988 جنح مركز المنصورة المنظورة أمام القضاء مع الزام المدعى عليهم بعدم اتخاذ أية اجراءات بخصوص اخلاء المبنى وازالته لحين الفص فى الجنحة سالفة الذكر مع الزام المعلن اليهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه

                      وقال شرحا لدعواه أنه نمى الى علمه صدور قرار محافظ الدقهلية رقم ( 113 ) لسنه يتضمن ازالة المبانى المقامة على أرض زراعية ملك المدعى ، وأنه نظرا لأن الجهة الادارية حررت له محضر الجنحة رقم ( 16345 ) لسنه 1988 جنح مركز المنصورة وذلك بتهمه اقامه بناء على أرض زراعية تلك المدعى ، وأنه لماكانت هذه الجنحة مازالت منظورة أمام القضاء وندبت المحكمة خبيرا فى الدعوى وانتهت الخبير فى تقريره الى أن الأرض ليست زراعية ، وأنه يتعين على المدعى عليهم الانتظار حتى الفصل فى الجنحة سالفة الذكر ، ولما كان المدعى عليهم يرغبون فى تنفيذ القرار يوم السبت الموافق 10 / 12 / 1990 وأنه فى تنفيذه خطرواهم يهدد مستقبل المدعى وأسرته بدون سند من الواقع والقانون وبدون حكم من القضاء وبالمخالفة للدستور 0

               وبجلسة 23 / 5 / 1990 حكمت المحكمة : بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وباحالتها بحالتها الى محكمة القضاء الادارة بالمنصورة 0

                 وبجلسة 24 / 4 / 1999 صدر الحكم المطعون فيه ، وأقامت المحكمة قضاءها على أنه لماكام الثابت من الأوراق أنه نسبت للمدعى قيامه بالبناء على ؟أرض زراعية بناحية شاده مركز المنصورة بدون ترخيص منها بالمخالفة لحكم المادة ( 152 ) من القانون رقم 53 لسنه 1966 المشار اليه وعلى اثر واستنادا لهذا السبب قدم للمحاكمة الجنائية فى القضية برقم ( 16345 ) لسنه 1988 جنح مركز المنصورة ، وبتاريخ 2 / 4 / 1989 صدر قرار محافظ الدقهلية رقم 113 لسنه 1989 المطعون فيه متضمنا ازالة المبانى المقامة من المدعى اعمالا لحكم المادة ( 156 ) من هذا القانون بناء على التفويض الصادر اليه من وزير الزراعة لماكان ذلك فان القرار المطعون فيه يكون قدصدر من غير مختص لاغتصابه سلطة القضاء الجنائى الذى يملك وحده سلطة تقرير الازالة من عدمه ممايصم القرار بمخالفة القانون ومن ثم يستوجب الالغاء

              ومن حيث أن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله من ناحنين :- ذلك أن الحكم المطعون فيه خروج على مقتضى التطبيق الصحيح للقانون باهداره الدفع المبدى من الطاعنين :- بعدم قبول الدعوى لعدم اقتران طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه بطلب الغائه فقد كان المطروح على المحكمة بعد احالة الدعوى اليها من محكمة المنصورة الجزئية هو طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فقط اذ لايمكن تكييف الدعوى فيما عدا ذلك واذ لم ينهض المدعى أى تعديل طلباته أمام محكمة القضاء الادارى باضافه طلب الغاء القرار أى وقف التنفيذ ومن ثم كان يتعين على المحكمة بعدم قبول الدعوى ، كذلك فان القرار المطعون فيه قام على سبين وهما :- قيام المطعون ضده بالتعدى على أموال هيئة الاصلاح الزراعى باعتبارها من الهيئات العامة وأموالها مملوكه للدولة ويحق لجهة الادارة ازالة التعدى عليها بالطريق الادارى على النحو الوارد بالمادة ( 26 ) من قانون الادارة المحلية رقم ( 43 ) لسنه 1979 وكذلك كون المخالفة تشكل بناء على الأرض الزراعية بالمخالفة لقانون الزراعة رقم ( 53 ) لسنه 1996 وباستبعاد السبب الأخير فان القرار المطعون فيه يظل صحيحا ومتفقا وصحيح القانون ومن المختص قانونا باصداره بالنسبة لازالة التعدى الواقع من المطعون ضده على أموال هيئة الاصلاح الزراعى ويؤدى لذات النتيجة التى تؤدى اليها الجزاء الذى قرره المشرع علة هذه المخالفة وهو ماخالفه الحكم المطعون فيه ممايجعله مستوجب الالغاء 0

            من حيث ان الهذه المحكمة قضاء مستقر على أنه وقف لحكم المادة ( 49 ) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنه 1972 يشترط لقبول طلب وقف تنفيذ القرار الادارى ان يقترن بطلب الالغاء فى صحيفة الدعوى والاغدا طلب التنفيذ غير مقبول ذلك أن هذا الطلب مشق من طلب الالغء وبالرجوع الى صحيفة الدعوى يبن أن المدعى طلب فى ختام صحيفة دعواه أقام قاضى الأمور المستعجلة لمركز المنصورة بمحكمة مدنى مركز المنصورة الحكم بصفه مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه لحين الفصل فى الجنحة رقم ( 16345 ) لسنه 1988 جنح مركز المنصورة ، ولم يضمن فى صحيفة ناعيا على القرار سوى انتظار  الفصل فى الجنحة المشار اليها ولم تتضح الأوراق عن أنه عدل طلباته أمام محكمة القضاء الادارى بافاته طلب الالغاء ، ومن ثم يكون طلب وقف تنفيذ القرار غير مقترن بطلب الغاء ويتعين بالتالى الحكم : بعدم قبول الدعوى لعدم اقتران طلب وقف التنفيذ بطلب الغاء للقرار وهو ماخالفه الحكم المطعون فيه ممايجعله مخالف للقانون جبريؤرا بالالغاء وبعدم قبول الدعوى 0

             ومن حيث أن من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات عملا بحكم المادة (184 )من قانون المرافعات 0

                                                                         

 

                                         فلهذه الأسباب

 

حكمت المحكمة :- بقبول الطعن  شكلا وفى الموضوع بألغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبو ل الدعوى والزمت المطعون ضده المصروفات 0

سكرتاريةالمحكمة                                                                           رئيس المحكمة

 

 

 

 

هالة

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى