موسوعة المحكمه الاداريه العليا

الدعوى رقم 16433 لسنه 54 ق

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم “

باسم الشعب

مجلس الدولة – محكمه القضاء الادارى

الدائره الخامسه

—–  

بالجلسة المنعقده علنا فى يوم الثلاثاء الموافق 15/3/2005

برئاسه السيد الاستاذ المستشار احمد مرسى حلمى                 نائب رئيس مجلس الدوله ورئيس المحكمة

وعضويه السيدين الاستاذين المستشارين / احمد عبد الراضى محمد       نائب رئيس مجلس الدولة

                                                     / صبحى على السيد               نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الاستاذ المستشار     /      علاء الدين رجب                        مفوض الدولة

وسكرتاريه السيد                               / رافت ابراهيم محمد              أمين السر

” اصدرت الحكم الاتى “

فى الدعوى رقم 16433 لسنه 54 ق

المقامه من :

اشرف محمد عبد الوهاب

ضد :-

وزير الداخليه

——-  

الوقائع

——

          اقام المدعى هذه الدعوى بايداع عريضتها قلم كتاب المحكمه بتاريخ 28/9/2000 وطلب فى ختامها الحكم بالزام المدعى عليه بصفته بتعويض المدعى تعويضا مناسبا لجبر الاضرار المادية والادبية التى لحقت به من جراء اعتقاله 0

          وقال المدعى شرحا لدعواه انه تم اعتقاله خلال الفتره من 4/11/1993 حتى تاريخ رفع الدعوى 0 ونعى

المدعى على قرار اعتقاله صدوره مشوبا بعيب مخالفه القانون فضلا عن الانحراف بالسلطه 0 وقد ترتب على ذلك اصابته باضرار مادية وادبيه على النحو الموضح بعريضه الدعوى 0

          وقد اودعت هيئه مفوضى الدولة تقريرا بالراى القانونى فى الدعوى ارتات فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام جهة الاداره بان تؤدى للمدعى المبلغ المناسب لجبر مالحقه من اضرار ماديه وادبيه من جراء اعتقاله خلال الفترات المبينه باسباب التقرير والزام الاداره المصروفات 0

          وتدوولت الدعوى بجلسات المرافعه على النحو المبين بالمحاضر حيث اودع الحاضر عن الدولة مذكره طلب فى ختامها الحكم برفض الدعوى والزام المدعى المصروفات 0

          وبجلسه 4/1/2005 قررت المحكمه حجز الدعوى للحكم بجلسه اليوم وفيها صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به 0

                                                            ” المحكمة “

          بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداوله قانونا 0

          ومن حيث ان الماده (73) من قانون المرافعات تنص على ان : ” يجب على الوكيل ان يقرر حضوره عن موكله وان يثبت وكالته عنه وفقا لاحكام قانون المحاماه وللمحكمه عند الضروره ان ترفض للوكيل فى اثبات وكالته فى ميعاد تحدده على ان يتم ذلك فى جلسه المرافعه على الاكثر ” وتنص المادة (57) من قانون المحاماه الصادر بالقانون رقم 17 لسنه 1983 على ان : ” لايلتزم المحامى الذى يحضر عن موكله بمقتضى توكيل عام ان يودع التوكيل بملف الدعوى ويكتفى بالاطلاع عليه واثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر امامها بمحضر الجلسه 0

 

تابع الدعوى رقم 16433/54

——————————–

          ومفاد ما تقدم انه ولئن لم يكن لازما على المحامى اثبات وكالته عند ايداعه عريضه الدعوى نيابه عن موكله الا انه يتعين عليه حضورالجلسه واثبات وكالته ، فاذا كان التوكيل الذى يستند اليه خاصا اودعه ملف الدعوى اما اذا كان توكيلا عاما فيكتفى باطلاع المحكمه عليه واثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر امامها بمحضر الجلسه ويجب على المحكمه فى جميع الاحوالف ان تتحقق من ان سندات توكيل المحامى فى الدعوى مودعه او ثابته بمرفقاتها فاذا تبين لها حتى تاريخ حجز الدعوى للحكم ان المحامى لم يقدم او يثبت سند الوكالة تعين الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا 0 ( يراجع فى ذلك طعن رقم 2157 لسنه 30 ق – جلسه 14/12/1985 )

          ومن حيث ان الثابت من الاوراق ان الدعوى الماثله اقامها الاستاذ / ممدوح احمد اسماعيل المحامى بصفته وكيلا عن المدعو / اشرف محمد عبد الوهاب بعريضه موقعه منه بهذه الصفه ، ولم يوديا لعريضه بيان عن وقوع التوكيل او رقمه او تاريخه بينما ورد بمحضر ايداع العريضه بمحكمه القضاء الادارى المؤرخ 28/9/2000 ان المحامى قد تعهد بتقديم التوكيل ، وبالرجوع الى محاضر الجلسات تبين ان المحامى المذكور لم يحضر الجلسات نيابه عن المدعى المذكور ولم يقدم ما يثبت سند وكالته عنه ، الامر الذى يتعين معه على المحكمهخ ان تحكم بعدم قبول الدعوى شكلا 0

          ومن حيث ان من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184مرافعات 0

                                                        ” فلهذه الاسباب “

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى والزمت رافعها المصروفات 0

                سكرتير المحكمة                                                   رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

علا …….

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى