موسوعة المحكمه الاداريه العليا

عقد الوعد بالبيع

 

عقد الوعد بالبيع

=================================

الطعن رقم  0202     لسنة 21  مكتب فنى 05  صفحة رقم 834

بتاريخ 06-05-1954

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : عقد الوعد بالبيع

فقرة رقم : 1

متى كان المطعون عليه قد تعهد بأن يبيع عقارا للطاعن إذ قبل هذا الأخير ذلك وقام بدفع الثمن فى خلال مدة معينة ، فإن الحكم لا يكون قد أخطأ إذ كيف هذا الاتفاق بأنه وعد بالبيع من جانب المطعون عليه يسقط من تلقاء نفسه بلا إنذار ولا تنبيه إذا انقضى الأجل دون أن يظهر الطاعن رغبته فى الشراء ذلك أن الطاعن لم يلتزم بشىء بل كان له الخيار إن شاء قبل ايجاب المطعون عليه ودفع الثمن خلال الأ>ل المتفق عليه ، وإن شاء تحلل من الاتفاق دون أية مسئولية عليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0053     لسنة 29  مكتب فنى 15  صفحة رقم 115

بتاريخ 23-01-1964

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : عقد الوعد بالبيع

فقرة رقم : 1

يشترط لإنعقاد الوعد بالبيع سواء فى القانون المدنى القديم أو فى القانون القائم إتفاق الواعد والموعود على جميع المسائل الجوهرية للبيع الموعود به فضلا عن المدة التى يجب فيها على الموعود إظهار رغبته فى الشراء وذلك حتى يكون السبيل مهيأ لإبرام العقد النهائى بمجرد ظهور رغبة الموعود دون حاجة إلى إتفاق على شىء آخر و المقصود بالمسائل الجوهرية أركان البيع و شروطه الأساسية التى يرى العاقدان الإتفاق عليها و التى ما كان يتم البيع بدونها – فإذا كان الطرفان قد أفصحا فى البند الرابع من عقد البيع المبرم بينهما الذى إعتبره الحكم المطعون فيه متضمنا وعدا من جانب الحكومة ببيع خمسمائة فدان ثانية للمطعون عليه عن وجود شروط أخرى – إلى جانب الشروط الواردة فى العقد – لم يعينها الطرفان و إنما تركا لوزارة المالية وضعها عند إبرام بيع هذه الصفقة ، و كان حرص الحكومة على الإشارة فى العقد إلى تلك الشروط يدل على أنها تعتبرها من الشروط الجوهرية للبيع و التى بدونها لا تقبل إبرامه ، فإن إظهار المطعون عليه رغبته فى الشراء لا يؤدى بذاته إلى انعقاد بيع تلك الصفقة بل لا بد لذلك من تعيين الشروط التى إتفق الطرفان على ترك أمر وضعها لوزارة المالية ومن قبول المطعون عليه لها بعد إطلاعه عليها ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ إعتبر الإتفاق الوارد فى البند الرابع من العقد وعداً ببيع الخمسمائة فدان الثانية وذلك مع خلوه من بيان بعض شروط البيع الجوهرية ، و إذ إنتهى الحكم إلى إعتبار بيع هذه الصفقة قد تم صحيحا بإظهار المطعون عليه رغبته يكون قد أخطأ فى القانون و خرج بقضائه عما إتفق عليه المتعاقدان .

 

( الطعن رقم 53 اسنة 29 ق ، جلسة 1964/1/23 )

=================================

الطعن رقم  0417     لسنة 36  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1010

بتاريخ 25-05-1972

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : عقد الوعد بالبيع

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت فى الدعوى أن … وعد بشراء قطعة الأرض الواردة بالإتفاق المؤرخ

… و بالسعر المحدد به ، كما وعدت الشركة المطعون عليها بأن تبيعه هذه القطعة بذات السعر ، فإن هذا الوعد المتبادل بالبيع من جانب الشركة و الشراء من جانب … هو بيع تام ملزم للطرفين ، تترتب عليه كل الآثار التى تترتب على البيع ، و لا يؤثر عليه إرجاء التحديد النهائى لمساحة المبيع . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إعتبر الإتفاق المؤرخ … عقد بيع كامل الأركان ، و رتب على تنازل المشترى عن حقوقه فى هذا العقد إلى الطاعنين ، و قبولهما الحلول فيه ، ثم قبول الشركة المطعون عليها إنتقال حقوق و إلتزامات المشترى الأول إليهما إعتبارهما مشترين فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0970     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 618

بتاريخ 27-02-1980

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : عقد الوعد بالبيع

فقرة رقم : 1

مؤدى نص المادة 95 ، 1/101 من القانون المدنى أنه متى إتفق الواعد و الموعود على جميع المسائل الجوهرية للبيع الموعود به و على المدة التى يجب فيها على الموعود إظهار رغبته فى الشراء ، ينعقد العقد بمجرد إعلان هذه الرغبة خلال مدة الوعد ، و لا يؤثر فى صحة إنعقاده و نفاذه قيام الخلف بين الطرفين حول تنفيذ أى منهما لإلتزاماته المترتبة عليه لأنهما فى النهاية يخضعان فيما إختلفا فيه لأحكام القانون الواردة فى هذا الخصوص ، لما كان ذلك ، و كان المقصود بالمسائل الجوهرية و أركان البيع و شروطه الأساسية التى يرى المتعاقدان الإتفاق عليها و التى ما كان يتم البيع بدونها ، و كان الطرفان – على ما يبين من عقد 1973/9/14 – لم يفصحا عن وجود شروط أخرى أرادا تعيينها لإنعقاد الوعد بالبيع عدا أركانه الأساسية و هى المبيع و الثمن ، و لم يشترطا أن العقد لا يتم عند عدم الإتفاق على المسائل التفصيلية مثل ميعاد الوفاء بالثمن ، فإن هذا الوعد الصادر من المطعون ضدهما قد إنقلب إلى عقد بيع تام يرتب كافة آثاره القانونية بمجرد رغبة الطاعن فى الشراء بإنذار المعلن لهما فى 1976/9/9 و إذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

 

( الطعن رقم 970 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/2/27 )

=================================

الطعن رقم  1845     لسنة 49  مكتب فنى 34  صفحة رقم 948

بتاريخ 12-04-1983

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : عقد الوعد بالبيع

فقرة رقم : 3

الوعد بالبيع الملزم لجانب واحد هو – و على ما يبين من نص المادة 101 من القانون المدنى – عقد بمقتضاه يتعهد صاحب الشىء بأن يبيعه لآخر إذا ما رغب فى شرائه بما مؤداه أن الوعد بالبيع ينطوى على إلتزامات من جانب واحد و أن تنفيذ الواعد بإلتزامه هذا منوط بإبداء الموعود له رغبته فى الشراء .

 

 

=================================

الطعن رقم  0363     لسنة 51  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1627

بتاريخ 12-06-1984

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : عقد الوعد بالبيع

فقرة رقم : 3

النص فى المادة 101 من القانون المدنى يدل و على ما هو مقرر فى قضاء النقض على أنه يشترط لإنعقاد الوعد بالبيع إتفاق الواعد و الموعود له على جميع المسائل الجوهرية للبيع الموعود به حتى يكون السبيل مهيأ لإبرام العقد فى المدة المتفق على إبرامه فيها ، مما مؤداه أن الوعد بالبيع الملزم لجانب واحد هو عقد لابد فيه من إيجاب الواعد و قبول من الموعود له ، و من ثم فهو لا يعتبر بهذه المثابة مجرد إيجاب الواعد بل هو أكثر من ذلك لإقترانه بقبول من جانب الموعود له ، كما أنه لا يعتبر فى نفس الوقت بيعاً نهائياً بل يبقى دون ذلك لأن كلاً من الإيجاب و القبول فيه لم ينصب على البيع ذاته بل على مجرد الوعد به ، كما أن الإلتزام فيه قاصر على جانب الواعد و هو إلتزام بعمل و ينصب على إبرام عقد البيع الموعود به .

 

( الطعن رقم 363 لسنة 51 ق ، جلسة 1984/6/12 )

=================================

الطعن رقم  0715     لسنة 55  مكتب فنى 41  صفحة رقم 243

بتاريخ 24-01-1990

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : عقد الوعد بالبيع

فقرة رقم : 2

مؤدى نص المادتين 95 ، 101 من القانون المدنى أنه متى إتفق الواعد و الموعود على جميع المسائل الجوهرية للبيع الموعود به و على المدة التى يجب فيها على الموعود إظهار رغبته فى الشراء ينعقد العقد بمجرد إعلان هذه الرغبة خلال مدة الوعد .

 

( الطعن رقم 715 لسنة 55 ق ، جلسة 1990/1/24 )

=================================

الطعن رقم  0051     لسنة 07  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 240

بتاريخ 13-01-1938

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : عقد الوعد بالبيع

فقرة رقم : 2

إنه إن جاز أن يحسب على من وعد بالبيع تحت خيار المشترى تصرفه قبل وقوع الخيار فى جزء من العين التى وعد ببيعها ، و أن يضمن مسئولية هذا التصرف الرضائى بإعتباره إخلالاً بالإتفاق ، فإنه لا يجوز بحال أن يحسب عليه نزع ملكية بعض العين للمنفعة العامة ، لأن نزع ملكية المبيع يجرى عليه حكم هلاكه ، و هذا يكون حتماً على المالك ، و بحكم اللزوم العقلى لا يضمن عنه الواعد بالبيع .

 

( الطعن رقم51 لسنة 7 ق ، جلسة 1938/1/13 )

=================================

الطعن رقم  0090     لسنة 15  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 188

بتاريخ 06-06-1946

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : عقد الوعد بالبيع

فقرة رقم : 1

إذا إستخلص الحكم من أوراق الدعوى معنى العدول عن التعاقد و كان ما إستخلصه من ذلك سائغاً فلا معقب عليه . و من ذلك إستخلاص عدول الموعود بالبيع عن الشراء من طلبه من الواعد أن يؤجره أطياناً تشمل العين المتعاقد بينهما على بيعها .

 

 

=================================

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى