موسوعة المحكمه الاداريه العليا

التكييف الصحيح للدعوى

التكييف الصحيح للدعوى

الطعن رقم  0988     لسنة 09  مكتب فنى 12  صفحة رقم 1085

بتاريخ 20-05-1967

الموضوع : دعوى

فقرة رقم : 2

للمدعى أن يكيف دعواه بحسب ما يراه و حقه فى ذلك يقابله حق المدعى عليه فى كشف خطأ هذا التكييف و يهيمن القاضى على هذا و ذاك من حيث مطابقة هذا التكييف لحقيقة الواقع أو عدم إنطباقه و ينزل حكم القانون على ما يثبت لديه فيعطى الدعوى وصفها الحق و تكييفها القانونى السليم غير مقيد فى ذلك بتكييف المدعى للحق الذى يطالب به ، و عليه أن يبحث فى طبيعة هذا الحق ليرى ما إذا كان تكييف المدعى صحيحاً قانوناً أو غير صحيح و ألا يأخذ بهذا التكييف قضية مسلمة بها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0674     لسنة 12  مكتب فنى 12  صفحة رقم 1236

بتاريخ 02-09-1967

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : التكييف الصحيح للدعوى

فقرة رقم : 3

أنه و إن كان الطاعن أقام دعواه و طلب فى ختام صحيفتها إلزام المطعون ضدها بأن تدفع له الفرق بين ما أدى إليه كمعاش للتقاعد و بين ما يستحقه قانوناً من معاش إعتباراً من التاريخ المحدد فى قرار الجمعية العمومية للمحامين لرفع المعاشات و ما يستجد . إلا أنه عاد فى جلسات التحضير فحدد طلباته بطلب إلغاء القرار السلبى بإمتناع جهة الإدارة عن منحه الفرق بين ما يحصل عليه و ما يستحقه من معاش إعتباراً من أول أبريل سنة 1962 و ما يترتب على ذلك من آثار . و الطلب الذى ضمنه الطاعن صحيفة الدعوى ينطوى فى الواقع من الأمر على طلب إلغاء القرار السلبى المتمثل فى إمتناع وزارة المالية عن – رفع معاشه و لا يعد ما أبداه فى جلسات التحضير تعديلاً للطلبات أو طلباً عارضاً مما يلزم لقبوله إيداع عريضة الطلب سكرتيرية المحكمة أو التقدم به إلى المحكمة بهيئتها الكاملة و إنما هو تصويب للطلب ذاته و إعطاؤه الوصف القانونى السليم. و مهما يكن من أمر خطأ المدعى فى تكييف دعواه فأن من المسلم أن المحكمة لا تتقيد بهذا التكييف و عليها دائماً أن تعطى الحق المطالب به الوصف القانونى السليم .

 

 

=================================

الطعن رقم  0508     لسنة 09  مكتب فنى 13  صفحة رقم 93

بتاريخ 18-11-1967

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : التكييف الصحيح للدعوى

فقرة رقم : 1

إن تكييف الدعوى و طلبات المدعى فيها يخضع لرقابة القضاء الذى ينبغى ألا يقف عند ظاهر مدلول العبارات الواردة فى صحيفة الدعوى ، وإنما يتعين استجلاء هذه الطلبات و تقصى مراميها بما يراه أوفى بمقصود المدعى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0589     لسنة 28  مكتب فنى 30  صفحة رقم 651

بتاريخ 24-02-1985

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : التكييف الصحيح للدعوى

فقرة رقم : 1

تكييف الدعوى إنما هو من تصريف المحكمة إذ عليها بما لها من هيمنة على تكييف الخصوم لطلباتهم أن تنقضى هذه الطلبات و أن تستظهر مراميها و ما قصده الخصوم إزاءها و أن تعطى الدعوى وصفها الحق و تكييفها القانونى السليم .

 

 

=================================

الطعن رقم  0243     لسنة 32  مكتب فنى 33  صفحة رقم 374

بتاريخ 06-12-1987

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : التكييف الصحيح للدعوى

فقرة رقم : 1

إسباغ الوصف القانونى الصحيح على طلبات الخصوم أمر تستقل به المحكمة بشرط ألا يصل ذلك إلى حد تعديل طلبات الخصوم بإضافة ما لم يطلبوا الحكم به صراحة .

 

( الطعن رقم 243 لسنة 32 ق ، جلسة 1987/12/6 )

=================================

الطعن رقم  2409     لسنة 29  مكتب فنى 33  صفحة رقم 765

بتاريخ 30-01-1988

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : التكييف الصحيح للدعوى

فقرة رقم : 1

يتعين على محكمة القضاء الإدارى أن تكيف طلبات المدعى تكييفاً صحيحاً فى ضوء ما يستهدفه من وراء هذه الطلبات مع مراعاة أحكام النظام القانونى الذى يستند إليه فى دعواه – الخطأ فى التكييف سبب لإلغاء الحكم فى مرحلة الطعن .

 

 

=================================

الطعن رقم  1252     لسنة 33  مكتب فنى 34  صفحة رقم 234

بتاريخ 03-12-1988

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : التكييف الصحيح للدعوى

فقرة رقم : 2

للمحكمة أن تنزل التكييف القانونى الصحيح على الطلبات المقدمة فى الدعوى – يتعين ألا تخوض فى تلك الطلبات على نحو يخرجها عن حقيقة مقصود المدعين .

 

 

=================================

الطعن رقم  1238     لسنة 30  مكتب فنى 32  صفحة رقم 452

بتاريخ 20-12-1986

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : التكييف الصحيح للدعوى

فقرة رقم : 1

و من حيث أنه عن سبب الطعن المستند إلى الدفع بعدم قبول طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه لعدم إقترانه بطلب الإلغاء فإن التكييف الصحيح لدعوى المطعون ضدها و لطلباتها لا يتوقف على ظاهر ألفاظها و إنما على إستجلاء مقاصدها الحقيقية و قد أثيرت هذه المنازعة على ما هو ثابت من عريضتها لعدم إستجابة جهة الإدارة لطلبها شهادة تفيد ثبوت جنسيتها المصرية فتكون قد إستهدفت فى الواقع بهذه الدعوى إلغاء القرار الإدارى الصادر بالإمتناع عن إعطائها الشهادة التى طلبتها و بصفة مستعجلة وقف تنفيذه . فيتحقق بذلك إقتران الطلب المستعجل بطلب الإلغاء الموضوعى و يكون الدفع فى غير محله .

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى