موسوعة المحكمه الاداريه العليا

الدعوى رقم 63 لسنة 51 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإدارى

الدائرة الخامسة

عقود إدارية وتعويضات

بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق 19/4/2005 0

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمد مرسى حلمى                 نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / صبحى على السيد                  نائب رئيس مجلس الدولة

و/  عادل أحمد عبد المجيد               مستشار بمجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار /  طارق  الفيل                                       مفوض الدولة

وسكرتارية السيـــــــــــــــــــــد /   رأفت إبراهيــــــم محمد                             أمين الســــر

أصدرت الحكم الاتى

فى الدعوى رقم 63 لسنة 51 ق

المقامة من : وزير الدفاع    بصفته

ضد : خالد محمد فوزي عن نفسه وبصفته ممثلا لتركة المرحوم

محمد فوزي عبد الله

الوقائع

بتاريخ 3/10/96 أقامت هيئة قضايا الدولة نيابة عن المدعى بصفته هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري وطلبت في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه عن نفسه وبصفته بأن يؤديا للمدعى بصفته مبلغا مقداره 5755 ر11958 جنيها أحد عشر ألفا وتسعمائة وثمانية وخمسون جنيها و 575 / 1000مليماوفوائده القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام الوفاء والمصروفات وأتعاب المحاماة 0

وقال المدعى بصفته شرحا لدعواه أن المدعى عليه خالد محمد فوزي ألتحق بالكلية الحربية دفعة 81 وذلك بتاريخ 13/10/1984 وتخرج منها في 9/7/1988 وألتحق كملازم بسلاح المشاة وقدم استقالته في 5/10/91 وتمت الموافقة عليها بتاريخ 26/12/91 الأمر الذي يكون معه قد أخل بإلتزامه الأصيل بخدمة القوات المسلحة المدة المقررة قانونا طبقا لأحكام القانون رقم 232 لسنة 59 المعدل بالقانون رقم 132 لسنة 1980 ويحل الإلتزام البديل باداء كامل ما أنفق عليه أثناء تواجده بالكلية الحربية وحدد مجلس الكلية الحربية جلسة رقم 62 لسنة 1988 تلك النفقات طبقا للمادة 142 لسنة 3 من هذا القانون وبلغت مبلغا مقداره 13265 جنيها تم خصم مبلغ 60ر1306 جنيها من مستحقاته طرف إدارة التامين والمعاشات بالقوات المسلحة فيكون المستحق عليه مبلغا مقداره 58 ر 11958 جنيها أحد عشر ألف وتسعمائة وثمانية وخمسون جنيها وثمانية وخمسون مليما يلتزم به مع كفيله المرحوم والده طبقا للإقرار الكتابي المقدم منها وذلك في حدود أموال التركة وفوائد هذا المبلغ القانونية بواقع 4 % سنويا من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد عملا بنص المادة 226 مدني مع المصروفات 0

واختتم المدعى بصفته عريضة دعواه بطلباته سالفة الذكر 0

وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي في الدعوى ارتأت فيه الحكم :

بقبول الدعوى شكلا وإلزام المدعى عليه بمبلغ مقداره 58 ر11958 جنيها و 4 % سنويا من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد والمصروفات 0

وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة 11/6/2000 وتدو ول نظر الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات –  وبجلسة 22/2/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0

المحكمـــــة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات 0

 

تابع الدعوى رقم 63 لسنة 51 ق

وحيث أن المدعى يطلب الحكم بإلزام المدعى عليه عن نفسه وبصفته ممثلا  لتركة المرحوم محمد فوزي عبد الله بأن يؤدي له مبلغا مقداره 58 ر11958 جنيها أحد عشر جنيها وتسعمائة وثمانية وخمسون جنيها و 575/1000 مليما وفوائد هذا المبلغ القانونية بواقع 4 % سنويا من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد 0

وحيث إنه عن الشكل فقد استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا فهي مقبولة شكلا 0

وحيث أنه عن موضوع الدعوى فإن المادة 142 فقرة 3 من القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة معدلة بالقانون رقم 132 لسنة 1980 تنص على أن ”  يلتزم الضابط المستقيل بأن يرد للقوات المسلحة وتكلفته في تعليمه بالكليات أو المعاهد العسكرية إذا لم يكن قد أمضي خمس سنوات خدمة فعلية حسنة اعتبارا من تاريخ تخرجه 0000 تقدر تكاليف التعليم بقرار من مجلس الكلية أو المعهد المختص 00

ومن المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن ( التعهد بخدمة مرفق عام لمدة محددة مع إلتزام المتعهد برد ما أنفق عليه في حالة إخلاله بإلتزامه هو عقد إداري مفاده قيام إلتزام اصلي يقع على عاتق المتعاقد مع المرفق كله أداء الخدمة المتفق عليها وإلتزام بديل محله دفع ما أنفق عليه ويحل هذا الإلتزام البديل فور الإخلال بالإلتزام الأصيل والذي يتحقق بعدم أداء كامل المدة المتفق عليها ولا تبرأ ذمته من إلتزامه إلا بأداء كامل الالتزام البديل 0

ولما كان ذلك ، وكان الثابت من أوراق ومستندات الدعوى أن المدعى عليه ألتحق بالكلية الحربية في 13/10/1984 وتخرج منها في 19/7/1988 وألتحق بخدمة القوات المسلحة بسلاح المشاة إلا أنه قدم طلبا بقبول استقالته في 5/10/91 وتمت الموافقة على استقالته في 26/12/91 الأمر الذي يكون معه قد أخل بإلتزامه الأصيل بخدمة القوات المسلحة المدة المقررة قانونا طبقا لأحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 المعدل للقانون رقم 132 لسنة 1980 فقد تجعله موجب التزامه البديل بأداء كامل ما أنفق عليه أثناء تواجده بالكلية الحربية وقد تم تقدير النفقات التي انفقت على المدعى عليه من قبل مجلس الكلية الحربية رقم 62/88 المنعقد بجلسة 28/7/88 وبلغت تكاليف التعليم 175 ر13265 جنيها وتم خصم مبلغ 600ر1306 جنيه من مستحقات طرف إدارة التأمين والمعاشات بالقوات المسلحة ومن ثم يكون المبلغ المستحق دفعه مبلغا مقداره 575 ر11958 جنيه أحد عشر ألف وتسعمائة وثمانية وخمسون جنيها و 575/1000 مليما ) 0

وحيث أن المبلغ المطالب به معلوم المقدار حال الأداء وقد تأخر المدين عن سداده ومن ثم يستحق فائدة قانونية بواقع 4 % سنويا من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد 0

وحيث أن من يخسر الدعوى يتحمل بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0

فلهــــذه الأسبـــاب

حكمت المحكمة :- بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام المدعى عليه عن نفسه وبصفته بأن يؤدي للمدعى بصفته مبلغا مقداره 575 ر11958 جنيها أحد عشر ألف وتسعمائة وثمانية وخمسون جنيها و 575/1000مليماوفوائد هذا المبلغ القانونية بواقع 4 % سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 3/10/96 حتى تمام السداد وألزمته المصروفات0

سكرتير المحكمة                                                       رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى